قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّ ض إلى السيدة صوفيا توادي، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 .
يوسف شرفة 19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.