قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وتسييره، تعدل وتتمم أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1992 كما يأتي :
1 - المقاييس الأساسية
2 - طرق التجارب والتحاليل
3 - القياسة
4 - الحماية الفردية والجماعية
5 - الصيانة
6 - المواضيع العامة،
7 - المواد،
8 - إنتاج الطاقة الكهربائية واستعمالها،
9 - نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها،
10 - التشييد والاستغلال
11 - المواصلات السلكية واللاسلكية
12 - المكونات الإلكترونية وفروعها،
13 - القياس والتحكم والتجارب العامة
14 - سلامة العتاد الكهرومنزلي وما يشابهه
15 - الأدوات والماكينات - الأدوات
16 - صناعة الصواميل والصنبرة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
17- الرافعات وآلات الرفع
18 - السيارات - الدراجات
19 - الجرارات وعتاد الزراعة والغابات
20 - المضخات والمحركات الضاغطة وعجلات التوربين 1 2 - الاستغلال المنجمي
22 - المعادن المركزة والمواد النافعة
23 - الأنشطة المشابهة لصناعة الحديد
24 - تجارب المعادن
25 - الفولاذ والمنتوجات الحديدية
26 - صناعة المعادن غير الحديدية
27 - المواد الكيماوية
28 - صناعة الورق
29 - الطلاء والبرنيق
30 - البلاستيك 1 3 - الأسمدة والمخصبات 2 3 - المنتوجات البترولية
33 - الزجاج والكاشطات
34 - مواد التنظيف ومنتوجات الصيانة
35 - الصناعات النسيجية
36 - الصناعات الجلدية
37 - المالط والخرسانة المسلحة،
38 - صناعة الخزف 9 3 - البناء المعماري
40 - النجارة والخردوات 1 4 - التغليف – التوزيع المظهري للبضائع
42 - الصناعات الغذائية
43 - النظافة الغذائية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م 4 4 – حماية البيئة
45 - اللحوم، المواد المصنوعة من اللحوم، مواد الصيد البحري،
46 - الحليب ومشتقاته
47 - المنتوجات النباتية الزراعية غير المواد الغذائية
48 - المنتوجات النباتية - الغذائية ومشتقاتها من غير الحبوب، البقوليات والبذور الزيتية
49 - المنتوجات الحيوانية أغذية الحيوانات والتدجين
50 - الغراءات 1 5 - الأشغال العمومية 2 5 - الغاز الطبيعي
53 - العتاد والتجهيزات الخاصة بصناعات البترول والغاز الطبيعي
54 - الصحة
55 - المواد الخاصة بمعالجة النباتات
56 - المطاط،
57 - مواد التجميل ونظافة الجسم.
المادة 2
فتح المادةتلحق ميادين التطبيق المتعلقة باللجان التقنية الوطنية السبعة والخمسين (57) المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور على مستوى الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.