ج.ر عدد 35 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-169 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-170 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية……………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها……………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية أم البواقي……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بجامعة البويرة………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التجارة في ولاية عين الدفلى……….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين……… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة باقتراح ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث………………. 11 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني…………………………………………………………………………………….. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بميلة، المحل……….. 12

25 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيبازة، المحل….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتندوف، المحل…. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل….. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه……………………………………… 14 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها……………………………………………………………………………. 16 وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف……………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة…………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة……… 25

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-169 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–27 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وتسعمائة وثمانون مليون دينار( 5.980.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وتسعمائة وثمانون مليون دينار( 5.980.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزعان وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2026 م م ت ع ج ص م ر و ف ع إ ع و ا لا ا ا د ز ع ة ظ ي ت ت ا ر ر س لإ ال الإ م د د و ا ا ي ا ع د ف ل د ي ر م ا م ع ا ر ة لأ ا د ت الإ م ج ا لا ل ال ا ن ح و ل د ا لا ، ا لم ع ار ت ز ا ج ح ا م ي ب و ر م ت ا ا ة ة م س ف ض ظ ا ع و ي ا ع لأ ف ة خ تح ت ا ت م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0–0 0

0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 1

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0–0 0

0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 1

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – 0 0 0 0 8 0 0 2 9 6 6 3 1 1 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 5 9 6 6 5 3 5 1 1 1 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0–0 0

0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 1

3 1 1 الجزائريّة / العدد 35 5 ع ن ال ا ن و ش ي ا ن ط ا ا ل ل إ ا ل ن ب د ق ش ر ا ض ا ر ا م ة ا ئ ط ج ا ل ي و س ا ل ال ق ا ل ج ع ض ب و ا د ر ي ا ا ن ئ م و ي ج الإ ا د ل ار ف ر ي ع ي ة 0 ر ا 0 خ ل ب 0 0 ص ا 0 ب

0 – – ا 2 لا 0 ل : 0 ت ن 0 ز ف 3 ا ق م ا ت ا ت 0 ع س 0 ت 0 ي 0 م ي 0 ا ر 0 د 0 – – ا ت ا لم

0 ا ص 0 ل ا د لج د ا 3 ف ل ع ح د و ل ا لم 0 0 0 ر ل 0 0 0 خ ح 0 0 0 ص ق 0 0 0 ا ل 0 0 0 ب 0 0 0 ا لا ا ب 0 0 0 ل 2 0 0 ت 3 5 5 ز 3 1 1 1 ا : م ن ف ق ا ت ا ا ع ا لا ت س م ا ت د ث – – – ا ت م ا ر ا ل د ف ع 0 0 0 ر 0 0 0 خ 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 0 ل 2 0 0 ت 3 5 5 ز 4 1 1 ا م ا ل مجم ا ع و ب 0 ت ع ا 0 ت ل 0 م د ا ي 0 د ن 0 ا ا 0 – – ت ر

0 ا ل 0 د 3 ف ع

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-170 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–35 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وأحد عشر ألف دينار ( 12.467.411.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“ المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وأحد عشر ألف دينار ( 12.467.411.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، البرنامج ”الفلاحة والتنمية الريفية“ والبرنامج الفرعي ”تنمية الفلاحة“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم،

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 13 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-188 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط إعداد الوصل المسلّم للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-191 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية. المادّة 2 : يجب أن يُبيّن حساب الحملة الانتخابية المقدّم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية، وتُحدد مبلغه بموجب قرار تبلّغه إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح ومحافظ الحسابات، عند الاقتضاء. كما تبلّغ نسخة من هذا القرار من طرف اللجنة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية. المادّة 4 : يُلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ فائض الموارد إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن محل طعن. المادّة 5 : يجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وإلى محافظ الحسابات، السند الذي يثبت دفع مبلغ فائض الموارد لحساب الخزينة العمومية. المادّة 6 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–191 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب

مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 122 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك في حدود مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار جزائري( 300.000 دج)“. ”المادة 5 : يجب على الشاب المترشح الحر …………..(بدون تغيير)………….. : – طلب المساعدة ………………..(بدون تغيير)…………………، – نسخة من برنامج …………..(بدون تغيير)…………………، – الفواتير الشكلية …………….(بدون تغيير)…………………، – نسخة من بطاقة ……………(بدون تغيير)…………………، – نسخة من مستخرج ………(بدون تغيير)…………………… يودع الملف المذكور أعلاه، من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل يسلّم له بعد التأكد من مطابقته، وتحفظ نسخة منه في الملف. يرسل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الملف المذكور إلى المصالح المختصة لمباشرة تنفيذ هذه النفقات، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب

مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 7 و 45 و 112 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية،

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 13 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-189 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-346 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 7 و 45 و 112 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية وكيفيات إعداد الميزانية المتعلقة بها وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها. المادّة 2 : تشمل النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، على الخصوص، ما يأتي : – مراجعة القوائم الانتخابية، – إعداد بطاقات الناخبين، – اقتناء الوثائق الانتخابية، – اقتناء الأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية، – اقتناء صناديق الاقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت، – مصاريف الإطعام والإيواء والنقل، – نفقات الحملة التحسيسية الخاصة بعملية الاقتراع، – المبالغ المخصصة بعنوان نفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار. المادّة 3 : تشمل نفقات العمليات الانتخابية والاستفتائية أيضا التعويضات الممنوحة لفائدة : – منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين يتم تسخيرهم بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد موافقة السلطات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها، – موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وكذا الأشخاص المسجلين في القوائم الانتخابية الذين يتم تسخيرهم، حسب الحالة، من طرف الإدارة أو الهيئة المختصة أو منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص. المادّة 4 : تحدد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تصرف في نهاية عملية الاقتراع. المادّة 5 : تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية إعداد الميزانية الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمشاركة الهيئات والقطاعات المعنية. المادّة 6 : تسجل الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية في ميزانية الدولة بعنوان قانون المالية أو قانون المالية التصحيحي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وتوزع بعنوان مختلف محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات الخاصة المعنية. المادّة 7 : تتم البرمجة الميزانياتية، وتنفذ الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه المادّة 8 : يحدد آخر أجل لاختتام عمليات الالتزام بالنفقات بخمسة وأربعين ( 45 ) يوما بعد تاريخ الاقتراع. يحدد آخر أجل لإيداع أوامر أو حوالات الدفع لدى الخزينة بخمسة وخمسين ( 55 ) يوما بعد تاريخ الاقتراع. غير أنه، وفي حالة الضرورة المبررة قانونا، يمكن تمديد هذا الأجل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–189 المؤرّخ في 23 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مولضاية قرمان، بصفته مديرا للتجارة في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بجامعة البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة البويرة : – محمد أحمد بودراف، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – ميلود وعيل، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد بشير داعو، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. 13 مايو سنة 2026 م رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة صبرينة بوروبة، نائبة مدير للتنظيم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التجارة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة فريدة شرف، مديرة للتجارة في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – حاج أحمد رفيق براشدي، في ولاية أم البواقي، – ميلود لزيار، في ولاية الجلفة.

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 13 مايو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة باقتراح ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25–195 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، في اللّجنة الوطنية المكلّفة باقتراح ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، السيّدات والسادة : – محمد السعيد سي محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – مونية بوترفة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – فريدة لعاقل، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، – كمال قتال، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية، – ختيمة أيت أودية، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – سمير تاوتي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – حسيبة علواش، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – معمر دليوح، ممثل الوزير المكلّف بالشباب، – بوبكر الصديق ابراهيمي، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، – نور الدين مزوار، ممثل الوزير المكلّف بالسكن، – سليمان قادة، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، – ليندة بن عبد الرحمان، ممثلة الوزير المكلّف بالري، – سهيلة للو، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – سعيدة لعور، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – جميلة حليش، ممثلة رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – جيلالي بن نوار، ممثل رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، – سامي داودي، ممثل قائد الدرك الوطني، – عبد القادر مصابيس، ممثل المدير العام للأمن الوطني، – علي عمراوي، ممثل المدير العام للحماية المدنية، – نعيمة رباحي تولوم، ممثلة المندوب الوطني للأخطار الكبرى، – عبد القادر مزي، ممثل رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، – نبيلة بوكري، ممثلة رئيس المجلس الوطني للبرامج، – ذهبي تومي، ممثل المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – محمد شعبات، ممثل رئيس الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – علاء الدين عاشور، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، – أحمد سي يوسف، ممثل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، – راضية هديبال، ممثلة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، – بوحفص مباركي، خبير في مجال علم النفس التطبيقي، – زهرة كواش، خبيرة في مجال علم الاجتماع التطبيقي، – فتحي زقعار، خبير في علوم التربية، – مليكة عطوي، خبيرة في مجال علوم الإعلام والاتصال، – شفيق عايدي، خبير في مجال أخطار الكوارث.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة العدل قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – بوهاوية رتيبة، ممثلة وزارة البيئة وجودة الحياة، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..“. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بميلة، المحل. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-266 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء جامعة ميلة، في اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بميلة، المحل، التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله : بعنوان وزارة المالية : – السيد عبد العزيز عرقوب، مدير أملاك الدولة لولاية ميلة، – السيد عماد حماني، مراقب ميزانياتي لدى ولاية ميلة. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 – السلطة الوصية : – السيد جمال بوكزاطة، ممثل المديرية العامة للتعليم والتكوين، الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م – السيد تومي ذهبي، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – السيد محمد المختار والي، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – السيد مولود بورباس، ممثل مديرية المالية، – السيدة جميلة مرحوم، ممثلة مديرية الموارد البشرية. 2 – المركز الجامعي، ميلة : – السيد معاد صديقي، أمين عام المركز الجامعي، ميلة. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيبازة، المحل. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-267 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء جامعة تيبازة، في اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيبازة، المحل، التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله : بعنوان وزارة المالية : – السيد حمه بوزيان، مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، – السيد بلقاسم بلقصة، مراقب ميزانياتي لدى ولاية تيبازة. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 – السلطة الوصية : – السيد جمال بوكزاطة، ممثل المديرية العامة للتعليم والتكوين، – السيد تومي ذهبي، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – السيد محمد المختار والي، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – السيد مولود بورباس، ممثل مديرية المالية،

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 13 مايو سنة 2026 م – السيدة جميلة مرحوم، ممثلة مديرية الموارد البشرية. 2 – المركز الجامعي، تيبازة : – السيد الطيب مقراني، أمين عام المركز الجامعي، تيبازة. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتندوف، المحل. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-264 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء جامعة تندوف، في اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتندوف، المحل، التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله : بعنوان وزارة المالية : – السيد عثمان صويلح، مدير أملاك الدولة لولاية تندوف، – السيد بوزيان العربي، مراقب ميزانياتي لدى ولاية تندوف. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 – السلطة الوصية : – السيد جمال بوكزاطة، ممثل المديرية العامة للتعليم والتكوين، – السيد تومي ذهبي، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – السيد محمد المختار والي، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – السيد مولود بورباس، ممثل مديرية المالية، – السيدة جميلة مرحوم، ممثلة مديرية الموارد البشرية. 2 – المركز الجامعي، تندوف : – السيد مصطفى حمودا، أمين عام المركز الجامعي، تندوف. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-265 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء جامعة النعامة، في اللجنة التي تتكفل بضبط الجرد النوعي والكمّي والتقديري للأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل، التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله : بعنوان وزارة المالية : – السيد عبد العزيز خلفاوي، مدير أملاك الدولة لولاية النعامة، – السيد يحي بونخالة، مراقب ميزانياتي لدى ولاية النعامة. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 – السلطة الوصية : – السيد جمال بوكزاطة، ممثل المديرية العامة للتعليم والتكوين، – السيد تومي ذهبي، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – السيد محمد المختار والي، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – السيد مولود بورباس، ممثل مديرية المالية، – السيدة جميلة مرحوم، ممثلة مديرية الموارد البشرية. 2 – المركز الجامعي، النعامة : – السيد بشير براهيمي، أمين عام المركز الجامعي، النعامة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-166 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 245 و 249 و 253 و 257 و 263 و 270 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه. المادة 2 : ينظّم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، للترقية إلى الرتب الآتية : • سلك مديري المدارس الابتدائية : – رتبة مدير مدرسة ابتدائية. • سلك مديري المتوسطات : – رتبة مدير متوسطة. • سلك مديري الثانوية : – رتبة مدير الثانوية. • سلك مفتشي التعليم الابتدائي : – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد، – رتبة مفتش التعليم الابتدائي، تخصص إدارة المدارس الابتدائية، – رتبة مفتش التعليم الإبتدائي، تخصص التغذية المدرسية. • سلك مفتشي التعليم المتوسط : – رتبة مفتش التعليم المتوسط، تخصص المواد، – رتبة مفتش التعليم المتوسط، تخصص إدارة المتوسطات،

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 13 مايو سنة 2026 م – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات. • سلك مفتشي التعليم الثانوي : – رتبة مفتش التعليم الثانوي، تخصص المواد، – رتبة مفتش التعليم الثانوي، تخصص إدارة الثانويات، – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات، – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات. المادة 3 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي : – الرتب المعنية بالتكوين المتخصص، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، – مدة التكوين المتخصص ومكان إجرائه، – تاريخ فتح واختتام التكوين المتخصص. المادة 5 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 4 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين المتخصص في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه. يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأيها في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين. يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني بمتابعة دورة التكوين المتخصص. المادة 7 : تتولى التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب مدير الثانوية ومفتش التعليم المتوسط تخصص المواد ومفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات ومفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات، ومفتش التعليم الثانوي تخصص المواد ومفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات ومفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات، – المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة ومفتش التعليم الإبتدائي تخصص مواد ومفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية ومفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية. يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، استغلال المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بسنة دراسية واحدة، طبقا لأحكام المواد 245 و 249 و 253 و 257 و 263 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلحق بأصل هذا القرار، برامج التكوين المتخصص وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولى تأطير التكوين المتخصص حسب المواد والتخصصات : – أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، – موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، – موظفو التفتيش، – الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون أثناء فترة التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا على مستوى مؤسسات التربية والتعليم وفقا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون أثناء التكوين المتخصص بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : ينظم عند نهاية التكوين المتخصص امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين. المادة 16 : يشمل تقييم الموظفين المستفيدين من التكوين المتخصص ما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1، – علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، – علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 1، – علامة الامتحان النهائي، المعامل .3 المادة 17 : يعتبر ناجحا في التكوين المتخصص، الموظفون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة التكوين للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : يرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص إلى الرتب المعنية. المادة 20 : يتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح : – إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين المتخصص أو كلّها، طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين، – وإمّا إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية. المادة 21 : تتكوّن لجنة نهاية التكوين من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستواه، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، – ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 22 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 . وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي محمد شرنون H قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها، المعدل والمتمم، كما يأتي : ”السيدات والسادة : – شوقي جدي، خبير، الإعلام الآلي، رئيسا، – لطيفة هباشي، خبيرة، اللغة العربية، عضوا، – غشام بومعزة، مفتش التربية الوطنية، تخصص الأدب العربي، عضوا، – سمير سلفاوي، أستاذ مميز في التعليم الثانوي لمادة الأدب العربي، عضوا، – السعيد جعطيط، مفتش التعليم المتوسط، تخصص اللغة العربية، عضوا، – سعيدة بلفروم، أستاذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ لمادة اللغة العربية، عضوا، – عبد النور سماعي، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية، عضوا، – سميرة خلالفة، مفتشة التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية، عضوا،

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 13 مايو سنة 2026 م –خالد بوقطاية، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية، عضوا، – ليلى خليفي، أستاذة التعليم الابتدائي قسم أول لمادة اللغة العربية، عضوا، – مريم رفيس، أستاذة التعليم الابتدائي قسم ثانٍ لمادة اللغة العربية، عضوا، – فطوم بن قوية، أستاذة التعليم الابتدائي قسم أول لمادة اللغة العربية، عضوا، – عماد بن عامر، خبير، العلوم الإسلامية، عضوا، – رمضان الشريف، مفتش التربية الوطنية، تخصص العلوم الإسلامية، عضوا، – فوزي غراب، أستاذ مميزفي التعليم الثانوي لمادة العلوم الإسلامية، عضوا، – جمال حمادوش، خبير، الرياضيات، عضوا، – نصر الدين درعي، مفتش التربية الوطنية، تخصص الرياضيات، عضوا، – موح المولود رحماني، أستاذ مميز في التعليم الثانوي لمادة الرياضيات، عضوا، – امحمد حسين، مفتش التعليم المتوسط، تخصص الرياضيات، عضوا، – مالك مهابة، أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ لمادة الرياضيات، عضوا، – مراد زعباط، خبير، الفيزياء، عضوا، – يحي قطوش، مفتش التعليم الثانوي، تخصص العلوم الفيزيائية، عضوا، – عيسى عبد النور شنيتي، أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ لمادة العلوم الفيزيائية، عضوا، – عبد الوهاب بلعجري، مفتش التعليم المتوسط، تخصص العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا، – رشيد ضيافي، أستاذ مميز في التعليم المتوسط لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، عضوا، – ناصر برقرو، خبير، التاريخ، عضوا، – سعيدة مفتاح، خبيرة، الجغرافيا، عضوا، – عثمان سليماني، مفتش التربية الوطنية، تخصص التاريخ والجغرافيا، عضوا، – سفيان بوشارب، أستاذ التعليم الثانوي لمادة التاريخ والجغرافيا، عضوا، – نبيلة بوثلجة، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص التاريخ والجغرافيا، عضوا، – عبد الباقي ودي، أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ لمادة التاريخ والجغرافيا، عضوا، – نصر الدين بوزكرية، خبير، علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – رفيقة بن فريحة، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – حسين عيادي، أستاذ مميز في التعليم الثانوي لمادة علوم الطبيعة والحياة، عضوا، – بلقاسم ملاخي، مفتش التعليم المتوسط، تخصص العلوم الطبيعية، عضوا، – سليمة عزيزي، أستاذة التعليم المتوسط قسم أول لمادة العلوم الطبيعية، عضوا، – كلثومة نوري، خبيرة، الإعلام الآلي، عضوا، – سيهام دحماني، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص الإعلام الآلي، عضوا، – محمد الهاشمي موساوي، أستاذ التعليم الثانوي لمادة الإعلام الآلي، عضوا، – براجع دريوش، مفتش التعليم المتوسط، تخصص الإعلام الآلي، عضوا، – رجاء مالق، أستاذة التعليم المتوسط قسم أول لمادة الإعلام الآلي، عضوا، – رمضان بوجناح، خبير، الرسم، عضوا، –مالك بوعزة، مفتش التعليم الثانوي، تخصص الرسم، عضوا، – مدينة فاطمة زهرة بن أحمد، أستاذة التعليم الثانوي قسم أول لمادة الرسم، عضوا، – عبد الكريم براشوش، مفتش التعليم المتوسط، تخصص الرسم، عضوا، – رمضان أرزقي حجام، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول لمادة الرسم، عضوا، – ياسين مزياني، خبير، اللغة الأمازيغية، عضوا، – حسن دريف، مفتش التعليم الثانوي، تخصص اللغة الأمازيغية، عضوا، – أحمد بانوح، أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ لمادة اللغة الأمازيغية، عضوا، – سامية عبد الرحمان، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص اللغة الأمازيغية، عضوا، – إبراهيم بن حموش، أستاذ قسم ثانٍ لمادة اللغة الأمازيغية، عضوا،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رشيدة ساسي، مفتشة التعليم الابتدائي، تخصص اللغة الأمازيغية، عضوا، – مداني طواهرية، أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول لمادة اللغة الأمازيغية، عضوا، – صورية بوزيدي، خبيرة، اللغة الفرنسية، عضوا، – شريف بوزار، مفتش التعليم الثانوي، تخصص اللغة الفرنسية، عضوا، – يسمينة هارون، أستاذة مميزة في التعليم الثانوي لمادة اللغة الفرنسية، عضوا، – خيرة بوزقاوي، مفتشة التعليم المتوسط، تخصص اللغة الفرنسية، عضوا، – عزيز بقدور، أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان لمادة اللغة الفرنسية، عضوا، – كريمة بوطالب، مفتشة التعليم الابتدائي، تخصص اللغة الفرنسية، عضوا، – نبيلة سيلام، أستاذة مميزة في التعليم الابتدائي لمادة اللغة الفرنسية، عضوا، – عمر بلهادية، خبير، اللغة الإنجليزية، عضوا، – ويزة قاضي، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص اللغة الإنجليزية، عضوا، – نعيمة عامر، أستاذة مميزة في التعليم الثانوي لمادة اللغة الإنجليزية، عضوا، – هاشمي اريد، مفتش التعليم المتوسط، تخصص اللغة الإنجليزية، عضوا، – أمنة بن موسى، أستاذة التعليم المتوسط قسم أول لمادة اللغة الإنجليزية، عضوا، – حبيب وشان، مفتش التعليم الابتدائي، تخصص اللغة الإنجليزية، عضوا، – زهيرة حيرش، أستاذة التعليم الابتدائي لمادة اللغة الإنجليزية، عضوا، – لطيفة موس، خبيرة، اللغة الإسبانية، عضوا، – حميدة كمال، مفتشة التعليم الثانوي، تخصص اللغة الإسبانية، عضوا، – سعيدة محور، أستاذة التعليم الثانوي قسم أول لمادة اللغة الإسبانية، عضوا، – محمد نواح، خبير، اللغة الألمانية، عضوا، – نور الدين زرقاوي، مفتش التربية الوطنية، تخصص اللغة الألمانية، عضوا، الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م – نورة أنارس، أستاذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ لمادة اللغة الألمانية، عضوا، – مروان عدو، خبير، اللغة الإيطالية، عضوا، – سمير عناني، مفتش التربية الوطنية، مكلف، تخصص اللغة الإيطالية، عضوا، – سميرة عسوان، أستاذة التعليم الثانوي قسم أول لمادة اللغة الإيطالية، عضوا، – خالد منه، العلوم الاقتصادية، عضوا، – محمد بن عربية، مفتش التعليم الثانوي، تخصص العلوم الاقتصادية، عضوا، – رشيد حطابي، أستاذ التعليم الثانوي، قسم ثانٍ لمادة العلوم الاقتصادية، عضوا، – عبد القادر مزي، خبير، الفلسفة، عضوا، – خالد العقون، مفتش التربية الوطنية، تخصص الفلسفة، عضوا، – عبلة لبصير، أستاذة مميزة في التعليم الثانوي لمادة الفلسفة، عضوا، – نوال تيجاني، خبيرة، في الهندسة الكهربائية، عضوا، – زيتوني جساس، مفتش التربية الوطنية، تخصص الهندسة الكهربائية، عضوا، – فتيحة لعروسي، أستاذة التعليم الثانوي قسم أول لمادة الهندسة الكهربائية، عضوا، – عبد الحليم بن طبيش، خبير، الهندسة الميكانيكية، عضوا، – محمد برقة، مفتش التربية الوطنية، تخصص الهندسة الميكانيكية، عضوا، – سمير صفي الدين، أستاذ مميز في التعليم الثانوي لمادة الهندسة الميكانيكية، عضوا، – أحمد رويلي، خبير، الهندسة المدنية، عضوا، – قويدر بن تامر، مفتش التربية الوطنية، تخصص الهندسة المدنية، عضوا، – محمد الطاهير، أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ لمادة الهندسة المدنية، عضوا، – فريدة بورماد، خبيرة، هندسة الطرائق، عضوا، – مصطفى بن علية، مفتش التعليم الثانوي، تخصص هندسة الطرائق، عضوا، – جهيدة عقاب، أستاذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ لمادة هندسة الطرائق، عضوا، – زوبيدة الماحي، خبيرة، علوم التربية، عضوا”.

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 13 مايو سنة 2026 م وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصناعة، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، – وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المواد 34 و 35 و 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف. المادة 2 : يسمح وضع النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : يوضع ويسيّر النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى وكالة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة“. المادة 4 : يتم تزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعلومات المحيّنة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصادرة على الخصوص عن : – الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – الديوان الوطني للإحصائيات، – المركز الوطني للسجل التجاري، – الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – المديرية العامة للضرائب، – المديرية العامة للجمارك، – الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، – الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجريا فانتور“، – الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – الهيئة الجزائرية للصادرات، – الهيئة الجزائرية للاستيراد. كما يمكن تزويده بأي معلومة أخرى تعتبر ضرورية وذات صلة، صادرة عن هيئة أو مؤسسة. المادة 5 : تنشأ لجنة تنسيق ومتابعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتولى المهام الآتية : – ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية في مجال تبادل المعلومات، الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م – إعداد نموذج بروتوكول تعاون ثنائي لتبادل المعلومات بين الوكالة والهيئات المعنية، – متابعة وتقييم عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – القيام بكل مبادرة تسمح بتحسين كيفيات تبادل المعلومات ومحتواها في إطار احترام أحكام هذا القرار. المادة 6 : تتشكل لجنة التنسيق والمتابعة من : – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، عضوا، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا، – المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو ممثله، عضوا. تتولى الوكالة أمانة هذه اللجنة. المادة 7 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء العهدة. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل دورة لها. المادة 9 : تبرم الوكالة مع الأطراف المعنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بروتوكولات تعاون ثنائية لتبادل المعلومات المحيّنة التي تحوزها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : تنشئ الوكالة خدمة رقمية على مستوى موقعها الإلكتروني من أجل :

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 13 مايو سنة 2026 م – تزويد الأطراف المذكورة في المادة 4 أعلاه بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق بروتوكولات التعاون الثنائية، – تزويد المتعاملين الاقتصاديين بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حسابات إلكترونية يتم إنشاؤها على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة، ويتم تحديد نوع وطبيعة هذه المعلومات من طرف لجنة التنسيق والمتابعة، – نشر المعلومات الاقتصادية ذات الطابع العام حول وضعية وتطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تحديد نوع وطبيعة هذه المعلومات من طرف الوكالة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026 . عن الوزير الأول، وزير الصناعة مدير الديوان براهيم بوزبوجن يحي بشير وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق وزيرة التجارة الداخلية وزير اقتصاد المعرفة وضبط السوق الوطنية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أمال عبد اللطيف نور الدين واضح وزير العمل والتشغيل وزيرة السياحة والصناعة والضمان الاجتماعي التقليدية عبد الحق سايحي حورية مداحي H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصناعة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة، ويدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، كما يأتي : – مديرية القياسة القانونية، – مديرية القياسة الأساسية، – مديرية القياسة الصناعية، – مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة، – مديرية إدارة الوسائل،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الملحقات الجهوية للديوان، – الملحقات الولائية للديوان. المادة 3 : يلحق بالأمين العام مكتبان (2) :  مكتب المتابعة والتلخيص،  مكتب الترجمة. المادة 4 : تكلف مديرية القياسة القانونية، بما يأتي : – القيام بدراسات وتجارب لنماذج أدوات وأنظمة القياس قصد الموافقة عليها وكذا إعداد المقررات المتعلقة بها، – إجراء الفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس، – متابعة إجراء الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس، – السهر على القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق، – التأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق وحدات النظام الدولي للوحدات )SI(، – إعداد مشاريع اللوائح الفنية التي يجب أن تخضع لها أدوات وأنظمة القياس ذات الطبيعة القانونية فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها ومراقبتها، – تحديد الخصائص التقنية والقياسية لأدوات وأنظمة القياس، – دراسة الملفات التقنية المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس، – البت، بعد الدراسة، في طلبات توكيل الهيئات للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية وكذا متابعة ومراقبة نشاطاتها، – البت، بعد الدراسة، في طلبات اعتماد المركبين والمصلحين من أجل القيام بتركيب وتصليح أدوات وأنظمة القياس، – ضمان مراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين، – إعداد برنامج مراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا، والسهر على تنفيذه. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م .1 المديرية الفرعية لقياس الكتلة ومراقبة التعبئة المسبقة وقياس الكهرباء والأبعاد، وتضم مكتبين (2) :  مكتب قياسة الكتل والوزن ومراقبة التعبئة المسبقة،  مكتب القياس الكهربائي والأبعاد. .2 المديرية الفرعية لميكانيكا السوائل، وتضم مكتبين (2) :  مكتب القياس الديناميكي للغاز والسوائل،  مكتب كيل أوعية القياس. .3 المديرية الفرعية لمراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات وبالسلامة المرورية، وتضم مكتبين (2) :  مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالفحص التقني للسيارات،  مكتب مراقبة أدوات القياس المتعلقة بالسلامة المرورية. .4 المديرية الفرعية للتنسيق التقني ودراسة الملفات المتعلقة باستيراد أدوات وأنظمة القياس، وتضم مكتبين (2) :  مكتب التنسيق التقني،  مكتب دراسة الملفات المتعلقة باستيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس. المادة 5 : تكلف مديرية القياسة الأساسية بما يأتي : – تحديد الخصائص الضرورية لإعداد وإنجاز المعايير الوطنية المرجعية، – تحديد الخصائص الضرورية لإعداد ونشر القواعد التي تسمح بإنتاج وحدات القياس التي لا يمكن تجسيدها، – قيادة إنجاز ونشر المعايير الوطنية وكذا إدارة البحوث والدراسات من أجل تطويرها، – معالجة ملفات تعيين مخابر المعايرة المرجعية، – تنظيم عمليات المقارنة ما بين المخابر الوطنية والمخابر الدولية في مجال المعايرة،

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 13 مايو سنة 2026 م – ترقية البحث والابتكار في مجال القياسة، – قيادة برامج التعاون والمشاركة في العمل التقني مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال القياسة العلمية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية لمعايير القياس الوطنية المرجعية، وتضم مكتبين (2) :  مكتب معايير القياس الوطنية المادية،  مكتب معايير القياس الوطنية غير المادية. .2 المديرية الفرعية لمخابر المعايرة المرجعية وعمليات المقارنة البينية في مجال القياسة الأساسية، وتضم مكتبين (2) :  مكتب مخابر المعايرة المرجعية،  مكتب عمليات المقارنة البينية في مجال القياسة الأساسية. .3 المديرية الفرعية للبحث والابتكار، وتضم مكتبين (2) :  مكتب البحث،  مكتب الابتكار. المادة 6 : تكلف مديرية القياسة الصناعية بما يأتي : – وضع السلسلة الوطنية للمعايرة التي تسمح بربط أدوات القياس مع المعايير الوطنية، – تنظيم وتنسيق برامج مقارنة ما بين المخابر، – المشاركة في أشغال التقييس المتعلقة بالقياسة، – تقديم الدعم التقني للصناعة وللمخابر المتخصصة، – العمل على تطوير شبكة وطنية لمخابر القياسة. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للربط القياسي والدعم التقني وبرامج المقارنات ما بين المخابر في مجال القياسة الصناعية، وتضم مكتبين (2) :  مكتب ربط أدوات القياس وبرامج المقارنات ما بين المخابر في مجال القياسة الصناعية،  مكتب الدعم التقني للصناعة والمخابر. .2 المديرية الفرعية لمواصفات القياسة وتطوير الشبكة الوطنية للمخابر، وتضم مكتبين (2) :  مكتب مواصفات القياسة،  مكتب تطوير الشبكة الوطنية لمخابر القياسة. المادة 7 : تكلف مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة بما يأتي : – حيازة المعايير الوطنية المرجعية وحفظها وضمان الربط بالمعايير الوطنية، – المشاركة في برامج المقارنة البينية مع المخابر المرجعية الدولية، – ضمان الالتزام بتطبيق المنهجيات العلمية لإعداد المعايير الوطنية وحفظها وتطويرها وكذلك نقلها إلى مجالات التطبيق الصناعي، – إنجاز خدمات المعايرة. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للمعايير الوطنية المرجعية، وتضم مكتبين (2) :  مكتب السلسلة الوطنية للربط،  مكتب الشبكة الوطنية لمخابر المعايرة المرجعية، .2 المديرية الفرعية لتطوير طرق وخدمات المعايرة، وتضم مكتبين (2) :  مكتب تطوير طرق المعايرة،  مكتب خدمات المعايرة. المادة 8 : تكلف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي : – ضمان تسيير الموارد البشرية ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الديوان وتكوينهم وترقيتهم، – المساهمة في تنظيم وإعداد برامج الامتحانات المهنية للترقية، – ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل، – ضمان متابعة قضايا المنازعات، – ضمان سلامة وصيانة أملاك وممتلكات الديوان وإحصائها وجردها،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز التقديرية، والسهر على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، – مراقبة التسيير الإداري والمالي للديوان وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها، – إعداد الحصائل الإدارية والمالية السنوية، – ضمان توافق مخططات الديوان في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – السهر على السير الحسن للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المعلوماتية، – السهر على وضع وتطوير أنظمة الإعلام للديوان. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للموارد البشرية والمنازعات، وتضم مكتبين (2) :  مكتب المستخدمين والتكوين،  مكتب المنازعات. .2 المديرية الفرعية للوسائل العامة والأرشيف، وتضم مكتبين (2) :  مكتب الوسائل العامة والممتلكات،  مكتب الوثائق والأرشيف. .3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) :  مكتب الميزانية،  مكتب المحاسبة. .4 المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتضم مكتبين (2) :  مكتب أنظمة المعلومات،  مكتب الشبكات والصيانة. المادة 9 : تكلف الملاحق الجهوية للديوان، بما يأتي: – ضمان التنسيق مع وبين الملحقات الولائية، – إجراء، بناء على الطلب، الخبرات التقنية لأدوات وأنظمة القياس والمنشآت من أجل البت في مطابقتها القياسية، – إصدار تأشيرات استيراد وتصدير أدوات وأنظمة القياس، الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م – القيام بمتابعة ومراقبة نشاطات الهيئات المعتمدة، – القيام بمراقبة نشاطات مركبي ومصلحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين. وتضم مصلحتين (2) :  المصلحة التقنية،  المصلحة الإدارية. المادة 10 : تكلف الملاحق الولائية للديوان بما يأتي : – إجراء المعايرة والفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس، – القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق بهدف التأكد من مطابقتها القياسية، – القيام بمراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا. وتضم مصلحتين (2) :  المصلحة التقنية،  المصلحة الإدارية. المادة 11 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 . وزير الصناعة وزير المالية يحي بشير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

25 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 13 مايو سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصناعة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – ملحقة أدرار، – ملحقة سكيكدة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحّدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة. المادة 2 : تنشأ ملحقات ولائية للديوان الجزائري للقياسة، وتحدد قائمتها كما يأتي : – ملحقة الوادي، – ملحقة الشلف، – ملحقة سيدي بلعباس، – ملحقة خنشلة، – ملحقة الأغواط، – ملحقة عنابة، – ملحقة أم البواقي، – ملحقة قالمة، – ملحقة باتنة، – ملحقة سوق أهراس، – ملحقة تيبازة، – ملحقة ميلة، – ملحقة قسنطينة، – ملحقة بجاية، – ملحقة المدية، – ملحقة بسكرة، – ملحقة بشار، – ملحقة مستغانم، – ملحقة البليدة، – ملحقة المسيلة، – ملحقة البويرة، – ملحقة معسكر، – ملحقة تامنغست، – ملحقة ورقلة، – ملحقة تبسة، – ملحقة وهران، – ملحقة تلمسان، – ملحقة البيض، – ملحقة تيارت، – ملحقة إيليزي، – ملحقة تيزي وزو، – ملحقة عين الدفلى، – ملحقة النعامة، – ملحقة عين تموشنت، – ملحقة غرداية، – ملحقة غليزان، – ملحقة تيميمون، – ملحقة برج باجي مختار، – ملحقة أولاد جلال، – ملحقة بني عباس، – ملحقة إن صالح، – ملحقة برج بوعريريج، – ملحقة الجزائر، – ملحقة بومرداس، – ملحقة الجلفة، – ملحقة جيجل، – ملحقة الطارف، – ملحقة سطيف، – ملحقة تندوف، – ملحقة إن قزام، – ملحقة توقرت، – ملحقة جانت، – ملحقة المغير، – ملحقة سعيدة، – ملحقة تيسمسيلت، – ملحقة المنيعة.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 ذو القعدة عام 1447 ه 13 مايو سنة 2026 م المادة 3 : تنشأ ملحقات جهوية للديوان الجزائري للقياسة وتحدد قائمتها واختصاصها الإقليمي كما يأتي : الملحقات الجهوية للديوان الملحقة الجهوية للوسط الجزائر الملحقة الجهوية للشرق قسنطينة الملحقة الجهوية للغرب وهران الملحقة الجهوية للجنوب أدرار الملحقة الجهوية للجنوب الشرقي ورقلة الملحقة الجهوية للجنوب الغربي بشار الاختصاص الإقليمي تضم ملحقات الولايات الآتية : الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى. تضم ملحقات الولايات الآتية : أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة. تضم ملحقات الولايات الآتية : تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، تيسمسيلت، عين تموشنت، غليزان. تضم ملحقات الولايات الآتية : أدرار، تامنغست، إيليزي، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، جانت. تضم ملحقات الولايات الآتية : الأغواط، بسكرة، ورقلة، الوادي، غرداية، أولاد جلال، توقرت، المغير، المنيعة. تضم ملحقات الولايات الآتية : بشار، البيض، تندوف، النعامة، تيميمون، بني عباس. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 . وزير الصناعة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، يحي بشير عبد الكريم المطبعة الرسميّة - المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بوالزرد محمد شرنون حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة