مرسوم رئاسي رقم 16-278

مرسوم رئاسي رقم 16-278 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو س نة 1989 لل بح ث عن المحروقات السائلة واستغلالها في ال م س احت ين المسمي ين "غورد اللوح" ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاطمة" ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سن ة 2016 بي ن الش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس ه م، وشرك ات" BHP بليت ون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي.ل.ت. د " و"إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف " 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.