ج.ر عدد 34 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-156 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون بولاية ميلة. 908 مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908 مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910 مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام | 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916 مرسوم تنفيذي رقم 89-161 مؤرخ في 13 محرم عام | 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف “ الطرق الوطنية “ . 918 مرسوم تنفيذي رقم 89-162 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تخفيض رتبة تصنيف طرق صنفت من قبل ضمن صنف “ الطرق الوطنية “ . 920 مرسوم تنفيذي رقم 89-163 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائرء المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر | بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) ( إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ ९९ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك. 923 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 924 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 و 13 شوال عام 1409 الموافق 17 و 18 مايو سنة 1989 يتضمنان تعيين | سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 924 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العليا. 924 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رؤساء غرف بالمحكمة العليا. 924 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرة. 925 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الرى. 925 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعمير والبناء. 925 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين. 926 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة منطقة بني شقران. 926 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة العامة للحكومة. 926 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير لدى رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . 926 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير “ المؤسسات “ بالديوان الوطني للاحصائيات. 926 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. 926

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمنان تعيين عضوين بالمجلس التنفيذي في الولايات رئيسي قسم. 926 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. 926 قرارات، مقررات، مناشير رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. 927 وزارة الداخلية والبيئة مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 927 وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الدينية. 927 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 ، يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989، وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة “بلا دفع” في حالة الضرورة. 928 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 933 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو . سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الاولى. 934 مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة المالية. 934 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ) الحزب الاجتماعي الديمقراطي ). 934 بنك الجزائر الخارجي ) ب ج خ ) : ملخص القانون الاساسي. 935 | بنك الفلاحة والتنمية الريفية ( ب ف ت ر ) : ملخص القانون الاساسي. 936 بنك التنمية المحلية ( ب ت م ) : ملخص القانون الاساسي. 937

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 محرم عالم 1410ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-156 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون بولاية ميلة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون بولاية ميلة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل بناء مشروع سد بني هارون بولاية ميلة وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989. الشاذلي بن جديد تنظيمية- | مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادتان 101 | و 102 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وإدارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في | 26 أبريل سنة 1980، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذى | القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988،

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها | وتحديد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المراسيم من 86-295 إلى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إحداث مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم رقم 88-273 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1989 كالتالي :

  • إجماليا بمبلغ اثني عشر مليارا وأربعمائة وواحد وتسعين مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 12.491.700.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم وعند الاقتضاء يضاف إلى هذا المبلغ حاصل إيرادات أخرى والارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة. المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة والمساهمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني ) صندوق الاعتمادات ) “. واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. المادة 3 : يجري التوزيع المفصل لايرادات ونفقات المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 4 : يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، من قبل : وزير الصحة العمومية، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية. المادة 5 : تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في إطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 6 : يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك. المادة 7 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989. قاصدي مرباح

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه الجدول الخلاصة العامة للايرادات الايرادات

  • مساهمة الدولة. المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي ( المادة الملحق حسب كل نوع من أنواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 3.556.700 101 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ) . 8.600.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات.
  • موارد أخرى ………. 140.000 195.000 ( منها 82.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 ) مجموع مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك.- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 ) الفقرة الثانية)، الايرادات …………. 12.491.700 وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المواد 78 و 79 و 81 و 177 و 268 و306 و 308 و 315 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر - جمادى الأولى عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، . وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، . وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن | ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 69 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن | بالسجل التجاري، المعدل بالمرسوم رقم 88-229 المؤرخ قانون الرسوم على رقم الاعمال في 5 نوفمبر سنة 1988،

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 وبمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والذي يحدد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بمنح الاعتماد للوكلاء لدى الجمارك وسحبه منهم. الفصل الاول الوكيل لدى الجمارك المادة 2 : يعد وكيلا لدى الجمارك كل شخص طبيعي | أو معنوي يحترف القيام لحساب الغير بالاجراءات الجمركية مهما يكن التفويض المسند إليه. المادة 3 : يمنح اعتماد الوكيل لدى الجمارك فرديا

  • تصريح يثبت أن الطالب يملك المحل المذكور في المادة 14 أدناه، شهادة أوأية وثيقة أخرى تثبت كفاءته في مجال التصريح الجمركي. تبين كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية.
  • للاشخاص المعنويين :
  • نسخة من الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن قرار الانشاء، نسخة من القانون الاساسي. إن اقتضى الامر،
  • تصريح يثبت امتلاك المحل المذكور في المادة 14 أدناه
  • نسخة من القرار المتضمن تعيين المسؤولين. المادة 6 : تشعر المديرية العامة للجمارك باستلام للاشخاص الطبيعيين. ويمثل الاشخاص المعنويين لدى إدارة | الطلب خلال الايام الثمانية ( 08 ) التي تلي استلامه وتتولى الجمارك مسيروهم المعينون قانونا . ويمكنهم، بموافقة المديرية العامة للجمارك، أن يعينوا أحد المستخدمين لديهم للقيام بالاجراءات الجمركية. لا يمكن لأي شخص أن يكون صاحب اعتمادات كثيرة لدى مكتب واحد. المادة 4 : يمسك لدى المديرية العامة للجمارك دفتر دراسة الملف. ويمكنها بهذه المناسبة أن تطالب صاحب الطلب بأية وثيقة أخرى تكميلية. يرسل الملف بعد دراسته الى لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أدناه ولو مع غياب الوثائق التكميلية المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 7 : تنشأ لجنة تكلف بابداء الآراء في طلبات يسجل فيه جميع الوكلاء لدى الجمارك المعتمدين | اعتماد صفة الوكيل لدى الجمارك المقدمة الى المديرية العامة والاشخاص المخولين تمثيلهم. الفصل الثاني الاعتماد المادة 5 : يرسل طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك الذي يعد على ورقة عادية إلى المديرية العامة للجمارك، وينبغي أن يبين فيه المكتب الذى يمارس فيه العمل وأن يشفع بالوثائق الآتية : للاشخاص الطبيعيين : نسخة رقم 3 من سجل السوابق العدلية
  • نسخة من عقد الميلاد للجمارك . المادة 8 : تتكون اللجنة حسب الآتي : المدير العام للجمارك، رئيسا، ممثل لادارة الجمارك ممثل لادارة الضرائب ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة النقل ممثلان للغرفة الوطنية للتجارة. تتولى مهمة الكتابة للجنة المديرية العامة للجمارك.

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه المادة 9 : تجتمع لجنة الاعتماد كلما اقتضت الحال اجتماعها، وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. تصدر آراؤها بأغلبية الاصوات. وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يحرر محضر عن كل جلسة يشترك في توقيعه الرئيس | وكاتب الجلسة. المادة 10 : يرسل رأى اللجنة خلال الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب الى وزير المالية الذى يبت فيه خلال مهلة | شهرين ( 02 ) وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 11 : يمنح الاعتماد لمدة غير محدودة. ولا يصلح الا للمكتب الجمركي المعين في القرار. المادة 12 : يمكن وزير المالية، بناء على توصية من اللجنة، أن يقصر استفادة الاعتماد على بعض الاعمال أو بعض البضائع. المادة 13 : ترسل مقررات رفض الاعتماد فرديا إلى أصحابها في رسالة مسجلة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي دراسة اللجنة الطلب. الفصل الثالث الالتزامات المادة 14 : يجب أن يثبت كل وكيل لدى الجمارك معتمد خلال الشهرين اللذين يليان الاعتماد مايلي : وجود محل تحفظ فيه الوثائق المذكورة في المادة 15 أدناه تسجيله في السجل التجارى لممارسة عمل الوكيل لدى الجمارك . لا يمكنه أن يؤدى أي عمل من مهنته قبل إثبات ماذكر. المادة 15 : يجب أن يحتفظ الوكيل لدى الجمارك في محله بما يأتي : الفهارس السنوية التي تحدد إدارة الجمارك نموذجها والتي تسجل فيها العمليات المؤداة لحساب الغير، الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركية لاسيما مايأتي : ا - نسخة من التصريح الجمركي، ب تذكرة السفر ج د فاتورة الوكيل د قائمة الطرود، وكشف مصاريف التأمينات وقسائم التسليم إن اقتضى الامر يجب أن تحفظ هذه الفهارس والوثائق مدة أربع ( 04 ) سنوات وفقا لاحكام المادة 79 من قانون الجمارك . المادة 16 : يمكن الوكيل لدى الجمارك أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا لمالك البضاعة. يحرر بنفسه التصريح ويحسب مؤقتا الحقوق والرسوم تحت طائلة عدم قبول هذه الوثيقة، ويقدم البضائع بنفسه الى الفحص غير أنه يمكن أن يوكل مستخدميه الاجراء الذين يمحصون له العمل. المادة 17 : يتعين على كل وكيل لدى الجمارك أن يقدم كفالة شخصية وتضامنية يعتمدها قابض الجمارك المختص حسب الشروط المحددة في قانون الجمارك. يجب أن يكون الالتزام بالكفالة مطابقا لنموذج تعده المديرية العامة للجمارك. المادة 18 : يجب أن يبلغ كل تغيير يلحق الاشخاص المخولين تمثيل شخص معنوي بصفة وكيل لدى الجمارك إلى المديرية العامة للجمارك دون تأخير. المادة 19 : إذا توفى الوكيل لدى الجمارك أو حدث له ما من شأنه أن يحول بينه وبين مواصلة ممارسة عمله، فان إدارة الجمارك تسن التدابير المؤقتة المعدة للحفاظ على مصالح الخزينة إلى أن تسوى الوضعية في إطار التنظيم المعمول به. الفصل الرابع سحب الاعتماد : المادة 20 : إذا تخلى صاحب الاعتماد عن عمله أو توفي، واذا حلت الشركة صاحبة الاعتماد فان المديرية العامة للجمارك تثبت بطلان الاعتماد الممنوح. وتحضر لجنة الاعتماد بذلك قصد سحب الاعتماد. المادة 21 : اذا لم تخبره إدارة الجمارك بالتغييرات المذكورة في المادة 18 أعلاه خلال الشهرين ( 02 ) فان هذه الادارة يمكنها أن تباشر إجراء سحب الاعتماد.

الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 وكذلك الامر اذا مارأت أن التغييرات الحاصلة تتنافى والابقاء على الاعتماد. المادة 22 : يمكن القيام باجراء سحب الاعتماد كلما تعمد أي شخص طبيعي أو معنوى حائزا الاعتماد أو أى شخص مخول تمثيل مؤسسة معتمدة مخالفة التشريع الجمركي أو الجبائي أو الاخلال بأعراف المهنة. المادة 23 : يقرر وزير المالية السحب المؤقت أو النهائي بناء على اقتراح لجنة الاعتماد. يخبر المعني عن طريق رسالة مسجلة بالاجراء المزمع اتخاذه ويدعى الى تقديم تعليلاته الكتابية التي ترسل الى المديرية العامة للجمارك. تقوم هذه المديرية باشعار المعني قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من اجتماع اللجنة، وبامكان هذه الاخيرة الاستماع اليه، وبامكانه هو الاستعانة بمدافع يختاره، ومهلة الدراسة والتحقيق هي نفسها المهلة المقررة لمنح الاعتماد. المادة 24 : تنشر مقررات سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية كما ترسلها إدارة الجمارك الى كل فرد من المعنيين كذلك تنشر في الجريدة الرسمية حالات انتهاء الاعمال المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم. الفصل الخامس احكام خاصة المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 26 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير الاشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما، طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاشغال العمومية وينفذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة 1 ومجلسها والى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يدخل في مجال اختصاص وزير الاشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل انجاز المنشآت الاساسية الطريقية والبحرية والجوية وصيانتها، والمحافظة على الاملاك العمومية الطريقية والبحرية. المادة 3 : يتولى وزير الاشغال العمومية من أجل تأدية | مهامه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين : الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس. إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام المنوطة والاعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها.

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه المادة 4 : يتولى وزير الاشغال العومية في ميدان التخطيط وتطابق مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :

  • يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة.
  • يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها . ينسق المخططات الرئيسية للطرق الولائية. يحدد الاعمال المطلوب الشروع فيها، في إطار البرامج السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الاساسية البحرية والجوية. يضبط التوجيهات للولايات قصد إعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الاخرى. كما يضطلع وزير الاشغال العمومية بما يأتي : يعد جميع المسائل المرتبطة بضبط الاجراءات القانونية والتنظيمية ويدرسها لتنفيذ مخططات انجاز المنشآت الاساسية بالتشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع المجموعات اللامركزية. يعد تخطيط أعداد المستخدمين بمختلف الشعب المعاهد التكوين التابعة لوزارته كما يوفر الوسائل المطلوب استعمالها . يعد مخططات البحث التطبيقي في الميادين الداخلة في مجال اختصاصه. يقوم بأية دراسة عامة أو خاصة تدخل في مجال اختصاصه. المادة 5 : يشارك وزير الاشغال العمومية السلطات المعنية فيما يأتي :
  • إعداد التصاميم أو المخططات الخاصة بالتهيئة العمرانية إعداد خطط النقل، إعداد مخططات تنمية المنشآت الاساسية في السكك الحديدية على الامدين المتوسط والطويل إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الاساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية للنقل، إشغال تخطيط الفروع لاسيما ما يخص وسائل | الدراسات والانجاز، وإنتاج معدات الاشغال العمومية ومواد البناء وتسويقها والسهر على تعبئة الوسائل لانجاز المنشآت الاساسية. المادة 6 : يتولى وزير الاشغال العمومية في ميدان ضبط المقاييس القانونية والتقنية في الاطار التنظيمي وبالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي : في مجال المنشآت الاساسية الطريقية :
  • قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذلك ما تعلق منها بالطرق الولائية والبلدية . القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها، وكيفياتها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية، والنقل،
  • الشروط التقنية التي تتعلق بانجاز المنشآت الكبرى الفنية الطريقية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطريقية وشرطتها ضبط المقاييس التقنية الطريقية وموادها. في ميدان المنشآت الاساسية البحرية : القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية، ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها. في ميدان المنشآت الاساسية الجوية : قواعد مساحات التحرك، ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال.

الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 7 : يشارك وزير الاشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية، فيما يأتي : إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لاسيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية، حسب محاور الشاحنات واعتدة النقل البرى وأحجامها،

  • تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطريقية والبحرية والجوية
  • إعداد النصوص التي تخضع لها المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته، تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية ضبط مقاييس تكاليف أشغال المنشآت الاساسية ترقية الوقاية والامن الطريقين. المادة 8 : يشجع وزير الاشغال العمومية البحث العلمي الذي يطبق على الاعمال المنوطة به ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. يدعم الاعمال لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أعمال الاشغال العمومية يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير لهذا الغرض لترقية أطر لقاءات التبادل وتنظيمها ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه. ويساعد وزير الاشغال العمومية في مجال التكامل على ترقية الانتاج الوطني، لتجهيزات الاشغال العمومية ومواد البناء. المادة 9 : يتولى وزير الاشغال العمومية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يسهر وزير الاشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها يبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 11 : يمكن وزير الاشغال العمومية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدودهما أن يسند حسب الاشكال الملائمة، لاسيما منح الامتياز ، تسيير المنشآت الاساسية للطرق السريعة والمنشآت المينائية والجوية واستغلالها . المادة 12 : يبادر وزير الاشغال العمومية باقامة نظام للاعلام يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 13 : يبادر وزير الاشغال العمومية باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 14 : يسهر وزير الاشغال العمومية، في مجال الرقابة التقنية على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
  • مطابقة المنشآت الكبرى العمومية مع تصاميم التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي دفاتر الشروط الخاصة لمنح الامتيازات لضمان أمن الخدمة التي تقدم للمستعملين وجودتها، التنظيم التقني والمقاييس إتقان الدراسات وجودة المواد والاشغال والمنشآت الكبرى، نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ومستوى الخدمة التي تقدم للمستعملين. المادة 15 : يضطلع وزير الاشغال العمومية بما يأتي : يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية، في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي ترتبط بالاعمال الداخلة في اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الاشغال العمومية

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا الاثنين 5 محرم عام 1410ه

  • يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل | الداخلة في ميدان اختصاصه. يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 16 : يقترح وزير الاشغال العمومية من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. له أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياج الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-159 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير. الهياكل الآتية : مديرية الدراسات والتخطيط، مديرية الادارة والتقنين مديرية الموظفين وتحسين المستوى والتكوين مديرية المنشآت الاساسية الطريقية مديرية صيانة شبكة الطرق مديرية المنشآت الاساسية البحرية والجوية. المادة 2 : تتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات، وتضم المكتبين الآتيين : ا – - مكتب الدراسات، ب - مكتب الاحصاء والاعلام الآلي. (2) المديرية الفرعية التخطيط ، والاستثمار، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التخطيط ب مكتب الاستثمار.

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 (3) المديرية الفرعية للتقويم والحصائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب التحاليل المالية والتقويم ب - مكتب المتابعة والحصائل. المادة 3 : تتكون مديرية الادارة والتقنين مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب التقنين والوثائق ب مكتب المهن. (2) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب المنازعات والصفقات، ب - مكتب الدراسات القانونية. (3) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الميزانية والمحاسبة ب - مكتب الوسائل. المادة 4 : تتكون مديرية الموظفين وتحسين المستوى والتكوين مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب تسيير الموظفين ب مكتب القوانين الاساسية. 2 (2) المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتكوين والبحث، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب التكوين ب مكتب تحسين المستوى والبحث. المادة 5 : تتكون مديرية المنشآت الاساسية الطريقية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية لاشغال الطرق، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس. (2) المديرية الفرعية للمنشآت الكبرى الفنية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس. المادة 6 : تتكون مديرية صيانة شبكة الطرق مما يلي : 1 (1) المديرية الفرعية لصيانة شبكة الطرق، وتضم المكتبين الآتيين : أ – مكتب الدعم، ب مكتب الصيانة. (2) المديرية الفرعية لتسيير شبكات الطرق، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : ا - مكتب مساعدة الجماعات المحلية ب مكتب الامن وإشارات الطرق ج مكتب تسيير شبكات الطرق. المادة 7 : تتكون مديرية المنشآت الاساسية البحرية والجوية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للاشغال المينائية والبحرية وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب - المشاريع ب – مكتب التقنين التقني والاشارة البحرية. R 2 (2) المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 14 محرم عام 1410ه المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-161 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف “ الطرق الوطنية “ . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 381 و 4) و 116 (الفقرة الثانية منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 . جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المتضمن تحديد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ، ويضبط كيفيات ذلك. وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 المتعلق بجرد الاملاك الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تصنف قطع الطرق المخصصة للالتفاف والتجنب والايصال بين الطرق الولائية التي تم ضبطها في الملحق لهذا المرسوم، ضمن صنف “الطرق الوطنية “ طبقا لأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المتعلق باجراء تصنيف وتخصيص تصنيف طرق المواصلات. المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989. قاصدي مرباح

الاربعاء 147 محرم عام 1410 ه

الملحق الولاية التسمية الحالية التحديد الكلومترى للقطعة - بدايتها ونهايتها طول القطعة ط. و 1 من ن ط.و 2 من ن أم البواقي ط.و 4 من ن وو من ن ط. و 26 من ن 164 من ن الالتفاف للايصال تجنب ك 0 + 000 إلى ن ك 17 + 000 17,000 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 37 + 680 37,680 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 17 + 800 17,800 كلم ك 80 + 000 إلى ن ك 126 + 800 46,800 كلم ك 67 + 500 إلى ن ك 84 + 864 17,364 كلم ك 12 + 000 إلى ن ك 48 + 050 36,050 كلم بشار 10,500 كلم بشار من ن ك 161 + 000 إلى ن ك 477 + 000 316,000 بين الابيض وايقلي ط.و 8 من ن كلم ك 24 + 260 ) طو71 ) إلى ن ك 9 + 240 3,400 كلم طو 19 ( ط.وطني 98 ) 46,619 كلم تلمسان ط. و 46 من ن . 71 من ن 102 من ن من ن البيض إيصال بين الابيض من ن وإيقلي ط.و 2 من ن ط.و 20 من ن خنشلة 38 طو 38 من ن طو 88 من ن ميلة ط. و 1 من ن تبسة وو من ن ك 33 + 500 إلى ن 80 + 19 47,821 كلم ك 61 + 304 إلى ن ك 109 + 4,224 كلم ك 20 + 036 إلى ن ك 24 + 260 3,748 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 3 + 748 ك 36 + 000 إلى ن ك 161 + 000 125,000 ك 37 + 680 إلى ن ك 50 + 380 12,700 كلم ك 126 + 800 إلى ن ك 161 + 600 34,800 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 30 + 500 30,500 كلم ك 49 + 800 إلى ن ك 87 + 400 37,600 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 20 + 000 20,000 كلم ك 38 + 500 إلى ن ك 80 + 000 41,500 كلم

920 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 89-162 مؤرخ في 13 محرم الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه عام وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتضمن تخفيض رتبة تصنيف طرق صنفت من قبل ضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المعدل والمتمم صنف “ الطرق الوطنية “ .

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 381 و 116 (الفقرة الثانية منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المتضمن تحديد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، و 4) وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 المتعلق بجرد وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال الاملاك الوطنية عام 1386 الموافق 18 فيناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع المادة الاولى : تخفض تصنيف رتبة قطع الطرق الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن المبينة في الملحق لهذا المرسوم والتي صنفت من قبل ضمن الطرق قانون الولاية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في الوطنية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل 2 سنة 1980 المتعلق باجراء تصنيف طرق المواصلات. جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا أول المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | الديمقراطية الشعبية. بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 20 غشت سنة 1989 . جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 4 المتعلق بتصنيف الطرق قاصدي مرباح الملحق الولاية التسمية الحالية | التحديد الكيلومتري لقطعة الطرق - بدايتها ونهايتها طول القطعة المدية ط. وطني 1 ن ك 67 ९ १ ९ १ ن ك 67 ९ १ ९ १ ن ك 69 ९ १ ९९ ن ك 70 ९९ ९९ ن ك 71 ९ १ ९९ ن ك 71 ९ १ ن ك 71 ९ १ ن ك 72 ९९ ९९ ن ك 72 ९९ ن ك 73 ن ك 74
  • 350 إلى ن ك 67 + 430 0,80 كلم
  • 930 إلى ن ك 68 + 510 0,580 كلم
  • 300 إلى ن ك 69 + 500 0,200 كلم
  • 100 إلى ن ك 70 + 250 0,150 كلم
  • 000 إلى ن ك 71 + 120 0,120 كلم
  • 300 إلى ن ك 71 + 650 0,350 كلم
  • 350 إلى ن ك 71 + 800 0,150 كلم
  • 250 إلى ن ك 72 + 330 0,080 كلم
  • 350 إلى ن ك 73 + 000 0,350 كلم
  • 300 إلى ن ك 73 + 830 0,530 كلم
  • 400 إلى ن ك 74 + 500 0,100 كلم

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه

الملحق ( تابع ) الولاية التسمية الحالية | التحديد الكيلو مترى لقطعة الطرق - بدايتها ونهايتها طول القطعة المدية ط. وطني 1 ن ك ९९ ९९ ن ك ९ १ . ९ १ ن ك ९ १ ९ १ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९९ ९९ ن ك ९ १ ن ك ९ १ ९९ ن ك “ ९९ ن ك ९९ ن ك ९ १ ن ك ९९ ن ك ১১ ن ك ९९ ९९ ن ك ९९ ९९ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९ १ ९ १ ن ك ९९ ن ك ९९ ९ १ ن ك ९९ ن ك ১৯ ९९ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९९ ९ १ ن ك ९ १ ९ १ ن ك ९ १९ ط. وطني 8 ن ك ९९ ९ १ ن ك ९९ ९९ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९९ ९९ ن ك ९९ ९ १ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९ १ ९ १ ن ك ९ १ ९९ ن ك ९९ ९९ ن ك ९९ ن ك 75 + 200 إلى ن ك 75 + 300 0,100 كلم 75 + 600 إلى ن ك 75 + 900 0,300 كلم 76 + 200 إلى ن ك 76 + 300 0,100 كلم 76 + 800 إلى ن ك 76 + 950 0,150 كلم 77 + 000 إلى ن ك 77 + 100 0,100 كلم 78 + 100 إلى ن ك 78 + 10 0,110 كلم 79 + 600 إلى ن ك 79 + 900 0,300 كلم 80 + 000 إلى ن ك 80 + 25 0,125 كلم 82 + 000 إلى ن ك 82 + 250 0,250 كلم 95 + 000 إلى ن ك 95 + 650 0,650 كلم 98 + 950 إلى ن ك 99 + 000 0,050 كلم 77 + 400 إلى ن ك 78 + 200 0,800 كلم 122 + 900 إلى ن ك 122 + 950 0,050 كلم 129 + 000 إلى ن 870129 0,870 كلم 130 + 690 إلى ن ك 130 + 990 0,300 كلم 63 + 000 إلى ن ك 63 + 200 0,200 كلم 70 + 150 إلى ن ك 73 + 100 2,950 كلم 73 + 350 إلى ن ك 73 + 800 0,050 كلم 76 + 400 إلى ن ك 76 + 800 0,400 كلم 78 + 200 إلى ن ك 79 + 050 0,850 كلم 79 + 850 إلى ن ك 80 + 500 0,650 كلم 84 + 900 إلى ن ك 85 + 000 0,100 كلم 85 + 450 إلى ن ك 85 + 500 0,050 كلم 85 + 550 إلى ن ك 86 + 100 0,450 كلم 86 + 150 إلى ن ك 86 + 700 0,550 كلم 87 + 000 إلى ن ك 87 + 100 0,100 كلم 90 + 850 إلى ن ك 91 + 000 0,150 كلم 31 + 200 إلى ن ك 32 + 300 0,300 كلم 32 + 300 إلى ن ك 33 + 000 0,700 كلم 41 + 000 إلى ن ك 43 + 000 2,000 كلم 43 + 930 إلى ن ك 44 + 000 0,070 كلم 44 + 940 إلى ن ك 45 + 000 0,060 كلم 45 + 200 إلى ن ك 46 + 000 0,800 كلم 46 + 950 إلى ن ك 47 + 000 0,050 كلم 48 + 400 إلى ن ك 49 + 000 0,600 كلم 61 + 600 إلى ن ك 61. + 280 0,180 كلم 63 + 420 إلى ن ك 63 + 480 0,060 كلم 63 + 775 إلى ن ك 64 + 150 0,375 كلم

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الملحق ( تابع ) الولاية التسمية الحالية التحديد الكيلو المدية ط. وطني 8 ن ك 64 ९९ ९९ ن ك 64 ९९ ن ك 64 ९ १ ९९ ن ك 65 ९ ن ك 65

९ १ ن ك 66 ९ १ ط. وطني 18 ن ك 66 ९ १ ९९ ९९ ن ك 67 ९ १ ९९ ن ك 67 ९ .१ ९ १ ن ك 67 ९ १ ९९ ن ك 70 ९ १ ९ १ ن ك 71 ९९ ن ك 72 ९९ ९ १ ن ك 84 ९ ९९ ن ك 84

९९ ९ १ ن ك 87 ९ १ ९ १ ن ك 88 ९९ ९ १ ن ك 89 ९९ ९९ ن ك 109 ९९ ط. وطني 160 ن ك 141 ९९ ১১ ن ك 141 ९९ “ ن ك 165 ১১ ९ १ ن ك 167 ९९ ط. وطني 64 ن ك 56 ط. وطني 62 ن ك 78 ९ १ ط. وطني 40 ن ك 40 ९९ ९ १ ن ك 41 ९ १ te ن ك 42 ९ १ ९ १ ن ك 42 ९ १ ९ १ ن ك 43 ১৯ ९९ ن ك 44 ن ك 44 ९ १ “ ن ك 45 ९ १ ن ك 63 . ९ १ ९ १ ن ك 64 ९ १ ن ك 64 ९ १ ن ك 67 ะ ن ك 67 متري لقطعة الطرق - بدايتها ونهايتها طول القطعة

  • 250 إلى ن ك 64 + 485 0,235 كلم
  • 350 إلى ن ك 64 + 460 0,110 كلم
  • 920 إلى ن ك 65 + 170 0,350 كلم
  • 290 إلى ن ك 65 + 350 0,060 كلم
  • 350 إلى ن ك 65 + 400 0,050 كلم
  • 100 إلى ن ك 66 + 190 0,090 كلم
  • 070 إلى ن ك 66 + 150 0,080 كلم
  • 050 إلى ن ك 67 + 260 0,210 كلم
  • 340 إلى ن ك 67 + 400 0,060 كلم
  • 400 إلى ن ك 67 + 450 0,050 كلم
  • 020 إلى ن ك 70 + 070 0,050 كلم
  • 000 إلى ن ك 71 + 060 0,060 كلم
  • 000 إلى ن ك 72 + 160 0,160 كلم
  • 700 إلى ن ك 84 + 850 0,150 كلم
  • 950 إلى ن ك 85 + 100 0,150 كلم
  • 500 إلى ن ك 87 + 700 0,300 كلم
  • 700 إلى ن ك 88 + 850 0,150 كلم
  • 000 إلى ن ك 89 + 250 0,250 كلم
  • 250 إلى ن ك 109 + 530 0,100 كلم
  • 000 إلى ن ك 141 + 985 0,085 كلم
  • 000 إلى ن ك 142 + 50 0,590 كلم
  • 800 إلى ن ك 165 + 960 0,160 كلم
  • 100 إلى ن ك 167 + 170 0,070 كلم
  • 300 إلى ن ك 56 + 460 0,160 كلم
  • 700 الى ن ك 78 + 850 0,150 كلم
  • 670 إلى ن ك 41 + 000 0,330 كلم
  • 050 إلى ن 41 + 000 0,150 كلم
  • 480 إلى ن ك 42 + 600 0,120 كلم
  • 580 إلى ن ك 43 + 760 0,1180 كلم
  • 350 إلى ن ك 43 + 530 0,180 كلم
  • 770 إلى ن ك 44 + 20 0,150 كلم
  • 920 إلى ن ك 45 + 000 0,080 كلم
  • 000 إلى ن ك 45 + 120 0,120 كلم
  • 900 إلى ن ك 64 + 200 0,300 كلم
  • 270 إلى ن ك 64 + 450 0,180 كلم
  • 450 إلى ن ك 64 + 650 0,200 كلم
  • 210 إلى ن 67 + 370 0,130 كلم
  • 880 إلى ن ك 68 + 580 0,700 كلم

الاربعاء 14 محرم عام 1410

الملحق ( تابع ) الولاية التسمية الحالية | التحديد الكيلو متري لقطعة الطرق - بدايتها ونهايتها طول القطعة المدية ط. وطني 40 ९९ ९९ ९९ ९ १ et ९९ ९ १ १९ ११ ९ १ ९ १ ९९ ९९ ১১ ९९ ९९ ১১ ९९ بشار ط. وطني 6 بسكرة ط. وطني 3 بسكرة ط. وطني 46 ورقلة ط. وطني 16 ورقلة ط. وطني 49 النعامة ط. وطني 6 مرسوم تنفيذي رقم 89-163 مؤرخ في ن ك 69 + 100 إلى ن ك 69 + 280 0,180 كلم ن ك 71 + 880 إلى ن ك 72 + 040 0,160 كلم ن ك 73 + 200 إلى ن ك 73 + 550 0,350 كلم ن ك 75 + 300 إلى ن ك 75 + 380 0,080 كلم ن ك 76 + 800 إلى ن ك 77 + 000 0,200 كلم ن ك 77 + 750 إلى ن 77 + 30 0,180 كلم ن ك 78 + 090 إلى ن 78 + 30 0,140 كلم ن ك 78 + 950 إلى ن ك 79 + 050 0,100 كلم ن ك 97 + 100 إلى ن ك 97 + 500 1,000 كلم ن ك 97 + 500 إلى ن ك 98 + 000 0,700 كلم ن ك 624 + 800 إلى ن ك 633 + 100 8,300 كلم ن ك 290 + 000 إلى ن ك 296 + 600 6,600 كلم ن ك 231 + 000 إلى ن ك 255 + 000 24,000 كلم ن ك 632 + 500 إلى ن ك 636 + 130 3,630 كلم 163 + 000 إلى ن ك 170 + 000 2,000 كلم ن ك 269 + 600 إلى ن ك 274 + 000 4,400 كلم 13 محرم عام وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية १९ وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 ९ १ سوناطراك “ وشركة BHP للبترول ( الجزائر ( شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول بشركة BHP للبترول (الجزائر ( إنك، المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين BHP للبترول ( الجزائر ) إنك. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزيز الطاقة والصناعات
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 1 و 3 وبمقتضى القانون رقم 84-16 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة بالاملاك الوطنية بالاشتراك مع المبرم بمدينة رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد الدولة وشركة المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 و 4 ) و 116 منه، ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق المؤرخ في أول بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في 1984 المتعلق | التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، من جهة، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر ( إنك بلاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، من جهة أخرى، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، من جهة، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية . “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ( إنك، من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1409 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق | الموافق 18 مايو سنة 1989 يعين السيد مصطفى بن عمرو، العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 تنهى مهام السيد مراد بن الشيخ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إيطاليا في روما. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 و 13 شوال عام 1409 الموافق 17 و 18 مايو سنة 1989 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يعين السيد محمد رويغي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إيطاليا في روما. سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند في نيودلهي . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين نائب رئيس المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام | 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد تقية، نائب رئيس المحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رؤساء غرف بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام | 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء غرف بالمحكمة العليا : i

الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 جيلالي بغدادي مراد بن طباق

  • عبد الحميد جنادي
  • أحمد حمزاوي علي ، غفار عمرو ناصر. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام | رئيسي دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رحيم حموتن، بصفته رئيسا لدائرة عين بوسيف ( ولاية المدية )، لا حالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد دليح، بصفته رئيسا لدائرة عين مليلة ) ولاية أم البواقي ) ، لا حالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد تهامي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الرى. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 28 ذى الحجة عام | 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهي مهام السيد عبد القادر ،شغنان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رابح شنوفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد بوعلام بن سكومة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رابح دخلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر بورحلة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 28 ذي الحجة عام. 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد زيتوني، بصفته نائب مدير للتسيير العقاري بوزارة التعمير والبناء.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد الحسين بوكرشة، بصفته نائب مدير لدراسة الشؤون العامة بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد فرحات زيادة، بصفته نائب مدير للتحريات بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الله لوصيف، بصفته نائب مدير للتهيئة الحضرية بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد يوسف غيدوش، بصفته نائب مدير لمراقبة ممارسة المهن بوزارة التعمير والبناء. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد جمال شرشالي، بصفته نائب مدير التكاليف ومعايير التسيير بوزارة التعمير والبناء.

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رابح | سوفي، بصفته نائب مدير للاوسمة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام الآنسة فضيلة العرباوي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والوثائق بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة منطقة بني شقران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد مخفي، بصفته مديرا عاما لديوان تهيئة منطقة بني شقران مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق اول غشت سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالامانة العامة للحكومة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق اول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ९ १ المؤسسات “ بالديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد علي موسى، مديرا “ للمؤسسات “ بالديوان الوطني للاحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد حداد، مديرا عاما لديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمنان تعيين عضوين بالمجلس التنفيذي في الولايات رئيسي قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد السعيد مزيان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد أحسن | رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بوسالم، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 تعين السيدة نجاة العموشي زوجة فوكراش نائبة مدير بالامانة العامة للحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير لدى رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محند السعيد لوني، بصفته نائب مدير للمتدربين الاجانب لدى رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد يحي بوبكر، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد صالح فرات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة .

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 قرارات، مقررات، مناشير رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 صادر عن رئيس الحكومة، يعين السيد سليمان بوجقجي، مديرا قائما بالاعمال مؤقتا لدى رئيس الحكومة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية والبيئة مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، صادر عن والي ولاية سعيدة، يعين السيد محمد مخفي، عضو المجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الدينية مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم | بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد محمد الهادى الحسني، نائب مدير التراث، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الدينية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. إن وزير النقل 6 ووزير المالية ومندوب التخطيط

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - (3) و 116 (الفقرة (2) وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989،

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه وبمقتضى القانون رقم 86-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 الذي يعدل | ويتمم القانون رقم 825-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد، وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة الاقتصاد الموقع في 15 سبتمبر سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة المينائية لمدينة الجزائر والشركة الجزائرية لتأمين النقل والمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية من جهة وشركة بيرو فيريتاس من جهة ثانية ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق المرفق بأصل هذا القرار، المبرم في 15 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة المينائية لمدينة الجزائر ، والشركة الجزائرية لتأمين النقل والمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية، ممثلة للطرف الجزائري، والشركة بيروفيريتاس” الشركة المغفلة ذات الهدف المدني، المادة 2 : تندرج الشركة المختلطة الاقتصاد التي ستسمى “فيريتال “ . في القانون الاساسي المطلوب إعداده وفقا للتشريع المعمول به في إطار بروتوكول الاتفاق المذكور في المادة الأولى أعلاه وتنشأ بعد استكمال الاجراءات المطلوبة ولاسيما تسديد قيمة الاسهم حسب الاشكال والشروط المفروضة المادة 3 : يسدد الطرفان رأسمال الشركة المختلطة الاقتصاد “فيريتال” المحدد بثمانية مليون دينار جزائري (8000.000 دج) كاملا فور تأسيس الشركة. يعين مندوب الاسهم حسب الاجراء المنصوص عليه في التشريع المعمول به ويكون تقييم الاسهامات العينية حسب الكيفيات القانونية المعمول بها والمطبقة في هذا المجال المادة 4 : يكون مقر الشركة المختلطة - الاقتصاد “فيريتال” في مدينة الجزائر المادة 5 : يسد هذا القرار المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد “فيريتال” مسد الترخيص للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة المينائية لمدينة الجزائر، والشركة الجزائرية لتأمين النقل، والمؤسسة الوطنية | للاعتماد والمراقبة التقنية بدفع مساهمتها وفقا للقانون في رأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق ضمن الاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 6 : تستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد فيريتال” لمجرد تأسيسها من المنافع الجبائية التي يمنحها التشريع الجاري به العمل. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائرية في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 . عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام صغير عبد العزيز مقداد سيفي المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 ، يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989، وكذلك شروط إعادة بيع مواد التجهيز المستوردة “ بلادفع “ في حالة الضرورة. إن وزير المالية ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم

الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929

  • وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة الدولة احتكار التجارة الخارجية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، ولاسيما المادة 63 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-105 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989 ،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار التي يمكن استيرادها “بلا دفع “ تطبيقا لأحكام القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة البضائع المستثناة من الاستيراد بلا دفع، وشروط إعادة الموضوع منها للاستهلاك في حالة الضرورة. المادة 2 : المقصود في مفهوم هذا القرار ب : أولا : مواد التجهيز هي : (1) مواد الاستثمار المخصصة لانتاج السلع و / أو الخدمات . 2 ) التجهيزات المجددة : أ ) التجهيزات المستعملة التي تجدد ويضمن البائع حسن سيرها. ب ) التجهيزات التي ليست جديدة ولكنها لا تتطلب التجديد والتي يضمن البائع حسن سيرها. ثانيا : المواد الأولية : 1 ) المادة الخام التي لم تتحول بعد بالعمل أو بالآلة |

2 ) المواد الكيماوية. 3 ) مواد البناء. 4 ) المنتوجات شبه المصنعة المعدة لتلقي مزيد من التزيين.

5 ) أنصاف المنتوجات : أ ) كل ما يدخل في المنتوجات التي سبق لها أن تعرضت لعملية تحويل أولي وغير معد للاستهلاك على حاله. ب ) المنتوجات المعدة لأنشطة الصنع والتركيب والتحويل أو الجمع. ثالثا : قطع الغيار : مجموع الأدوات الجديدة المخصصة للصيانة والتصليح أو التعهد بالرعاية. الأدوات اليدوية والأدوات القابلة للتعاوض والمخصصة لآلات صنع الأدوات. المادة 3 : تحدد قائمة البضائع المستثناة من الاستيراد بلا دفع طبقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. المادة 4 : تكون الحقوق والرسوم المطبقة، وفقا للتشريع المعمول به على المنتوجات المستوردة في إطار هذا القرار هي الحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية في تاريخ وضعها موضع الاستهلاك. المادة 5 : يجب أن يقدم المستورد رفقة تصريحه للجمارك مايأتي : صورة عن السجل التجاري أو أية وثيقة أخرى تثبت علاقة بين نوعية السلعة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به. فاتورة تجارية. شهادة من البائع تضمن حسن سير التجهيزات المستعملة . تعهد بالشرف بعدم إعادة بيع البضائع المستوردة على حالها. استمارة تستخرج من مصالح الجمارك ويوجد نموذجها في الملحق رقم 2 بهذا القرار.

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه ترسل الاستمارة المذكورة التي يملؤها ويوقعها المستورد وتؤشرها مصلحة الجمارك إلى الغرفة الوطنية للتجارة. ويجب أن ترسل في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ التصريح بوضع المنتوج موضع الاستهلاك. المادة 6 : لا يجوز التنازل عن مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار قبل انقضاء مدة ثلاثة ( 03 ) أعوام ابتداء من تاريخ وضعها موضع الاستهلاك. غير أن مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية يمكن التنازل عنها قبل انقضاء المدة المذكورة أعلاه في الحالات الآتية :

  • وفاة المستورد عدم صلاحية العتاد الذي يعاينه خبير معتمد لدى المحاكم،
  • إفلاس المستورد وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. الملحق المادة 7 : تثبت المخالفات لأحكام هذا القرار وتتابع وتقمع طبقا لأحكام قانون الجمارك. المادة 8 : يلغى القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989. وزير المالية وزير التجارة سيد أحمد غزالي مراد مدلسي رقم 1 البضائع المحظور استيرادها “ بلا دفع “ رقم التعريفة الجمركية B 01-01 خيول أخرى وأحمرة بيان البضائع وبغال، ونغال، حية. C 01-02 حيوانات حية أخرى من فصيلة الأبقار بما في ذلك الحيوانات من نوع الجاموس. B 01-04 حيوانات أخرى من فصيلتي الأغنام أو الاعناز. в 01-05 - دواجن أخرى حية من حظيرة الطيور. 01-06 حيوانات أخرى حية. الفصل 2 اللحوم والسلابة الصالحة للأكل. الفصل 3 أسماك وقشريات ورخويات. الفصل 4 Ex حليب ومنتجات الألباب، وبيض الطيور، والعسل الطبيعي والمنتوجات التي تؤكل ذات الأصل الحيواني غير الفصل 5 منتوجات أخرى ذات المحددة في مكان آخر باستثناء رقم 04 – 04 الجبن المذوب. الاصل الحيواني غير المحددة في مكان آخر. 06-03 أزهار وبراعم أزهار مقطوعة لصنع الباقات او للتزيين طازجة، مجففة، مبيضة مصبوغة مطبوعة، أو محضرة بكيفيات أخرى. 06-04 ورقيات، أوراق، غصينات وأجزاء أخرى من النباتات الأعشاب المثلمات، ونبات الحزاز لصنع الباقات أو للتزيين طازجة، مجففة، مبيضة، مصبوغة، مطبوعة أو محضرة بكيفيات أخرى. الفصل 7. Ex خضر، نباتات، جذور، عساقل غذائية، باستثناء البذور. الفصل 8 الفواكه التي تؤكل، قشور الحمضيات والبطيخ. الفصل 9 البن الشاي، بهشية الشاي والتوابل. 10-01-11 أنواع أخرى من القمح. 10-02 السلت

الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 931 الملحق رقم 1 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية 10-03-11 أنواع أخرى من الشعير. . 10-05-11 أنواع أخرى من الذرة 10-06-11 أنواع أخرى من الارز بيان البضائع 10-07-11 أنواع أخرى من الحنطة السوداء، والدخن والبشنة. الفصل 11. Ex منتوجات المطاحن الملت، النشأ بأنواعه الدابوق الاينولين، باستثناء رقم 08-11 : النشأ بأنواعه والاينولين ورقم B 12-01 الفول السوداني. 12-04 الشمندر السكري ) ولو في شكل 12-08 جذور الهندباء، طازجة أو مجففة، 09 11 دابوق القمح. شريحات ( طازجة مجففة، مسحوقة، وقصب السكر. ولو كانت مقطوعة غير محمضة، الخروب طازجا كان أم جافا، ولو كان مفتتا أو مسحوقا، نوع الفواكه والمنتوجات النباتية التي تستعمل خصيصا في تغذية الانسان غير المحددة II / B 15-07 الزيوت النباتية الأخرى القارة في مكان آخر. السائلة أو المجسمة الخام المصفاة أو المكررة. 15-08 الزيوت الحيوانية أو النباتية، المطبوخة المؤكسدة، المجففة، المكبرتة المخفوقة الموحدة الجزئيات أو المعدلة بكيفيات أخرى. 15-13 المارغرين ( الزبدة النباتية ( تقليد الدهون المذوبة، والشحوم الغذائية الأخرى المحضرة. الفصل 16 مستحضرات اللحوم والأسماك 17-04 سكريات خالية من . الكاكاو والقشريات والرخويات. 18-06 الشكلطة والمستحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوي على الكاكاو. الفصل 19 المستحضرات ذات الاصل الحبوبي، وأنواع الدقيق والنشأ، والمرطبات. الفصل 20 مستحضرات الخضر والنباتات الفصل 21 مستحضرات غذائية مختلفة. الفصل 22 مشروبات سائلة كحولية والخل الغذائية والفواكه والنباتات الأخرى أو أجزاؤها. بأنواعه. В 8702. Ex - عربات لنقل البضائع يقل وزنها الاجمالي مع الحمولة عن 2500 كلغ. 87-09 Ex الدراجات النارية والدراجات العادية بمحرك مساعد، وبعربة جانبية أو بدونها - العربات الجانبية للدراجات النارية والدراجات العجلات الخاصة بنقل البضائع.

العادية معروضة كل على حدة باستثناء العربات الثلاثية

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه الملحق رقم 2 استمارة مخصصة للغرفة الوطنية للتجارة القصر القنصلي - الجزائر - استيراد “ بلا دفع “ لمواد تجهيز، ومواد أولية، وقطع غيار أولا : معلومات تهم مجموع . المستوردين : اسم المستورد ولقبه وعنوانه.

  • الهاتف نوع النشاط الممارس بالضبط، مكان ممارسة النشاط، تاريخ بدء النشاط، رقم التسجيل في السجل التجاري وتاريخ التسجيل
  • رقم التسجيل في سجل الصناعات الحرفية والمهن. : ثانيا : معلومات تخص البضائع المستوردة : رقم التعريفة | التسمية التجارية الكمية القيمة لدى التسليم في البلد المستورد منه ميناء الشحن (فوب) الجمركية للبضاعة ( 1 ) | الوزن - العدد ) ستم دج : (1) اذا تعلق الامر بعتاد النقل، يجب بيان طرازه ونمطه . تأشيرة مصلحة الجمارك. التصريح 03 رقم التاريخ ختم المفتش وتوقيعه :

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية بمقتضى الامر رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادتان 101 و 102 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية ، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبعد الاطلاع على المراسيم من 86-295 الى 86 – 306 المؤخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إحداث مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن | تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-157 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ، لاسيما المادة 3 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : توزع الايرادات والمصاريف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-157 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، حسب كل نوع من أنواعها وبالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي وقطاع صحي ومؤسسة استشفائية متخصصة طبقا للجدول “1” (بالنسبة للايرادات ) والجدول “2” (بالنسبة للمصاريف) الملحقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائرية في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت 1989 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام مقداد سيفي جمال الدين سايقي

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 | يونيو سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الاولى. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جماى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 المتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 ابريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته للتضامن “المرحلة الاولى “ إلى غاية 12 يوليو سنة 1989 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة المالية … بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أو غشت سنة 1989 صادر عن وزير المالية ، يعين يسمى “الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - الم المرحلة الاولى | السيد سي أحمد الطيب عامر ، نائب مدير الموظفين ، قائما ९९ لاسيما المادة 10 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني | إعلانات وزارة الداخلية والبيئة وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ) الحزب الاجتماعي الديمقراطي ) يشهد وزير الداخلية والبيئة أنه تسلم هذا اليوم 1989/07/17 على الساعة 17 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحزب الاجتماعي الديمقراطي” المقر الرئيسي : 117 شارع ديدوش مراد – الجزائر. أودعه السيد عبد القادر بوزار، المولود في 1923/05/26 بتيسمسيلت . بالاعمال مؤقتا، بوزارة المالية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبلاغات العنوان : 61 الهضبة ، بلدية أولاد فايت ، ولاية تيبازة. المهنة - محامي ، الوظيفة : نائب رئيس أول وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 عبد القادر بوزار، المولود في 1923/05/26 | بتيسمسيلت العنوان : 61 الهضبة ، بلدية أولاد فايت ولاية تيبازة. المهنة : محامي الوظيفة : نائب رئيس أول 2 صالح الكوص، المولود في 1949/01/18 بالمرسي الكبير، وهران

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 العنوان : 4 شارع الشيخ العربي التبسي، وهران المهنة : متصرف الوظيفة عضو المكتب التنفيذي 3- توفيق هني المولود في 1948/04/08 بمليانة العنوان : 103 شارع ديدوش مراد الجزائر المهنة : طبيب الوظيفة : عضو المكتب التنفيذي. وزير الداخلية والبيئة أبو بكر بلقائد مكتب التوثيق في الحراش 8 - شارع أحمد مقراني

  • - شركة ذات أسهم بنك الجزائر الخارجي المقر الرئيسي - الجزائر 11 شارع العقيد عميروش القانون الأساسي بموجب عقد حرر بالمكتب في 5 فبراير سنة 1989 وسجل، حولت شركة بنك الجزائر الخارجي ب ج خ) الى شركة ذات أسهم دون أن تنشأ لها شخصية قانونية جديدة. لم يدخل أي تعديل على هدف الشركة أو مقرها أو مدتها لكن رأسمالها حدد مقدما بمبلغ 1.000.000.000000 دينار مقسومة على 1000 من الاسهم كل سهم بمبلغ 1.000.000000 دج ذات قيمة أحادية تكتتب بها : في حدود ثلاثمائة وخمسين سهما مرقومة من 1 إلى 350 ، شركة “صندوق المساهمة للبناء” 350 سهما. في حدود ثلاثمائة وخمسين سهما مرقومة من 351 الى 700 ، شركة صندوق المساهمة للالكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي : 350 سهما .
  • في حدود مئتي سهم مرقومة من 701 الى 900، شركة “صندوق المساهمة للخدمات “
  • وفي حدود مئة سهم مرقومة من 901 الى 1000 ، شركة “ صندوق المساهمة للكمياء والبتروكيمياء والصيدلة : 100 سهم. وبموجب العقد نفسه. تم تعيين السادة : 1 ( 1 محمد نور الدين قراص -2 محمد نسيم قارة التركي 3 محمد جمال الدين فغول 4 الازهر حيمر 5 مسعود بوعلام طفياني 6 أحمد فضيل باي 7 إسماعيل رمضاني 8 الازهر هاني 9 عبد الوهاب مصطفاى 10 عمرو العباسي 11 – الدراجي طنجاوى قائمين بالادارة للشركة لمدة ست (6) سنوات فقبلوا هذه المهام. ب السيد سالم بنينال خبير محاسب في مدينة الجزائر - والسيد البشير خرباش خبير محاسب في مدينة الجزائر مندوبين للحسابات مدة السنوات المالية الثلاث الأولى فقبلا هذه المهمة، والملاحظ أن السيد محمد نور الدين قراص قد عين رئيسا لمجلس القائمين بالادارة حسب محضر مداولة مجلس الادارة الذي عقد في اليوم نفسه (5) فبراير سنة 1989 ( . الايداع القانوني : تم الايداع بالمركز الوطني للسجل التجاري في مدينة الجزائر بتاريخ 20 فبراير سنة 1989 تحت رقم .76 عن صورة العقد الموثق الاستاذ بوتر

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه مكتب التوثيق نهج نيغربي - الجزائر الوسطى بنك الفلاحة والتنمية الريفية (ب) ب) ف ت ر) مؤسسة وطنية اشتراكية محولة الى مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم رأسمالها 1.000.000.000 دج ومقرها الرئيسي : مدينة الجزائر 17 شارع العقيد عميروش القانون الاساسي اولا بموجب عقد تسلمه الاستاذ إيمنداسن الموثق بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1989 والمسجل سن القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية الاشتراكية المحولة إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم تخضع اساسا للقانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ولاحكام القانون التجاري، والنظام الخاص المطبق على البنوك والقرض كما هو مستفاد من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المعدل بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، ولهذا القانون الاساسي يتمثل هدف الشركة في القيام بجميع العمليات المصرفية ومنح التسليفات والقروض بجميع أشكالها. تبقى تسميتها “بنك الفلاحة والتنمية الريفية” (ب ف ت ر) ويبقى مقرها الرئيسي في مدينة الجزائر، شارع العقيد عميروش رقم 17 . ولا يمكن نقله إلى أي مكان آخر إلا بمقرر من الجمعية العامة غير العادية. يمكن أن تنشأ وكالات وفروع لها أو تستبقى في أي مكان وفي أي بلد بمجرد مقرر يتخذه مجلس الادارة. تحدد مدتها بتسع وتسعين سنة (99) ابتداء من تسجيلها في السجل التجارى ما لم تحل الشركة قبل الأوان أو تمدد مدتها . يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقسم الى ألف من الاسهم بمليون دينار من القيمة الاسمية مرقومة من 1 الى 1000 تكتتبها الدولة باكملها، وتحوزها : 1 (1) في حدود 350 سهما مرقومة من 1 إلى 350، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “ صندوق المساهمة للصناعة الزراعية الغذائية”. 2 (2) في حدود 350 سهما مرقومة من 351 إلى 700 الشركة الائتمانية ذات الاسهم صندوق المساهمة لوسائل التجهيز (3) في حدود 200 سهم مرقومة من 701 إلى 900، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة للصناعات المختلفة “ . 4 (4) في حدود 100 سهم مرقومة من 901 إلى 1000، الشركة الائتمانية ذات الاسهم صندوق المساهمة للخدمات. تحول جميع الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة الاشتراكية المسماة “ بنك الفلاحة والتنمية الريفية” (ب ف ت ر) إلى الشركة ذات الاسهم التي تدعى “بنك الفلاحة والتنمية الريفية (ب) ب) ف ت ر) تنفيذا للمادتين 8 و 20 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988. إن سندات الاسهم سندات اسمية. والتنازل عن الاسهم يتم بحرية بين المساهمين أو بين المؤسسات العمومية الاقتصادية المساهمة ويثبت بعقد | رسمي . يشرف على المؤسسة العمومية الاقتصادية مجلس | إدارة يتألف من سبعة أعضاء على أقل تقدير، ومن اثني عشر عضوا على أكثر تقدير منهم ممثلان بقوة القانون، ويمكن الدولة، إن اقتضى الامر، أن تعين زيارة على ذلك قائمين اثنين بالادارة. يتم اختيار الاعضاء لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد بنسبة الثلث كل سنتين. يخول مجلس الادارة أوسع السلطات لكي يتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها مع مراعاة السلطات التابعة لاختصاص جمعية المساهمين العامة. ويمكنه في حدود السلطات المذكورة في القانون الاساسي أن يمنح تفويضات مؤقتة أو خاصة. تعين الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات مالية مندوبا أو عدة مندوبين للحسابات. تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. يتعين على مجلس الادارة في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة أن يستدعي الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي قصد النظر في مسألة ما اذا كان ينبغي الاستمرار في العمل أم حل الشركة قبل الأوان وفقا للمادتين 688 و 690 من القانون التجاري.

الاربعاء 14 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 كما تحل الشركة وتكف عن العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 34 والمواد التي تليها من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وكذلك المادة 21 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 . وإذا تقرر حل الشركة فان الجمعية العامة غير العادية تعين أي مصف تنقل إليه السلطات التي تراها لائقة. إذا حصلت تصفية الشركة أو تم بيع أموالها بقرار قضائي صار نهائيا، فان المزايدة لا تفتح الا للمؤسسات العمومية الاقتصادية والصناديق المساهمة بالخصوص وفقا للمادة 38 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988. القائمون بالادارة ومندوبا الحسابات اختير كقائمين بالادارة للشركة مدة ست ( 6 ) سنوات السادة : 1 (1) مصطفى عاشور 2 (2) نور الدين كحال 3 (3) رشيد حموش 4 (4) الاخضر مباركي (5) رشيد بلحوس (6) سليمان بدراني 7 (7) عبد النور حيبوش 8 (8) عبد الحميد آيت يونس 9 (9) محمود سليم لوهيبي. وكمندوبين للحسابات السيدان : 1 (1) جلول عودية 2 (2) إن شاء الله مقلاتي. مجلس الادارة الاول ثانيا بموجب مداولة محررة لدى الموثق بتاريخ 19 فبراير سنة 1989 ، قام القائمون بالادارة المذكورون أعلاه والسيدان بوعلام آيت بعزيز وعبد الرحمن بوقاسم ممثلا العمال بما يأتي : (1) انتخاب السيد مصطفى عاشور رئيسا لمجلس الادارة طيلة مدة تفويضه كقائم بالادارة. 2 (2) تعيين السيد عبد القادر بلغربي مديرا عاما للشركة | وتمت الايداعات القانونية بالمركز الوطني للسجل التجاري في 8 مارس سنة 1989 تحت رقم 72423. عن صورة العقد الموثق الأستاذ إيمنداسن مكتب التوثيق في شرشال . بنك التنمية المحلية ( ب ت م ) مؤسسة وطنية اشتراكية تحولت إلى مؤسسة عمومية اقتصادية شركة بالاسهم رأسمالها 500.000.000 دج مقرها الرئيسي سطاوالي 5 شارع عمار جاسي القانون الاساسي أولا بموجب عقد حرره الاستاذ الطاهر صحراوي الموثق في شرشال، بتاريخ 20 فبراير سنة 1989 وسجل، سن القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية الاشتراكية المحولة الى مؤسسة عمومية اقتصادية، وهي شركة بالاسهم تخضع للقوانين رقم 88 – 01 ورقم 88-03 ورقم 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 ورقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والقانون التجارى ولهذا القانون الاساسي. هدفها هو ممارسة جميع الاعمال التي يقوم بها بنك للودائع. تسميتها تبقى : بنك التنمية المحلية ( ب ت م ) . مقرها يبقى محددا في سطاوالي، 5 شارع عمار جاسي. ولا يمكن تحويله إلى أي مكان آخر إلا بمقرر تتخذه الجمعية العامة غير العادية. ويمكن أن تنشىء وكالات وفروعا أو تستبقى في أي مكان وفي أي بلد بمجرد مقرر يتخذه مجلس الادارة. مدتها محددة ب 99 سنة ابتداء من يوم تسجيلها في السجل التجارى، مالم تحل الشركة قبل الأوان أو تمدد مدتها . رأسمالها محدد بمبلغ 500.000.000 دج مقسم على 500 سهم كل سهم بمبلغ 1.000.000 دج وهي مرقومة من 1 إلى 500 وكلها من اكتتاب الدولة، وتملكها : 1 (1) في حدود 175 سهما مرقوما من 1 إلى 175، الشركة الائتمانية بالأسهم “ صندوق المساهمة للمناجم والمحروقات والري “.

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه (2) في حدود 50 سهما مرقوما من 176 إلى 225، الشركة الائتمانية بالأسهم “ صندوق المساهمة للبناء “ . (3) في حدود 175 سهما مرقوما من 226 إلى 400، الشركة الائتمانية بالأسهم صندوق المساهمة ९ १ للكيمياء | والبتروكيمياء والصيدلة “. 4 (4) لغاية 100 سهم مرقوم من 401 إلى 500، الشركة الائتمانية بالأسهم صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “. وتبعا لذلك، فإن مجموع الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة الاشتراكية التي تسمى “ بنك التنمية المحلية (ب ت م ) ما عدا ملكية الممتلكات التابعة للاملاك العمومية قد حولت إلى الشركة ذات الاسهم المسماة “ بنك التنمية المحلية ( ب ت م ) تنفيذا للمادتين 8 و 20 من القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988. سندات الاسهم اسمية. والتنازل عن الاسهم يتم بحرية بين المساهمين أو بين المؤسسات العمومية الاقتصادية المساهمة وينبغي أن يثبت بعقد رسمي. يشرف على الشركة مجلس إدارة يتألف من 7 أعضاء على أقل تقدير ومن 12 عضوا على أكثر تقدير منهم عضوان بقوة القانون يمثلان العمال. ويمكن الدولة، إن اقتضى الحال أن تعين، زيادة على ذلك متصرفين اثنين. يختار أعضاء مجلس الادارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بنسبة الثلث كل سنتين. لمجلس الادارة أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة في حدود هدف الشركة مع مراعاة | السلطات التي تعود إلى اختصاص جمعية المساهمين. ويمكنه في حدود السلطات المذكورة في القانون الاساسي | أن يمنح تفويضات مؤقتة أو خاصة. تعين الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات مالية مندوبا أو عدة مندوبين للحسابات. تبدأ سنة الشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. يتعين على مجلس الادارة في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة أن يستدعي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في مسألة ما اذا كان ينبغي الاستمرار في العمل أو حل الشركة قبل الأوان. إذا تقرر حل الشركة، تعين الجمعية العامة غير العادية أي مصف تنقل اليه السلطات التي تراها ضرورية. وفي حالة تصفية الشركة أو بيع أموالها بقرار قضائي صار نهائيا، فان المزايدة لاتفتح الا للمؤسسة العمومية الاقتصادية والصناديق المساهمة بالخصوص وفقا للمادة 38 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 . تعيين القائمين بالادارة ومندوب الحسابات : تم بموجب القانون الاساسي نفسه اختيار الاشخاص الآتية أسماؤهم : أ (أ) كقائمين بالادارة : 1 (1) محمد بن حليمة 2 (2) رشيد سمارة (3) حميد حداج 4 (4) عبد الكريم جعفري (5) احمد بوبكر 6 (6) حميد باعلي 7 (7) الحاج غزالي 8 (8) محمد علال (9) حسين بن جودى. ب كمندوب للحسابات : ، اعمر بوخزار. ثانيا - المجلس الاول للادارة : بموجب المداولة المثبتة إسنادا إلى المحضر المحرر في المكتب نفسه والمسجل في اليوم ذاته، فان القائمين بالادارة المذكورين أعلاه والسيد بن رابح ورقلي وعبد الله العقون ممثلي العمال قد انتخبوا السيد محمد بن حليمة رئيسا المجلس الادارة وعينوا السيد محمد مالك مديرا عاما. اودعت نسختان من العقد والمحضر المذكورين لدى المركز الوطني للسجل التجاري في تيبازة بتاريخ 15 مايو سنة 1989. عن صورة العقد الموثق الطاهر صحراوي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر