ج.ر عدد 50 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-233 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 24-234 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 24-235 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-236 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك…………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك…………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها………………………… 29 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة…………………………… 29 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 ….. 30 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………… 30 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مقرّر مؤرخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية………………………………………………………….. 31

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 24 يوليو سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-233 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وواحد وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دينارا ( 1.061.485.322 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وواحد وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دينارا ( 1.061.485.322 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-234 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثمانون مليون دينار ( 680.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثمانون مليون دينار ( 680.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-235 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار ( 1.235.241.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار ( 1.235.241.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الحماية المدنية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-236 مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-34 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي برنامج ‘’البيئة والتنمية المستدامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’البيئة الحضرية والصناعية’’ وفي الباب الثالث : ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 24 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمّن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 57 منه، المعدلة، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرّف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل لا سيما في استخراج وإنتاج و/أو توضيب المنتجات. – معدات الإنتاج : كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة و/أو خدمة. – المعدات والعتاد الفلاحي : كل أداة مجهزة بنظام ميكانيكي وكذا الجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية، قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات. المادّة 3 : تحدد قائمة المعدات والعتاد الفلاحي المعنية بأحكام هذا المرسوم، في الملحق الثالث. الفصل الثاني أحكام عامة المادّة 4 : تخضع جميع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، بغرض جمركتها ووضعها للاستهلاك وقبل شحنها، إلى الحصول على شهادة تأهيل تسلّم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاجي أو الفلاحي وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 5 : يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل التي : – لم تتجاوز سن خمس (5) سنوات بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج، وسبع (7) سنوات بالنسبة للمعدات أو للعتاد الفلاحي ابتداء من تاريخ إنتاجها أو، عند الاقتضاء، من تاريخ وضعها في الخدمة، – تم توثيق حالة تشغيلها الجيّدة من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك“ أو معتمدة من قبل هيئة أجنبية معترف بها من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد، – لا تشكل خطرا على السلامة والصحة والبيئة. المادّة 6 : يجب على المتعامل الاقتصادي الذي يطلب الحصول على شهادة التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن : – يكون مقيّدا في السجل التجاري و/أو حائزا على البطاقة المهنية للفلاح، الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م – يكون لديه نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو نشاط في مستثمرة فلاحية تتوافق مع المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب، – يتوفر على المنشآت الضرورية لوضع حيز الاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل. الفصل الثالث طلب الحصول على شهادة التأهيل المادّة 7 : يجب أن يُرفق طلب الحصول على شهادة التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، بملف يحتوي على الوثائق الآتية : – استمارة طلب الحصول على الشهادة تملأ وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي، ونسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركة، – نسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني تبرز رمز النشاط ذي الصلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة موضوع الطلب، و/أو نسخة من البطاقة المهنية للفلاح والبطاقة البيانية للمستثمرة الفلاحية بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، – رقم التعريف الجبائي، – بطاقة تقنية مفصلة لخطوط أو لمعدات الإنتاج المستعملة أو للمعدات أو للعتاد الفلاحي المستعمل، تعد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، – تقرير المراقبة مرفق بشهادة المطابقة تُعدّ على أساس المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، من طرف هيئة تقييم المطابقة، – فاتورة أولية لخطوط أو لمعدات الإنتاج المستعملة، أو للمعدات أو للعتاد الفلاحي المستعمل، تُظهر أرقام التسلسل لجميع العناصر المكوّنة لها بالإضافة إلى رقم الهيكل بالنسبة للجرارات الفلاحية، أو عند الاقتضاء، وثيقة تثبت اقتناء الخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، – وثيقة تثبت تاريخ الصنع، أو عند الاقتضاء، تاريخ الوضع في الخدمة بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب،

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 24 يوليو سنة 2024 م – وثيقة تثبت توفر المنشآت الضرورية لوضع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، في الخدمة، – وثيقة صادرة عن هيئة الخدمات البيطرية في بلد المصدر، معترفا بها من قبل المصالح البيطرية الوطنية، تثبت عدم وجود أيّ أخطار صحية، بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل. المادّة 8 : يجب على المتعامل الاقتصادي تقديم طلب الحصول على شهادة التأهيل لجمركة خطوط أو معدات الإنتاج وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مقابل تسليم وصل استلام. المادّة 9 : يجب أن تكون المراقبة والاختبارات التي تجريها الهيئة على خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، موضوع الطلب، منجزة وفقا للمواصفات الدولية، للتحقق من : — أنها في حالة تشغيل جيدة، — أنها لا تشكل خطرا على السلامة والصحة والبيئة وفقا للمواصفات المطلوبة المطبقة عليها، — أن سن خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، هو نفسه المدوّن في الوثيقة الذي يتم حسابه من تاريخ الصنع، أو عند الاقتضاء، من تاريخ الوضع في الخدمة لأول مرة. المادّة 10 : يجب أن تكون المراقبة المنجزة من قبل هيئة تقييم المطابقة موضوع تقرير يتضمن عناصر المعلومات الآتية : — وصف تفصيلي لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، يُبرز خصوصا المعلومات الآتية : • التسمية والعلامة والنوع والمصنّع وسنة الصنع وبلد المنشأ وبلد المصدر، • تحديد الاستخدام والنشاط، وعند الاقتضاء، المنتج أو المنتجات التي ينتجها وكذا قدرته الإنتاجية (الكمية/ الوقت)، • مواقع وشروط الاستغلال أو التخزين في بلد المصدر، • المكونات الرئيسية والملحقات والمواد و/أو المكونات التي يتشكل منها، • مخططات التركيب والوضع في الخدمة وفقاً للمواصفات المطبقة عليها، أو عند الاقتضاء، توصيات المصنّع. — وصف تفصيلي لعمليات المراقبة والاختبارات وكل طريقة أخرى للتفتيش والمواصفات المرجعية التي خضعت لها خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، وعند الاقتضاء، تلك التي خضعت لها مكوناتها، بغرض التحقق من حالتها التشغيلية وسنها والأخطار المحتملة التي قد تشكلها على السلامة والصحة والبيئة، — النتائج المتحصل عليها من المراقبة التي تمت على خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، بالمقارنة مع تلك الموصى بها في المجال وفقا للمواصفات المرجعية المطبقة عليها، — تقدير هيئة تقييم المطابقة المتعلقة بحالة التشغيل الجيّدة وسن خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، وكذا الأخطار المحتملة التي قد تشكلها على السلامة والصحة والبيئة. يجب أن يُعدّ تقرير المراقبة وشهادة المطابقة المرفقة به قبل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 7 أعلاه. المادّة 11 : يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة بزيارات تفتيشية للتحقق من مطابقة المنشآت الموجودة المهيأة لاستقبال خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، محل طلب شهادة التأهيل، وذلك حسب الوثائق المقدمة. كما يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة رفقة المدير الولائي للمصالح الفلاحية بزيارات تفتيشية للتحقق من مطابقة المنشآت الموجودة المهيأة لاستقبال المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، محل طلب شهادة التأهيل، وذلك حسب الوثائق المقدمة. تتوّج هذه الزيارات بتقرير وصفي للأماكن والمنشآت، ويكون جزءا من الملف الذي يبرر منح شهادة التأهيل. الفصل الرابع دراسة ومتابعة الطلبات المادّة 12 : بعد دراسة الطلب، يمكن المدير الولائي المكلف بالصناعة، عند الحاجة، أن يطلب من المتعامل

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الاقتصادي تقديم أيّ معلومة أو وثيقة عندما تتطلب ذلك طبيعة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب. يتم إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأيّ تحفظ محتمل في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا من تاريخ تسليم وصل الاستلام المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، بهدف رفعها خلال مدة الثلاثين ( 30 ) يومًا التي تلي تاريخ التبليغ. المادّة 13 : قبل البت في طلب الحصول على شهادة التأهيل، يجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة أخذ رأي الوزارة المكلفة بالتجارة والهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك“ والمدير الولائي للمصالح الفلاحية في المسائل ذات الصلة بمهامهم. كما يمكنه استشارة كل هيئة أخرى يمكنها، بحكم مهامها، أن تساعده في دراسة هذا الطلب. تلزم الجهة التي تمت استشارتها بإبداء رأيها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إخطارها. المادّة 14 : تُعدّ شهادة التأهيل حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وتسلّم في مدة لا تتجاوز أربعين ( 40 ) يوما من تاريخ تسليم وصل الإيداع. غير أن حساب هذا الأجل لا يتضمن المدة المحتمل منحها للمتعامل الاقتصادي المشار إليها في المادة 12 أعلاه. يجب أن يكون قرار رفض الطلب مبررا ويبلّغ إلى المعني. يخضع إجراء طلب منح شهادة تأهيل جديدة للشروط والكيفيات نفسها المحددة في هذا المرسوم. المادّة 15 : يتم إعداد شهادة التأهيل في أربع (4) نسخ أصلية تسلّم إلى : – المعني بالأمر، – المديرية العامة للجمارك، – الدائرة الوزارية المعنية بالنشاط، – تحفظ نسخة منها بالمديرية الولائية المكلفة بالصناعة. المادّة 16 : زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك، إلى تقديم : – شهادة تأهيل تسلّمها المديرية الولائية المختصة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م – وثيقة وصفية للمنتوج الذي ستتم جمركته مع تحديد سنّه. المادّة 17 : تُمنح للمتعامل الاقتصادي مهلة سنة واحدة (1) لاستغلال شهادة التأهيل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من أجل جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، محل طلبه. ويمكن تمديد هذه الفترة استثنائيًا لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بناء على طلب المعني. بعد هذه الفترة، تصبح الشهادة عديمة الأثر. المادّة 18 : يجب على المتعامل الاقتصادي أن يضع في الخدمة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل لتلبية الاحتياجات الخاصة بنشاطه خلال مدة ستة (6) أشهر من تاريخ جمركته. يجب إثبات الوضع في الخدمة بموجب محضر معاينة يحرّره محضر قضائي أو خبير مختص ومحلف ومعتمد. يمكن أن يمدد هذا الأجل بالنسبة لخط الإنتاج المستعمل، لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بناء على طلب مبرر من طرف المتعامل. يرسل المتعامل الاقتصادي المعني نسخة من المحضر مرفقة بالوثيقة التي تثبت الجمركة، إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة. المادّة 19 : دون الإخلال بأحكام المادتين 11 و 14 أعلاه، وفي حالة تقديم طلب منح شهادة تأهيل جديدة، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة بزيارات تفتيشية للتأكد من أن الخط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، محل الطلب الأول، قد تم وضعها حيّز الاستغلال. المادّة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 24 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب منح شهادة التأهيل لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك .1 موضوع الطلب : • خط إنتاج مستعمل • معدات إنتاج مستعملة • معدات / عتاد فلاحي مستعمل .2 المتعامل الاقتصادي : أ– شخص معنوي : أولا : الهوية : • الاسم/ تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………. • الشكل القانوني : ش.ذ.أ ش.ذ.م.م ش.ذ.م.م.ذ.ش.و تعاونية تجمع مصالح مشتركة شكل آخر: ………………………………………………………………….. • الطبيعة القانونية : عمومي خاص مختلط • المسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………………………………………. بتاريخ …………………………………………….. • رقم التعريف الجبائي …………………………………………………………………………………………………………………………………. • الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ……………………………………………………… بتاريخ …………………………………………….. • عنوان المقر الاجتماعي : ……………………………………….. البلدية : ………………………. الولاية : …………………………………… • رقم الهاتف : …………………………… رقم الفاكس : ………………………… البريد الإلكتروني : ………………………………………. ثانيا : الممثل القانوني : • الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… • الصفة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • العنوان الشخصي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. • هاتف : ……………………………… فاكس : ……………………….. البريد الإلكتروني : ……………………………………………………. ب – شخص طبيعي : • الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… • العنوان : ……………………………………………………. البلدية : ………………………………. الولاية : …………………………………….. • المسجل في السجل التجاري تحت رقم : ………………………………….. بتاريخ ………………………………………………………….. • رقم التعريف الجبائي: ………………………………………………………………………………………………………………………………… • الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم : ………………………………………. بتاريخ ………………………………………………………….. • مكان الإنتاج : ………………………………………… البلدية : ………………………………. الولاية : …………………………………………. • رقم الهاتف : ………………………. رقم الفاكس : ……………………………. البريد الإلكتروني: ………………………………………..

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م .3 معلومات حول نشاط المتعامل الاقتصادي : أ) حالة ممارسة النشاط : • تاريخ دخول الخط/ المعدات/ العتاد في النشاط : …………………………………………………………………………….. • النشاط المتوقع ذو الصلة المباشرة بالخط / المعدات / العتاد : ………………….. (الوصف) …………………….. ب) المنتجات : • المنتجات الناتجة عن النشاط ذي الصلة المباشرة بالخط / المعدات / العتاد، موضوع الطلب الكمية المنتجة / المتوقعة الرقم المنتج نوع المنتج الاسم التجاري (الكمية / الوقت)

… • تطور إنتاج المتعامل الاقتصادي عند الاقتضاء السنة (ن 3) السنة (ن 2) السنة (ن 1) القدرة القدرة الإنتاج القدرة الإنتاجية الإنتاجية الإنتاجية الإنتاج الفعلي الإنتاج الفعلي الفعلي الفعلية الفعلية الفعلية المنتوج 1 المنتوج 2 … ج) تطور المجاميع المالية ( الشركة فقط ) مجموع السنة السنة (ن 3) السنة (ن 2) السنة (ن 1) رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل .4 معلومات عن المنشآت المخصصة لاستيعاب خطوط ومعدات الإنتاج والمعدات والعتاد أ) منشآت إنتاج السلعة (السلع) أو الخدمة (الخدمات) • الأبعاد : • المساحة الإجمالية : …………….. (م 2 ) المساحة المستغلة : …………….. (م 2 ) • المساحة المخصصة للخط / المعدات / العتاد : …………….. (م 2 ) • الطول : ……………. (م) الارتفاع : …………… (م) العرض : …………… (م)

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 24 يوليو سنة 2024 م .5 معلومات حول الخط / المعدات / العتاد : أ) التحديد : (يملأ حسب موضوع الطلب) • خط إنتاج سلع خدمات • معدات إنتاج سلع خدمات • أخرى (تحدد) ب) الوصف : • التسمية : • العلامة : • رقم التسجيل / الرقم التسلسلي : • بلد المنشأ : • بلد المصدر : • السن : • تاريخ الصنع : • أول تاريخ للوضع في الخدمة : • النشاط الموجه له : • القدرة الإنتاجية (الكمية / الوقت) : • القوة : • المحرك : ج/ معلومات عن الاقتناء • المتنازل : • التسمية : • المبلغ (دج) و(الأورو / الدولار) : • تاريخ الاقتناء الأولى : أنا الممضي أسفله السيد(ة) …………………………….، بصفتي ……………………………. لحساب …………………………… الكائن عنوانه ب ………………………………………………، أصرح تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون، بأن كل المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة. إمضاء وختم المتعامل الاقتصادي هام : 1 – تغيير عناصر شهادة التأهيل للجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عنصر من عناصر هذا الطلب، إعلام المديرية الولائية المختصة. 2 – في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال. 3 – وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعيّن على المؤسسة المستفيدة من شهادة التأهيل للجمركة أن تودع لدى المديرية الولائية المختصة وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء وحدة الإنتاج أو المعدات وكذا استغلالها.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الصناعة لولاية …………………………. رقم ……….. / السنة. …………. (الولاية) …………..، في ……………….. شهادة تأهيل لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك إنّ مدير الصناعة لولاية …………………………………، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك، – وبناء على الطلب المقدم بتاريخ …………………………. من طرف : • شخص معنوي : الاسم التجاري / التسمية ……………………………………………………………………………………………………………………………………… مسجل في السجل التجاري تحت رقم ……………………………………………… بتاريخ ………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ………………………………………………… بتاريخ ………………………………………………………….. مقره الاجتماعي في ………………………………………..، بلدية : …………………………………………..، ولاية : …………………………………. الذي مركز إنتاجه الرئيسي في ………………………………………، بلدية : …………………………..، ولاية : …………………………………… يمثلها قانونا ……………………………………………………………..، بصفته ………………………………………………………………………….. • شخص طبيعي : السيد(ة) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المقيم ب. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………………………….. بتاريخ …………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ……………………………………. بتاريخ ………………………………………………………………………. يمارس نشاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – وباعتبار أن المنتوج موضوع الطلب، الذي بطاقته التقنية مرفقة بهذه الشهادة، يعتبر في مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه : • خط إنتاج مستعمل • معدات إنتاج مستعملة • معدات / عتاد فلاحي مستعمل ويستجيب للمتطلبات التقنية والتنظيمية المحددة بموجب هذا المرسوم. نشهد أن المنتوج موضوع الطلب مؤهل للجمركة قصد وضعه للاستهلاك. ✓ تعد هذه الشهادة في أربع (4) نسخ أصلية تسلم إلى : • المعني، • المديرية العامة للجمارك، • الدائرة الوزارية المعنية بالنشاط، • وتحفظ نسخة بالمديرية الولائية المكلفة بالصناعة. ✓ هذه الشهادة صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ توقيعها. ختم وتوقيع

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 24 يوليو سنة 2024 م بطاقة تقنية للمنتوج أ) الوصف : • التسمية : • العلامة : • التسجيل / الرقم التسلسلي : • بلد المنشأ : • بلد المصدر : • السن : يحسب من : تاريخ الصنع / تاريخ الوضع في الخدمة • النشاط الموجه له : • المنتوج/ الاستعمال : • القدرة الإنتاجية (الكمية / الوقت) : • القوة : • المحرك : الجدول رقم 1 التسمية الصحيحة لأجزاء خط الإنتاج المستعمل : الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات الرقم التسلسلي الترتيب خط الإنتاج المستعمل بالوحدات بالحجم أو بالوزن

….

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م الجدول رقم 2 التسمية الصحيحة لمعدات الإنتاج المستعملة : الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات معدات الرقم التسلسلي الترتيب الإنتاج المستعملة بالوحدات بالحجم أو بالوزن

…. الجدول رقم 3 التسمية الصحيحة للمعدات / العتاد الفلاحي المستعمل : الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات معدات الرقم التسلسلي الترتيب والعتاد الفلاحي المستعمل بالوحدات بالحجم أو بالوزن

….

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 24 يوليو سنة 2024 م الملحق الثالث قائمة المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل 1 – معدات وعتاد التقنيات الزراعية : الجرارات الفلاحية : – جرار ممتد 40-180 حصان“ديزل“ ذو عجلات مطاطية وذو سلاسل، – جرار صغير> 50 حصان ”ديزل“، – جرار يدوي صغير“ ديزل “، – جرار ذو قدرة عالية، أكثر من 100 حصان “ ديزل “، – جرار ذو سلاسل ” ديزل .“ عتاد البذر والغرس : – آلة غرس الثوم والبصل، – آلة غرس الشمندر السكري. عتاد الجني : – آلة جني الطماطم الصناعية، – آلة جني الثوم والبصل، – آلة جني الزيتون، اللوز …إلخ (محمولة على جرار أو ذاتية الدفع)، – آلة جني وشحن الشمندر السكري. عتاد الأعلاف : – حصادة الأعلاف مجرورة، – حصادة الأعلاف ذاتية الدفع. 2 – معدات وعتاد أنشطة تربية الحيوانات : – معدات الحلب، – موزع العلف الأوتوماتيكي، – موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي، – المعدات الخاصة بتغذية الدواجن، – معدات دمغ بيض التحضين، – حاضنة تفقيس البيض، – آلة تفقيس بيض التحضين، – آلة معايرة بيض التحضين، – آلة نتف الريش، – شاحنة نقل الخيول ذات محرك على الأكثر 5 أطنان، – شاحنة نقل الخيول بدون محرك.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م المحلق الثالث (تابع) تعيين المنتج البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي جرار ممتد ذو عجلات مطاطية أو ذو سلاسل، ذو قوة بين 40 و 180 حصان جرار صغير بمحرك ديزل، ذو قوة لا تتعدى 50 حصانا جرار يدوي بمحرك ديزل جرار فلاحي بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 100 حصان جرار فلاحي بمحرك ديزل، ذو سلاسل آلة غرس الثوم والبصل آلة غرس الشمندر السكري آلة جني الطماطم الصناعية آلة جني الثوم والبصل آلة جني الزيتون واللوز آلة جني وشحن الشمندر السكري جرارات فلاحية م 8701.92.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 30 كيلوواط ولا تتعدى 37 كيلوواط م 8701.93.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 37 كيلوواط ولا تتعدى 75 كيلوواط م 8701.94.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 75 كيلوواط ولا تتعدى 130 كيلوواط م 8701.95.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 130 كيلوواط ولا تتعدى 133 كيلوواط جرار ممتد ذو سلاسل بمحرك ديزل، ذو قوة بين 40 م 8701.30.91.10 و 180 حصان 8701.91.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.92.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.10.91.00 - - - - جرار يدوي بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.94.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.95.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.30.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل عتاد البذر والغرس م 8432.39.20.00 آلة غرس الثوم والبصل م 8432.39.20.00 آلة غرس الشمندر السكري عتاد الجني م 8433.59.90.00 آلة جني الطماطم الصناعية م 8433.53.90.00 آلة جني الثوم والبصل م 8433.59.90.00 آلة جني الزيتون واللوز م 8433.53.90.00 آلة جني وشحن الشمندر السكري

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة 24 يوليو سنة 2024 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 المحلق الثالث (تابع) تعيين المنتج البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي حصادة الأعلاف المقطورة حصادة الأعلاف الذاتية الدفع معدات الحلب موزع العلف الأوتوماتيكي موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي المعدات الخاصة بتغذية الدواجن معدات دمغ بيض التحضين حاضنة بيض التفقيس آلة تفقيس بيض التحضين آلة معايرة بيض التحضين آلة نتف الريش شاحنة نقل الخيول ذاتية الدفع، بمحرك ديزل أو بنزين، ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان شاحنة نقل الخيول مقطورة عتاد الأعلاف 8433.59.10.00 - - - آلات الجني – الحصاد عتاد تربية الحيوانات 8434.10.00.00 - ماكنة الحلب م 8436.80.90.00 موزع العلف الأوتوماتيكي م 8436.80.90.00 ماكنة الشرب الأوتوماتيكي م 8436.80.90.00 معدات خاصة بتغذية الدواجن بما فيها معدات الملء الأوتوماتيكي لأحواض التغذية م 8443.19.90.00 ماكنة دمغ بيض التحضين م 8436.29.90.00 حاضنة بيض التفقيس م 8436.21.00.00 آلة تفقيس بيض التحضين م 8433.60.10.00 آلة معايرة بيض التحضين م 8438.50.00.00 آلة نتف الريش م 8704.21.92.99 شاحنة بمحرك بنزين لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 3,5 طن م 8704.21.93.99 شاحنة بمحرك بنزين لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 3,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان م 8704.31.92.99 شاحنة بمحرك ديزل لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان م 8716.39.92.00 مقطورة ونصف مقطورة من صنف العربات الخاصة بنقل الخيول

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م المادة 2 : يقصد، بمفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – التنظيمات والتعليمات والتوجيهات : النصوص التنظيمية والأنظمة الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والقرارات والأنظمة والتعليمات والتدابير الصادرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. – شركة تابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص تجمعهم مصلحة واحدة ما لا يقل عن 50 % من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة. – مجموعة : أي مجموعة مالية أو غير مالية أو مهنية تتألف من شركة-أم، أو من أي نوع آخر من الأشخاص المعنوية التي تملك حصصا مسيطرة، وتقوم بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الأساسية إلى جانب الفروع و/ أو الشركات التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 3 : تهدف الرقابة الداخلية إلى التأكد من الاحترام الصارم من قبل الخاضعين للإجراءات الداخلية المتبعة في اتخاذ القرار لمواجهة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتأكد من نوعية المعلومات المالية والإدارية التي يجب أن تكون مستمدة من مصادر موثوقة ومستقلة. المادة 4 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التنظيمات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، يتعين على الخاضعين وضع برامج للرقابة الداخلية، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتكيف مع حجم أنشطتهم وطبيعتها وتعقيدها ومكان تواجدها، مما يسمح لهم بتحديد وتقييم وفهم هذه المخاطر واتخاذ إجراءات فعالة لتقويمها وتخفيفها. يتعيّن على الخاضعين متابعة مدى الالتزام بتنفيذ برامج الرقابة الداخلية المقررة وتحيينها، وضمان التكوين المستمر لمستخدميهم. المادة 5 : يجب أن تتضمن برامج الرقابة الداخلية : – التدابير والسياسات والضوابط والإجراءات الكفيلة بتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها ومراقبتها،

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 24 يوليو سنة 2024 م – الإجراءات والوسائل التي تسمح بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – تحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل مستمر، – الرقابة الداخلية الدائمة التي يتم تنفيذها من قبل أشخاص يقومون بأنشطة عملياتية من ناحية، ومن قبل أشخاص مكلفين فقط بوظيفة مراقبة العمليات من ناحية أخرى، مع ضمان استقلاليتهم، – تعيين مسؤول عن المطابقة مع متطلبات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من بين كبار مسؤولي مجلس إدارة الشركة إذا كان الخاضع شخصا معنويا، أو الخاضع نفسه إذا كان شخصا طبيعيا يتمتع بالخبرة وبالمؤهلات المناسبة، ومنحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بشكل مستقل وضمان سرّية المعلومات التي ترد إليه وتمكينه من الولوج الآني لبيانات التعرف على الزبائن وغيرها من المعلومات حول العناية الواجبة وسجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مع إبلاغ سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف والهيئة المتخصصة بهويته وأي تغيير يطرأ على تعيينه، – إنشاء وظيفة تدقيق تتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد نشاط الخاضعين، يقوم بها أشخاص متخصصون، بشكل مستقل عن الأشخاص والكيانات والمرافق التي يسيطرون عليها. ويجب أن تأخذ الرقابة الداخلية بعين الاعتبار : – نتائج أي تقييم للمخاطر معتمد على المستوى الوطني، – كافة المخاطر المرتبطة بالزبائن الجدد والحاليين والمستفيدين الحقيقيين، فضلا عن مخاطر المعاملات والنشاط التجاري على وجه الخصوص، وكذا الدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات وعمليات وقنوات التوزيع، – مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وحجم الأعمال عند تحديد نوع ومدى الإجراءات المتخذة، – مستوى ونوع إجراءات تخفيف المخاطر التي سيتم تطبيقها وإجراءات التحديد والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وتنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاههم، – إجراءات الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات بشأن الزبائن والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بهدف الرجوع إليها وإعادة تشكيلها، – الضوابط والإجراءات الكافية لضمان التطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة و/ أو القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، – إجراءات تحديد المعاملات المشبوهة وإخطار الهيئة المتخصصة بشأنها. المادة 6 : يجب أن تتضمن تدابير الرقابة الداخلية إجراءات تنفيذ متطلبات الكفاءة والملاءمة، ومدونة سلوك لكافة مستخدمي الخاضعين ووجوب وضع قواعد وإجراءات انتقاء موضوعية عند تعيينهم، من أجل ضمان : – تمتع المستخدمين والمسيرين ومسؤول المطابقة والمكلفين بالتدقيق بمستوى عال من الكفاءة والقدرة والنزاهة المناسبة لأداء مهامهم، – عدم تضارب المصالح للمستخدمين المكلفين بالرقابة الداخلية، – عدم توظيف أشخاص متابعين قضائيا أو مدانين بارتكاب جرائم تتعارض مع ممارسة المهام المعنية بالتوظيف أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة و/أو القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. المادة 7 : يجب على الخاضعين وضع برامج تكوين مستمر للمستخدمين لإبقائهم على اطلاع بكافة جوانب ومتطلبات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومساعدتهم لاسيما في رصد المعاملات والأنشطة التي يمكن أن تكون مرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإعلامهم بالإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وكذا بأي برامج أخرى تحددها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أوالإشراف. المادة 8 : يجب على الخاضعين إعلام المستخدمين بسياسات وإجراءات وضوابط الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 9 : تشمل وظيفة التدقيق المراجعة والتقييم الدوري المستقل لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتحقق من توافقها مع التشريع الساري المفعول. توضع تحت تصرف المكلفين بوظيفة التدقيق، الموارد اللازمة لأداء مهامهم. المادة 10 : يكلف مسؤول المطابقة بتقييم مدى مطابقة إجراءات الرقابة الداخلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع معايير وممارسات التصرف الحذر السارية المفعول. المادة 11 : يجب أن تكون تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المذكورة في هذا المرسوم، مناسبة وتنطبق على جميع الفروع والشركات التابعة.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 12 : يجب أن تطبق تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على جميع الفروع والشركات التابعة، وأن تكون مناسبة لنشاط هذه الفروع والشركات التابعة. يجب أن تنفذ تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا المرسوم، تنفيذا فعالاً على مستوى الفروع والشركات التابعة، وأن تشمل، بالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه، ما يأتي : أ – سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات لأغراض بذل العناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ب – المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات وعمليات الفروع والشركات التابعة التي توضع تحت تصرف مسؤولي المطابقة والمكلفين بوظيفة التدقيق على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويجب أن يتضمن ذلك معلومات وتحليل العمليات والتقارير وطبيعة المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، بما في ذلك الإخطار عن العمليات المشبوهة والمعلومات الأساسية المرتبطة بها أو حقيقة تقديمه. يجب أن تتلقى الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من المسؤولين والمكلفين المذكورين في الفقرة (ب) أعلاه على مستوى المجموعة عندما تكون مناسبة ومتناسبة مع إدارة المخاطر. ج – ضمانات مناسبة وكافية بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع إعلام الزبون. يمكن تحديد نطاق المعلومات التي يتم مشاركتها استنادا إلى حساسية المعلومات وأهميتها في إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 13 : يجب على الخاضعين التأكد من أن فروعهم في الخارج والشركات التابعة لهم المتواجدة بالخارج التي يملكون فيها أغلبية حصصها أو أسهمها، تطبق تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة في التشريع والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول في البلد-الأم. عندما يكون الحد الأدنى لتدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في البلد المضيف أقل صرامة من ذلك المطبق في البلد-الأم، تطبق وجوبا التدابير الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية في البلد-الأم بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية السارية في البلد المضيف. وإذا كان البلد المضيف لا يسمح بالتنفيذ الملائم للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول في البلد-الأم، يجب أن يقوم الخاضعون بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإبلاغ سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف بذلك. وإذا كانت الإجراءات الإضافية ليست كافية، يجب على سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف في البلد-الأم النظر في اتخاذ إجراءات رقابية إضافية، بما في ذلك وضع ضوابط إضافية على المجموعة المالية، وإن اقتضى الأمر ذلك، مطالبتها بوقف عملياتها في البلد المضيف. المادة 14 : يكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير العام أو المالك مسؤولين عن تطبيق وتطوير السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المادة 15 : تحدد كيفيات وقواعد عمل وسير الرقابة الداخلية فيما يتعلق بطبيعة ونطاق الإجراءات الداخلية وقواعد تنظيمها ومحتوى تقاريرها، بموجب التنظيمات والتعليمات والمبادئ التوجيهية والإرشادات التي تصدرها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، بالتنسيق مع الهيئة المتخصصة، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يتعرض كل خاضع أخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 17 : تخضع إجراءات توقيع العقوبات والتظلم بشأنها والطعن فيها، للقواعد المتعلقة بالمسؤولية الإدارية في كل سلطة من سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أوالإشراف. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 24 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبرايرسنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من قانون العقوبات. المادة 2 : يقصد، بمفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية : – اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات. – الهيئة المتخصصة : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. – القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات. – قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذات الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة. – الحجز أو التجميد : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة التسجيل في القائمة. – فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، ويحدد أجل اتخاذ هذا الإجراء بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من صدور قراراتها كأقصى تقدير. – الأموال : الأموال والممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى، وتشمل :

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • الأموال والممتلكات : مجموع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المسجلة في القائمة أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم و/أو كل الفوائد و/أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد الحجز و/أو التجميد. • الأموال أو الأصول الأخرى : أي أصول على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت كيفية الحصول عليها، الوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني والرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والمستندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أي فوائد وأرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل سلع وخدمات. – الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال والممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي والبنايات وغيرها من الأملاك العقارية والمعدات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من المواد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة المتفجرات أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المسجلين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو لإقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية. الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م – الاحتياجات الضرورية : المبالغ المالية المخصصة لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لاسيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف الاستثنائية. – المصاريف الاستثنائية : تكاليف المرافق العامة أو الخدمات القانونية، أو حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة. – الأرباح والفوائد المستحقة : هي المبالغ المالية المستحقة بموجب رهن أو عقد أو حكم قضائي أو قرار إداري أو تحكيمي سابق لتاريخ التسجيل بالقائمة. – الغير حسن النية : الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى التسجيل في القائمة ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل الحجز و/أو التجميد المنصوص عليها في هذا المرسوم. – الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. – القائمون بالتنفيذ : • السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، • البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بمفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكفحتهما، • سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة في مفهوم التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، • الجمعيات تحت أي تسمية كانت، • كل شخص متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة. – المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة. يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب. – التسجيل في القائمة : تحديد وتعريف الشخص أو الكيان الذي يتم تسجيله في القائمة بموجب قرارات اللجنة دون اشتراط وجود دعوى جزائية مسبقة.

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 24 يوليو سنة 2024 م – تحيينات القائمة : قرارات التسجيل في القائمة أو قرارات الشطب منها، الصادرة عن اللجنة. – دلائل قوية ومتوافقة : العناصر الكافية والأسباب المعقولة والموضوعية المتوفرة وذات المصداقية والتي تدعم الاشتباه وتؤدي إلى تعزيز الاعتقاد بارتكاب أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسجيل في القائمة. – حظر التعامل : حظر توفير بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل كامل أو جزئي أو بالاشتراك مع الغير، أي نوع من الأموال أو الخدمات المالية أو الخدمات ذات الصلة، لفائدة الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو توفير أو استلام منهم أو الدخول في معاملة مالية معهم أو أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة لصالح الأشخاص أو الكيانات التي تنوب عنهم أو تمثلهم أو تعمل بتوجيه منهم. الفصل الثاني تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة المادة 3 : يسجل في القائمة، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات. تسجل أيضا في القائمة فورا ودون تأخير، أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر بحجز و/ أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي. المادة 4 : تراعى في عملية التسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل ما يأتي : أ– أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها، ب– أي شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، ج– أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و“ب“، د– أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو لصالح أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و”ب“. الفصل الثالث تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها المادة 5 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتين : – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله، – وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، – وزير المالية أو ممثله، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للأمن الداخلي، – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. يعيّن أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل من شأنهما مساعدتها في أشغالها. المادة 6 : تتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة. تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها ونشرها. المادة 7 : تزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين إطارات الوزارة المكلفة بالداخلية، برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل. المادة 8 : تتولى أمانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها، لاسيما : – تحضير اجتماعات اللجنة، – الدعم اللوجيستيكي للجنة،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها، – السهر على متابعة تنفيذ قراراتها، – مسك القائمة، – مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 9، – مسك سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 17 . ويتولى أمين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي أمانة اللجنة. الفصل الرابع كيفيات التسجيل والشطب من القائمة القسم الأول أحكام مشتركة المادة 9 : توجه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها. المادة 10 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها. تجتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة، كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم. كما يمكن اللجنة أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسها تلقائيا أو بناء على طلب أحد أعضائها. يجب على السلطة طالبة التسجيل في القائمة إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة والذي يجب أن يكون مسببا ومبنيا على العناصر المحددة في المادة 20 . المادة 11 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل. وفي حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة للاجتماع مجددا خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر بنفس النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 12 : يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويبلغه إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع. المادة 13 : يمكن رئيس اللجنة أن يعين مقررا من بين أعضائها. الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م يُعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة، مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التسجيل في القائمة المقترحة من قبلها. المادة 14 : يمكن اللجنة للقيام بمهامها أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية من السلطة الطالبة أو من أي عضو من أعضائها أو من أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة. المادة 15 : يجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ إخطارها. يجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس. تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع. المادة 16 : يجب على أعضاء اللجنة وأمينها ومستخدميها وكل من له علاقة بعملها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. المادة 17 : يحتوي محضر المداولات على : – تاريخ ومكان الاجتماع، – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله أو شطبه من القائمة وفقا للمادة 3، – ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات، والمادة 4 من هذا المرسوم أو زوال أسباب التسجيل في القائمة، – إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها. تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة. المادة 18 : يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ. يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات المختصة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. القسم الثاني كيفيات التسجيل في القائمة المادة 19 : يتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والعدل.

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 24 يوليو سنة 2024 م المادة 20 : يتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول : – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني، – الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان معايير التسجيل في القائمة، – أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله مع شخص أو كيان مسجل في القائمة، – ما يفيد أن الشخص أو الكيان محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو تمت إدانته بمقتضى حكم أو قرار قضائي من أجل أحد الأفعال المذكورة في المادة .3 المادة 21 : تعد السلطة، طالبة التسجيل بالقائمة، بيان التسجيل الذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 20، ويرفق وجوبا بمحضر المداولات. يكون بيان التسجيل قابلا للإفصاح عنه ما لم تقرر اللجنة أو السلطة التي أعدته الاحتفاظ بسرية بعض مقتضياته. القسم الثالث نشر القائمة وطرق التبليغ بها المادة 22 : يتم نشر القائمة وتحييناتها، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالموقع الإلكتروني لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة. دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة والتحيينات الواردة عليها في أي موقع من المواقع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ بمحتوى القائمة. يبلغ الأشخاص المسجلة أسماؤهم في القائمة بهذا التسجيل وبالإجراءات المتاحة أمامهم، من أجل تقديم طلبات الشطب وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول. ينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للطعن وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول. المادة 23 : بعد صدور قرار اللجنة، تخطر هذه الأخيرة، دون إشعار مسبق وخلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من صدور القرار، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية لتقوم، في إطار التعاون الدولي، بتقديم طلبات تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المعنية في القوائم الوطنية للدول الأخرى و/أو بقائمة العقوبات الموحدة لاتخاذ إجراءات حجز و/أو تجميد أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة فيها. يتعيّن على اللجنة أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالتحديد ومن المعلومات التي تؤيد التسجيل، لا سيما عند توجيه الطلب في إطار التعاون الدولي. القسم الرابع كيفيات الشطب من القائمة المادة 24 : يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 22، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة. كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها. تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب. المادة 25 : يجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة : – تحديد الجهة طالبة الشطب، – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه، – ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة. القسم الخامس كيفيات رفع الحجز و/ أو التجميد المادة 26 : يمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة في المادة 24 . المادة 27 : يمكن الغير حسن النية أن يطلب من اللجنة رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة. المادة 28 : يجب أن يتضمن طلب رفع حجز و/ أو تجميد الأموال ما يأتي : – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان الطالب، – تحديد الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة ومكان تواجدها بدقة، – كل وثيقة تثبت وجود التشابه في الأسماء و/ أو الألقاب و/ أو التسميات، – كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه الأموال.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 29 : في حالة التحقق من أن الشخص أو الكيان المعني غير مسجل في القائمة أو إذا تم التأكد من وجود تشابه فعلي في الأسماء أو الألقاب أو التسميات، تأمر اللجنة برفع الحجز و/أو التجميد على الأموال الخاصة بالطالب فورا. تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إخطارها. يكون قرار رفض الطلب مسببا ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره. المادة 30 : في حالة التحقق من أن للغير حسن النية حقا على الأموال المحجوزة و/أو المجمدة، تأمر اللجنة برفع الحجز و/أو التجميد على الأموال الخاصة بالطالب فورا. تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إخطارها. يكون قرار رفض الطلب مسببا ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره. يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب بناء على أسباب جديدة وتبت اللجنة فيه وفقا للأشكال والآجال المحددة في هذه المادة. تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة. الفصل الخامس كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد المادة 31 : بمجرد نشر القائمة أو التحيينات الواردة عليها في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 22، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله ومنعه من السفر، حتى ولو صادف تاريخ النشر يوم عطلة. المادة 32 : يمكن للقائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة اللجنة. تضع اللجنة تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح بالاتصال بها. المادة 33 : يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع على القائمة والتحيينات الواردة عليها المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة و/أو الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بشكل دائم ومستمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة وحجز و/أو تجميد أموالها. الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م يلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وتوفير عنوان بريد إلكتروني لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/أو التحيينات الواردة عليها. يقع كل تأخير في مباشرة إجراءات حظر النشاط وحجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 34 : يقدم القائمون بالتنفيذ إلى اللجنة تقارير فصلية حول تنفيذ أحكام هذا المرسوم. القسم الأول حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في القائمة المادة 35 : يمنع الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته. يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته. المادة 36 : إذا كان الكيان جمعية تحت أية تسمية كانت، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها. المادة 37 : يمنع على القائمين بالتنفيذ إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. القسم الثاني حجز و/أو تجميد الأموال المادة 38 : يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة. يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعاملات بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بالقائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة أو للهيئة المتخصصة ضمن زبائنهم. يلزم الخاضعون أيضا بالبحث عن أسماء العملاء المحتملين والبحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 24 يوليو سنة 2024 م إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات إيجابية، تطبق فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات الحجز و/أو التجميد مع احترام حقوق الغير حسن النية، وتبلغ بذلك فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف. إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات سلبية، يتعين عليهم أيضا إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة. ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة، وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، ويبلغ بذلك كل من اللجنة والهيئة المتخصصة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار. وفي حالة محاولة لإجراء أية معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل بالقائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بحجز و/ أو تجميد الأموال المتلقاة لتنفيذ المعاملة. المادة 39 : يجب على الخاضعين إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، في الحالات الآتية : – إذا تبين أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة، – وجود اشتباه في أن أحد زبائنهم الحاليين أو السابقين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة، – كل محاولة لإجراء أية معاملة مع شخص أو كيان مسجل بالقائمة والإجراءات المتخذة بشأنها، – تعذر رفع الحجز و/أو التجميد بسبب التشابه في الأسماء أو نقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها، – المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع الحجز و/ أو التجميد عنها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة، – وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها لضمان الامتثال بالسرعة والفعالية للالتزامات الناشئة عن قرار التسجيل، – وضع إجراءات وسياسات تحظر على المستخدمين إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، بأنه سيتم تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد أو أي تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة على مخالفتها، – التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة. المادة 40 : تلزم سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف برفع تقارير سداسية، على الأقل، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي : – استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجم دة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تتم محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها، – مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني والعقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها، – حصر الحالات التي تم رصدها، وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو تنظيما مسجلا في القائمة، – تحديد أي أموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 41 : تخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة لواجب التأكد المنصوص عليه في المادة 38 من هذا المرسوم، الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/أو التجميد. المادة 42 : تكون الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته. تخضع لنفس الإجراء الأموال المحجوزة و/أو المجمدة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة. وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة، أو صدور حكم أو قرار بمصادرتها أو بإرجاعها. المادة 43 : تكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها. المادة 44 : يجب على القائمين بالتنفيذ السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة والتي يمتد إليها تلقائيا قرار الحجز و/ أو التجميد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 45 : يجب على القائمين بالتنفيذ إبلاغ اللجنة والهيئة المتخصصة بقيمة و/ أو وصف الأموال التي تم حجزها و/أو تجميدها أو رفعهما ونوعها وتاريخ ووقت الحجز و/أو التجميد أو رفعهما، خلال 24 ساعة من الحجز و/أو التجميد أو رفعه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 46 : تأذن اللجنة للأشخاص المسجلين في القائمة باستعمال جزء من الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية، التي تخضع لتقدير اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الأشخاص المسجلين في القائمة. المادة 47 : يبلغ قرار اللجنة، المنصوص عليه في المادة 46، إلى المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/أو الأصول المحجوزة أو المجمدة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار وإعلام اللجنة والهيئة المتخصصة بذلك. القسم الثالث المنع من السفر المادة 48 : بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر. يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة. يصدر قرار المنع من السفر في أجل أقصاه أربع وعشرون ( 24 ) ساعة من تاريخ إيداع الطلب أمام وكيل الجمهورية المختص. يشمل قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة ومسيريه. لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني قصد تسوية وضعيته. المادة 49 : يترتب على قرار المنع من السفر، سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة مدة التسجيل في القائمة. يبلغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية. الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م القسم الرابع تنفيذ قرارات الشطب المادة 50 : يرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة. القسم الخامس تنفيذ قرارات رفع الحجز و/أو التجميد المادة 51 : يرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر وحظر التعامل، فورا ودون تأخير، بمجرد نشر قرار رفع الحجز و/ أو تجميد الأموال بسبب تشابه الأسماء أو لفائدة الغير حسن النية. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 52 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها. تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 53 : يمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل المنصوص عليها قانونا. المادة 54 : بالإضافة إلى الأحكام التنظيمية السارية المفعول، تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمفاهيم والالتزامات الواقعة على الخاضعين والقائمين بالتنفيذ، على إجراءات حجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 ( 1999 ) والقرارات ذات الصلة. المادة 55 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 24 يوليو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها. إنّ وزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعوّض قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الملحقة بأصل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، بالقائمة الملحقة بأصل هذا القرار. تنشر قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 . وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني محمد عرقاب علي عون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة. إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 والمتضمن منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية،

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الجزائريّة. المادة 2 : تمدّد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، بعنوان السنة المالية 2024 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024 . وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 . إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024، والمحدد بموجب القرار المؤرخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى غاية 27 يوليو سنة 2024 . الجزائريّة / العدد 50 18 محرّم عام 1446 ه 24 يوليو سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 . يوسف شرفة وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعد ل، كما يأتي : ” – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………. – …………………………. (بدون تغيير) …………………………. – …………………………. (بدون تغيير) …………………………. – السيدة سعيدة أمالو، ممثلة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………. – السيدة سارة بوكاري، ممثلة وزارة الطاقة والمناجم، عضوا، – السيدة جميلة ندير، ممثلة وزارة الصحة، عضوا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية،

18 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31 24 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد سعيد عطاف، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد سعيد عطاف، مدير الدرسات بالمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . عمر بلحاج H مقرّر مؤرخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : ……………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد محند أكلي بوعزيز، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد محمد تربح، – السيد محمد تربح والسيدة سامية مزاري، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدة سامية مزاري والسيدة حنان ولد خليفة، ……………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………“. “المادة 2 : تتولى السيدة حنان ولد خليفة أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد وليد محمدي. ………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 . عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة