قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى الحساب العام للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ومحتوى الحساب العام للدولة.
المادة 2
فتح المادةيعتبر الحساب العام للدولة وثيقة تقدم معلومات عن جميع العمليات الميزانياتية والممتلكات وعمليات الخزينة، ويعد سنويا من قبل المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن الحساب العام للدولة من الميزان العام للحسابات والقوائم المالية.
يحدد شكل ومحتوى الميزان العام للحسابات بموجب أحكام القرار الذي يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة.
المادة 4
فتح المادةتبيّن القوائم المالية العمليات المسجلة في المحاسبة العامة، ويتم إعدادها انطلاقا من أرصدة الحسابات التي تظهر في الميزان العام.
المادة 5
فتح المادةتتضمن القوائم المالية :
– الحصيلة أو الوضعية المالية،
– قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج،
– جدول تدفقات الخزينة،
– جدول تباين الوضعية المالية الصافية،
– الملحق.
المادة 6
فتح المادةتصف الحصيلة أو الوضعية المالية التي يتم إعدادها عند إقفال السنة المالية بشكل منفصل، عناصر الأصول وعناصر الخصوم المسجلة في حسابات الدولة من الصنف 1 المعنون حسابات الوضعية الصافية والخصوم المالية إلى الصنف 5 المعنون الحسابات المالية والمماثلة.
تتضمن الوضعية المالية أيضا بيان الوضعية الصافية.
تكون الحصيلة أو الوضعية المالية مطابقة للنموذج المرفق في الملحق رقم I بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتشمل الأصول عناصر الممتلكات ذات القيمة الاقتصادية الإيجابية للدولة، ويتم عرض هذه العناصر حسب الترتيب التنازلي للسيولة.
تتكوّن الأصول من أصول جارية تعد للاستخدام خلال السنة المالية، وأصول غير جارية وهي الأصول المراد الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن اثني عشر ( 12 ) شهرا.
المادة 8
فتح المادةتتكون الخصوم من التزامات الدولة تجاه الغير عند تاريخ إقفال السنة المالية، وتنقسم إلى خصوم جارية والتي ينبغي تسديدها خلال السنة المالية، وخصوم غير جارية والتي تمثل كل التزام لم يتم تسويته خلال اثني عشر ( 12 ) شهرا.
يتم عرض الخصوم حسب الترتيب التنازلي لتاريخ استحقاقها، مع التمييز بين الخصوم الجارية والخصوم غير الجارية.
المادة 9
فتح المادةالوضعية الصافية هي الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم لسنة محددة، وتشمل حسابات إدماج الأصول والخصوم وفوارق التقييم وفوارق إعادة التقييم وفوارق التكافؤ والاحتياطيات والترحيل من جديد ورصيد عمليات السنة المالية.
المادة 10
فتح المادةتشمل قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج، حسابات الصنف 6 المعنون الأعباء، وحسابات الصنف 7 المعنون المنتوجات.
يسمح الفرق بين الأعباء والمنتوجات بإعداد رصيد عمليات السنة المالية.
تكون قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج مطابقة للنموذج المرفق في الملحق رقم II بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتمثل الأعباء تخفيض المنافع الاقتصادية أو إمكانات الخدمات خلال السنة المالية في شكل خروج أو استهلاك للأصول، أو حدث غير متوقّع على مستوى الخصوم. ينتج عن الأعباء التخفيض في الوضعية الصافية.
تتشكل الأعباء حسب طبيعتها من ثلاث (3) فئات :
– أعباء التسيير،
– أعباء التدخل،
– الأعباء المالية.
المادة 12
فتح المادةتمثل المنتوجات رفع المنافع الاقتصادية أو إمكانات الخدمات خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادة الأصول أو انخفاض الخصوم، ويكون من آثارها ارتفاع في الوضعية الصافية.
تعرض فئات المنتوجات حسب طبيعتها كما يأتي :
– منتوجات التسيير مقسمة إلى منتوجات بدون مقابل مباشر، ومنتوجات بمقابل،
– منتوجات أخرى.
المادة 13
فتح المادةيعرض جدول تدفقات الخزينة لمدة معيّنة، التدفقات الداخلة والخارجة للخزينة مصنفة حسب مصدرها إلى ثلاث (3) فئات :
تدفقات الخزينة المرتبطة بالنشاط العملياتي :
هي المقبوضات والمدفوعات المرتبطة بعمليات التسيير والتدخل وغير المتعلقة بأنشطة الاستثمار والتمويل.
تدفقات الخزينة المرتبطة بالنشاط الاستثماري :
هي المدفوعات المتعلقة، لا سيما باقتناء التثبيتات والمقبوضات الخاصة بالتنازل عن التثبيتات.
تدفقات الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل : وهي المقبوضات والمدفوعات، لا سيما المرتبطة بالقروض وتسديداتها.
يسمح جدول تدفقات الخزينة بتزويد مستخدمي القوائم المالية بقاعدة لتقييم قدرة الهيئة على تسيير الخزينة وما يعادلها، بالإضافة إلى معلومات عن استخدام هذه التدفقات.
يكون جدول تدفقات الخزينة مطابقا للنموذج المرفق بالملحق رقم III بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةيُبيّن جدول تباين الوضعية المالية الصافية تطور أو تغير الحسابات التي تشكل الوضعية المالية الصافية على مدى ثلاث (3) سنوات مالية متتالية، السنة المالية المعنية، السنة المالية - 1، السنة المالية - .2 يكون جدول تباين الوضعية المالية الصافية مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم IV بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيمثل الملحق وثيقة تسمح بتقديم التوضيحات التي تسمح بالفهم الجيد للقوائم المالية.
يتضمن الملحق، على الخصوص، المعلومات الآتية :
– وصف أبرز الأحداث التي جرت خلال السنة المالية المعنية، والسنة المالية الماضية، والتي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الأرقام التي تظهر على مستوى القوائم المالية،
– المبادئ والقواعد والطرق المحاسبية المطبقة،
– الملاحظات التي تخص المعلومات المتعلقة بحسابات الحصيلة والنتائج،
– جدول الالتزامات خارج الميزانية،
– جدول الحسابات الدائنة،
– وضعية الديون المتوسطة والطويلة الأجل التي تشمل الديون الداخلية والخارجية،
– معلومات عامة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
لعزيز فايد الملحق I الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة :
الحصيلة أو الوضعية المالية بتاريخ ...........................
الوحدة ........ دج الأصول السنة المالية المعنية أقسام مذكرات السنة المالية - 1 المبلغ الخام اهتلاكات/ خسائر المبلغ الصافي القيمة أصول جارية الخزينة أموال البنك وأموال الصندوق الخزينة المعادلة المجموع الفرعي للخزينة... (أ) أصول جارية أخرى (خارج الخزينة) المخزونات والمخزونات قيد الإنتاج الحسابات الدائنة المدينون حسابات دائنة أخرى حسابات التسوية / الأصول المجموع الفرعي للأصول الجارية الأخرى (خارج الخزينة).. (ب) مجموع الأصول الجارية.. (أ) + (ب) = )I( أصول غير جارية تثبيتات معنوية تثبيتات عينية تثبيتات قيد الإنجاز تثبيتات مالية مجموع الأصول غير الجارية... )II( المجموع العام للأصول )I( + )II( تسمية وتحديد الهيئة :
الحصيلة أو الوضعية المالية بتاريخ ...........................
الوحدة ........ دج الخصوم أقسام مذكرات السنة المالية المعنية السنة المالية - 1 خصوم جارية ديون الخزينة مراسلو الخزينة الديون الأخرى للخزينة المجموع الفرعي لديون للخزينة... (أ) ديون غير مالية (ديون خارج الخزينة) ديون التسيير ديون التدخل حسابات التسوية - خصوم - ديون أخرى غير مالية المجموع الفرعي للديون غير المالية (ديون خارج الخزينة)... (ب) مجموع الخصوم الجارية.. (أ) + (ب) = )I( خصوم غير جارية القروض والديون طويلة الأجل الديون الخارجية الديون الداخلية - سندات قابلة للتداول القروض والديون الأخرى طويلة الأجل المجموع الفرعي للقروض والديون طويلة الأجل ...(أ) المنتوجات المؤجلة مؤونات المخاطر والأعباء والضمان للقروض الخارجية المجموع الفرعي للمنتوجات المؤجلة والمؤونات للمخاطر والأعباء (ب) مجموع الخصوم غير الجارية... (أ) + (ب) = )II( الوضعية الصافية حسابات إدماج الأصول والخصوم فوارق التقييم وإعادة التقييم والتكافؤ الاحتياطات الترحيل من جديد رصيد عمليات السنة المالية مجموع الوضعية الصافية .... )III( المجموع العام للخصوم )I( + )II( + )III( الملحق II الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة :
قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج بتاريخ ...........................
الوحدة ........ دج أقسام مذكرات السنة المالية المعنية السنة المالية - 1 المنتوجات منتوجات العمليات بدون مقابل مباشر منتوجات الضرائب والرسوم منتوجات الغرامات والعقوبات المالية منتوجاتأخرىبدونمقابل مباشر(الهبات والوصايا،... الخ) مجموع المنتوجات بدون مقابل مباشر... (أ) منتوجات العمليات بمقابل مباشر مبيعات السلع والأشغال والدراسات والخدمات منتوجات أخرى للعمليات بمقابل مباشر مجموع منتوجات العمليات بمقابل مباشر ...(ب) منتوجات أخرى إنتاج مثبت إنتاج مخزن أو غير مخزن استرجاع استغلال المؤونات لخسائر القيمة مجموع المنتوجات الأخرى .....(ج) مجموع المنتوجات (أ) + (ب) + (ج) = )I( الأعباء أعباء التسيير مشتريات مستهلكة ومتغيرات المخزون خدمات خارجية مستهلكة أعباء المستخدمين أعباء أخرى للتسيير الجاري المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة مجموع أعباء التسيير (د) أعباء التدخل مجموع أعباء التدخل (ه) مجموع أعباء التسيير وأعباء التدخل (د) + (ه) = )II( المنتوجات الصافية أو الأعباء الصافية للتسيير وأعباء التدخل )I( - )II( = )III( المنتوجات المالية (و) الأعباء المالية (ز) المنتوجات المالية الصافية أو الأعباء المالية الصافية (و)-(ز) = )IV( مجموع منتوجات السنة المالية )I( + (و) = )V( مجموع أعباء السنة المالية )II( + (ز) = )VI( رصيد عمليات السنة المالية VII = )IV+III( = )VI-V( الملحق III الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة :
جدول تدفقات الخزينة بتاريخ ...........................
الوحدة ........ دج أقسام مذكرات السنة المالية المعنية السنة المالية - 1 تدفقات الخزينة المتعلقة بالنشاط العملياتي المقبوضات ... (أ) مبيعات المنتوجات والخدمات المقبوضة إيرادات التسيير الأخرى ضرائب ورسوم مقبوضة إيرادات سيادية أخرى إيرادات التدخل فوائد وأرباح مستلمة مقبوضات أخرى المدفوعات ... (ب) أعباء المستخدمين مشتريات وخدمات خارجية مسددة تعويض وإعادة دفع الضرائب والرسوم نفقات أخرى للتسيير إعانات لأعباء الخدمة العمومية المدفوعة نفقات التدخل مدفوعات ناتجة عن تفعيل ضمانات الدولة فوائد مسددة مدفوعات أخرى تدفقات الخزينة المتعلقة بالنشاط العملياتي ... I = (أ-ب) تدفقات الخزينة المتعلقة بنشاط الاستثمار اقتناء التثبيتات... (ج) التثبيتات العينية والمعنوية التثبيتات المالية التنازل عن التثبيتات... (د) التثبيتات العينية والمعنوية التثبيتات المالية تدفقات الخزينة المتعلقة بنشاط الاستثمار ... II =(ج - د) تدفقات الخزينة المتعلقة بعمليات التمويل إصدار القروض (ه) تسديد القروض (و) تدفقات الخزينة المتعلقة بعمليات التمويل... III = (ه -و) تغير الخزينة IV = I + II + III الخزينة في بداية الفترة )V( الخزينة في نهاية الفترة VI IV= V+ الملحق IV 11 فبراير سنة 2025 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة :
جدول تباين الوضعية المالية الصافية بتاريخ فوارق التقييم، البيان مذكرات إعادة التقييم، الترحيل من التكافؤ جديد والاحتياطات الرصيد الافتتاحي 01/01 / السنة المالية - 2 )I( زيادات السنة المالية - 2 انخفاضات السنة المالية - 2 مجموع تغيرات السنة المالية - 2 )II( الرصيد إلى غاية 31/12 / السنة المالية - 2 III = I II+ زيادات السنة المالية - 1 انخفاضات السنة المالية- 1 مجموع تغيرات السنة المالية - 1 )IV( الرصيد إلى غاية 31/12 / السنة المالية - 1 =V III+IV زيادات السنة المالية المعنية انخفاضات السنة المالية المعنية مجموع تغيرات السنة المالية المعنية )VI( الرصيد إلى غاية 31/12 / السنة المالية المعنية ...........................
الوحدة ........ دج رصيد المنتوجات عمليات أخرى المجموع والأعباء السنة المؤجلة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.