مرسوم رئاسي رقم 22-114 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسمّيين ''غورد اللوح'' (الكتلة : 401 أ) و''سيف فاطمة'' (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BHP'' بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المّس يين ''غورد اللوح'' (الكتلة : 401 أ) و''سيف فاطمة'' (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي '' BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.