قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اليوم الوطني للتقييس.
المادة 2
فتح المادةمع التحفط بالإستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار، يحتفل باليوم الوطني للتقييس في يوم 19 ديسمبر من كل عام.
المادة 3
فتح المادةإذا وافق يوم 19 ديسمبر يوم عطلة رسمية، يكون الإحتفال باليوم الوطني للتقييس في يوم العمل الموالي.
المادة 4
فتح المادةيوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم.
الوطني للتقييس وتنسيقها إلى الهيئة المسؤولة عن التقييس.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتقييس برنامج اليوم الوطني للتقييس. / العدد 34 20 محرم عام 1418 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996.
مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.