مرسوم رئاسي رقم 16-278 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو س نة 1989 لل بح ث عن المحروقات السائلة واستغلالها في ال م س احت ين المسمي ين "غورد اللوح" ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاطمة" ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سن ة 2016 بي ن الش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس ه م، وشرك ات" BHP بليت ون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي.ل.ت. د " و"إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف " 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 13 بالع ق د ال م ؤرخ في 24 يونيو سن ة 1989 لل بحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين "غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و"سيف فاط مة" ( الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يولي و سن ة 2016 بي ن الشرك ة الوطني ة سون اط راك، شرك ة ذات أسه م، وش رك ات"PHB بلي ت ون بت رول ي وم ( أن ترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي .ل. ت. د " و "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.