مرسوم تنفيذي رقم 93-307 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لانتاج المحروقات وتسويقها " سوناطراك " من جهة، وشركة "BHP للبترول ( الجزائر ) انك " وشركة "إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في " غدامس" وشركة " سون أويل المحدودة في غدامس " بالجزائر من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين " غورد اللوح " . ( الكتلة: 401 أ ) و سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لإنتاج المحروقات وتسويقها سوناطراك " من جهة، وشركة " BHP للبترول (الجزائر) إنك " وشركة " إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في غدامس" وشركة " سون أويل المحدودة في غدامس " بالجزائر من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-480
مرسوم تنفيذي رقم 96-480 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 13 ديسمبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة "زرافة" (الكتل : 322 ب 345 و 346). 14 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرّخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، في المساحتين المسميتين " غورد اللوح" و " سيف "فاطمة" ( الكتلتان : 401 أو 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 غشت سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات BHP للبترول ( الجزائر) إنك" و "سون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) و " أناداركو ألجيريا كوربوريشن من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-153
مرسوم تنفيذي رقم 95-153 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 3 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة 1401 ) و "سيف "فاطمة" (الكتلة (1402) المبرم بمدينة الجزائر يوم 14 فبراير سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركات : BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وسون أويل المحدودة في غدامس (الجزائر) وشركة إنساداركو الجيريا، وإسو للتنقيب والإنتاج المحدودة في غدامس، من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.