قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّ ض إلى السيد عبد المومن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 .
يوسف شرفة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.