قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25–234 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات.
المادة 2
فتح المادةتنظم الهيئة الجزائرية للصادرات في ست (6) مديريات، كما يأتي : .1 مديرية دعم الصادرات والشبّاك الوحيد للتصدير، .2 مديرية استكشاف الأسواق الدولية، .3 مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال، .4 مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدّرين، .5 مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، .6 مديرية الإدارة والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية دعم الصادرات والشبّاك الوحيد للتصدير، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الإمكانات الموجهة للتصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في تسيير أدوات ترقية الصادرات لفائدة المؤسسات المصدّرة،
– وضع بطاقية وطنية للمصدرين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وضمان تحيينها،
– المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين،
– ضمان تسيير الشباك الوحيد للتصدير ومرافقة المصدّرين،
– ضمان متابعة خلية الإصغاء والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين،
– المساهمة في إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة التصدير.
تنظم مديرية دعم الصادرات والشبّاك الوحيد للتصدير في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لدعم تصدير السلع، 2 – المديرية الفرعية لدعم تصدير الخدمات، 3 – المديرية الفرعية المكلّفة بتسيير الشباك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء.
تكلّف المديرية الفرعية لدعم تصدير السلع والمديرية الفرعية لدعم تصدير الخدمات، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الإمكانات الموجهة لتصدير السلع والخدمات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– جمع وتحليل المعطيات التقنية والتجارية المتعلقة بالسلع والخدمات القابلة للتصدير،
– إعداد خريطة حسب شعب السلع والخدمات القابلة للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين،
– المساهمة في تنفيذ وتسيير آليات دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات.
تنظم المديرية الفرعية لدعم تصدير السلع في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة تصدير السلع الغذائية،
– مصلحة متابعة تصدير السلع غير الغذائية.
تنظم المديرية الفرعية لدعم تصدير الخدمات في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة تصدير الخدمات الرقمية،
– مصلحة متابعة تصدير الخدمات غير الرقمية.
تكلّف المديرية الفرعية المكلّفة بتسيير الشبّاك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين عبر الشبّاك الوحيد للتصدير،
– التنسيق مع القطاعات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد للتصدير،
– ضمان متابعة خلية الإصغاء والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين،
– إعداد تقارير دورية حول سير الشبّاك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء.
تنظم المديرية الفرعية المكلّفة بتسيير الشبّاك الوحيد للتصدير وخلية الإصغاء في مصلحتين (2) :
– المصلحة المكلّفة بتسيير الشبّاك الوحيد للتصدير،
– مصلحة خلية الإصغاء.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية استكشاف الأسواق الدولية، على الخصوص، بما يأتي :
– جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة باستكشاف الأسواق الدولية،
– تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للأسواق الدولية،
– متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في الأسواق الدولية فيما يخص شعب المنتوجات،
– رصد الفرص التجارية على مستوى الأسواق الدولية،
– متابعة ودراسة أنظمة اليقظة القانونية والتجارية والتعريفية وتأثيرها على المبادلات التجارية،
– المساهمة في توحيد معايير المنتوجات الموجهة للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
تنظم مديرية استكشاف الأسواق الدولية في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للسلع، 2 – المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للخدمات، 3 – المديرية الفرعية لليقظة التجارية والقانونية.
تكلّف المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للسلع والمديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للخدمات كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة باستكشاف الأسواق الدولية،
– تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للأسواق الدولية،
– وضع قاعدة معطيات حول الأسواق الدولية،
– إعداد دراسات استشرافية حول الأسواق الدولية.
تنظم المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للسلع في مصلحتين (2) :
– مصلحة استكشاف أسواق إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا،
– مصلحة استكشاف أسواق أوروبا وأمريكا.
تنظم المديرية الفرعية لاستكشاف الأسواق الدولية للخدمات في مصلحتين (2) :
– مصلحة استكشاف أسواق إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا،
– مصلحة استكشاف أسواق أوروبا وأمريكا.
تكلّف المديرية الفرعية لليقظة التجارية والقانونية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في الأسواق الدولية فيما يخص شعب المنتجات،
– رصد الفرص التجارية في الأسواق الدولية،
– دراسة النظام القانوني والتعريفي المتعلق بالأسواق المستهدفة،
– إعداد بطاقات تقنية حول شروط الولوج إلى الأسواق الدولية،
– المساهمة في توحيد معايير المنتوجات الموجهة للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تنظم المديرية الفرعية لليقظة التجارية والقانونية في مصلحتين (2) :
– مصلحة اليقظة التجارية،
– مصلحة اليقظة القانونية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني والدولي،
– تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب،
– المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية بالخارج،
– تشجيع إطلاق علامة "صنع في الجزائر" بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– ضمان السير الحسن للتظاهرات الاقتصادية الخاصة بالتصدير، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– السهر على الترويج للمنتوجات الجزائرية للولوج إلى الأسواق الدولية،
– ضمان الاتصال والتغطية الإعلامية لأنشطة الهيئة وإدارة الحملات الترويجية للتظاهرات الاقتصادية.
تنظم مديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال في ثلاث
(3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية، 2 – المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتوجات الموجهة للتصدير، 3 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال.
تكلّف المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برامج سنوية ودورية للمشاركة في التظاهرات والمعارض والصالونات والملتقيات الدولية،
– تحديد أولويات الأنشطة الاقتصادية المستهدفة للمشاركة في التظاهرات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الدولي،
– تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب،
– المساهمة في تنظيم المعارض الدائمة في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
تنظم المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية في مصلحتين (2) :
– مصلحة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية،
– مصلحة تقييم التظاهرات الاقتصادية الدولية.
تكلّف المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتوجات الموجهة للتصدير، على الخصوص، بما يأتي :
– التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني،
– إعداد برنامج التظاهرات الاقتصادية السنوية أو الموسمية الخاصة بالتصدير المنظمة على المستوى الوطني،
– تنشيط التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتجات الموجهة للتصدير والمشاركة فيها،
– تقييم الأثر التجاري للتظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتجات الموجهة للتصدير.
تنظم المديرية الفرعية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتوجات الموجهة للتصدير في مصلحتين (2) :
– مصلحة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الوطنية،
– مصلحة تقييم التظاهرات الاقتصادية الوطنية.
تكلّف المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ استراتيجية ومخطط الإعلام والاتصال الخاصة بالهيئة،
– السهر على الترويج للمنتوجات الجزائرية للولوج إلى الأسواق الدولية،
– ضمان نشر البيانات الإعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين،
– نشر كل الأعمال المتعلقة بالندوات والملتقيات المرتبطة بنشاطات الهيئة،
– إعداد المنشورات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضمان نشرها،
– متابعة الصحافة الوطنية والدولية المتعلقة بالتجارة الدولية وضمان التغطية الإعلامية لنشاطات الهيئة،
– إدارة شبكات التواصل الاجتماعي للهيئة.
تنظم المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في مصلحتين (2) :
– مصلحة الإعلام،
– مصلحة الاتصال.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدرين، على الخصوص، بما يأتي :
– تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة للهيئة،
– المساهمة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف،
– المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج،
– التنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية وكذا مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ مشاريع التصدير،
– المساهمة في تنظيم الملتقيات الدولية،
– تنظيم دورات تحسيسية لفائدة المصدرين،
– ضمان ترجمة كل الوثائق الضرورية المتعلقة بنشاط الهيئة،
– ضمان الترجمة الفورية خلال اللقاءات والندوات.
تنظم مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدرين في ثلاث
(3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتعاون، 2 – المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، 3 – المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدّرين.
تكلّف المديرية الفرعية للتعاون، على الخصوص، بما يأتي :
– تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة للهيئة،
– المساهمة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف،
– التنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بمجال التجارة الخارجية،
– المشاركة في برامج التعاون.
تنظم المديرية الفرعية للتعاون في مصلحتين (2) :
– مصلحة العلاقات التجارية الثنائية،
– مصلحة العلاقات التجارية متعددة الأطراف.
تكلّف المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال،
– ضمان التنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ومع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ مشاريع التصدير،
– اقتراح تنظيم المنتديات التجارية الدولية وتنشيطها،
– ضمان ترجمة كل الوثائق ذات الصلة بنشاط الهيئة،
– ضمان الترجمة الفورية خلال اللقاءات والندوات.
تنظم المديرية الفرعية لمجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة مجالس رجال الأعمال،
– مصلحة التنسيق مع غرف التجارة المختلطة،
– مصلحة الترجمة.
تكلّف المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدرين، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج تحسيسية لفائدة المصدرين واقتراح آليات تهدف لترقية الصادرات،
– إعداد واقتراح برامج متخصصة موجهة لتعزيز القدرات العملية للمصدّرين في إطار التعاون الدولي وضمان متابعتها،
– تشجيع وتأطير المبادرات المرتبطة بالتصدير الجماعي،
– مرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية،
– تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
تنظم المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصدّرين في مصلحتين (2) :
– مصلحة إعداد البرامج المتخصصة،
– مصلحة تقييم البرامج. 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير وتسيير الشبكة المعلوماتية للهيئة،
– ضمان أمن المعلومات وسرّية البيانات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية،
– تصميم وتطوير البرامج المعلوماتية واستغلالها،
– وضع قواعد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمبادلات التجارية،
– إعداد مذكرات ظرفية إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية،
– ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تزويد الشباك الوحيد للتصدير والمنصة الرقمية للمصدّر بالمعلومات المطلوبة،
– جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومعالجتها.
تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات في أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، 2 – المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية، 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، 4 – المديرية الفرعية للشبكات والصيانة.
تكلّف المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، على الخصوص، بما يأتي :
– إنشاء قاعدة معطيات إحصائية متعلقة بالمبادلات التجارية،
– ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد دراسات تحليلية حول المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالصادرات وأثرها،
– إصدار نشرات إحصائية دورية.
تنظم المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات في مصلحتين (2) :
– مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية،
– مصلحة التحليل الاقتصادي.
تكلّف المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تقارير حول التوقعات الخاصة بالتصدير والأوضاع الظرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية،
– إعداد تقارير متعلقة بالتصدير في إطار الاتفاقات التجارية،
– رصد المؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تساعد على اتخاذ القرار،
– إعداد التقرير السنوي عن تحليل التجارة الخارجية.
تنظم المديرية الفرعية للتقييم والتوقعات الاقتصادية في مصلحتين (2) :
– مصلحة التقييم،
– مصلحة التوقعات الاقتصادية.
تكلّف المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية واستغلالها،
– ضمان الربط البيني بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالتصدير،
– تطوير منصات إلكترونية لفائدة المصدّرين،
– تزويد الشباك الوحيد للتصدير والمنصة الرقمية للمصدّر بالمعلومات المطلوبة،
– السهر على متابعة مشاريع ومخططات رقمنة الهيئة،
– متابعة الأنظمة المعلوماتية وتحيينها،
– ضمان أمن المعلومات وسرية المعطيات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية.
تنظم المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة في مصلحتين (2) :
– مصلحة تصميم الأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
– مصلحة متابعة الأنظمة المعلوماتية.
تكلّف المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان استغلال وصيانة الشبكات المعلوماتية،
– ضمان جودة الخدمة الشبكية،
– إعداد برامج الصيانة الدورية للأنظمة المعلوماتية والرقمية وضمان تنفيذها،
– ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي والبرمجيات.
تنظم المديرية الفرعية للشبكات والصيانة في مصلحتين (2) :
– مصلحة صيانة الأنظمة والشبكة المعلوماتية،
– مصلحة تطوير الشبكة المعلوماتية.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم احتياجات الهيئة من الموارد البشرية،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذه،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الهيئة،
– إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها،
– تحديد الاحتياجات المادية للهيئة،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان حفظها وأمنها،
– متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة،
– تنظيم تكوين مستخدمي الهيئة وتجديد معارفهم،
– إعداد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها.
تنظم مديرية الإدارة والوسائل العامة في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة.
تكلّف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– ضمان التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية،
– إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين،
– متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة.
تنظم المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين في مصلحتين (2) :
– مصلحة المستخدمين،
– مصلحة التكوين.
تكلّف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها،
– إعداد العمليات المالية والمحاسبية.
تنظم المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة في مصلحتين (2) :
– مصلحة الميزانية،
– مصلحة المحاسبة.
تكلّف المديرية الفرعية للوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير وصيانة وأمن الممتلكات العقارية والمنقولة،
– مسك قوائم جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للهيئة،
– تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية وضمان اقتنائها للسير الحسن لمصالح الهيئة،
– ضمان تنفيذ مخططات الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر،
– ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف،
– تحضير مشاريع الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها.
تنظم المديرية الفرعية للوسائل العامة في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة تسيير الممتلكات،
– مصلحة الصفقات العمومية والتموين،
– مصلحة تسيير الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيڤ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.