مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة . 6
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة ، المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ابتداء من 30 يونيو سنة 1996. 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحوّل جميع أملاك المركز المحلول وحقوقه والتزاماته إلى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي وتقديري، يحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 1 وتتولى إعداد الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المنتدب للميزانية والمندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيوافق على الجرد الكمي والتقديري المنصوص عليه في المادة السابقة بقرار مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية والمندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.