مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-74 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25-75 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر………………………………………………………………. 41 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل………………………………………………………… 43 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-74 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الشباب. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعد وزير الشباب، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب، ويتولى تنفيذهما ومتابعتهما ومراقبتهما وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الشباب في مجال تمكين الشباب وتطوير النشاطات المرتبطة بهم، على الخصوص، ما يأتي : – إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للشباب على نحو أفضل، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية قدراتهم، وبالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام، – العمل على تنمية مهارات الحياة لدى الشباب، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، – تصميم أعمال اليقظة الاستراتيجية والجوارية والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب، وتطويرها وإدارتها، – اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب الجزائري، ولا سيما منهم شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتنفيذها وتطويرها، – تشجيع مبادرات الشباب ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وترقيتها ومساعدتهم في تنفيذها، – العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية روح المواطنة، – المبادرة بكل دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك، – وضع كل آلية تهدف إلى تطوير وترقية أنشطة الشباب على المستوى المحلي والوطني والدولي. المادة 3 : يكلف وزير الشباب، في مجال التنسيق وتكامل السياسات الوطنية ذات الصلة بالشباب وفي حدود صلاحياته وبالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص، بما يأتي : – وضع السياسية الوطنية للتكفل بتشخيص وحصر الاحتياجات المتنوعة للشباب، وضمان تنفيذها، – تصميم المخطط الوطني للشباب وإعداده والسهر على متابعة تنفيذه، – اقتراح في حدود صلاحياته، وضع كل آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور والتي من شأنها ضمان أفضل تكفل بالاحتياجات والانشغالات والتطلعات في مجال الشباب، – وضع وتنفيذ وتقييم الآليات والأدوات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي المهني والوقاية من الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء والوضعية الاجتماعية الهشة للشباب ومكافحتها، قصد المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه، – وضع استراتيجية العمل الموجهة لخدمة شباب الجالية الوطنية بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المبادرة بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير الحكومة في اختياراتها فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه، – التشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمساهمة في تمويلها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تحديد واقتراح المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب، – تطوير وترقية الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها، – تشجيع حركيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب. المادة 4 : يكلف وزير الشباب في مجال التكوين والتأطير، على الخصوص، بما يأتي : – العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بتنمية قدرات ونشاطات الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وضمان متابعتهم ومراقبتهم، – اقتراح تنفيذ نشاطات وبرامج تكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع وتقديم مساعدته في ذلك، – إدراج شعب تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تثمين التأطير عن طريق التكوين المتواصل وتحسين المستوى في مجال اختصاصاته. المادة 5 : يكلف وزير الشباب في مجال المنشآت والتجهيزات، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الشبانية، والسهر على تنفيذها وتقييمها، – العمل على وضع نظام للتقييس والمصادقة لشبكة المنشآت الشبانية عبر التراب الوطني، والسهر على تثمينها الوظيفي، – تحديد شروط إنشاء واستغلال المؤسسات الناشطة في مجال الشباب وضمان حسن سيرها وصيانتها وتطويرها. المادة 6 : يكلف وزير الشباب، في مجال المراقبة والتقييم، بوضع كل منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب، وتأسيس أي هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري ومتناصف، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع آليات مراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، – تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على المساعدة التي تمنحها الدولة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب. المادة 7 : يكلف وزير الشباب، في مجال التعاون والعلاقات الدولية على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالشباب وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بذلك، – تنفيذ كل التدابير الرامية إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب والمبادلات الدولية، وتثمين الكفاءات والمواهب المنتمية إلى الجالية الوطنية بالخارج، – المشاركة في كل نشاط جهوي وقاري ودولي في حدود اختصاصاته، – تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للشباب، – تحديد التدابير الخاصة لدعم الهيئات الشبانية الإقليمية والقارية والدولية، لا سيما منها تلك التي يتواجد مقرها في التراب الوطني، – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الشباب. المادة 8 : يقترح وزير الشباب وضع كل ترتيب للتنسيق والتكفل بتنظيم الفعاليات الكبرى والتظاهرات الشبانية. المادة 9 : يتولى وزير الشباب، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، على الخصوص، ما يأتي : – اقتراح تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والسهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – تقدير الاحتياجات فيما يخص الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية واتخاذ التدابير المناسبة لتلبيتها، والسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، – اتخاذ التدابير اللازمة لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، – دراسة وإعداد واقتراح، في إطار تشاوري، أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه تحسين تدابير الوقاية وحماية وتنمية الشباب وترقيتهم. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-75 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بجميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بمهام الوزارة، – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات، – الاتصال وتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 – تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومتابعتها وتقييمها، – متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة وتقييمها، – إعداد سياسة الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – إعداد التلاخيص والحصائل عن الأعمال المنجزة لحساب مجموع هياكل الوزارة. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية : – مديرية التخطيط والبحث، – مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج، – مديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة، – مديرية الفعاليات والحركية والترفيه، – مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، – مديرية التنظيم والتعاون، – مديرية الرقمنة والوثائق، – مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية التخطيط والبحث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تصور وتنشيط آليات رصد وتحليل احتياجات الشباب، – تصور عناصر السياسة الوطنية القطاعية في مجال الشباب، وكذا الاستراتيجيات الكفيلة بضمان إعدادها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، – المساهمة في اقتراح عناصر السياسة الوطنية المتعددة القطاعات في المسائل ذات الصلة بالشباب، – تنسيق التدابير وتنشيط البرامج الرامية إلى التكفل باحتياجات الشباب، – تحديد آليات مشاركة الشباب في تصميم السياسة الوطنية للشباب، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – تصور استراتيجية الرصد واليقظة حول الرهانات والتحديات والمشاكل التي تواجه الشباب، وتنفيذها، – القيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشباب بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتخطيط الاستراتيجية الوطنية للشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الإطار التوجيهي لتصميم الاستراتيجية الوطنية للشباب، – تحديد أدوات جمع البيانات وتحليلها وتطوير مؤشرات قياس فعالية الاستراتيجية الوطنية للشباب، – المساهمة في تحديد عناصر الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للشباب، وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها، – تحضير مشروع صياغة وإعادة صياغة أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – متابعة تنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتقييمها، – إدارة وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة ببرامج ومؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب، بالتنسيق مع الهياكل المعنية. ب) المديرية الفرعية للرصد واليقظة والبحث في مجال الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح العناصر الرامية إلى تحديد استراتيجية الرصد واليقظة ذات الصلة بالشباب، وضمان تنفيذها، – إعداد استراتيجية البحث في آليات تنمية وتمكين الشباب في الحياة العامة، وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها، – تصميم أدوات تشخيص وتحليل احتياجات الشباب ومتابعة استغلالها وتقييمها، – جمع نتائج البحوث ذات الصلة بميدان الشباب واستغلالها لتعزيز واستدامة نتائج الاستراتيجية الوطنية للشباب، – إعداد استراتيجية تقييم وإدارة جودة البرامج الموجهة للشباب، وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها. المادة 3 : مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية مهارات ومبادرات الشباب وترقيتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – المشاركة في تعزيز آليات تنمية مهارات الأطفال والشباب وترقيتها، – إعداد استراتيجية تنمية مهارات ومبادرات الشباب في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – تعزيز مهارات الشباب وتشجيع مشاركتهم في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في مجال الشباب، – المساهمة في إعداد استراتيجية حماية الشباب وإدماجهم، لا سيما الفئات المهمشة، وترقيتهم، – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لبرامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصميم مناهج برامج تنمية مهارات الشباب ومتابعة تنفيذها وتطويرها، – إعداد وتطوير برامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – اقتراح تدابير وآليات تنسيق وتكامل برامج تنمية مهارات الشباب ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – اقتراح تدابير تعزيز المهارات الحياتية والرقمية الحديثة في أوساط الشباب ومتابعة تنفيذها، – اقتراح استراتيجية وقاية الشباب من آثار الاستغلال غير الآمن للمهارات الرقمية الحديثة، ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب) المديرية الفرعية لترقية المبادرات والإبداع والقيادة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز روح المبادرة والإبداع في أوساط الشباب، – إعداد برامج لترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب، – تشجيع ومرافقة مبادرات الشباب المبدع في مختلف المجالات، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز روح المواطنة، – اقتراح وضبط كيفيات دعم مبادرات الشباب في مجال التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف المجالات، وضمان تنفيذها،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – تحديد آليات رصد ورعاية القيادات الشبانية داخل الوطن ولدى شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشأن العام بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ج) المديرية الفرعية لحماية وإدماج الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع الآليات والأدوات الرامية إلى حماية الشباب وإدماجهم الاجتماعي والمهني بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – إعداد الاستراتيجيات والمخططات والبرامج للوقاية من الآفات الاجتماعية والعنف والتطرف ومكافحتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، – تعزيز المبادرات التطوعية والإبداعية لدى الفئات المهمشة من الشباب وترقيتها، – المساهمة في إعداد استراتيجية التكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبرى والمناطق الحضرية والريفية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – إعداد استراتيجية لتمكين الفئات الشبانية المهمشة بالتنسيق مع الهياكل المعنية. المادة 4 : مديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تصميم وإعداد مناهج التنشيط التربوي والتسلية في مؤسسات الشباب، – تعزيز ديناميكية الشراكة والتعاون بين القطاعات العمومية والحركة الجمعوية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، – وضع استراتيجية شاملة في مجال إدارة واستثمار أوقات الفراغ لصالح الشباب، وتطويرها ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – إعداد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية التربوية والثقافية والأنشطة الأخرى لفائدة الشباب، وضمان تنفيذها، – تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات التي يقودها الشباب على المستوى الدولي بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – تطوير المساعي والأعمال والمشاريع والأجهزة التشاركية ذات البعد المحلي وتشجيعها وتثمينها، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصور وإنجاز المشاريع التربوية لمؤسسات الشباب وفق مقاربة تعتمد على الحوار الدائم مع الشباب، – ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها وكذا تأطير أنشطة الشباب، – اقتراح تنظيم وسير برامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب، وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها، – السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب وتنويع النشاطات على مستوى مؤسسات الشباب، – إعداد برامج التكوين البيداغوجي المتخصص لتحسين تأطير أنشطة الشباب، وضمان تنفيذها وتقييمها، – تصور وتطوير البرامج ووضع أنظمة وفضاءات الإعلام والتوجيه والإصغاء واستقبال الشباب، وضمان تقييمها الدوري، – السهر على تنويع وتطوير تقنيات التنشيط في مؤسسات الشباب. ب) المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للشباب واقتراحها، – ضمان وضع أجهزة لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، – إعداد أدوات التأطير والمرافقة، لا سيما دفاتر الشروط أو الاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة ناجعة ومستدامة، – العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب، وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة، – القيام بكل دراسة حول تطوير المخططات الجديدة للشراكة مع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب والمشاركة في تحديد آليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة والإعانة لفائدة الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب، والسهر على تنفيذها وتقييمها، – اقتراح آليات دعم المبادرات التطوعية للشباب.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية لترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل تدبير وعمل مشترك بين السلطات العمومية بغرض التكفل باحتياجات وتطلعات الشباب، – المساهمة في تحديد آليات العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب، وضمان تنفيذها وتقييمها، – تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في مجال الشباب، – بعث ديناميكية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب، – تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة في مجال الشباب. المادة 5 : مديرية الفعاليات والحركية والترفيه، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصور مناهج وبرامج تنظيم الفعاليات والأحداث الكبرى وإعدادها، وتشجيع كل مبادرة في هذا المجال واقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيقها وتقييمها، – تشجيع تنظيم المنتديات واللقاءات والتظاهرات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب، – تحديد معايير وقواعد تأطير أنشطة الترفيه وإعداد البرامج التي تخصه، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية الحركية وإدارة واستثمار أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، – اقتراح استراتيجية وبرامج تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلاً للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في ترقية الأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري، – إعداد استراتيجية ترقية وتطوير وتنويع اللقاءات وعلاقات التبادل وتظاهرات الشباب على المستويين الوطني والدولي، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وضمان تقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لإدارة الفعاليات الشبانية والأحداث الكبرى، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم المنتديات وأولمبياد العلوم والمسابقات والمنافسات والتظاهرات في أوساط الشباب، – المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – تنظيم تظاهرات ومهرجانات الشباب واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف المجالات، والسهر على تأسيسها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية، – ضمان تصور الأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الموجهة للشباب على المستويات المحلية والوطنية والدولية وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المتفوقين، – المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبانية واللقاءات الأخرى الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي التربوي بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية. ب) المديرية الفرعية للحركية ونشاطات الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية لترقية الحركية وإدارة واستثمار أوقات الفراغ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبانية على المستويين الوطني والدولي، وكذا أنشطة التخييم والتجوال، – اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنشيط دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبانية، – تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة التبادلات والسياحة الشبانية، وإعداد البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – ترقية الحركية لدى مستعملي بيوت ومخيمات الشباب عبر كامل التراب الوطني وللشباب المقيمين بالخارج، – ضمان متابعة سير مراكز العطل واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسييرها ونوعية خدماتها، – ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير والمديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومراقبة ذلك. المادة 6 : مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحديد سياسة تطوير المنشآت القاعدية في قطاع الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل، – دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضمان تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الشبانية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد دراسات تقييس تجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيف مع احتياجات الشباب، – دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها، – السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب، – اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الشبانية في مجال برمجة المنشآت القاعدية والتجهيزات، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية، – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الشباب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 – إعداد برامج الاستثمار للقطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للشباب، – ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب وتقييمها، – إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصويبات الضرورية لذلك، – القيام بتفريد عمليات الاستثمار وتسجيلها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمار المركزية بالتشاور مع الهياكل المعنية، – السهر على إنجاز مشاريع الاستثمار المركزية للقطاع، وضمان متابعتها التقنية وقابليتها للاستغلال حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، – ضمان متابعة البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الشبانية، وتنسيقها وتقييمها المادي. ب) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع، – السهر على صيانة المنشآت القاعدية الشبانية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الصيانة والتجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب، – تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة، والسهر على تحيينها. المادة 7 : مديرية التنظيم والتعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على تحسين المنظومة القانونية للقطاع وتحيينها، – ضمان معالجة القضايا القانونية والمنازعات الخاصة بالقطاع ومتابعتها، – السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الشباب، – تصور برامج التعاون الدولي وترقيتها، والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في مجال الشباب، – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب واقتراحها وكذا تحسين المنظومة القانونية للقطاع وتحيينها، – دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كل الآراء والملاحظات المتعلقة بها، – القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع، – السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، – معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للتعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب وتنفيذها، – متابعة كل آليات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع، – تصور ملفات التعاون الخاصة بالقطاع وتحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التمثيل الوطني والتحاق الكفاءات الوطنية بالهيئات الشبانية القارية والدولية، – تحديد معايير وشروط دعم مشاركة الشباب الجزائري في اللقاءات والنشاطات المتعلقة بالشباب المنظمة بالخارج، – المساهمة في تحضير وتنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع، – مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الشبانية الجهوية أو القارية و/ أو الدولية، ومتابعة نشاطهم. المادة 8 : مديرية الرقمنة والوثائق، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الرقمنة والأنظمة المعلوماتية في قطاع الشباب وتنفيذها، لا سيما في مجال استعمال وتعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، – تنسيق استراتيجية الإعلام والاتصال بواسطة الويب في القطاع، وتعزيز الأمن السيبراني، – تصور أعمال الاتصال والاتصال الرقمي المؤسساتي للقطاع وإنجازها، – ضمان وضع أنظمة الشبكات الرقمية وبنوك المعطيات وتسييرها، والسهر على صيانتها، – ضمان جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وترتيبها وتخزينها وتسييرها، – ضمان تسيير ورقمنة وثائق وأرشيف القطاع، – تنسيق استراتيجية النشاطات المتعددة الوسائط الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها، – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تصور ووضع التقنيات والأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – إعداد مشاريع تطوير التطبيقات والمنصات وشبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وتسييرها، – وضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالتسيير الميزانياتي للقطاع، والسهر على سيرها وصيانتها، – إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي، وضمان تنفيذها، – السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات المختصة، – تقييس وتسيير أنظمة الإعلام الإحصائي، وتنظيم جمع المعطيات الخاصة بالشباب، – إنشاء بنوك معطيات خاصة بقطاع الشباب، والسهر على تحيينها وتعميمها على مستوى هياكل القطاع. ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، – تنظيم وتحيين أرشيف القطاع وتسييره، والسهر على الحفاظ عليه، واقتراح كل تدابير التحسين في هذا المجال، – ضمان إعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها، – إعداد منشورات القطاع وتوزيعها، لا سيما من خلال الوسائط الرقمية، – السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات الموجهة للشباب، ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها. المادة 9 : مديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخططات والبرامج في مجال تكوين تأطير أنشطة الشباب، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها، – تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين الخاص بالقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، – ضمان تسيير الموارد البشرية للقطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 – دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي داخل القطاع، – إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية المخصصة للقطاع والموافقة عليها وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها، – ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها بالتشاور مع الهياكل المعنية، – القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل تحت الوصاية، – المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، وضمان تنفيذها، – إعداد مخطط وبرنامج تسيير وتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تقييم الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية والقانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، وضمان تطبيقها وتطويرها، – الإشراف على تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالقطاع، – ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع ومتابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها. ب) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد وتنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد مخططات وبرامج في مجال التكوين المتواصل وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – الإشراف على تنظيم مسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، – التنسيق مع القطاعات المعنية في مجال برامج التكوين العالي المطبقة في مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، – ضمان متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتنسيق أنشطتها، ومراقبتها وتقييمها، – المساهمة في تطوير برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع الهياكل المعنية. ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إعداد ميزانية برامج محفظة القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تحضير عمليات ميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها، – تبليغ الاعتمادات المالية الموافق عليها لمسؤولي البرامج والأنشطة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، – إعداد الحصائل ومشروع التقرير الوزاري للمردودية المتعلق بتنفيذ ميزانية البرامج، ومسك السجلات والوثائق المحاسبية وحفظها، – إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية، – ضمان سير ومراقبة وكالات الإيرادات والنفقات المنشأة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، – السهر على وضع الأجهزة الداخلية والخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – ضمان كل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات العمومية والطعون. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم المكتبية، وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية، وحفظها وصيانتها، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع، – مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه، – السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وممتلكات القطاع، وصيانتها وأمنها، – السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. المادة 10 : تمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة كل فيما يخصه، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والفضاءات الطبيعية والصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته على مجموع النشاطات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية والصحة الحيوانية والنباتية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 – إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية والصيد البحري وتربية المائيات والغابية وتنفيذها، – المساهمة في إعداد استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة وتنفيذها، – إعداد وضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية الثروة الحيوانية والنباتية والصيد البحري وتربية المائيات، – العمل على تآزر مخططات عمل القطاعات المعنية من أجل تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، – وضع برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها، – وضع أدوات تأطير العقار الفلاحي والمحافظة عليه واستغلاله واستصلاحه، – حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية، والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها، – العمل على ضبط الفروع الفلاحية قصد حماية مداخيل الفلاحين والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما منها المنتجات الفلاحية الأساسية، – حماية الموارد الجينية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها، – تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، – إعداد استراتيجية مكافحة التصحر وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تهيئة الأملاك الغابية والحلفاوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها، وحماية النباتات والحيوانات البرية، – وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع، وتنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تشجيع أعمال المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات، – ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على التنمية المندمجة والمستدامة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية وفي الواحات، – وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة وتقييم النشاطات الفلاحية والريفية والغابيّة والصيد البحري وتربية المائيات، – منح الاعتمادات والتراخيص والشهادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد، – تشجيع الابتكارات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها، – العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها، – تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين فيما بينهم وبين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات فيما بينهم، من خلال إعادة إحياء وتنمية التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، على الخصوص، – المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط ترقيتها، – تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية وتثمينها، بما يأتي : – السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية والرعوية وحمايتها وتثمينها وتوسيعها، وكذا وضع الأدوات ذات الصلة، – السهر على تنظيم العقار الفلاحي وجرده ووضع كيفيات الاستغلال المستدام للأراضي الفلاحية. الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م المادة 4 : يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع الوزير المكلف بالري، في : – تحديد سياسة القطاع في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية، – وضع برنامج وطني للتحسيس بتقنيات السقي وتدعيمها وتطويرها، – وضع برنامج خاص باستعمال وتثمين الموارد المائية لتربية المائيات. المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الفروع الفلاحية. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – تحديد كيفيات التحفيز لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج وترقية الفروع الفلاحية، – المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته، – السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة، – السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الجينية من أجل التغذية والفلاحة، وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة، – ترقية سياسة تشاركية، بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة، قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع، – المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع، – إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها، – تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية وكذا الأنشطة المدمجة في الفلاحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – تحديد السياسة في مجال الزراعة الصناعية وإدماج فروع الصناعة الغذائية وكذا شروط تطوير المكننة الفلاحية، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، – تشجيع الفلاحة البيولوجية وترقيتها.
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بوضع أجهزة لمتابعة وتقييم الفروع الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات. وبهذه الصفة : – يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الشاملة لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، – يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والبيع، والأطر التنظيمية الضرورية، – يطوّر أدوات الرصد والتأثير في أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج. المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الريفية، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف ذات الصلة بالقطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من خلال توفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية. وبهذه الصفة : – يعمل على ترقية سياسة تشاركية لتجسيد مخططات التنمية الريفية، – يضمن تناسق كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف، – يكيّف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية، – يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية، – يقترح كل إجراء لتحفيز الأنشطة الريفية، ويعمل على تنفيذه، – يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها، ويُشجِّع النشاطات الفلاحية السياحية، – يطوّر سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي، – يساهم في التنمية المحلية على مستوى البلديات الريفية والمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية وفي الواحات، – يساهم في تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية وحماية الصحة النباتية، بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها، بما فيها راحة الحيوان والوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، – تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الصحية للأغذية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني، – تعزيز مراقبة ومتابعة أنشطة الصيدلة البيطرية، – ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة العمل بها من خلال النظام الوطني للبياطرة، – تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية : • المحافظة على النباتات وحمايتها ورقابتها التقنية، • المصادقة على البذور والشتائل وإنتاجها وتكثيرها وتسويقها، • حماية الحيازات النباتية، • المصادقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها. – تعزيز أنظمة تتبع حياة النباتات والحيوانات والمنتجات المستخلصة منها، – ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق هياكله والسلطات البيطرية والصحية النباتية والتقنية النباتية، – التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية والصحة الحيوانية والمساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية المتعلقة بها. المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الغابات، بما يأتي : – إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها، – إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين، – المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية، – المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير وحماية وتثمين النباتات البرية والاستغلال الدائم لها، وحماية الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تطوير السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينها. المادة 10 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والموارد الصيدية، بما يأتي : – تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، منها البحرية وتلك التي تعيش في المياه العذبة، – تحديد برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها، – ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة وتسيير المسمكات وشواطئ رسوّ السفن وتنفيذها، – إعداد ووضع جهاز إحصائي خاص ومعلوماتي للصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه، – ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي، – المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها، – تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية والأنواع التي تعيش في المياه العذبة، – المساهمة في كل عمل يرمي إلى تطوير قدرات الصيد البحري وتربية المائيات، – اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها، – المساهمة في التنمية المنسجمة للأنشطة في الساحل وفي المسطحات المائية، لا سيما الصيد البحري السياحي والصيد البحري الترفيهي، – تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها، – المشاركة مع القطاعات المعنية في : • تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها، • الترقية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتهم، • تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م • ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير، • تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل، • ترقية وتثمين المنتجات الصيدية من خلال تطوير الصناعات التحويلية، • حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية. المادة 11 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الاستثمار في الميادين الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي : – اقتراح كل الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج، – اقتراح الأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات والتحقيقات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع، – تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل، – ضمان عصرنة الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تصميم استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها، – اقتراح التدابير الجبائية المناسبة للقطاع، – تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين والمهن المشتركة وفيما بينهم، – المشاركة في وضع نظام لتحفيز ومرافقة حاملي المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات. المادة 12 : يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظاماً للرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات. المادة 13 : يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف وبما يطابق القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي : – مشاركة السلطات المختصة المعنية وتقديم مساهمته لها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية فيما يخص دائرته الوزارية، – ضمان تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 14 : يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التكوين والبحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها. وبهذه الصفة : – ينفذ سياسة التعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد، – يسهر على نشر وتثمين نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وكذا تعميم ونقل المعارف والمهارات في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، – يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية من خلال وضع وحدات البحث والشبكات الموضوعاتية للبحث والتنمية حول المهن المشتركة، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، لا سيما منها قطاع البحث العلمي. المادة 15 : يمكن لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المبادرة بأي مشروع نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجالات اختصاصه. المادة 16 : يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي والريفي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات. وبهذه الصفة : – يعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويسهر على تحسين مصداقية المعطيات الإحصائية وضبط مقاييسها، – يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع البرنامج القطاعي لرقمنة الهياكل على كل المستويات. المادة 17 : يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية الاحتياجات في مجال تأطير النشاطات التي يتولاها، ويشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 وبهذه الصفة، يساهم مع جميع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 18 : يضمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته. المادة 19 : يقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قصد ضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها وكذا إحداث أي هيئة للتشاور و/أو للتنسيق بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–468 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–84 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–130 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، – متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، – متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية وحماية الفضاءات الريفية والبحرية والقارية، – المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية، ومتابعتها، – متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع. • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص، • الهياكل الآتية : – المديرية العامة للغابات، والتي يحدد تنظيمها بنص خاص، – المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، والتي يحدد تنظيمها بنص خاص، – المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، – المديرية العامة للمصالح البيطرية، – المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، – مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، – مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، – مديرية التعاون، – مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، – مديرية الإدارة والوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد والسهر على تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية، – ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع في إطار المحافظة على الأمن الغذائي، – تحديد أعمال تنمية المدخلات،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – ترقية وتنمية تربية الخيول والإبل والمحافظة عليها، – ترقية وتنمية الفلاحة البيولوجية، – تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني، – تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها، – ترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية عن طريق المرافقة التقنية والدعم الاستشاري، – اقتراح ووضع الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني من المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في مجال الفلاحة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة، والسهر على تثمين الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها، – اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تكييف الزراعات وتربية المواشي مع تغيّر المناخ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برنامج الإرشاد في هذا المجال، – المساهمة في تطوير وترقية المكننة الفلاحية، – المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها، والسهر على تنفيذها، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية العامة، والسهر على تطبيقها. وتتكون من خمس (5) مديريات : 1 – مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع النباتية، – اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية، مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة، – ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تضمن التموين بالمدخلات الفلاحية ومتابعة وتقييم تنفيذها، – ترقية أعمال تنمية إنتاج المدخلات الفلاحية، – وضع نظام لضبط الفروع النباتية ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج الفلاحي، – اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع منشآت تجميع وتخزين المنتجات الفلاحية، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة، لا سيما منها إنتاج الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية ومتابعة تنفيذها، – إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات الواسعة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، – المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية، – المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية. ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على ترقية أعمال تنمية إنتاج الخضروات والزراعات الصناعية ومتابعة تنفيذها، – إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في ميداني زراعة الخضروات والزراعات الصناعية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، – المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الخضروات والزراعات الصناعية، – المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الخضروات والزراعات الصناعية.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمّرة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة أعمال تنمية الإنتاج، لا سيما الأشجار المثمرة والكروم وتقييمها، – إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات المعمّرة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها، – المشاركة في إعداد آليات دعم الزراعات المعمّرة، – المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الزراعات المعمّرة. د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية والمدخلات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج في مجال المكننة الفلاحية، – المساهمة في تنمية المكننة الفلاحية وترقيتها، – المشاركة في الإرشاد الخاص بالمكننة الفلاحية، – ترقية أعمال تنمية التخصيب وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – متابعة العرض فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية، – تأطير ومتابعة استعمال الأسمدة لتكثيف الزراعات، – ضمان متابعة التموين بالمدخلات الفلاحية، – ضمان التنسيق بين كل المتدخلين بالنسبة للتموين بالمدخلات الفلاحية، – ضمان متابعة الأعمال الأفقية ذات الصلة بتطوير الفروع الفلاحية، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لاقتناء المدخلات الفلاحية. 2 – مديرية إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، – تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها، – تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل إنتاج الفروع الحيوانية، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – وضع جهاز لضبط الفروع الحيوانية ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج المؤسسات تحت الوصاية المعنية بمجال الضبط، – اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع منشآت تجميع وتخزين المنتجات الفلاحية، – المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع حيواني قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية المنتجات الحيوانية وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ومتابعة أعمال تطوير فرع الحليب، – ترقية ومتابعة أعمال تطوير تغذية حيوانات التربية وتقييم تنفيذها، – ترقية ومتابعة أعمال تنمية فرع اللحوم الحمراء وتقييم تنفيذها، – ترقية ومتابعة أعمال تنمية التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني وتقييم تنفيذها، – ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني، – المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، – المشاركة في إعداد آليات دعم فرعي الحليب واللحوم الحمراء، – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في هذا المجال، ومتابعتها.
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ومتابعة أعمال تنمية فروع تربية الدواجن والحيوانات الصغيرة وتقييم تنفيذها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني، – اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني المتمثل في اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك والعسل، – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها. ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية ومتابعة أعمال تنمية تربية الخيل والإبل والمحافظة عليها، وتقييم تنفيذها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية للمنتوج أو الفرع الحيواني المعني، – ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تنمية تربية الخيل والإبل، – المشاركة في إعداد آليات دعم تنمية تربية الخيل والإبل، – تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في هذا المجال، ومتابعتها. 3 – مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة البيولوجية وتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، – ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها، – اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية، ومتابعة تنفيذها، – السهر على تنفيذ برامج تنمية الأملاك الجينية والمحافظة عليها، – العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 – السهر على تنظيم وتطوير وترقية المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها، – المشاركة في تحديد سياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية، والسهر على تنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتثمين وترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – إعداد ومتابعة آليات تتبع مسار المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي، – اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية، – اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي لكل فرع، ومتابعتها وتقييمها، – تشجيع وضع منشآت ملائمة للتجميع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك، – متابعة تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها. ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية الفلاحة البيولوجية وتنميتها، – المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم أنماط الإنتاج البيولوجي، – وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها، – وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الجينية والمحافظة عليها، – السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الجيني، – العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية، – ضمان متابعة تنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها، – متابعة أعمال تنمية المنظمات المهنية الفلاحية لكل فرع وتقييمها، – السهر على مشاركة المنظمات المهنية الفلاحية في تنفيذ برامج تنمية الفروع الفلاحية في منبع ومصب الإنتاج، – العمل، بالتشاور مع المنظمات المهنية الفلاحية، على تثمين المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي ومنتجات الموطن وترقيتها، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمهنة الفلاحية وتحيينها. 4 – مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان الفلاحي، – تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية، – دراسة واقتراح كل التدابير الضرورية لترقية ونشر الابتكار لدى المؤسسات الفلاحية والصناعية الغذائية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير تحت الوصاية، – تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير، – المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز كفاءات التسيير والمهارات التقنية لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج، – تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى لفائدة المهنيين على مستوى مؤسسات التكوين، – إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية. ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد التدابير المتأتية من السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، والسهر على تنفيذها، – السهر على تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث القطاعية، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على الإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية. ج) المديرية الفرعية للابتكار والمقاولاتية الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برامج الأعمال الضرورية لترقية ونشر الابتكار في المجال الفلاحي، – التنسيق مع الهياكل المعنية في وضع منصات تبادل المعلومات والاتصال توجه للابتكار في مختلف فروع الإنتاج الفلاحي، – اقتراح وتنفيذ برامج المرافقة التقنية والإرشاد والدعم الاستشاري لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية، وضمان متابعتها وتقييمها، – تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير، – المساهمة في البرامج القطاعية المشتركة حول الابتكار في مجالات الأنشطة الفلاحية. 5 – مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة الجبلية وفلاحة الواحات والفلاحة والرعي على مستوى المنطقة السهبية، – تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، لا سيما على مستوى المناطق ذات الإنتاج الضعيف من الحبوب،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى ملاءمة الزراعات وتربية المواشي للتغير المناخي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برامج التحسيس والإرشاد في هذا المجال، – المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق السهبية والصحراوية، لا سيما برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى الحفاظ على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها، – المبادرة ببرامج سنوية ومتعددة السنوات لتنمية الفلاحة الجبلية والمناطق السهبية والصحراوية ومتابعة تنفيذها، – إعداد برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، – إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج الاستصلاح وتهيئة وتنظيم وتسيير وإعادة تأهيل المراعي السهبية والمحافظة عليها، – اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لمختلف عوامل الإنتاج، – المشاركة في تصوّر برامج الملاءمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية وتنفيذها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – دعم النشاط الفلاحي العائلي ذي الصلة بالإقليم وتثمينه والمحافظة عليه، بالتشاور مع القطاعات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها، – المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها، – المبادرة بالدراسات المرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية وتثمينها، – المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة. ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزراعة الواحات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 – إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح أراضي الرعي وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، – إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والشروط الاجتماعية والاقتصادية، – تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة على مستوى المناطق السهبية والهضاب العليا والصحراوية، – المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، – المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عن طريق إنجاز زراعات سهبية وحظر الرعي وحشد الموارد المائية، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات، – السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية، لا سيما برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى المحافظة على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها، – السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق السهبية والصحراوية، – المساهمة في ترقية الطاقات النظيفة، لا سيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية، – المشاركة في تثمين الموارد المائية، لا سيما منها الباطنية وغير التقليدية في الأوساط السهبية والصحراوية. ج) المديرية الفرعية للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره، بالتنسيق مع المؤسسات القطاعية المعنية، – ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء، – جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء، ومعالجتها وتحليلها، – وضع نظام مراقبة التغير المناخي على الفلاحة، – تشجيع تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وضمان تأطيرهم،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في برنامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي وتحلية المياه المالحة واستعمال المياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف، – المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي، – المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد برامج الملاءمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة وتنفيذها وتقييمها، – المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات حول تأثير التغير المناخي على الفلاحة واقتراح كل التدابير لملاءمة الزراعات وتربية المواشي، وضمان تقييمها، – إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، برنامج تحسيس في مجال الملاءمة مع التغير المناخي ذي الصلة بالقطاع الفلاحي. المادة 3 : المديرية العامة للمصالح البيطرية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ممارسة السلطة البيطرية الوطنية، – تحديد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الصحة الحيوانية والثروة الحيوانية، – اقتراح ومتابعة ومراقبة وتقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية وبالأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وتعريف الحيوانات، وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري، وبالمواد الموجهة للتغذية الحيوانية، – تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية، – المبادرة بالبرامج الوطنية لتحسين والحفاظ على صحة وراحة الحيوانات، ومتابعتها وتقييمها، – ضمان الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني، – تنظيم ومراقبة وتقييم ممارسة مهنة البيطرة، – ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها، – تحديد وتنفيذ السياسة الخاصة بتسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، – السهر على تطوير وترقية الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – ضمان مراقبة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري ودائرة توزيعها، – ترقية إنشاء وتطوير المخابر البيطرية، والمشاركة في إعداد معايير اعتمادها، – تأطير ومتابعة ومراقبة أنشطة المخابر البيطرية، – وضع نظام معلومات بيطري ونظام تتبع الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، – المبادرة بأعمال التوعية والتربية الصحية وتنظيمها مع الأطراف الفاعلة، لحماية الصحة الحيوانية والحفاظ على الصحة العمومية البيطرية، – المشاركة في اعداد سياسة تطوير الإنتاج الفلاحي، لا سيما ذي الأصل الحيواني، – اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني ذي الأصل الحيواني، – ترقية مع المديرية المعنية التكوين المتواصل للموظفين البياطرة، – التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الأمن الصحي للأغذية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الصحية المتعلقة بالنظافة العمومية البيطرية، والسلامة والأمن الصحيين للمنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري، – تنظيم وبرمجة وتنسيق الرقابة والتفتيش على المنتجات ذات المصدر الحيواني ومشتقاتها على المستوى الوطني في جميع مراحل التعامل معها، – ضمان الرقابة الصحية لذبح الحيوانات وللمذابح، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، – تنظيم وبرمجة وتنسيق الأعمال المرتبطة بالرقابة الصحية البيطرية على الحدود، – اقتراح جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية للحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – ترقية عمليات تصدير الحيوانات، والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني من خلال اعتماد المعايير ومتطلبات البلدان المستوردة، – المشاركة في إعداد الاتفاقات الصحية البيطرية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لنظافة وسلامة الأغذية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ومتابعة إجراءات الاعتماد ورقابة وتفتيش مؤسسات ذبح الحيوانات، – إعداد ومتابعة إجراءات الاعتماد ورقابة ونظافة مؤسسات إنتاج وتوضيب ومعالجة وتحويل وتخزين وتوزيع واستعمال ونقل المنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، – إعداد ومتابعة مخططات مراقبة ورقابة الملّوثات والبقايا في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني، – اقتراح وتأطير والسهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتفتيش وسلامة ونوعية المواد الغذائية الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني، – اقتراح والمشاركة في إعداد المعايير الصحية البيطرية المتعلقة بالمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني. ب) المديرية الفرعية للرقابة الصحية البيطرية على الحدود، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ومتابعة التصديق الصحي البيطري المتعلق بتصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، – إعداد الرخص الصحية لتصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، – إعداد وتنسيق ومتابعة إجراءات الرقابة الصحية البيطرية لعمليات تصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، – تأطير ومتابعة ومراقبة مراكز الحجر الصحي للحيوانات عند التصدير والاستيراد. 2 – مديرية حماية الصحة الحيوانية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وراحة الحيوانات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 – السهر على الحفاظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وراحة الحيوانات، – وضع أجهزة مراقبة وتسيير الأمراض التي تصيب الحيوانات، بما فيها الحيوانات البرية ورقابتها، – تنسيق وتقييم برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ورقابتها، – إجراء تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بإدخال الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، إلى التراب الوطني وانتشارها فيه، – تنشيط النظام الوطني للمراقبة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، – اقتراح الأعمال القطاعية المشتركة من أجل حماية الصحة البشرية والصحة العمومية البيطرية والمشاركة فيها، – تحديد الاحتياجات وحشد الموارد الضرورية في إطار تنفيذ أعمال الوقاية والمراقبة ومكافحة الأمراض الحيوانية، – رقابة تعريف وتسجيل ومسار حياة الحيوانات، والسهر على إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحيوانات وتحيينها، – رقابة الأنشطة المتعلقة بتكاثر الحيوانات، – اقتراح المعايير الصحية المتعلقة بأنشطة الكلاب المدربة وراحة تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمراقبة الأمراض الحيوانية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الوطنية لمراقبة الأمراض الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، – وضع نظام وطني لليقظة الصحية ضد الأمراض الحيوانية وتنظيمه، – إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الوطنية للتصدي للأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، في إطار التحضيرلمواجهة وتسيير الأوبئة في الصحة الحيوانية، – إنجاز التحقيقات الوبائية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والمخاطر المرتبطة بتحركات الحيوانات،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – القيام بدراسات لتحليل مخاطر إدخال الأمراض الحيوانية إلى التراب الوطني وانتشارها فيه، ووضع خرائط لهذه المخاطر، – إعداد النشرات الصحية البيطرية والخرائط الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، وضمان تحيينها، – العمل على تحسين الوضعية الصحية للبلاد في مواجهة الأمراض الحيوانية. ب) المديرية الفرعية لوقاية وراحة الحيوانات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ومتابعة وتقييم برامج الوقاية الصحية والطبية، – تنظيم وتنسيق أنظمة مكافحة الأمراض الحيوانية، – تحديد ومتابعة البرامج الصحية لتربية الحيوانات للمساهمة في تطوير شُعب الإنتاج الحيواني، – ضمان تنظيم وتقييم ومتابعة عمليات الوقاية الطبية والصحية، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر، – إعداد ومتابعة المعايير الصحية المتعلقة بمنشآت تربية الحيوانات وراحتها ونقلها، – تنظيم تعريف وتسجيل وتتبع مسار حياة الحيوانات، والسهر على تحيين قاعدة المعطيات الحيوانية، – اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين الوقاية من الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، – المساهمة في ترقية أنشطة التجمعات المهنية وجمعيات الدفاع الصحي من أجل حماية الحيوانات، – ضمان متابعة الأنشطة المتعلقة بالكلاب المدربة والمقاييس الصحية في مجال تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها. 3 – مديرية الصيدلة والأنشطة الأفقية البيطرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير في مجال تنظيم وممارسة مهنة البيطرة والصيدلة البيطرية والتغذية الحيوانية، – إعداد ومتابعة وتقييم إجراءات المصادقة على الأدوية ذات الاستعمال البيطري، وتحيين مدوّنتها، – برمجة ومتابعة رقابة دائرة الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – تسليم رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري ورخص صناعة واستيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات أو توزيعها بالجملة، – تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية البيطرية، وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة، – تنظيم وتنشيط شبكة اليقظة الدوائية، – إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمنتجات الصيدلانية البيطرية والمدخلات الموجهة للتغذية الحيوانية، – اقتراح جميع التدابير التي تضمن تنظيم الصيدلة البيطرية، – ترقية الإنتاج الوطني للمنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، – تسجيل وترخيص ومتابعة أنشطة البياطرة في القطاعين العام والخاص، – اقتراح نظام لتقييم وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمصالح البيطرية، والسهر على وضعه، – تأطير ومتابعة ورقابة وتقييم أنشطة المخابر البيطرية وتحيين خريطتها، – وضع وتسيير نظام للمعلومات والاتصال والتحسيس في المجال الصحي البيطري، – السهر على نوعية خدمات المصالح البيطرية وتسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية خدمات هذه المصالح، – تنظيم دائرة المعلومة الصحية ومتابعة مؤشرات قدرات المصالح البيطرية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمصادقة على الأدوية والمنتجات البيطرية واليقظة الدوائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد البيطرية واليقظة الدوائية، والسهر على تطبيقها، – ضمان متابعة طلبات رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري والمنتجات البيولوجية وغيرها من رخص تسويق المنتجات الصيدلانية البيطرية، بما في ذلك طلبات إجراء الاختبار، – إعداد رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري والمواد البيولوجية وغيرها من رخص تسويق المنتجات الصيدلانية البيطرية،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – إعداد وتحيين مدوّنة المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري، – ضمان متابعة فعالية المواد ذات الاستعمال البيطري وآثارها غير المرغوب فيها على الحيوان والإنسان ومسك قاعدة بيانات بشأنها. ب) المديرية الفرعية لمراقبة المواد ذات الاستعمال البيطري وتغذية الحيوان، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم وبرمجة وتنسيق رقابة وتفتيش منشآت إنتاج واستيراد وتوزيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، – إعداد الإجراءات المتعلقة برقابة المواد ذات الاستعمال البيطري، والسهر على تطبيقها، – إعداد الإجراءات المتعلقة بتغذية الحيوان، والسهر على تطبيقها، – تنظيم عمليات رقابة المؤسسات التي يرتبط نشاطها بتغذية الحيوان، – تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال المواد ذات الاستعمال البيطري، – المشاركة في إعداد المعايير المتعلقة بتغذية الحيوان والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري. ج) المديرية الفرعية للأنشطة الأفقية البيطرية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – مسك السجل الوطني للأطباء البياطرة في القطاعين العام والخاص، وتحيينه، – إعداد مخطط وطني لتقييم وتعزيز الكفاءات التقنية للمصالح البيطرية، والسهر على وضعه، – إعداد برامج تحسين مستوى البياطرة، – السهر على تحيين خريطة كفاءات المصالح البيطرية، – وضع نظام لليقظة التنظيمية والتقييسية، وتحيين التنظيم البيطري الوطني، – تطوير وإدارة نظام المعلومة البيطرية، – إعداد إجراءات اعتماد المخابر البيطرية ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في تحديد الطرق والإجراءات للتحاليل في مجال البيطرة، – تقييم وتحليل النتائج المتعلقة بنشاطات المفتشيات البيطرية، ووضع برنامج للتدقيق الداخلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 – تقييم أعمال الرقابة المنجزة في إطار التنسيق بين القطاعات، – تنشيط برامج التوعية والتربية الصحية البيطرية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة وتقييمها، – ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة. المادة 4 : المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها، – إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، والسهر على تنفيذه، – إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية، والسهر على تنفيذها، – تحضير وجمع اقتراحات القطاع في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع، ومتابعتها، – توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين، والسهر على تطبيقها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والمحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تثمين نتائج دراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب الدراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها، – اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي وحمايتها، – متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية مع الهيئة المعنية، – العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال، – متابعة مع الهيئة المعنية الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير، – متابعة التصرفات العقارية، – متابعة عمليات التجميع، – متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية، – تأطير عمليات تحديد ومنح المحفظة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي. ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه، – المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة وتنفيذها، – المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لمورّدي التربة والماء في إطار الاستصلاح، وضمان تنفيذها، – متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص، – تثمين وتحسين الإمكانات العقارية المتوفرة، – إعداد برامج استصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها ومتابعة وتقييم تنفيذها، – وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته، – القيام بدراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات وتأطيرها ومتابعتها وجمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي عن طريق مكاتب الدراسات، – المساهمة في برنامج البحث لتطوير وتحسين مورّدي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي. الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – جرد الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي، والسهر على تحيينه، – القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية وتحديدها، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها والتي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات، وتأطيرها ومتابعتها، – إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية والقطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تحيينها. 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع، وتقييم حالة تنفيذها، – تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية وتنسيقها وتقييمها، – ضمان تسيير مساعدات الدولة ومتابعتها، – السهر على تحضير تقارير الأولويات والتخطيط، – جمع اقتراحات الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد مشاريع قوانين المالية، – تحضير التقارير الوزارية للمردودية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد مشاريع قوانين المالية، – إعداد الإطار الميزانياتي ونفقات القطاع على المدى المتوسط، – ضمان تحضير ميزانيات البرامج، – القيام بتسجيل العمليات المركزية، – ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة، والسهر على تطهيرها، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات القطاع.
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين، – السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم وتحليل وتقييم أثر مساعدات الدولة، – وضع نظام متابعة وتقييم مساعدات الدولة، – إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة. ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع، – التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل، – وضع نظام متابعة وتقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينها، – مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه ومرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع، وضمان تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتنسيقها وتقييمها، – المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات صلة بتنفيذ استراتيجية القطاع، – الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية وترقيتها وضمان متابعتها، – وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار بالاتصال مع الهياكل المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 29 – توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب للإنتاج الفلاحي، – متابعة تنمية وحدات الإنتاج الفلاحي من أجل ضمان الاستغلال الحسن، – توجيه ومتابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل، – اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – وضع نظام لمتابعة وتقييم الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينه، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية وضمان تحيينها. ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه واستهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية ومتابعتها، والسهر على تنفيذها، – وضع نظام رصد وتحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي، – القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بدراسات القطاع وضمان تسييرها. ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية، – تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها، – متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، – متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة، – ضمان تنشيط وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، وضمان تحيينها، – متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة. المادة 5 : مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية، والتقنية النباتية، – إعداد سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية والسهر على تنفيذها، – إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)، – ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعبر التراب الوطني، – وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي، – المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية، ومتابعة تطبيقها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع أنظمة التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها، – التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية. ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعبر التراب الوطني، – ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي، – المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية. ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتنشيطها وتحليلها وتثمينها، – تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها، – ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها. المادة 6 : مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تحسين وعصرنة نظام الإعلام الخاص بالقطاع، – إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة، – تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع، وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولايات، – تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية، – متابعة تطورالتشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه، – إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع، – المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية، – وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية، – تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية، – إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية والمدخلات الفلاحية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية والغذائية، – متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم، – تصور وإعداد وتسيير المجلات والنشريات الإحصائية والدعائم الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، – ضمان الدعم التقني والمنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين والأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة، – السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعائم أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 31 ب) المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة والقيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية لمختلف الفروع الفلاحية، لا سيما منها الفروع الاستراتيجية، وكذا بتحقيقات موضوعاتية، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة، – ضمان معالجة وتحليل نتائج التحقيقات والإحصاءات المنجزة ونشرها، – متابعة وتأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – القيام بتحقيقات حول التشغيل حسب كل فرع فلاحي، بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة، – تجميع وتحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين والمتعلقة بمختلف الفروع. ج) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – ضمان السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة ومتابعة الربط الشبكي للمصالح غير الممركزة فيما بينها، – ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية، – تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية، وتقديم كل اقتراح من أجل تحديثها، – وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة، – تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع، – مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية وتنفيذها، – إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، – متابعة مسار تنفيذ التصديق والتوقيع الإلكترونيين. د) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومجموع المؤسسات تحت الوصاية،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية والمساحات في إطار مخططات العمل القطاعية، – ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي، بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات، – إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية، – متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم، – القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول المجتمع الفلاحي والريفي، – القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للموارد الفلاحية. المادة 7 : مديرية التعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع، – ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة الذي يهم القطاع، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، – تحديد كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون، – ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع، – تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللجان المختلطة، – العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع، – تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع، وضمان تنفيذها ومتابعتها. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع، – متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع، – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه، – تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع، – تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون، – المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي ومتابعة تنفيذها، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها. المادة 8 : مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها، – القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها، – المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها، – مساعدة الهياكل تحت الوصاية في المجال التنظيمي، – معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع، – دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – المشاركة في أفواج العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، – إعداد مصنّفات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، – ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها. ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة الفلاحية، – السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية للقطاع، – الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها، قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني، – ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية. المادة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتثمينها، – إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع في مجال التكوين وضمان تنفيذها وتقييمها، – تقييم الحاجات بعنوان اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها، – القيام بكل عمل يرتبط بتلبية احتياجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تنفيذ ميزانية البرامج للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود للإدارة المركزية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 33 – جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد واقتراح تقديرات النفقات وتحضير نفقات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذها، – تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات المسجلة بعنوان نفقات الاستثمار، – توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك، – تفويض اعتمادات الميزانية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، – تسيير ميزانية التسيير والاستثمار للقطاع، – السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات، – مساعدة هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود، – ضمان تنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية والعقود، – مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، – متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية. ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، – إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع في مجال التكوين، وضمان تنفيذها وتقييمها،
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، – توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتحيينه. ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد والممتلكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير ونظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات، – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، – مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع والقيام بتحيينه. د) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع، ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها، – تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية، – ضمان تسيير أرشيف القطاع، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 10 : تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على هيئات القطاع، كل فيما يخصه الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمرسوم التنفيذي رقم 20–84 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025،يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2 ) منه،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مديرا (2) دراسات، ما يأتي : • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص، • مديرية تنمية الصيد البحري، • مديرية تنمية تربية المائيات، • مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، • مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، • مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف، • مديرية الإدارة العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 35 المادّة 3 : مديرية تنمية الصيد البحري، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وتنفيذ عناصر سياسة تنمية الصيد البحري، – تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام، – تنمية نشاطات الصيد البحري وتثمين منتجاته وعصرنة التجهيزات المرتبطة به، – المشاركة في مناقشة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية، – إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصائد بهدف الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام، – المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المنشآت القاعدية المرتبطة بالصيد البحري وتحسين تسييرها واستغلالها، – المساهمة مع القطاعات المعنية في وضع استراتيجية تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري، – المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط الصيد البحري. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للصيد الساحلي والحرفي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بكل حملات الدراسات أو التقييمات الضرورية لتحديد الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها، – إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصائد، – تنظيم ومتابعة الاستغلال المستدام للموارد الصيدية، – المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المقننة والأرصفة الاصطناعية، – العمل على تطوير مصائد ساحلية وحرفية جديدة، وتنمية الصيد البحري السياحي. ب. المديرية الفرعية للصيد في عرض البحر والصيد الكبير، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الترقية والتنمية المستدامة للصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص،
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تحديد ووضع التدابير التقنية لتنمية الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص، – تنفيذ ومتابعة حملات صيد الأسماك الكثيرة الترحال وتسمين التونة الحمراء، – السهر على تطبيق اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني، – السهر على تنفيذ قواعد تسيير الصيد المتخصص ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة به. ج. المديرية الفرعية لتطوير منشآت ووسائل الصيد البحري، تكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتنفيذ المخطط التوجيهي لموانئ الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات تسييرها، – وضع مخططات تهيئة وتسيير مواقع الرسو، – عصرنة تجهيزات الصيد البحري ومتابعة تطور تقنياته وكذا أثره على المصائد، – تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل الصيد البحري والتكفل وتثمين الإنتاج الصيدي، – اقتراح كل تدبير يهدف إلى تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري. المادّة 4 : مديرية تنمية تربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر سياسة التنمية المستدامة لمختلف نشاطات تربية المائيات، – إعداد وتنفيذ برامج تثمين وترقية قدرات تربية المائيات، – مرافقة تنفيذ نشاطات تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة باستعمال التكنولوجيات العصرية والتقنيات المبتكرة، – تحديد وتنفيذ ومتابعة كيفيات تهيئة وتخصيص وتسيير مناطق نشاطات تربية المائيات، – المساهمة في الترقية الصناعية المرتبطة بمدخلات تربية المائيات وتثمين منتجاتها، – تنفيذ توصيات المنظمات الدولية في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات، – المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط تربية المائيات. الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة لتربية المائيات البحرية، – ضمان مرافقة ومتابعة مؤسسات تربية المائيات البحرية، – إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات البحرية بالتعاون مع المصالح المعنية، – المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات البحرية، – اقتراح دراسات التصنيف الصحي لمناطق تربية الصدفيات بالتعاون مع المصالح المعنية. ب. المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ برامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة، لا سيما بالمناطق القارية والصحراوية، – ضمان مرافقة ومتابعة مؤسسات تربية المائيات في المياه العذبة، – ترقية وتنمية تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، – إعداد برامج الاستزراع وإعادة الاستزراع، والسهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، وضمان متابعة ومراقبة الكتلة الحيوية السمكية وإعداد مخططات تهيئتها وتسييرها، – المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات في المياه العذبة بالتعاون مع المصالح المعنية. ج. المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية ومدخلات تربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تعريف وتحديد مناطق نشاطات تربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها، – تحفيز إنشاء وحدات إنتاج المدخلات لتنمية تربية المائيات وتطويرها، – ترقية إنشاء المنشآت القاعدية لدعم تنمية تربية المائيات،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – تقييس وتحسين هندسة ونوعية خدمات مكاتب الدراسات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 5 : مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها، – تحديد واقتراح وتنفيذ، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر سياسة التكوين وتحسين المستوى والبحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية، – وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية، – السهر على تحسين آليات سير أسواق البيع بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وقنوات تسويقها، – السهر مع المصالح المختصة على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط، – دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج نشاطات الدعم التقني والعلمي للصيد البحري وتربية المائيات، – متابعة التوصيات الدولية المتعلقة بالمراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتجارة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، – المبادرة بكل مشروع نص قانوني يتعلق بمراقبة وتسويق منتجات الصيد البحري ونظافة الأوساط وكذا الدعم التقني والعلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، – اقتراح أعمال التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لمراقبة أنشطة وأوساط الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق مهام تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذها، مع المصالح المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 37 – تنفيذ أجهزة تتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية، – السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن، – متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، – السهر على تنفيذ برامج محافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية على مستوى مواقع الصيد البحري وتربية المائيات، – إعداد خريطة للمناطق الصحية وتنفيذ معايير سلامة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات. ب. المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الآليات الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – السهر على تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تنفيذ برامج تثمين ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، – اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حماية المستهلك، – السهر على تنظيم وتسيير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – تنفيذ برامج مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – ضمان تنفيذ التزامات الجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. ج. المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات المهنية والدعم العلمي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ نشاطات مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها، – إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على اكتساب وتثمين الكفاءات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ضمان تعزيز الجانب المقاولاتي في مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، – تحديد وتنفيذ برامج الإرشاد والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها، – إعداد وتنفيذ برامج الدعم العلمي لترقية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها، – ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – ضمان اليقظة المتعلقة بالتوثيق العلمي، – متابعة تنفيذ أعمال التعاون. المادّة 6 : مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص بما يأتي : – تعبئة الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وتقييم وضعية تنفيذها، – ضمان مرافقة ومتابعة برامج الاستثمارات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، – ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات التجهيز العمومي للمديرية العامة والمصالح غير الممركزة، – ترقية ومرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات الناشطة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، – تحديد آليات متابعة الاستثمارات في شُعب الصيد البحري وتربية المائيات، – اقتراح والمساهمة في وضع الآليات التحفيزية للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – الإشراف على النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها، – تحديد ومتابعة برامج التحقيق الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية وتأطيرها مع الهيئات المعنية، – تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد إنشاء بنك معلومات على شكل نظام معلوماتي مدمج لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – إعداد الحصائل الدورية لحالة تقدم أنشطة الرقمنة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع أنظمة لمتابعة الاستثمارات المتعلقة بشعب الصيد البحري وتربية المائيات، – السهر على وضع آليات التمويل والإجراءات التحفيزية لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، مع ضمان نشرها وتقييم أثرها الاقتصادي، – وضع عمليات المرافقة والترقية لإنشاء وتطوير المؤسسات، بما فيها المؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية المبتكرة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، – توفير المعلومات والاستشارات للمستثمرين حول فرص الاستثمار، مع ضمان المرافقة خلال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء أو توسعة استثماراتهم، – إعداد الحصائل الدورية للاستثمارات. ب. المديرية الفرعية للتجهيز العمومي، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج التجهيز العمومي السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها، – تحديد ومركزة الاحتياجات المالية لنفقات التجهيز العمومي، المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار إعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية، – القيام بتسجيل العمليات المركزية وإعداد مختلف وثائق التسيير الميزانياتي الخاصة بها، – ضمان متابعة وتقييم مدونة عمليات التجهيز العمومي، والسهر على تطهيرها، – إعداد الحصائل الدورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي المسجلة لفائدة المديرية العامة. ج. المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع نظم خاصة بجمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري وتربية المائيات ومعالجتها وتحليلها،
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م – المبادرة ببرامج التحقيق الإحصائي الاجتماعي والاقتصادي والإشراف عليها، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة، – ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية. د. المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع وتسيير نظام المعلومات لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه وضمان أمنه، – ضمان السير الحسن لمركز البيانات وصيانة الأجهزة والتطبيقات المستعملة من قبل مختلف مصالح المديرية العامة، – السهر على حسن تطبيق القواعد العامة لاستعمال تجهيزات الإعلام الآلي، – مرافقة ومتابعة النشاطات والحملات الإعلامية للصيد البحري وتربية المائيات، – تسيير الموقع الرسمي للمديرية العامة وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المادّة 7 : مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وصياغتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة تطور التشريع الدولي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بالمديرية العامة، – المساهمة في الترقية الاجتماعية والمهنية وتعزيز الحركة الجمعوية والتعاونية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية العامة والمحافظة عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 39 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للتأطير القانوني، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها، – دراسة وتحليل وصياغة رأي المديرية العامة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، – مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة، في الميدان القانوني، – ضمان المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – دراسة المنازعات الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات، – تحيين قاعدة بيانات تتعلق بقضايا المنازعات. ب. المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات وكذا المهن ذات الصلة، في شعب، – اقتراح القواعد التي تنظم ممارسة المهنة والمهن المشتركة، – اقتراح كل إجراء للمساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية، – ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها، – المبادرة وترقية كل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين، مع القطاعات المعنية، – المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم. ج. المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع المديريات المركزية، – السهر على المحافظة على أرشيف المديرية العامة،
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه ونشره، – ضمان تسيير المكتبة الرقمية للمديرية العامة، – السهر على حسن تطبيق التنظيم المتعلق بالأرشيف. المادّة 8 : مديرية الإدارة العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات، وترقيتها وتثمينها، – تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، – القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية، – تنفيذ ميزانية برامج الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، – جرد الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية وتنفيذها، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، – تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، – تكوين بنك معطيات خاص بالمستخدمين لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها، – ضمان إعداد وتنفيذ مخطط تكوين المستخدمين. ب. المديرية الفرعية للمالية، تكلف على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 10 14 شعبان عام 1446 ه 13 فبراير سنة 2025 م – تقييم تقديرات الميزانية واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، وتنفيذها، – توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات، – تفويض الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامّة، – تسيير ميزانية البرامج للمديرية العامة. ج. المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، – متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمديرية العامة وتحيينها، – متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامة، – ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات. المادّة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 10 : تضم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 41 13 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات وتجهيزات عمومية ومدخلي طريق حي 6000 مسكن على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 21 هكتارا و 78 آرا و 86 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي الملحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 36 آرا و 48 سنتيارا ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة عين طاية برنامج سكني التسيير الذاتي علي حوري - سابقا 1 هكتار و 14 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 75 سنتيارا رقم 02 الإخوة سنطوحي 2 هكتارا و 45 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 3 علي عمران برج الكيفان برنامج سكني و 67 سنتيارا 1 هكتار و 15 آرا ملك خاص للدولة - التعاونية الفلاحية و 38 سنتيارا سي اسماعيل (المحلة) بئر التوتة برنامج سكني 73 آرا و 15 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 37 حبشي
42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) البلدية المشروع المساحة 6 هكتارات و 30 آرا و 27 سنتيارا أولاد فايت برنامج سكني وتجهيزات عمومية 64 آرا و 37 سنتيارا بئر خادم برنامج سكني 4 هكتارات و 60 آرا وتجهيزات عمومية و 16 سنتيارا 73 آرا و 67 سنتيارا عين البنيان برنامج سكني 67 آرا و 18 سنتيارا سطاوالي برنامج سكني 50 آرا 60 آرا و 84 سنتيارا المعالمة مدخلي طريق لحي 6000 مسكن 2 آرا و 48 سنتيارا 1 هكتار و 84 آرا و 46 سنتيارا 14 شعبان عام 1446 ه / العدد 10 13 فبراير سنة 2025 م طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير الذاتي بوشاوي عمار - سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 5 سي عبد الرحمان المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 17 توري حميدة ملك خاص للدولة - التعاونية الفلاحية توري حميدة (المحلة) ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير الذاتي خايطي أحمد - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 60 رقيق قدور المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 62 رقيق قدور المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 26 رقيق قدور
14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 43 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبعد الإطلاع على القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد بوبكر بلغماري، مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 . صورية مولوجي قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1445 الموافق 24 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد حميد بن عزوز، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حميد بن عزوز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 . صورية مولوجي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة