قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات كالآتي :
– الدراسات المرتبطة بإنجاز الاستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
– الدراسات المرتبطة بالرصد البيئي،
– الدراسات المتعلقة بتطوير التكنولوجيات النظيفة المرتبطة بحماية البيئة،
– دراسات إعداد الجرد الوطني في مجال البيئة،
– الدراسات المرتبطة بتقييم حالة البيئة،
– الدراسات المرتبطة بإعداد المخططات في ميدان البيئة،
– دراسات التأثير ودراسات الخطر والمراجعة البيئية التحليلية،
– دراسات إزالة التلوث وتطهير المواقع والأوساط المستقبلة،
– الدراسات المرتبطة بتلوث الأوساط المستقبلة،
– الدراسات المرتبطة بنوعية الهواء،
– الدراسات المرتبطة بإعادة تأهيل وإعادة تهيئة المواقع والأنظمة البيئية،
– الدراسات المرتبطة بحماية الأنظمة البيئية والمحافظة عليها وتثمينها،
– الدراسات المرتبطة بالساحل والوسط البحري،
– الدراسات المرتبطة بالتنوع البيولوجي والأمن البيولوجي والأخطار البيوتكنولوجية،
– الدراسات المرتبطة بتنمية المساحات الخضراء وتهيئتها،
– الدراسات المرتبطة بالمساحات الطبيعية والمجالات المحمية،
– الدراسات المرتبطة بتصنيف المواقع الطبيعية كمجالات محمية،
– الدراسات المرتبطة بتسيير النفايات والاقتصاد الدائري،
– الدراسات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،
– الدراسات المرتبطة بالأخطار الكبرى،
– الدراسات المرتبطة بالتغيرات المناخية،
– الدراسات المرتبطة بإنجاز الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبيئة،
– الدراسات المرتبطة بالتشريع والتنظيم البيئيين،
– الاستشارة أو الخبرة المرتبطة بمجال البيئة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024 .
فازية دحلب H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.