قوانين قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021 ……………………… 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–141 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه…. 10 مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهورية…………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة تيسمسيلت… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بسكيكدة……………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية إيليزي.. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
19 شوال عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهوري ة……………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية ”الوئام المدني“…………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات…….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات………………………………………………… 19 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره…………………………………………………………………………………………………………………… 30
4 19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات……….. 31 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)……………………………….. 33 قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………………………….. 34
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 28 أبريل سنة 2024 م قوانين قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021 .
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-12 و 143 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 156 و 184 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى القانون رقم 21-07 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : حددت النتائج النهائية لإيرادات الميزانية العامة للدولة بعنوان السنة المالية 2021، بمبلغ سبعة آلاف ومائتين وستة وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعين مليونا ومائة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين دينارا وأربعة وستين سنتيما ( 7.256.777.130.385,64 دج)، حيث خصص منه : – خمسة آلاف وتسعمائة مليار وستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وثمانية عشر دينارا وأربعون سنتيما ( 5.900.633.118.618,40 دج) للإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول ”أ“ الملحق بهذا القانون، – ألف وثلاثمائة وستة وخمسون مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا وأحد عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون دينارا وأربعة وعشرون سنتيما ( 1.356.144.011.767,24 دج)، بالنسبة للرصيد الناجم عن الاعتمادات المخصصة من الميزانية المقيدة في كتابات الخزينة. المادة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، بمبلغ سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وعشرين مليارا وتسعمائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألفا وخمسمائة وثمانية عشر دينارا وثمانية عشر سنتيما ( 7.928.941.323.518,18 دج)، حيث خصص منه : – خمسة آلاف وأربعمائة وخمسون مليارا وأربعمائة وخمسة وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعون دينارا وخمسة وأربعون سنتيما ( 5.450.445.664.743,45 دج) لنفقات التسيير، موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا القانون، – ألفان وأربعمائة وأربعة وسبعون مليارا وسبعمائة وستة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ( 2.474.786.925.000,00 دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية)، موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول ”ج“ الملحق بهذا القانون، – ثلاثة ملايير وسبعمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون دينارا وثلاثة وسبعون سنتيما ( 3.708.733.774,73 دج) للنفقات غير المتوقعة. المادة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2021 المخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ستمائة واثنين وسبعين مليارا ومائة وأربعة وستين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا ومائة واثنين وثلاثين دينارا وأربعة وخمسين سنتيما ( 672.164.193.132,54 دج). المادة 4 : إن أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2021، التي قدر مبلغها بألف وثمانمائة وواحد وخمسين مليارا وأربعمائة وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 وأربعمائة وواحد وثلاثين دينارا وتسعة وأربعين سنتيما ( 1.851.450.588.431,49 دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادة 5 : إنّ الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة فى 31 ديسمبر سنة 2021، التي بلغت ألفين وتسعة وسبعين مليارا وستمائة وتسعة وثلاثين مليونا وأربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر دينارا وستة وثمانين سنتيما ( 2.079.639.044.317,86 دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2021 : – أربعمائة وواحدا وستين مليارا وثمانمائة واثنين وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر دينارا وسبعة وعشرين سنتيما ( 461.842.482.318,27 دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، 28 أبريل سنة 2024 م – أربعة آلاف ومائة وثمانية وستين مليارا وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعة وستين ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعين دينارا وواحدا وخمسين سنتيما ( 4.168.324.969.598,51 دج) بعنوان التغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراضات. المادة 7 : حدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة بعنوان السنة المالية 2021، بثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وعشرين مليارا وثمانمائة وأربعة عشر مليونا وثمانمائة وألفين وثمانمائة وسبعة وتسعين دينارا وسبعة وثمانين سنتيما ( 3.729.814.802.897,87 دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2021 الجدول تقديرات قانون إيرادات ميزانية الدولة المالية التكميلي 1.الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حواصل الضرائب المباشرة 000,00 797 294 205 1 201-002 حواصل التسجيل والطابع 000,00 364 408 62 201-003 حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال 000,00 826 467 050 1 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 000,00 982 137 404 201-004 حواصل الضرائب غير المباشرة 000,00 550 259 5 201-005 حواصل الجمارك 000,00 218 183 312 المجموع الفرعي (1) 000,00 755 613 635 2 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حواصل ومداخيل الأملاك الوطنية 000,00 530 321 47 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 000,00 000 800 156 201-008 الإيرادات النظامية 000,00 000 50 المجموع الفرعي (2) 000,00 530 171 204 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000,00 000 000 565 المجموع الفرعي (3) 000,00 000 000 565 مجموع الموارد العادية 000,00 285 785 404 3 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 000,00 692 050 927 1 المجموع العام للإيرادات 000,00 977 835 331 5 ”أ“ بالدينار (دج) الإنجاز الفارق الإنجازات ب % القيمة ب % 064,99 899 997 193 1 99,06 935,01 897 296 11-0,94 - 561,43 582 291 83 133,46 561,43 218 883 20 33,46 467,54 843 436 150 1 109,52 467,54 017 969 99 9,52 427,52 157 181 477 118,07 427,52 175 043 73 18,07 651,41 274 715 4 89,65 348,59 275 544-10,35 - 485,79 628 689 329 105,61 485,79 410 506 17 5,61 231,16 228 131 762 2 104,80 231,16 473 517 126 4,80 539,13 557 029 61 128,97 539,13 027 708 13 28,97 640,78 417 045 139 88,68 359,22 582 754 17-11,32 - 580,00 068 6 12,14 420,00 931 43-87,86 - 759,91 043 081 200 98,00 240,09 486 090 4-2,00 - 627,33 154 370 011 1 179,00 627,33 154 370 446 79,00 627,33 154 370 011 1 179,00 627,33 154 370 446 79,00 618,40 426 582 973 3 116,71 618,40 141 797 568 16,71 000,00 692 050 927 1 100,00 - - 618,40 118 633 900 5 110,67 618,40 141 797 568 10,67
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 أبريل سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2021 الجدول ”ب“ الوزارات المصادق عليها بموجب قمت رئاسة الجمهورية 000,00 594 624 9 مصالح الوزير الأول 000,00 985 498 4 الدفاع الوطني 000,00 000 000 230 الشؤون الخارجية 000,00 200 765 40 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 000,00 379 130 581 العمرانية العدل 000,00 764 575 82 المالية 000,00 915 308 88 الطاقة - الطاقة والمناجم 000,00 372 310 64 المجاهدين وذوي الحقوق 000,00 071 317 235 الشؤون الدينية والأوقاف 000,00 234 453 27 التربية الوطنية 000,00 354 649 824 التعليم العالي والبحث العلمي 000,00 556 838 373 التكوين والتعليم المهنيين 000,00 735 568 51 الثقافة والفنون 000,00 761 261 15 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 000,00 950 288 2 الشباب والرياضة 000,00 439 060 38 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 000,00 092 651 132 الصناعة 000,00 161 536 4 المناجم - الفلاحة والتنمية الريفية 000,00 908 454 224 الصيد البحري والمنتجات الصيدية 000,00 055 331 2 السكن والعمران والمدينة 000,00 735 484 17 التجارة 000,00 651 224 16 الاتصال 000,00 761 964 18 الأشغال العمومية - النقل - الأشغال العمومية والنقل 000,00 051 315 24 الموارد المائية 000,00 430 929 13 السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 000,00 688 244 3 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 000,00 455 765 473 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 000,00 879 123 163 العلاقات مع البرلمان 000,00 953 232 البيئة 000,00 351 426 2 الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 000,00 450 268 الرقمنة والإحصائيات 000,00 000 770 الصناعة الصيدلانية 000,00 000 527 المجموع الفرعي 000,00 929 902 768 4 الأعباء المشتركة 000,00 600 603 895 المجموع العام 000,00 529 506 664 5 بالدينار (دج) اعتمادات 2021 الفوارق بالقيمة نسبة (المراجعة - الاستهلاك المراجعة المستهلكة المستهلكة) )%( 000,00 434 382 12 010,49 517 652 9 989,51 916 729 2 77,95 000,00 985 622 4 892,33 262 286 4 107,67 722 336 92,72 1 000,00 330 005 237 1 430,63 610 488 193 1 569,37 719 516 43 96,48 000,00 733 886 50 755,46 026 212 50 244,54 706 674 98,67 000,00 510 979 617 016,05 431 180 595 983,95 078 799 22 96,31 000,00 908 076 96 448,11 371 620 87 551,89 536 456 8 91,20 000,00 915 662 90 003,44 391 171 86 996,56 523 491 4 95,05
000,00 372 310 64 286,03 170 107 62 713,97 201 203 2 96,57 000,00 071 634 235 452,47 712 054 227 547,53 358 579 8 96,36 000,00 234 853 28 658,92 622 119 28 341,08 611 733 97,46 000,00 354 890 849 919,77 501 866 821 080,23 852 023 28 96,70 000,00 556 856 373 652,23 478 544 373 347,77 077 312 99,92 000,00 035 473 56 187,23 231 034 56 812,77 803 438 99,22 000,00 761 261 15 226,65 848 057 14 773,35 912 203 1 92,11 000,00 925 456 2 940,05 956 208 2 059,95 968 247 89,91 000,00 599 052 44 092,19 553 181 39 907,81 045 871 4 88,94 000,00 092 151 133 334,11 751 578 131 665,89 340 572 1 98,82 000,00 726 589 4 748,86 771 121 4 251,14 954 467 89,80
000,00 908 454 377 250,56 462 838 374 749,44 445 616 2 99,31 000,00 055 331 2 597,04 570 998 1 402,96 484 332 85,74 000,00 235 717 19 099,18 335 129 24 099,18 100 412 4-122,38 000,00 951 706 54 993,09 242 780 53 006,91 708 926 98,31 000,00 742 325 25 153,12 465 228 25 846,88 276 97 99,62 000,00 247 429 16 744,77 602 592 18 744,77 355 163 2-113,17 819,00 402 975 7 051,93 201 710 7 767,07 201 265 96,67
000,00 430 529 38 990,53 742 985 37 009,47 687 543 98,59 000,00 688 244 3 793,54 629 869 2 206,46 058 375 88,44 000,00 580 652 553 584,29 834 529 542 415,71 745 122 11 97,99 000,00 189 641 170 351,15 149 393 168 648,85 039 248 2 98,68 000,00 953 232 952,77 288 221 047,23 664 11 94,99 000,00 951 524 2 913,69 007 129 2 086,31 943 395 84,32 000,00 450 268 722,56 048 35 277,44 401 233 13,06 000,00 000 770 661,44 461 667 338,56 538 102 86,68 000,00 000 627 174,89 975 401 825,11 024 225 64,11 819,00 321 578 192 5 089,57 228 998 047 5 729,43 093 580 144 97,22 181,00 207 928 471 653,88 436 447 402 527,12 770 480 69 85,28 000,00 529 506 664 5 743,45 664 445 450 5 256,55 864 060 214 96,22
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز الجدول ”ج“ اعتمادات 2021 القطاعات المصادق عليها المراجعة بموجب ق. م ت الصناعة 000,00 317 692 3 000,00 889 692 3 المناجم والطاقة 000,00 000 820 1 000,00 000 820 1 الفلاحة والري 000,00 239 372 229 000,00 130 124 259 دعم الخدمات المنتجة 000,00 196 054 56 000,00 906 191 27 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000,00 307 801 601 000,00 355 107 623 التربية والتكوين 000,00 192 154 137 000,00 821 205 135 المنشآت الاجتماعية والثقافية 000,00 336 268 117 000,00 227 842 94 دعم الحصول على السكن 000,00 266 244 453 000,00 266 244 444 مواضيع مختلفة 000,00 000 000 600 000,00 000 388 654 المخططات البلدية للتنمية 000,00 000 000 120 000,00 000 000 120 المجموع الفرعي للاستثمار 000,00 853 406 320 2 000,00 594 616 363 2 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات 000,00 535 583 395 000,00 535 583 395 لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) الاحتياطي للنفقات غير المتوقعة 000,00 535 185 262 000,00 794 975 218 المجموع الفرعي للعمليات 000,00 070 769 657 000,00 329 559 614 برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 000,00 923 175 978 2 000,00 923 175 978 2 28 أبريل سنة 2024 م لسنة 2021 حسب القطاعات بالدينار (دج) الفوارق (المراجعة - المعبأة) المعبأة بالقيمة ب % 000,00 731 230 1 000,00 158 462 2 66,67 000,00 000 820 1 - - 000,00 682 922 189 000,00 448 201 69 26,71 338,78 724 119 23 661,22 181 072 4 14,98 919,67 542 834 577 080,33 812 272 45 7,27 971,04 529 563 127 028,96 291 642 7 5,65 579,06 304 557 158 579,06 077 715 63-67,18 - 000,00 030 621 245 000,00 236 623 198 44,71 191,45 259 171 653 808,55 740 216 1 0,19 000,00 000 400 116 000,00 000 600 3 3,00 000,00 804 240 095 2 000,00 790 375 268 11,35 000,00 121 546 379 000,00 414 037 16 4,05
- 000,00 794 975 218 100,00 000,00 121 546 379 000,00 208 013 235 38,24 000,00 925 786 474 2 000,00 998 388 503 16,90
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 28 أبريل سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–141 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–30 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 325.172.500 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار ( 325.172.500 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’السياحة’’، البرنامج الفرعي ‘’دعم المشاريع السياحية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برنامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية. تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب. إن رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–47 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب، برنامج ‘’ترقية الشباب’’، البرنامج الفرعي : ‘’الإدارة العامة’’، الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه 28 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه، كما يأتي: “المادة 2 : ……………………………………. (بدون تغيير حتى) رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، – رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّ ر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 28 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل و المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، يسمّى ‘’المدينة العتيقة لمازونة’’. المادة 2 : تتميز المدينة العتيقة لمازونة التي تعاقبت عليها العديد من الفترات التاريخية، بنسيج عمراني إسلامي غني، حيث توجد المعالم المكوّ نة للمدينة الإسلامية العثمانية التي استعملت في بنائها مواد مستمدة من المحيط الطبيعي. وبالإضافة إلى القيم التاريخية والمعمارية، فقد قامت هذه المدينة بدور بالغ الأهمية في مجال العلم والفكر بفضل علمائها الذين ساهموا في كتابة تاريخ المنطقة. المادة 3 : يشكل القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة ساحة عمومية تؤدي إلى خمسة أحياء وهي حي القصبة، وحي بوماتع، وحي أولاد سايح، وحي بوذلول، وحي تيسارت، ويضم مساجد كمسجد ‘’سيدي عيسى أوعزوز’’ ومجموعة من الأضرحة وأسوارا ومنابع مائية ومنازل ذات ساحة مفتوحة تدعى ‘’وسط الدار’’ أو الصحن، بالإضافة إلى حمامات ترمز إلى المحافظة على العادات والتقاليد الراسخة لدى سكان هذه المدينة. المادة 4 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة، الذي تبلغ مساحته ستة وثلاثين هكتارا وتسعة وثمانين آرا وعشرة سنتيارات ( 36 ه و 89 آ و 10 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : – الشمال : وادي بوماتع، – الجنوب : واد تيسارت، – الشرق : شعبة ووادي بوماتع، – الجنوب الغربي : وادي تامدة، – الشمال الغربي : وادي تامدة ومسبح تامدة والمدرسة الابتدائية ‘’الحبيب بن قداش’’ ومكتب أبناء الشهداء. المادة 5 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ ‘’للمدينة العتيقة لمازونة’’، بنظام تحديد المواقع العالمي، وفقا للجدول الآتي :
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) النقاط شمال شرق 01 “ 26.71 7’ ° 36 ش “ 56.03 ‘ 53 ° 0 ش 02 “ 24.87 7’ ° 36 ش “ 0.09 ‘ 54 ° 0 ش 03 “ 22.67 7’ ° 36 ش “ 0.09 ‘ 54 ° 0 ش 04 “ 21.28 7’ ° 36 ش “ 0.62 ‘ 54 ° 0 ش 05 “ 21.02 7’ ° 36 ش “ 0.96 ‘ 54 ° 0 ش 06 “ 19.49 7’ ° 36 ش “ 2.14 ‘ 54 ° 0 ش 07 “ 19.04 7’ ° 36 ش “ 1.32 ‘ 54 ° 0 ش 08 “ 17.50 7’ ° 36 ش “ 1.38 ‘ 54 ° 0 ش 09 “ 16.84 7’ ° 36 ش “ 0.74 ‘ 54 ° 0 ش 10 “ 17.18 7’ ° 36 ش “ 59.56 ‘ 53 ° 0 ش 11 “ 14.02 7’ ° 36 ش “ 58.22 ‘ 53 ° 0 ش 12 “ 13.79 7’ ° 36 ش “ 57.93 ‘ 53 ° 0 ش 13 “ 14.71 7’ ° 36 ش “ 56.75 ‘ 53 ° 0 ش 28 أبريل سنة 2024 م الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) النقاط شمال شرق 14 “ 15.67 7’ ° 36 ش “ 54.30 ‘ 53 ° 0 ش 15 “ 17.46 7’ ° 36 ش “ 52.52 ‘ 53 ° 0 ش 16 “ 17.59 7’ ° 36 ش “ 50.42 ‘ 53 ° 0 ش 17 “ 17.86 7’ ° 36 ش “ 49.58 ‘ 53 ° 0 ش 18 “ 19.73 7’ ° 36 ش “ 50.02 ‘ 53 ° 0 ش 19 “ 20.72 7’ ° 36 ش “ 48.28 ‘ 53 ° 0 ش 20 “ 21.39 7’ ° 36 ش “ 48.59 ‘ 53 ° 0 ش 21 “ 22.66 7’ ° 36 ش “ 48.26 ‘ 53 ° 0 ش 22 “ 23.75 7’ ° 36 ش “ 49.01 ‘ 53 ° 0 ش 23 “ 23.99 7’ ° 36 ش “ 49.68 ‘ 53 ° 0 ش 24 “ 23.41 7’ ° 36 ش “ 52.83 ‘ 53 ° 0 ش 25 “ 24.75 7’ ° 36 ش “ 52.64 ‘ 53 ° 0 ش 26 “ 25.66 7’ ° 36 ش “ 52.64 ‘ 53 ° 0 ش المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد علي جراي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تعين السيدة فضيلة ملهاق، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية.
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 28 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد أحمد بريشي، بصفته مديرا للشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد محند عزوڤ، بصفته مديرا للتوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد غربي، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة تيسمسيلت، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد حكيم ازروق إزغايمي، بصفته مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بسكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد سفيان عطية، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بسكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يعيّن السيد عبد الباسط بن كازة، مديرا للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يعي ّن السيد محند عزوڤ، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، تعين السيدة دليلة نقاب، نائبة مدير للتكوين عن طريق الشبكة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 16 أبريل سنة 2024، يعين السيد مختار بوخليف، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية سيدي بلعباس.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه 28 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شو ال عام 1445 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شو ال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الشباب 16 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير النشاط والرياضة في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 شوّ ال عام الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة.
1445 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوّ ال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يعين السيد عبد الغاني نعمان، الموافق 16 أبريل سنة 2024، يعين السيد صبير مذكور، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أولاد جلال. قرارات، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهوري ة.
بموجب مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023، تحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهوري ة، وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب الأسلاك والرتب المصنفة في الصنف 11 اللجنة فأكثر، الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 1 رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 . الأسلاك والرتب المصنفة في الصنف 10 اللجنة فأقل، الخاضعة للمرسومين التنفيذيين رقم 2 رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، ورقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 . ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بوسمال سعدي برنو بلجدرة كمال إلياس العيد سامية موسي فلاح بن عمارة سيدي محمد محمد عبد اللطيف هاجر بن حامد بلعروسي زواني بن سلمان عليان روميصاء لامية عبد الغني سهام بوسمال سعدي رمضاني حواسي كمال إلياس عبد العزيز عيسى موسي حمادي بوبنية رحيم محمد عز الدين زهير أمال حنان بوشفيرات فلاح بن يحي بن أعروبة عبد الغفور عبد اللطيف خولة عبد القادر بلعروسي زواني بن زايدي فقير روميصاء لامية فاطمة زهرة ريان عبد الحكيم يرأس اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء، السيد بوسمال كمال، مدير الإدارة العامة، وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه العضو ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة.
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 28 أبريل سنة 2024 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية ”الوئام المدني“. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية ”الوئام المدني“، كما يأتي : “بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : …………………………… (بدون تغيير) ………………………….. بعنوان وزارة المالية : – صابر كمال، مدير أملاك الدولة في غرب ولاية الجزائر، – محمد بحري، مراقب مالي لدى ولاية الجزائر. بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. .“ H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، كما يأتي :
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه .1 الإدارة المركزية : التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت 28 أبريل سنة 2024 م التصنيف التعداد 1( + )2 الرقم الصنف الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) عامل مهني من المستوى الأول 26 – عون خدمة من المستوى الأول 20 – حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 70 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثالث 2 – المجموع العام 132 – .2 المصالح الخارجية : التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت
20 1 400
5 2 419
2 3 440
2 5 488
التصنيف التعداد 1( + )2 الرقم الصنف الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) عامل مهني من المستوى الأول 725 – عون خدمة من المستوى الأول 705 – حارس 1201 – المجموع العام 2631 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة حرّ ر بالجزائر في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد
705 1 400 1201 2631 الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 28 أبريل سنة 2024 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، وفقا للجدول الآتي : الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 10 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 2 مسؤول قواعد المعطيات 3 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول الشبكة 3 المنظومات المعلوماتية 3 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 3 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 3 المخبر والصيانة رئيس مخبر …(بدون تغيير)…”.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان اللقب والاسم الصفة زلاقي جمال الدين رئيس المجلس بوحريشة محمد عضوا بوصورة علي عضوا فلوسي جمال عضوا بن عميروش أسامة عضوا حماني عبد الغاني عضوا بن حبيلس شريف عضوا كعولة مراد عضوا الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه 28 أبريل سنة 2024 م عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – مهدي سالمي، ممثل مسيّري الأشخاص الاعتبارية المصدرة للقيم المنقولة، عضوا، خلفا للسيد عز الدين زقاي، للفترة المتبقية من العضوية، (…………………….. الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات.
بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04–103 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي : السلطة الممثلة الوزير المكلف بالمالية وزارة الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزير العدل، حافظ الأختام الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 28 أبريل سنة 2024 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الجامعات، المعدل والمتم م، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات، طبقا للجدولين الملحقين”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ع و ق ع د الم غ ا ل ي ع د ر ا م ة م ح
- د د
ت ت و و ق ق ي ا ي ت ت ج ت ك ز ا ئ م ي ل ( ( 1 2 1 ) ) 5 6 9 9 1 5 7 5 6 6 0 6 2 4 1 7 7 5 2 7 3 6 7 1 7 6 6 7 — 7 7 7 2 2 8 2 9 6 9 5 5 6 — 6 0 — 0 2 2 7 5 2 2 1 1 1 1 1 9 — 9 3 8 5 1 1 9 6 5 7 3 4 5 1 4 1 1 4 4 9 — 9 6 6 1 1 6 6 0 2 6 2 0 — 0 2 2 3 3 7 3 1 4 6 1 5 8 8 2 7 1 1 19 شوال عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ا د ل ا ش ت ل ر غ ع ق ل د م ا ا د ل ا ص لا ا لأ س ن ع ت ف ت و د ا لا ن لي ا ي لم ت ع ا ق د ي ن ا ل عامل مهني من ع ا م المستوى الأول ل ين عون خدمة من في
2 1 ن ا 3 المستوى الأول ن لج ش ا د ط و حارس ا ل ت ا لم ا لح سائق سيارة من ل ح 4 7 ف ق 4 2 المستوى الأول ظ
ا أ لأ أ عامل مهني من و و ا ل ل المستوى الثاني ص ي سائق سيارة من ا 5 ن 6 3 ة 3 المستوى الثاني أ و ا لخ عون خدمة من د المستوى الثاني م ا ت سائق سيارة من 8 ب 8 4 ع 3 المستوى الثالث ن و ا ن عامل مهني من ا لج المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 3 ا 1 5 ت 4 المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من
4 6 4 المستوى الرابع
عون وقاية من
7 7 المستوى الثاني
المجموع
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 28 أبريل سنة 2024 م و و ا لج ا لج ه ه ر ر ز ز ا ا ائ ائ ن ن ر ر 2 1 3 2 ا ل ا ل ال ا ل ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ا ليد ل ايد ا ععد ا ععد ع ع ا د ع ع اد م ة ح م ة ح م ة ح م ة ل ل ل ل ح ع س ع س ع س ع س ق ق ق ق د ب د ب د ب د ب ع ع ع ع ق ق ا ق ق ا د ا ل د ل د ا ل د ل غ ا لم ا غ ا غ ا غ ي لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ر ة د د د و م و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح د ( د ( د ( د ( د ( د د ( د 1 1 1 1
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و و ) و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 8 4 — 4 — 0 0 — 0 — 8 4 4 0 4 4 4 4 4 1 1 4 4
-
7 — 7 3 — 3 6 — 6 5 — 5 9 9 8 8 1 1 7 7 1 1 4 4 2 2 — 5 — 6 — 3 — 6 5 5 6 6 3 3 6 3 — 3 5 — 5 8 — 8 1 — 1 1 1 5 1 1 1 — 1 4 — 4 3 — 3 — — —
— — — — 2 — — — — — —
3 — 3 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — — — — 1 — 1 — — — 3 — 3 8 — 8 4 — 4 4 — 4 3 3 — — — — — — — — — 1 — 1 — — — 6 — 6 — — — 2 — 2 0 — 0 9 — 9 5 — 5 1 — 1 7 — 7 8 — 8 8 — 8 3 — 3 1 1 3 3 4 4 3 3 الج ا لج ت س ز ا م ائ م ع ي ر ة ة ة
ال ط ت ا ل ب ع ت ا ل ي د ص ع ع ا د م ة ح ن ل ع س ي ق ف د ب ت ع و ق م ز ا ل د ن ي ا غ ا ع لم ي ص مجم د ر ت ة م ب ع و ح ا ل د ع ر ا ا ( د ق ل ش د د م ا 1 ل غ ا لأ
- ا ص 2 ا ا لا ل ع ل ت ل س ن ) ت ف و و و ا ق ق ت ن ي ي د ت ت لا ا لي لم الج ا ل ك ت ز ا ع ئ م ا ي ل ق ( ( د 2 1 ي ) ) ن عامل مهني من ا ل 1 — 1 ع 1 — 1 ا 2 2 المستوى الأول م ل ين 5 عون خدمة من ا — — — 2 1 لج 3 في المستوى الأول د ن و 0 — 0 ش ل 4 4 حارس 3 3 ا ط ا ط ا لم ا سائق سيارة من ت ل ح — 6 4 6 6 4 2 ق المستوى الأول ا ق 3 لح ر عامل مهني من ف ق ظ م 1 — 1 المستوى الثاني أ 2 و ا ل سائق سيارة من ل ص — — — 5 6 3 ي 3 المستوى الثاني ا ن ة عون خدمة من أ — و 1 1 1 المستوى الثاني ا لخ د سائق سيارة من م — — — 8 ا 8 4 ت 3 المستوى الثالث ب ع عامل مهني من ن — — — و المستوى الثالث ا ن ا ا لج عون خدمة من — — — 3 ا 1 5 ا المستوى الثالث م 4 ع ا عون وقاية من ت 2 — 2 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — 3 4 4 7 7 4 المستوى الثاني 5 — 5 المجموع 9 — 9 5 5
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبج و و ج ال و ال ق ق ت م ا م ت ا س س د م ك ع نية ك ل ل ع ع ن ن ن ن ع ة ن ط ط و ه و ل و ا ي ي ل ل ل و ب ولو و م ه ة ن ن جعا ر ج ر ة ة ل ر يوي ي ا 3 2 ن ا م ا ا ل ا ل ا ل ال ا ل ط ت ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ل ايد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د ع ع اد م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح م ة ل ل ل ل ل ح ع س ع س ع س ع س ع س ق ق ق ق ق د ب د ب د ب د ب د ب ع ع ع ع ع ق ق ق ا ق ق ا د ا د ا د ل د ا ل د ل غ ل غ ل ا لم ا لم ا غ ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ر ة م ة د د د و م و م و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح ع ح د د د ( د ( د ( د ( د ( د د ( د 1 1 1 1 1
-
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و ) و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 1 8 6 — 6 — 6 3 — 3 0 — 0 — 8 9 9 6 4 7 4 4 8 8 1 1 4 7 — — — 4 — 4 7 — 7 — — — 3 9 — 9 4 — 4 3 1 1 8 — 8 3 — 3 4 — 4 2 — 2 3 — 3 0 0 6 6 3 3 9 9 1 1 3 3 4 4 1 1 3 — 3 — — — 4 — 4 — 6 — 2 1 1 1 1 6 6 2 9 — 9 5 — 5 — — — 8 — 8 5 — 5 2 2 2 2 — — — 7 — 7 — — — 1 — 1 4 — 4 — — — — 3 — 3 1 — 1 1 — 1 2 2 4 4 1 1 — — — — — — — — — — 1 — — —
-
-
— — — — — — — — — 2 — 2 0 — 0 1 1 — — — — — — 4 — 4 3 — 3 — — — 2 2 6 — 6 7 — 7 7 — 7 4 — 4 — — — 4 4 3 3 3 3 1 1
1 — 1 4 — 4 9 — 9 3 — 3 2 — 2 8 — 8 0 8 4 — 4 1 — 1 0 — 0 9 9 6 2 5 5 5 8 8 2 — 2 7 7 2 2 9 9 1 1 2 2 19 شوال عام 1445 ه / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م ق ا س لج ت ن س ط ا م م ي ع ي ن ة ة ة
ال ط ت ا ل ب ع ت ا ل ي د ص ع ع ا د م ة ح ن ل ع س ي ق ف د ب ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و ح ا ل ع ر ا ( د ق ل ش د م ا 1 ل ص غ
- ا ل 2 ا ل ا لا ت ل ت س ن ) و ف و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 7 — 7 1 1 2 2 المستوى الأول 5 عون خدمة من ا لج — — — 2 1
المستوى الأول د و 9 9 ل 5 — 5 حارس 1 1 ا لم ل سائق سيارة من ح — 7 4 ق 7 7 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا — ب 9 9 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — — — 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من 9 — 9 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 9 — 9 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 7 — 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 3 7 7 4 المستوى الثاني 7 7 المجموع 3 3 4 4
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 28 أبريل سنة 2024 م ب ب ا ل ا ل ا ا ب ب ت ت ل ل ي ن ن ي ة ة د د ة ة 2 1 2 1 ا ل ا ل ا ل ال ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح ل ع ل ع ل ع ل ع س س ع س ع س ق ق ق ق ب د ب د ب د ب د ع ع ع ع ق ق ق ا ق ا د ا د ا ل د ل د ا ل ل غ ل غ ا لم ا لم ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ة م ة د د و م و م و ة م و ة م و ع ح ع ح ع ح ع ح ع د د ( د ( د ( ( د ( د ( د د 1 1 1 1 1
-
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و ) و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0 0 7 — 7 1 9 2 — 0 4 — 4 5 5 5 2 4 3 5 5 1 1 1 1 2 2 1 — — — — — — 4 — 4 — — — — 2 — 2 2 — 2 1 — 1 3 — 3 2 5 5 7 7 7 7 1 1 2 1 1 7 1 1 2 — 4 — 5 6 — 6 3 — 3 — 4 4 5 1 1 1 1 2 1 1 5 — 5 0 — 0 7 — 7 2 1 1 1 1 1 1 3 1 — 1 — — — 2 — 2 2 — 2 8
-
-
1 1 — 1 — — — — — — — — — 1 1 1 1 2 9 8 — 8 6 2 4 3 — 3 3 1 2 2 2 2 2 8 8 — 6 6 — — — — — — — — 4 4 7 — 7 4 — 4 8 — 8 8 — 8 9 2 2 2 2 7 7 5 — — — — — — 2 2 — — — — — 1 — 1 1 — 1 2 — 2 6 — 6 9 1 1 1 1 1 8 2 6 1 6 5 8 4 3 1 6 4 1 3 1 4 6 2 4 2 0 2 0 9 1 1 4 3 3 3 5 5 4 ل – ل – ل ع ج ت ق ل وعا ا لج ت ي س ب م س ز م د ع ي ن ا ة ا م م ط لإ ا ل و سقا لأ ع ي ز ي ا ة ة ن لا د م و ة ر ي م ر – ي ة ا ل ال ط ت ط ت ا ل ب ع ب ع ت ل ايد ا ل ي د ص ع ع اد ع ع ا د م ة م ة ح ن ل ح ل ع ي ع س ع س ق ق ف د ب د ب ع ع ق ق م د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص ر مجم د ر د ة م ب ة م و م ا ح ع ح ل ر د ا ل د ( د ق ش د م ا ل 1 ص غ
- ا ل ا ل ا 2 ا ل ا لا ت ل ت ت ل ت س ن و ) و ف و و و ت ق ق ق ق د ي ي ي ي لا ت ت ت ت لي الج ا ل الج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من — 2 2 — 2 3 6 6 1 المستوى الأول 5 عون خدمة من ا لج — — — — — 2 1
المستوى الأول د و 2 ل — 2 5 — 5 حارس 2 2 2 ا لم ل سائق سيارة من ح — — — 5 4 ق 5 5 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا — 2 — ب 3 2 2 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — — 5 8 5 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — 1 — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من — 3 4 — 4 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — 6 — 6 3 1 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 9 3 — 3 5 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — 9 — 3 1 7 7 7 7 4 المستوى الثاني — 6 9 — 9 المجموع 9 2 2 4 1 1
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة س م ي س ب د ت س س ي ل م ط ت ك ب س ي غ ر ل ف ا ر ع ا ن نم ة ي ا 2 س ا ل ا ل ا ل ال ا ل ط ت ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ل ايد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د ع ع اد م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح م ة ل ل ل ل ل ح ع س ع س ع س ع س ع س ق ق ق ق ق د ب د ب د ب د ب د ب ع ع ع ع ع ق ق ق ا ق ق ا د ا د ا ل د ل د ا ل د ل غ ل غ ا لم ا لم ا غ ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ر ة م ة د د د و م و م و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح ع ح د د ( د ( د ( د ( د ( د ( د د ( د 1 1 1 1 1
-
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و ) و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5 4 0 0 5 4 1 6 — 6 7 — 7 3 1 3 7 — 7 5 1 4 0 0 6 1 1 1 1 1 1 3 3 6 — — — — — — 4 1 3 — — — — — — 8 8 0 — 0 8 — 8 8 — 8 9 — 9 2 — 2 0 0 4 4 0 0 4 4 6 6 1 1 5 5 3 3 — 6 — 5 — 4 — 4 — 7 6 6 5 5 4 4 4 4 7 6 — 6 3 — 3 4 — 4 9 — 9 — — — 1 1 1 2 2 1 — 1 1 — 1 9 — 9 6 — 6 2 — 2 1 1 — — — — 6 2 4 1 — 1 — — — 2 2
-
-
6 — 6 0 — 0 8 2 6 8 — 8 9 — 9 4 4 2 2 1 1 2 2 — — — 3 3 — 3 3 — — — — — — — 1 1 0 — 0 8 — 8 2 — 2 6 — 6 9 — 9 7 7 6 6 4 4 7 7 3 3 — — — — — — 5 1 4 1 — 1 — — — 4 — 4 5 — 5 1 — 1 7 — 7 4 — 4 1 1 1 1 2 2 8 7 5 5 0 9 3 6 7 — 7 0 — 0 3 1 3 5 1 4 6 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 8 8 8 8 2 2 19 شوال عام 1445 ه / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م س ا لج ت ط س ا م م ي ف ع ي ة ة
ال ط ت ا ل ب ع ت ا ل ي د ص ع ع ا د م ة ح ن ل ع س ي ق ف د ب ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و ح ا ل ع ر ا ( د ق ل ش د م ا 1 ل ص غ
- ا ل 2 ا ل ا لا ت ل ت س ن ) و ف و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 0 — 0 1 1 المستوى الأول 1 1 5 عون خدمة من ا لج — — — 2 1
المستوى الأول د و 9 9 ل 5 — 5 حارس 1 1 ا لم ل سائق سيارة من ح 2 — 2 4 ق 1 1 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا — — — ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — — — 5 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 3 — 3 4 4 المستوى الثالث عون خدمة من 1 1 — 3 1 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 9 — 9 7 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — 3 2 2 7 7 4 المستوى الثاني 6 5 المجموع 0 1 0 4 4
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 28 أبريل سنة 2024 م ا لأ ا ل و أ غ ش ر د و ل ق ر اط ف ل ار ة ا ل ا ل ا ل ال ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح ل ع ل ع ل ع ل ع س س ع س ع س ق ق ق ق ب د ب د ب د ب د ع ع ع ع ق ق ق ا ق ا د ا د ا ل د ل د ا ل ل غ ل غ ا لم ا لم ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ة م ة د د و م و م و ة م و ة م و ع ح ع ح ع ح ع ح ع د د ( د ( د ( ( د ( د ( د د 1 1 1 1 1
-
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و ) و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 6 3 3 8 6 0 9 0 1 5 8 — 8 7 2 7 5 1 4 6 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 — 1 — — — — — — — — 1 1 5 5 2 2 8 1 7 4 — 4 8 — 8 3 — 3 7 2 1 2 6 6 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 — — — — — — 0 — 0 — 1 1 1 1 1 4 5 — 5 9 — 9 1 — 1 1 — 1 — 3 3 3 3 8 — 8 6 — 6 — — — 6 — 6 9 1 1
-
-
2 2
3 — 3 7 — 7 1 — 1 8 — 8 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 — — — 3 3 — — — — — 7 — 7 1 — 1 8 — 8 9 — 9 7 3 3 1 1 3 7 — 7 — — — — — — — — — — 7 — 7 4 — 4 — — — — — — 6 1 1 7 2 4 — 4 9 4 3 2 4 4 5 4 5 5 7 5 7 2 1 2 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 ب ا ت ب و لج ج م س ا ر ا م م ي د ع ي ة ا س ة ة ا ل ال ط ت ط ت ا ل ب ع ب ع ت ل ايد ا ل ي د ص ع ع اد ع ع ا د م ة م ة ح ن ل ح ل ع ي ع س ع س ق ق ف د ب د ب ع ع ق ق م د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص ر مجم د ر د ة م ب ة م و م ا ح ع ح ل ر د ا ل د ( د ق ش د م ا ل 1 ص غ
- ا ل ا ل ا 2 ا ل ا لا ت ل ت ت ل ت س ن و ) و ف و و و ت ق ق ق ق د ي ي ي ي لا ت ت ت ت لي الج ا ل الج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من — 0 4 — 4 6 5 5 1 1 1 المستوى الأول 5 عون خدمة من ا لج — — — — — 2 1
المستوى الأول د و 7 2 2 ل — 2 1 — 1 حارس 1 1 1 ا لم ل سائق سيارة من ح — 4 4 — 4 4 ق 1 1 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا — — — — — ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — — — — 5 9 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من — 1 1 — 1 1 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — 1 1 — 3 1 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من — 7 8 — 8 3 5 5 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — 0 — 0 3 6 2 2 7 7 4 المستوى الثاني — 4 0 9 المجموع 5 8 1 7 3 4 4
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة س الم س ج ڤ ع س ي الم ك ي ج ي د ي ة ك ة ل ل د ة ة ا ل ا ل ا ل ال ا ل ط ت ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ل ايد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د ع ع اد م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح م ة ل ل ل ل ل ح ع س ع س ع س ع س ع س ق ق ق ق ق د ب د ب د ب د ب د ب ع ع ع ع ع ق ق ق ا ق ق ا د ا د ا ل د ل د ا ل د ل غ ل غ ا لم ا لم ا غ ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ر ة م ة د د د و م و م و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح ع ح د د ( د ( د ( د ( د ( د ( د د ( د 1 1 1 1 1
-
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و ) و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 2 — 6 1 — 1 7 — 7 8 5 3 9 — 9 6 4 4 9 9 7 1 6 2 7 7 1 1 1 2 1 6 — 6 — — — 3 — 3 — — — 3 — 3 1 1 4 4 7 6 2 — 2 5 — 5 0 — 0 8 — 8 3 1 3 0 0 7 7 2 2 9 9 1 1 1 1 1 1 — 3 6 — 6 — 8 — 2 — — — 3 1 1 8 8 2 6 1 5 7 — 7 5 — 5 1 — 1 4 — 4 3 3 1 1 5 — 5 — — — 2 — 2 9 — 9 1 — 1 1 1
-
-
— 3 — — — — — — — — — — — —
0 1 9 4 — 4 8 — 8 7 — 7 9 — 9 1 2 2 1 1 2 2
6 — 6 5 — 5 8 — 8 5 — 5 4 — 4 2 2 4 4 5 5 4 4
1 — 1 0 — 0 3 — 3 2 — 2 5 — 5 2 2 1 1 5 8 7 6 — 6 8 — 8 7 — 7 1 — 1 8 1 6 3 3 3 3 6 6 8 8 2 1 2 5 5 3 3 2 2 3 3 19 شوال عام 1445 ه / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م ا لج ت ت س ي ا م ا ر م ع ي ت ة ة ال ط ت ا ل ب ع ت ا ل ي د ص ع ع ا د م ة ح ن ل ع س ي ق ف د ب ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و ح ا ل ع ر ا ( د ق ل ش د م ا 1 ل ص غ
- ا ل 2 ا ل ا لا ت ل ت س ن ) و ف و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 2 6 6 4 2 1 المستوى الأول 1 1 5 عون خدمة من ا لج 1 1 — 2 1
المستوى الأول د و 4 0 ل 3 4 3 حارس ا 1 1 لم ل سائق سيارة من ح — — — 4 ق 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا 7 — 7 ب 2 2 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من 5 — 5 5 1 1 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من 1 1 — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 7 6 1 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من 2 2 — 3 1 1 1 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 9 — 9 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — 0 2 2 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من 7 — 7 3 1 1 7 7 4 المستوى الثاني 7 2 5 المجموع 1 5 6 4 3
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 أبريل سنة 2024 م الم م ا لج ب ع ش س د ا ل ف ي ر ك ة ر ة ا ل ا ل ا ل ال ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح ل ع ل ع ل ع ل ع س س ع س ع س ق ق ق ق ب د ب د ب د ب د ع ع ع ع ق ق ق ا ق ا د ا د ا ل د ل د ل غ ل غ ا لم ا لم ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر ة م ة د د و م و م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح د د ( د ( د ( د ( د ( د د 1 1 1 1
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 6 0 9 9 — 9 5 — 5 — 6 1 1 0 6 6 0 0 7 7 1 1 1 1 1 1 — — — 0 — 0 — — — 9 1 1 1 8 1 — 1 7 — 7 2 — 2 9 — 9 5 5 8 8 5 5 1 1 1 1 1 1 — 9 — 4 — — — — 6 9 9 4 4 6 — — — 9 — 9 8 3 5 5 — 5 1 1 3 3 3 3 — — — 2 — 2 0 — 0 — — — 1 1
-
1 1
5 — 5 7 — 7 9 1 8 2 — 2 1 1 5 5 — — — — — — — — — — 5 — 5 8 — 8 2 — 2 6 — 6 1 1 1 1 7 7 1 — 1 2 — 2 1 1 — — — — 2 — 2 1 — 1 8 — 8 1 — 1 5 9 0 9 9 4 3 2 6 6 5 7 1 6 5 5 5 8 1 8 2 2 2 2 3 3 2 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 أ ا لج ت م س ت ا ل ب ب ا م س و م ع ي ة اق ة ة ي ا ل ال ط ت ط ت ا ل ب ع ب ع ت ل ايد ا ل ي د ص ع ع اد ع ع ا د م ة م ة ح ن ل ح ل ع ي ع س ع س ق ق ف د ب د ب ع ع ق ق م ا ل د ا ل د ن ا غ ا غ ا لم ي لم ي ص مجم ر مجم د ر د ة م ب و ة م و م ا ع ح ع ح ل ر د ا ل ( د ( د ق ش 1 د م ا ل 1 ص غ
-
- ا ل 2 ا ل ا 2 ا ل ا لا ت ل ت ت ل ت س ن ) و ) و ف و و و ت ق ق ق ق د ي ي ي ي لا ت ت ت ت لي الج ا ل الج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 7 6 5 9 3 1 3 0 6 9 1 1 1 المستوى الأول 5 عون خدمة من ا لج — — — — — — 2 1
المستوى الأول د و ل 0 — 0 4 — 4 حارس 8 8 5 5 ا لم ل سائق سيارة من ح — 5 — 5 4 ق 5 5 5 5 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا — 6 — 6 ب 8 8 1 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — — 5 5 5 2 2 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 6 — 6 — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — 1 1 — 3 1 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 7 — 7 7 — 7 6 6 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 0 1 1 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من 6 — 6 — 3 1 1 4 4 7 7 4 المستوى الثاني 4 3 5 8 المجموع 2 1 2 2 7 1 3 3 2 2
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة خ ب ر م ج ال ي خ ال ط س ب ن و و ا ع ش ا د ر م ر ي ف ل ل ة ي ي ا ر ن ي ة ج ا ل ا ل ا ل ال ا ل ط ت ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ل ايد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د ع ع اد م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح م ة ل ل ل ل ل ح ع س ع س ع س ع س ع س ق ق ق ق ق د ب د ب د ب د ب د ب ع ع ع ع ع ق ق ق ا ق ق ا د ا د ا ل د ل د ا ل د ل غ ل غ ا لم ا لم ا غ ا غ ا غ ي ي لم ي لم ي لم ي مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر مجم ر ة م ة د د د و م و م و ة م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح ع ح د د ( د ( د ( د ( د ( د ( د د ( د 1 1 1 1 1
-
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و و ) و و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) — 3 6 — 6 8 7 0 1 9 8 — 8 3 6 0 1 0 5 4 6 6 5 5 9 9 1 1 4 — 4 3 1 2 9 — 9 0 — 0 — — — 3 3 1 1 9 — 9 3 — 3 0 — 0 7 — 7 6 — 6 4 4 4 4 7 7 5 5 6 6 — 8 — — — — 8 — 4 — — — 8 8 8 8 4 — — — 1 — 1 1 — 1 2 — 2 — — — 1 1 1 1 — — — 5 — 5 1 — 1 — — — 3 — 3 — — — — 5 1 4 — — — — — — 4 4 1 1
-
-
9 — 9 6 — 6 5 — 5 4 — 4 7 — 7 1 1 — — — 3 3 — 3 3 — 1 1 — — — — — — — 0 — 0 5 — 5 6 — 6 8 — 8 5 5 5 5
— — — 2 — 2 1 — 1 4 — 4 4 — 4 4 3 1 7 1 7 4 3 6 5 3 1 3 2 4 1 8 4 7 8 1 8 4 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 19 شوال عام 1445 ه / العدد 29 28 أبريل سنة 2024 م س ا لج ت و س ق ا م م أ ه ي ع ة ر ة ا س ال ط ت ا ل ب ع ت ا ل ي د ص ع ع ا د م ة ح ن ل ع س ي ق ف د ب ع ق م ا ل د ن ا غ ا لم ي ص مجم د ر ة م ب و ح ا ل ع ر ا ( د ق ل ش د م ا 1 ل ص غ
- ا ل 2 ا ل ا لا ت ل ت س ن ) و ف و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 8 — 8 8 8 المستوى الأول 5 عون خدمة من ا لج 0 — 0 2 1 2 2 3 المستوى الأول د و ل 1 — 1 حارس 7 7 ا لم ل سائق سيارة من ح — 8 4 ق 8 8 4 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا 2 — 2 ب 1 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — 5 1 1 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — 8 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 2 2 — المستوى الثالث عون خدمة من — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث
عون وقاية من 8 — 8 المستوى الأول عامل مهني من — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — 3 1 1 7 7 4 المستوى الثاني 1 9 المجموع 1 2 0 2 2
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29 28 أبريل سنة 2024 م ع ت ين ي ت غ س ا م تم ب ل م ن و ي س غ ش ز س ا ن ي ن ل ت ت ت ا ل ا ل ا ل ال ط ت ط ت ط ت ط ت ب ع ب ع ب ع ب ع ال ي د ال ي د ال ي د ا ليد ا ععد ا ععد ا ععد ع ع ا د م ة ح م ة ح م ة ح م ة ح ا ل ع ل ع ل ع ل ع س ل س ع س ع س ق ق ق ق ب د ب د ب د ب د مجم و ع ع ع ع ع ق ق ق ا ق ا د ا د ا د ل د ا ل غ ل غ ل ل الم الم ا غ ا غ ع ي ي لم ي لم ي ا مجم د ر مجم د ر مجم ر مجم ر م ة م ة د د و م و م و ة م و ة م ع ح ع ح ع ح ع ح د د د ( د ( د ( د ( د د 1 1 1 1
-
-
- + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ) ت ل ت ) و ) و ) و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) )
-
9 1 5 1 — 1 9 — 9 8 — 8 5 3 6 2 6 6 2 2 5 5
0 — — — — — — — — — — 2 3 3
7 7 2 5 9 3 6 1 2 9 5 — 5 7 2 2 2 2 2 1 4 4
7 — — — — 3 — 3 — 3 7 3 3 3 3 3
8 ب — 1 0 — 5 — 9 9 9 1 1 1 5 5 7 7
6 5 — — — 2 — 0 4 4 3 3 2 2 4 4
7 — — — — 3 1 2 — — — 2 1 1
3 — 1 — 1 — 1 1 1 6 2 4 1 1 6 6
7 — — — — 5 6 1 5 4 4 9 7 2
9 2 — 2 5 — 5 4 — 4 3 — 3 6 2 2
6 1 — 1 — — — — — — 1 — 1
0 — — — — — — 2 1 1 1 1 9 9
1 5 6 4 1 3 6 0 6 7 — 7 1 8 9 7 2 1 1 1 1 0 2 2 8 7 1 1 1 1 1 1
ا لج ت ال غ س ب ر ا و م م ي د ي ر ا ي ع ة ة ة ة ا ل ال ط ت ط ت ا ل ب ع ب ع ت ل ايد ا ل ي د ص ع ع اد ع ع ا د م ة م ة ح ن ل ح ل ع ي ع س ع س ق ق ف د ب د ب ع ع ق ق م ا ل د ا ل د ن ا غ الم غ ا لم ي ي ص مجم د ر مجم د ر و ة م ة م ب و ح ا ل ع ح ع ر د ا ل ( د ( ق ش د ( د م ا 1 1 ل ص غ
-
- ا ل 2 ا ل ا 2 ا ل ا لا ت ل ت ت ل ت س ن ) و ) و ف و و و ت ق ق ق ق د ي ي ي ي لا ت ت ت ت لي الج ا ل الج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 — 3 2 1 1 5 5 6 6 المستوى الأول 5 عون خدمة من ا لج 1 — 1 9 — 9 2 1 1 1 3 المستوى الأول د و ل 5 — 5 0 — 0 حارس 6 6 7 7 ا لم ل سائق سيارة من ح — 3 — 1 4 ق 3 3 1 1 4 2 2 المستوى الأول 3 2 ( ت عامل مهني من ت ا — — ب 1 1 3 3 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من — 1 — 5 1 5 5 6 3 1 1 3 المستوى الثاني عون خدمة من 1 1 — 2 — 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — 1 — — — 8 1 1 8 4 المستوى الثالث
عامل مهني من 2 — 2 3 — 3 1 1 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 1 — 1 3 1 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 1 — 1 5 — 5 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 0 1 1 4 6 4 المستوى الرابع عون وقاية من — — 3 9 9 1 1 7 7 4 المستوى الثاني 8 7 3 2 المجموع 8 1 8 7 1 7 1 1 1 1
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20–324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، المعد ل، في لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، لمدة ثلاث (3) سنوات : – بشير علواش، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – رشيدة أوصديق، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – بشير نبتي، ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، عضوا، – رشيد عمراني، خبير في الفيزياء، عضوا، – شعبان شلغوم، خبير في الكيمياء، عضوا، – ياسين مزاور، خبير في الفيزياء الحيوية، عضوا، – مهدية أوقرين، خبيرة، ممثلة المركز الوطني للسموم، عضوا، – سليمان لعرباني، خبير في علم القياسات، عضوا، – رابح مرسلي، خبير ممثل المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، عضوا، – وهيبة جعفري، خبيرة في علم الصيدلة، عضوا، – عمار بن مصباح، خبير في الطب الحيوي، عضوا. H قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، في لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، لمدة ثلاث (3) سنوات : الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه 28 أبريل سنة 2024 م – ويزة عماروش، ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسة، – نبيلة عيادي، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – منال بلخاتير، ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، عضوا، – نادية هدهوم، خبيرة في الكيمياء الصيدلانية، عضوا، – شاهيناز نهال، خبيرة في الصيدلة الجالينوسية، عضوا، – علي بن عبد الوحيد، خبير في علم الصيدلة، عضوا، – يونس زبيش، خبير في علم السموم، عضوا، – وهيبة جعفري، خبيرة في اليقظة الصيدلانية، عضوا، – إيناس علام، خبيرة في البيولوجيا، عضوا. H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره. إنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 28 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 25 جانفي سنة 2024، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المورّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره، وأحكام القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 . علي عون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93–139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء محطات جهوية لحماية النباتات، طبقا للجدول أدناه :
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحطة الجهوية لحماية النباتات المحطة الجهوية لحماية النباتات لأدرار المحطة الجهوية لحماية النباتات للشلف المحطة الجهوية لحماية النباتات لباتنة المحطة الجهوية لحماية النباتات لبسكرة المحطة الجهوية لحماية النباتات لبشار المحطة الجهوية لحماية النباتات للبليدة المحطة الجهوية لحماية النباتات لتامنغست المحطة الجهوية لحماية النباتات لتيزي وزو المحطة الجهوية لحماية النباتات للجزائر المحطة الجهوية لحماية النباتات لقسنطينة المحطة الجهوية لحماية النباتات لمستغانم المحطة الجهوية لحماية النباتات لوهران المحطة الجهوية لحماية النباتات لإيليزي المحطة الجهوية لحماية النباتات للطارف المحطة الجهوية لحماية النباتات لغرداية المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل محطة جهوية لحماية النباتات، بموجب مقرر من المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الش ّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024 . وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية يوسف شرفة لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه 28 أبريل سنة 2024 م المقر بلدية أولاد أحمد تيمي، ولاية أدرار بلدية الأبيض مجاجة، ولاية الشلف بلدية عين التوتة، ولاية باتنة بلدية بسكرة، ولاية بسكرة بلدية عرق فراج، ولاية بشار بلدية بوفاريك، ولاية البليدة بلدية أباليسا، ولاية تامنغست بلدية ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو بلدية وادي السمار، ولاية الجزائر بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة بلدية صيادة، ولاية مستغانم بلدية مسرغين، ولاية وهران بلدية إيليزي، ولاية إيليزي بلدية الشط، ولاية الطارف بلدية غرداية، ولاية غرداية قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدل والمتم م، في مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدتان والسادة : – محمد كريم العوفي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – خيرة تريبش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
19 شوال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 33 28 أبريل سنة 2024 م – كمال بوخداش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – يوسف العيد، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – جميلة حاج أعمر، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري، – رشيد البويحياوي، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – محمد لبيض، ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات، – رابح أولاد هدار، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. H قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : ” – عبد الرزاق لحمر، مدير الحظيرة الوطنية لثنية الحد، – جلول واعر، رئيس قسم، – بوعلام بلقايد، مكلف بالنباتات الطبية، ………………………………– (بدون تغيير ………………………..) – نازلي ناصر باي، أستاذ محاضر، قسم ”ب“، – قحضاب شكالي، أستاذ، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – حبيب مويسى، أستاذ محاضر، قسم ”أ“، – نسيمة ياحي، أستاذ مساعد، قسم ”أ“ .“ H قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادتان 40 و 41 منه، – وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز.
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 شوال عام 1445 ه المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 3 و 4 من القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية، التي يرأسها مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من : بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – مدير تثمين الأقاليم وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، (……………………..– الباقي بدون تغيير)……………………… بعنوان وزارة المالية ……………………………(بدون تغيير)…………………………….. بعنوان وزارة الري : –…………………………….(بدون تغيير)………………………….. (…………………….. الباقي بدون تغيير)………………………”. “ المادة 4 : تتولى مصالح مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، أمانة اللجنة الوطنية. –………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024 . يوسف شرفة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إن رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – بمقتضى القانون رقم 83–16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 28 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 3 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–73 المؤرخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–147 المؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82–303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تنشأ لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024 . سمير بورحيل مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة