مرسوم رئاسي رقم 22-114

مرسوم رئاسي رقم 22-114 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسمّيين ''غورد اللوح'' (الكتلة : 401 أ) و''سيف فاطمة'' (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 8 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BHP'' بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت . ي . ل . ت . د'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.