مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الرّي في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الرّي، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الرّي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان الرّي.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الريّ في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
– تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وجمع وتصفية المياه المستعملة، وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها،
– جودة الدراسات والأشغال والمواد،
– جودة المنشآت وصيانتها،
– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
– حماية الأملاك العمومية للرّي،
– احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للماء.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان الرّي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها،
– إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كمّاً وكيفاً للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة،
– إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للرّي،
– إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه،
– ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة المعادن والمياه المستعملة المصفاة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بالمياه الصالحة للشرب،
– إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه،
– المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها،
– السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء،
– السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للرّي،
– إعداد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر والسهر على تنفيذه،
– السهر على تنفيذ الأعمال الهادفة إلى عقلنة استعمال الماء والحماية النوعية وحفظ الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على حماية الملك العمومي للرّي وصيانته والمحافظة عليه،
– اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوّث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية.
وزيادة على ذلك، يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
– تنويع مصادر حشد الموارد المائية بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية،
– السهر على تكوين وتسيير الاحتياطات الاستراتيجية للمياه،
– وضع نظام وطني استراتيجي لليقظة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزّز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
– ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها،
– مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير نشاطات التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الرّي مع القطاعات والهيئات المعنية :
– في إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
– في الأشغال المرتبطة بصلاحياته، في مجال التقييس،
– في تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الرّي.
وزيادة على ذلك، يقدم وزير الرّي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة :
– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– الآثار المضرّة الناتجة عن التغيرات المناخية، لا سيّما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرّر.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير الرّي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيساهم وزير الرّي في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته.
ويشارك، أيضا، بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي في مجال الرّي.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 يونيو سنة 2023 م
– المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الرّي،
– تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية،
– تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية،
– تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الرّي السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الرّي.
– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– ينجز أيّ مهمة أخرى في إطار العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الرّي على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 10
فتح المادةيضع وزير الرّي أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير الرّي بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة. 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الرّي على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيعدّ ويطوّر وزير الرّي استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-292
مرسوم تنفيذي رقم 26-292 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 23-209 5 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الريّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات 21 وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-275
مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-210
مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-209
مرسوم تنفيذي رقم 23-209 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرّي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.