قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، يحدد هذا القرار شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المحاسبة العامة الوثائق المحاسبية الآتية :
– الدفتر اليومي،
– الدفاتر المساعدة،
– الدفتر الكبير،
– الميزان العام للحسابات.
المادة 3
فتح المادةيعتبر الدفتر اليومي سجلا تسجل فيه جميع العمليات المحاسبية يوميا وبشكل متسلسل.
يحدد الدفتر اليومي أصل كل عملية ومراجع الوثائق الثبوتية المتعلقة بها.
تسجل العمليات التي لها نفس الطبيعة ونفس القيد المحاسبي في عملية محاسبية واحدة.
يكون الدفتر اليومي مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم له I بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمثل الدفتر المساعد سجلاّ مفصّلاً حسب الحساب والعملية التي تكون مسجلة بصيغة تسلسلية وبطريقة منتظمة.
يمكن أن يفتح المحاسبون العموميون العدد الضروري من الدفاتر المساعدة وهذا حسب أهمية العمليات التي يتطلب تسجيلها.
يكون الدفتر المساعد مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم II بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيعتبر الدفتر الكبير وثيقة تعرض التسجيلات حسب الحساب، من الصنف 1 المعنون حسابات الوضعية الصافية والخصوم المالية إلى الصنف 7 المعنون المنتوجات، مع احترام الترتيب المحدد في المخطط المحاسبي للدولة.
يتم تزويد الدفتر الكبير بالكتابات المحاسبية المسجلة بشكل يومي في الدفتر اليومي.
يُظهر الدفتر الكبير يوميا الكتل المدينة والدائنة بالإضافة إلى رصيد كل حساب محاسبي.
يكون الدفتر الكبير مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم III بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيعتبرالميزان العام للحسابات وثيقة محاسبية تضم كل الحسابات المصنفة حسب المخطط المحاسبي للدولة من الصنف 1 المعنون حسابات الوضعية الصافية والخصوم المالية إلى الصنف 7 المعنون المنتوجات. يبيّن الميزان العام للحسابات فقط الحسابات التي سجلت حركة و/أو التي تحتوي على رصيد خلال فترة معيّنة.
يكون الميزان العام للحسابات مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم IV بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون هذه الدفاتر والسجلات المحاسبية معرّفة ومرقّمة وتحتوي على وحدة قياس.
تمسك هذه الدفاتر عن طريق وسائل تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
لعزيز فايد الملحق I الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية................
رمز واسم المركز المحاسبي..........
الدفتر اليومي يوم..............................
وحدة القياس : ...... دج مرجع المبلغ المبلغ رقم العملية الرمز * رقم الحساب * * عنوان الحساب الملاحظة * * * الوثيقة المدين الدائن المجموع تاريخ وساعة الطبع...............
صفحة رقم .... * رقم خاص بالمورّدين والزبائن. ** رقم الحساب المدين على اليسار والدائن على اليمين. *** يتم ذكر كل المعلومات التي يراها المحاسب العمومي لازمة.
الملحق II الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية................
رمز واسم المركز المحاسبي..........
الدفتر المساعد رقم الحساب ........ عنوان الحساب.....
الرمز..................................
من ...../..../......إلى.../...../....
الرصيد الافتتاحي : ....................................
العمليات المدينة : ......................................
العمليات الدائنة : .......................................
الرصيد الختامي إلى غاية : ... / ... / .............
وحدة القياس : ...... دج المبلغ تاريخ العملية المحاسبية رقم العملية * مرجع الوثيقة الثبوتية مدين دائن مجموع العمليات بدون الرصيد الافتتاحي المجموع مع الرصيد الافتتاحي الرصيد الختامي مع الرصيد الافتتاحي تاريخ وساعة الطبع...............
صفحة رقم .... * الرقم التسلسلي لكل عملية محاسبية.
الملحق III الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية................
رمز واسم المركز المحاسبي..........
الدفتر الكبير تاريخ ................/.............../...............
وحدة القياس : ...... دج رقم الحساب / عنوان الحساب / الكتل الأرصدة الحساب الفرعي الحساب الفرعي مدينة دائنة مدين دائن مجموع الحساب المجموع العام تاريخ وساعة الطبع...............
صفحة رقم ....
الملحق IV الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية................
رمز واسم المركز المحاسبي..........
الميزان العام للحسابات من.............../.............../.......... إلى.............../.............../..........
وحدة القياس : ...... دج الرصيد عمليات السنة المجموع العام رقم الحساب / عنوان الحساب / الافتتاحي (1) المالية (2) (1) + (2) الأرصدة الحساب الفرعي الحساب الفرعي مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن المجموع الفرعي المجموع * مجموع الصنف * * المجموع العام تاريخ وساعة الطبع...............
صفحة رقم .... * مجموع الحساب المحاسبي برقمين أو ثلاثة أرقام. ** مجموع صنف الحساب. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.