قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
زنة / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه
- م ج : 6295 : الورق والورق المقوى - خصائص ورق طوابع البريد، الطوابع الجبائية وطوابع الرسوم الضريبية
- م ج : 6320 : الورق والورق المقوى خصائص ورق الآلة الكاتبة
- م ج : 6322 : الورق والورق المقوى خصائص ورق السجلات
- م ج : 6323 : الورق والورق المقوى - خصائص ورق المذكرات
- م ج : 6325 : الورق والورق المقوى خصائص ورق الكراريس المدرسية والأصناف المماثلة لها،
- م ج : 6326 : الورق والورق المقوى خصائص ورق مغلفات الكراريس المدرسية والأصناف المماثلة لها،
- م ج : 6327 : الورق والورق المقوى خصائص ورق نشاف
- م ج : 6328 : الورق والورق المقوى خصائص ملفات الحفظ
- م ج : 6330 : الورق والورق المقوى - ورق الطباعة للاستنساخ الفوتوغرافي.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999.
عبد المجيد مناصرة 16 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.