ج.ر عدد 27 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“……………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-137 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………………….. 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل……… 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير.. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر…. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا…………………… 30 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

8 شوّال عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أول فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………….. 31 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)……………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)……………………………………. 32 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……………………. 32 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك…………………………………………… 32

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003 والمصدّق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-27 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، – وبمقتضى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقع بباريس في 28 فبراير سنة 2014، بشأن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، والمصدّق عليه من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-333 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم،

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 17 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 2 : طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، وبغض النظر عن الأحكام المخالفة لا سيما أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المعدل، المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يدعى في صلب النص ‘’المركز’’. يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. يكتسي المركز صبغة إقليمية ويتولى تحت رعاية اليونسكو نشاطات الدعم والمساعدة والخبرة العلمية والثقافية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي والبحث العلمي ذي الصلة، على المستويين الوطني والإفريقي’’. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 6 : ……………………. (بدون تغيير) ……………………. يمكن المركز، قصد أداء مهامه، الاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين، عن طريق التعاقد حسب إجراء يعده المركز ويوافق عليه مجلس الإدارة’’. المادة 4 : تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 17 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة، – الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية، – عائدات عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات، – عائدات براءات الاختراع والمنشورات، – الإيرادات الخاصة للمركز، – الهبات والوصايا، – مساهمات الهيئات الدولية، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه. في باب النفقات : – مدونة حسب النشاط، – مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة’’. ‘’الماد ة 18 : يمسك المركز محاسبة مزدوجة : – محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين والتقنيين، وفقا لأحكام القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، – محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة، وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه’’. ‘’الماد ة 19 : يتولى رقابة نفقات المستخدمين الإداريين والتقنيين مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية’’. ‘’الماد ة 20 : تخضع النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة لرقابة محافظ حسابات، يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز، يتولى المدير العام إرساله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-64 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“. المادة 2 : يرخص لشركة“الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 17 أبريل سنة 2024 م الملحق دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور من طرف شركة ” الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“. فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة ……………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1.2 – تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 2.2 – مجال التطبيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM ……………………………………………………………………………………………………………… 13 1.4 – شبكة التراسل الخاصة………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2.4 – أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار……………………………………………………………………………………………………. 13 3.4 – احترام المقاييس………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 5 : النفاد المباشر إلى النطاق الدولي……………………………………………………………………………………………………………… 13 1.5 – المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………………………………………… 13 2.5 – الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب………………………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة…………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا………………………………………………………………………………………………………………….. 13 1.7 – احترام المقاييس والمصادقة……………………………………………………………………………………………………………………… 13 2.7 – وصل التجهيزات المطرفية……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………………………………………………… 14 1.8 – حزم الذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 3.8 – الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة……………………………………………………………………………………………………………. 14 4.8 – شروط استعمال الذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 5.8 – التشويش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 المادة 9 : مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 1.9 – منح مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 2.9 – تعديل مخطط الترقيم الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 15 المادة 10 : التوصيل البيني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 1.10 – حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 2.10 – فهرس التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 3.10 – عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م المادة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………………………………. 15 1.11 – تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2.11 – تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 3.11 – المنازعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة…………………………………………………………………………….. 16 1.12 – حق المرور والارتفاقات…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة……………………………………………………………………………………………………………. 16 3.12 – النفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………………………………… 16 المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها…………………………………………………………………………………………………. 16 1.14 – الاستمرارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2.14 – النوعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 3.14 – التوفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري………………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين………………………………………………………………………………………………………………….. 16 المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين…………………………………………………………………………………………………………………… 17 1.16 – مع متعاملي الشبكات الأرضية………………………………………………………………………………………………………………….. 17 2.16 – مع متعاملي شبكات GMPCS …………………………………………………………………………………………………………………… 17 المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين………………………………………………………………………………………………………… 17 المادة 18 : المساواة في معاملة المشتركين………………………………………………………………………………………………………………. 17 المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق………………………………………………………………………………………………………………….. 17 1.20 – تحديد التعريفات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2.20 – تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة……………………………………………………………………………………………………………… 17 1.21 – مبدأ الفوترة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2.21 – تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 3.21 – محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 4.21 – تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 5.21 – الاحتجاجات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 6.21 – معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 7.21 – منظومة التوثيق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 22 : إعلان التعريفات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 1.22 – إعلام الجمهور ونشر التعريفات……………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.22 – شروط الإعلان………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 17 أبريل سنة 2024 م الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات……………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 23 : التعرف على المشتركين وحمايتهم………………………………………………………………………………………………………….. 18 1.23 – التعر ف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.23 – حماية المشتركين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 1.2.23 – تجميد التعرف على الرقم……………………………………………………………………………………………………………………… 19 2.2.23 – حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………… 19 3.2.23 – تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء…………………………………………………………………………………………….. 19 3.23 – سرّية المكالمات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 4.23 – حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي…………………………………………………………………………. 19 المادة 25 : الترميز والشفرنة………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاد العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة………………………………………………. 20 1.26 – مبدأ الإسهام…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 2.26 – المشاركة في تحقيق النفاد العام…………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات………………………………………………………………………………………………………………………… 20 1.27 – دليل المشتركين العام ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 3.27 – سرّية المعلومات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 28 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 1.28 – التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل……………………………………. 20 2.28 – مخططات الطوارئ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 3.28 – الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات…………………………………………………………………………………………… 20 الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات ……………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها………………………………………… 21 1.29 – مبدأ الأتاوى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 2.29 – المبلغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية… 21 1.30 – المبدأ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 2.30 – المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ………………………………………………………………………………… 21 1.31 – كيفيات التسديد……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 2.31 – التحصيل والمراقبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 3.31 – الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية………………………………………………………………………………………………. 21 4.31 – كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط………………………………………………………………………… 21 المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم…………………………………………………………………………………………………………………… 22

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات……………………………………………………………………………………………… 22 المادة 33 : المسؤولية العامة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات……………………………………………………………………………………………………. 22 1.34 – المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 2.34 – إلزامية التأمين……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 المادة 35 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 1.35 – المعلومات العامة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2.35 – المعلومات الواجب تقديمها………………………………………………………………………………………………………………………. 22 3.35 – التقرير السنوي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 4.35 – المراقبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة………………………………………………………………………………………………………………………… 23 الفصل السابع : شروط الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها………………………………………………………………………………………………… 23 1.37 – سريان المفعول………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 2.37 – المدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 3.37 – التجديد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 المادة 38 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 1.38 – الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2.38 – التنازل والتحويل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية……………………………………………………………………………………………. 23 1.39 – الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2.39 – تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………………………………. 23 3.39 – أحكام مختلفة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي………………………………………………………………………………………………………….. 24 1.40 – احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية………………………………………………………………………………………………………… 24 2.40 – مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 الفصل الثامن : أحكام ختامية…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 المادة 41 : تعديل دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله…………………………………………………………………………………………………………………. 24 المادة 43 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 المادة 44 : اختيار الموطن…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 المادة 45 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 17 أبريل سنة 2024 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، والتعاريف الواردة في الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : ”سلطة الضبط“: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. ”دفتر الشروط“ : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. ”رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة ال GSM والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. ”المحول“ (مركز تحويل النقال MSC( center switching )Mobile : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. ويأخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مستعملي الشبكة. ”مراقب المحطة القاعدية“ : BSC( Controller, Station )Base يعني التجهيز الذي يسيّر محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال، ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة المُمركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو محطة المرسل إليه بالنسبة للحركة الواردة من المحول. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. ”القوة القاهرة“ : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “GSM” ( Communication Mobile for System Global : يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ( ETSI .) ” MoUGSM ” : المنظمة العالمية لمتعاملي الهاتف النق ال. ” )GMPCS( satellitebycommunicationpersonalMobileGlobal :” يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. ”المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. ”يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. ”الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، وهو المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. ”القانون ” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. ”المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و / أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. ”شبكة GSM ” : يعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM المفتوحة للجمهور ( الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات GPRS )، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. ”الخدمات“ : يعني خدمات الاتصالات الإلكترونية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة (بما في ذلك خدمات WAP ) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. ”المحطة القاعدية“ BTS( Station, Transceiver )Base : تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاد إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال مكالمات. ”المحطة النقالة MS( Station, )Mobile “ : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاد إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. ” Module Identity Subscriber SIM ” أو “ Universal USIM Module Identity Subscriber ” : يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاد إلى الخدمات. ”صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة ” الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“، الخاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا ( 43.067.455.185,00 دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 04 ب 0963273–00/16 . ”الاتحاد“ : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين، الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). ”المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، و المشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الوطنيون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). ”منطقة التغطية“ : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM لصاحب الرخصة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 - تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 - مجال التطبيق تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لاسيما منها : – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 17 أبريل سنة 2024 م – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 20-64 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – المقاييس المحددة أو المذكر بها بموجب دفتر الشروط هذا، – ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM 1.4 - شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية من أجل تلبية حاجيات شبكة GSM . ويمكنه بهذه الصفة، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 - أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. ويقصد، في مفهوم هذه المادة بأحدث التكنولوجيات أو أجداها، التكنولوجيات التي تستجيب بصفة شاملة للشروط الثلاثة الآتية بكاملها : – أن كل تكنولوجيا تستعمل نفس بنية Access( Multiple Division Time ( TDMA ) كما هي محددة في مقياس GSM دون إعادة النظر في مخطط الذبذبات القائم ومع ضمان لكل مستعمل شبكة الهاتف النقال GSM النفاد إلى الخدمات القاعدية المندرجة في مقياس GSM السابق، – أن يترتب عن هذه التكنولوجيا نشر مقياس من قبل المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ETSI، – أن تكون هذه التكنولوجيا محل إدماج في عتاد يسوقه، على الأقل، اثنان من مصنعي التجهيزات، وأن تكون مستعملة، على الأقل، في شبكتي GSM، تشمل كل واحدة منهما مليون زبون على الأقل. 3.4 - احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. المادة 5 : النفاد المباشر إلى النطاق الدولي 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية يلزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية – الصوت والمعطيات لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي، صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يجب على صاحب الرخصة ضمان التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي تغطي المناطق ومحاور الطرق طبقا ل ”متطلبات التغطية الإقليمية“ (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا. المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 - احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المصادق عليها في أحد بلدان GSM” “MoU مصادقا عليها في الجزائر. 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 - حزم الذبذبات (أ) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 8x2 ميغاهرتز، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 45 ميغاهرتز. ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلو هرتز حسب مقياس GSM . تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : n[ x 0,2 + ]898.4 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة)، 45[ + )n( ]Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن “n” هو رقم القناة، المحدد بين 1 و موفى 40 . إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر كل التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. (ب) يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 4x2 ميغاهرتز في حزمة 1800 ميغاهرتز تتشكل من حزمة سفلى من 4x2 ميغا هرتز بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية، ومن حزمة عليا ب 4x2 ميغاهرتز بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 ميغاهرتز. ويمثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 كيلو هرتز حسب مقياس GSM . تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها بميغاهرتز MHz، بالصيغتين الآتيتين : n[ x 0,2 + ]1766.8 = )n( Fi للحزمة السفلى ( التراسلات من النقال نحو القاعدة)، الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م 95[ + )n( ]Fi = )n( Fs للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن ” n ” هو رقم القناة، المحدد بين : – 1 وموفى 20، – 71 وموفى 90 . إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. 2.8 - تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار المخطط الوطني للذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات. وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. ويتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة. يجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 - شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع عبر كافة التراب الوطني أو على مناطق معينة منه. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، بمخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 17 أبريل سنة 2024 م ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخوّل لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء تخصيص الذبذبات غير المستعملة من طرف صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 5.8 - التشويش مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضر ة، تكون كيفيات إقامة واستغلال طاقات الإشعاع حرة. يجب على المتعامل في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية. المادة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 - منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.9 - تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 - حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 - فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة رفض المصادقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس توصيل بيني معدل و/أو متمم، في خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.10 - عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم، واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 - تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية، تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. وترسل اتفاقية وضع سعات التراسل تحت تصرف المتعامل إلى سلطة الضبط في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد تاريخ إمضائها قصد التحقق من أن شروط استغلال الشبكة الخاصة لا تزال قائمة. 2.11 - تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولأصحاب تراخيص إقامة واستغلال شبكات خاصة. وعليه هو كذلك أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 - المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 - حق المرور والارتفاقات تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 وما يليها من القانون المتعلق بحقوق المرور على الأملاك العمومية وبالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 - احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والتقييس القانوني والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التابعة للأملاك العمومية وشبكة الطرقات. 3.12 - النفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاد إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة السماح للمتعاملين الآخرين بالنفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائة التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM . ويتم النفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاد إلى النقط العليا والنزاعات المتعلقة بالنفاد إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ومن الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما من أجل استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 - الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.14 - النوعية يلزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. يلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا طبقا ل ”متطلبات نوعية الخدمة ” (2) المرفقة بدفتر الشروط هذا، في منطقة التغطية كلها. 3.14 - التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين طبقا للمادة 106 من القانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخرين. تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق موافقا عليه في حالة غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغها إياه.

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 17 أبريل سنة 2024 م المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 - مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستبرم بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال الشروط، بكل حرية، لا سيما تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 - مع متعاملي شبكات GMPCS طبقا للقانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم، بكل حرية، اتفاقات تجوال مع موفري خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عبر الساتل (منظومات) GMPCS وأصحاب الرخص في الجزائر وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة شريفة إزاء المتعاملين المنافسين له وذلك بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية على غرار الاتفاقات غير المشروعة (خاصة في مجال التعريفة) أو الإعانات المتبادلة أو التعسف في استعمال وضعية الهيمنة أو وضعية القوة السوقية المعتبرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المشتركين يعامل المشتركون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الرخصة مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 - تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة، على الخصوص، من : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، – الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 - تسويق الخدمات يجب على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المشتركين، و – احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 - مبدأ الفوترة في داخل الإقليم الجزائري، تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة – مقيدة بالكامل على جهاز المنادي. تطبق خارج الإقليم الجزائري مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 - تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة، على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، (د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و (ه) يحتفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.21 - محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي : – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة يتضمن (1) سعر الاشتراك أو (2) سعر تأجير المطاريف و(3) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة لكل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون، على الأقل، مفردة بكل وضوح مقارنة بالفوترة المتعلقة بخدمات أخرى يقدمها صاحب الرخصة. 5.21 - الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، جميع الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 - معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إذا لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما يمكنها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو ناقصة التأسيس. 7.21 - منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول شبكته GSM في الخدمة منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 - إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 - شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة إعادة النظر في كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الثلاثين ( 30 ) يوما للإرسال إلى سلطة الضبط إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية وفي موقع الإنترنت لصاحب الرخصة قصد الاطلاع عليها بكل حرية، (ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك نسخة من المذكرة النهائية أو مقتبسات منها، (د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 - التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM . يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 17 أبريل سنة 2024 م اشتراكات وخيارات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة الرقابة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة SIM أو USIM : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك. 2.23 - حماية المشتركين 1.2.23 - تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويوفر منظومة خاصة لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 - حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو زبائنه الحائزين شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 - تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 - سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. يجب على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 - حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلتزم أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن سلامتها. المادة 24 : التعليمات المفروضة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، – تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح (1) بالتوصيل البيني والنفاد إلى تجهيزاته و(2) بالنفاد إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، و – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاد إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاد بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، والخدمات ذات الوسائط المتعددة، وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بتشفير إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاد العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 - مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاد العام إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 - المشاركة في تحقيق النفاد العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاد العام، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة ب %3 من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاد العام. المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 - دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون وبشرط احترام أحكام الفقرة 3.27 أدناه، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز دليل المشتركين العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 - خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول، على الأقل، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من ألقابهم و أسمائهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة GSM . الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بمن في ذلك أولئك المقيميون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. ويضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 - سرّية المعلومات يمكن صاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد دليل المشتركين العام بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 - التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ والتوفير المجاني لمعلومات تحديد موقع المتصل تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مستعملي شبكة صاحب الرخصة أو من مستعملي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. يرسل صاحب الرخصة مجانا لمصالح الطوارئ، معلومات تحديد موقع المتصل. 2.28 - مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 - الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 17 أبريل سنة 2024 م الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 - مبدأ الأتاوى وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 - المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : – إتاوة سنوية لتخصيص ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين دينار جزائري ( 10.000.000 دج) للقناة الواحدة، – إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3.000 دج) عن كل محطة قاعدية. يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة عن طريق التنظيم وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز. المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.30 - المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (1) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم وتشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (2) مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 - المبلغ فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد المبلغ الإجمالي السنوي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، و – يحدد المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه الأتاوة وهذه المساهمة من طرف جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.31 - كيفيات التسديد تحرر وتسدد أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 - التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 - الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بتنفيذ التزامات التغطية الإقليمية السنوية، وباستثناء وجود ”ظروف الإعفاء“، تحدد الغرامات التي يخضع لها طبقا ل ”متطلبات التغطية الإقليمية“ (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا. غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الغرامات لا يمكن أن يتجاوز، في أي حال من الأحوال، 200 مليون دولار أمريكي. يفهم من ”ظروف الإعفاء“، كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (1) ظروف القوة القاهرة و(2) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون الغرامات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة ( 10 ) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. 4.31 - كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 أعلاه وتسييرها ومراقبتها :

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة، ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية، – الأتاوى المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة والبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 2.26 و 30 : يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن السير الحسن لشبكة GSM وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 - المسؤولية إنّ صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM . 2.34 - إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م المادة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 - المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 - المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، ضمن الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر يفوق %1 في رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، – معطيات حول الحركة ورقم الأعمال، – معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام، – كل معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.35 - التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني( )8 نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ أحد الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 17 أبريل سنة 2024 م – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف ل (5) (5%، 10 %، 15 %، …إلخ) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 - المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص سالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 - سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 14 جانفي سنة 2024 . 2.37 - المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 3.37 - التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما أن صاحب الرخصة يستجيب لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لطلب تجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 - الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 - التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 - الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه، من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.39 - تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في ”أسهمية صاحب الرخصة (1)” المرفقة بدفتر الشروط هذا. يجب أن يكون كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.39 - أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة يقوم به صاحب الرخصة أو شركة تابعة للمجمّع

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه. وتعتبر ملغاة، كل عملية من هذا النوع لم تحظ بهذه الموافقة المسبقة. ويؤدي الإخلال بهذا الترتيب إلى سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون مبررات مشروعة. ويعتبر بمثابة قبول، سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص. لا يمكن المتعامل التوقيع على عقد تسيير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من مجم عه. ويقصد بالمجمّع، كل مجموعة من الهيئات الخاضعة للسيطرة أو المراقبة، موضوعة تحت نفس المراقبة أو مراقبة مشتركة. وعندما يستخدم مصطلح المراقبة بالإشارة إلى هيئة ما يعني سلطة إدارة تلك الهيئة وتوجيهها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق حيازة حصص التصويت، عن طريق عقد أو بأي وسيلة أخرى. المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 - احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يجب على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما الإتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي إنضمت إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 - مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلاّ أنه لا يمكن أن تسبب هذه التعديلات إعادة نظر جذرية في التوازنات الاقتصادية للرخصة. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تمس هذه التعديلات بالمقابل المالي للرخصة. المادة 42 : مدلول وتفسير دفتر الشروط يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتفسيره إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، والكائن ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر. المادة 45 : الملاحق ترفق بدفتر الشروط هذا، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه : – (1) أسهمية صاحب الرخصة، – (2) متطلبات نوعية الخدمة، – (3) متطلبات التغطية الإقليمية. حرّر بالجزائر، في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات المدير العام الإلكترونية محمد الهادي حناشي روني طعمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 17 أبريل سنة 2024 م (1) أسهمية صاحب الرخصة ”الوطنية للاتصالات الجزائر (ش.ذ.أ)”، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا ( 185,00 455 067 43 دج) يوجد مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 04 ب 0963273–00/16 . توزع الأسهم الثلاثة وأربعون مليونا و السبعة والستون ألفا والأربعمائة والخمسة والخمسون سهما ( 43.067.455 سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم ”، كما يأتي : .1 سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثون سهما ( 17.781.030 سهما)، أي 41,2864 % من رأس المال، تملكها الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة )NMTC(، وهي شركة مساهمة كويتية. .2 أربعة عشر مليونا ومائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وخمسة وأربعون سهما ( 14.151.145 سهما)، أي 32,8580 % من رأس المال، تملكها شركة بنك الخليج المتحد، وهي شركة مساهمة عامة في البحرين. .3 ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون سهما ( 8.613.489 سهما)، أي 0001 , 20 % من رأس المال، تملكها شركة أنفستل هولدينجز WLL( HOLDINGS )INVESTEL، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرها في المنامة، البحرين. .4 مليونان وخمسمائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانون سهما ( 2.521.787 سهما) أي 5,8552 % من رأس المال، تملكها شركة أوريدو أنفستمنت القابضة ش.ش.و، الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والكائن مقرها في شقة رقم 631، مبنى رقم 247، طريق رقم 1704، بلوك رقم 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين. .5 سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، تملكه أوريدو للاستثمارات العالمية ش.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والكائن مقرها بعمارة أوريدو، الطابق 25 , 100 وسط الخليج الغربي، طريق الكورنيش، ص ب رقم 217، الدوحة، قطر. .6 سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد غوزالي حاج علي من جنسية جزائرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. .7 سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد الفقيه أحمد من جنسية تونسية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. .8 سهم واحد 1( سهم )، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد بن سحيم آل ثاني، من جنسية قطرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. (2) متطلبات نوعية الخدمة المقاييس التقنية المطبقة : يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات )ETSI( والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996 ) وما يليها. يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لاسيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها. النتائج الدنيا لنوعية الخدمة : يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة طبقا ل ”متطلبات التغطية الإقليمية“ (3) أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب : m( B d 2 ± mBd )33 2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة over( )Hand– . ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية : – في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس والبليدة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وتساوي على الأقل 95 %، – في المناطق الأخرى، تقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد أن تبلغ على الأقل قيمة 90 %، – وفي محاور الطرق، تقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ على الأقل قيمة 85 .%

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الإخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلاّ في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا. ينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما تحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها. تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص نتائج تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة. (3) متطلبات التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم. يلزم صاحب الرخصة بتغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها ألفي ( 2000 ) نسمة، وبالتالي، ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة الجديدة والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية كلما أنجزت. يتم التكفل بالتجمعات السكانية الأقل من ألفي ( 2000 ) نسمة في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة. تعتبر واجبات التغطية مستوفاة طالما تمت تغطية 90 %، على الأقل، من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 3.35 من دفتر الشروط، ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. كما يبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع غرامات في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه. يحسب مبلغ الغرامات بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلم الآتي : – عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة ( 10 ) ملايين من الدولارات الأمريكية، – عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية، – عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية. تحسب الغرامات بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخص. H مرسوم تنفيذي رقم 24-137 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م،

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 17 أبريل سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، التي تدعى في صلب النص ‘’الوكالة’’. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92–12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى ‘’الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية’’ وتدعى في صلب النص ‘’الوكالة’’. ‘’الماد ة 5 : تكلف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بالمهام الآتية : – المساهمة في وضع سياسة ترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بداخل وخارج الوطن، – المساهمة في تنظيم ودعم عمليات التصدير بالتنسيق مع ممثليات الجزائر بالخارج، – تنظيم و/أو المشاركة في التظاهرات الترقوية للصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج كالمعارض والصالونات، – تنظيم و/أو المشاركة في البعثات الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتطويرها، – إقامة علاقات تقنية ومهنية و/أو تجارية مع مؤسسات وهيئات أجنبية والمحافظة عليها، – المساهمة في إعداد وتحديد الشروط والمقاييس التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية، – دراسة وتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية، – المساهمة في عمليات التزيين والتهيئة والترميم الفني في الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – اقتراح كل أعمال البحث وإعادة الاعتبار لتراث الصناعة التقليدية وحمايته، – تنظيم و/أو المشاركة في الملتقيات والندوات والأيام الدراسية الخاصة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – اقتراح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تموين الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والنصف المصنعة والعتاد والأدوات وقطع الغيار، والسهر على تنفيذها، – مرافقة وتوجيه وتكوين وتحيين مستوى الحرفيين في مجال نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – إنشاء نقاط بيع وشراء منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – إعداد وتصميم الدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – وضع بنك المعلومات للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وضمان تسييره’’. ‘’الماد ة 7 : …………………………………….. (بدون تغيير حتى) مدير عام. تزود الوكالة بلجنة تقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تدعى في صلب النص ‘’اللجنة’’. المادة 3 : يدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الباب الثاني، فصل ثالث عنوانه ‘’اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة’’، ويتضمن مواد 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2، و 18 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : “الفصل الثالث اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة” ‘’الماد ة 18 مكرر : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، من : – ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا، – المدير المكلف بتطوير جودة منتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، – المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، – المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – ممثل المعهد الجزائري للتقييس،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – باحث من المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. تتولى مصالح الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية أمانة اللجنة’’. ‘’الماد ة 18 مكرر 1 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها’’. ‘’الماد ة 18 مكرر 2 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا’’. ‘’الماد ة 18 مكرر 3 : تتولى اللجنة المهام الآتية : – دراسة مواصفات أصالة المنتوجات والإدلاء برأيها في ذلك، – دراسة واعتماد دفاتر شروط علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية، – تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية’’. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’الماد ة 26 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات : – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. – ……………………………. (بدون تغيير) ………………………… – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. – …………………………. (بدون تغيير) …………………………… – الإيرادات المتعلقة بعملية تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية. الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م 2 - في باب النفقات : – ……………………………. (بدون تغيير) ………………………… – ……………………………. (بدون تغيير) ………………………… – ……………………………. (بدون تغيير) ………………………… – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. – النفقات المتعلقة بعملية تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية’’. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية ‘’الماد ة الأولى : في إطار تنفيذ سياسة إعادة الاعتبار والمحافظة على الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وترقيتها وتطويرها، تضطلع الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بتنفيذ مهام الخدمة العمومية المسندة إليها من الدولة، وتتمثل في المحاور الآتية : – إعداد دراسات وبحوث خاصة بإعادة التشكيل لتراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد الاعتبار له وحمايته، – دعم المتعاملين الناشطين في ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في عمليات تصدير منتوجاتهم، – تطوير واعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – إعداد وتحديد الإجراءات التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية’’.

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 17 أبريل سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيّد كمال بن مهدي، بصفته قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، ابتداء من 31 مارس سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعين السيد عبد الغاني بلميهوب، قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، ابتداء من أول أبريل سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدة نورة زياني، بصفتها مديرة عامة للديوان الوطني للتطهير. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد نجيب درويش، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيّد نسيم بن عميروش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد فتحي بلغول، بصفته مديرا للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد صالح بوصبيعة، بصفته مديرا عاما لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد علي شعباني، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب، بناء على طلبه.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يعين السيد خالد صابر شريف، مديرا لمتحف الحضارة الإسلامية في الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عمر مسعودي، بدائرة ندرومة في ولاية تلمسان، – الحبيب بن مبارك، بدائرة الدبيلة في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدة نادية طوبال، بصفتها مديرة للدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2023، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – فريدة بن زادي، بصفتها مديرة للجودة والملكية الصناعية، – كريمة نفتي، بصفتها مديرة لتثمين الكفاءات، – ياسين أنهيتي، بصفته مديرا للأمن الصناعي ودعم أعمال حماية البيئة، الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م – سهام بن تواتي، بصفتها نائبة مدير لدعم الإنتاج الصناعي، – سميرة ڤزرام، بصفتها نائبة مدير للمرافقة ومتابعة استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – نعيمة شتوف، بصفتها نائبة مدير لتقييم قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – عبد الرحمان قزولة، بصفته نائب مدير لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والأقطاب الصناعية، – صلاح الدين مصباح، بصفته نائب مدير لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – علي شيباح، بصفته نائب مدير لتطوير المناولة الصناعية. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سليم رزوق، في ولاية الطارف، – لخضر سلامي، في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد جمال حمودي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – لخضر سلامي، في ولاية الطارف، – سليم رزوق، في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعين السيد جمال حمودي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية المسيلة.

8 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 31 17 أبريل سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أول فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أول فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – بوبكر خرف االله، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، عضوا، – محمد الأمين طورش، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، عضوا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي : السيدات والسادة : – مراد العالية، ممثل الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، – موسى لرول، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – محمد دحاس، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – حسنية العنابي، ممثلة وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – فواز موسي، ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا، – أحمد ساعد ساعود، ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا، – نجوى طوبال، ممثلة الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا، – حمزة كشيح، ممثل وزارة المالية، عضوا، – حكيمة كرونوق، ممثلة الوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا، – فوزية بوتانة، ممثلة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، عضوا، – محمد عبد الرؤوف حليمي، ممثل الوكالة الوطنية للذبابات، عضوا. تحدد عهدة أعضاء اللّجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ابتداء من تاريخ 3 فبراير سنة 2024 . تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، المعد ل، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – رشيد محمد شريف، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، كما يأتي : ” …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – حمزة بولرباح، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ياسين بلبالي، ممثل الوزير المكلف بالري، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – حسين مجاهد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – زين الدين برجي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – حكيم تفيار، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – بهاء الدين فاطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – عبد القادر مريان، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – عبد الحكيم لزعر، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – العربي فاتحي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لثنية الحد، – محمد تيفنجار، ممثل المجلس الشعبي البلدي لسيدي بوتوشنت، – جيلالي العقاب، رئيس المجلس العلمي، – خيرة سعيدة طرفاي، رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان .“ المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 27 8 شوّال عام 1445 ه 17 أبريل سنة 2024 م قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، المعد ل، كما يأتي : ” …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – صونيا أدافير، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، المعد ل، كما يأتي : ” …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – زهير رميلي، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة