قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج : 5779 : الشاي القابل للذوبان على الشكل الصلب - خاصيات،
- م ج : 5780 : الثوم المجفف - خاصيات
- م ج : 5781 : البصل المجفف – خاصيات،
- : 5787 : الرند ( Linnaeus nobilis Laurus ) الأوراق الكاملة والمهشمة - خاصيات،
- م ج : 5788 : الفلفل المسمى "الفلفل المسعور "
والفلفل الحريف أو المطحون – خاصيات.
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. 10
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000.
عبد المجيد مناصرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.