مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل وإلى الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية التابعة لقطاعه.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
– تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
– احترام مقاييس تصميم مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال،
– احترام مقاييس تصميم وإنجاز منشآت السكك الحديدية والنقل الموجه للأشخاص،
– جودة الدراسات وإنجازات المنشآت الأساسية،
– الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين التابعة لميدان اختصاصه،
– حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،
– احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية المقدمة من طرف القطاع.
المادة 4
فتح المادةيدخل ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة والأملاك العمومية البحرية.
ويدخل أيضا ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكة الحديدية والنقل الموجّه للأشخاص.
ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة :
– تحديد قواعد تصميم الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، وبالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
– تحديد القواعد المحددة لإشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالنقل،
– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
– المبادرة بالمخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإعدادها،
– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة،
– تقديم المساعدة للجماعات المحلية في تحضير المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية.
ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات.
د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه :
– توسيع وتطوير وتصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع النقل،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النّقل عبر الطرق، 11 مايو سنة 2023 م
– إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
– الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
– إعداد مخططات النّقل والمرور.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيساهم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
– تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ترقية أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م
– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– ينجز أيّ مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 10
فتح المادةيضع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بإقامة منظومة الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيعدّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 14
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-182
مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-181
مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.