مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-326 مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين………. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك……………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية…………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة……. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لمركز المحفوظات الوطنية………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية……………………………………………………. 20
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 17 سبتمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى…… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل……………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك…………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة……. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الفضاء المسجدي بجامع الجزائر………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمحكمة الدستورية…….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني…… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية… 21 وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية…………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المفتشية العامة للمالية……… 22 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة………………………… 27
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-326 مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألف دينار 1.364.596.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألف دينار 1.364.596.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’دعم الجماعات المحلية’’ 17 سبتمبر سنة 2023 م تنظيمية وفي البرنامج الفرعي ‘’المهام المسندة للجماعات المحلية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 124 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في ميدان البيئة التي تدعى في صلب النص “مكاتب الدراسات”. المادّة 2 : نشاط مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، نشاط منظم يخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يمارس نشاط مكاتب الدراسات، أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري يثبتون تأهيلا مرتبطا بالتخصصات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات المادّة 4 : يخضع نشاط مكاتب الدراسات لاعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالبيئة بموجب قرار. يرفق نموذج الاعتماد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 5 : تحدد قائمة أنشطة مكاتب الدراسات بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادّة 6 : يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم طلب اعتماد مكاتب الدراسات، استيفاء الشروط الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – أن يكون من جنسية جزائرية، – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها حسب التخصصات المطلوبة، – أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان البيئة. بالنسبة للأشخاص المعنويين : – أن يكون خاضعا للقانون الجزائري، – يجب أن يكون المسيّر حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها حسب التخصصات المطلوبة، – يجب أن يوظف المسيّر شخصين (2) على الأقل، حاصلين على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، حسب التخصصات المطلوبة، – يجب أن يثبت المسيّر والمستخدمون خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان البيئة. المادّة 7 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب على صاحب طلب الاعتماد أن يتوفر على محل ملائم بمساحة مناسبة ووسائل مادية تسمح له بالقيام بنشاطه، لا سيما معدات التصميم والبرمجيات التي تتناسب مع كل دراسة تقنية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
المادّة 8 : يجب على كل صاحب طلب اعتماد مكتب دراسات يرغب في التخصص في ميدان دراسات التأثير ودراسات الخطر والمراجعة البيئية، أن يثبت أنه تلقى تكوينا بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية. المادّة 9 : يتكون ملف طلب الاعتماد لمكتب الدراسات من الوثائق الآتية : أ– بالنسبة للشخص الطبيعي : – استمارة طلب اعتماد مكتب دراسات مملوءة حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة، – كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للطالب ذات صلة بالنشاط. ب – بالنسبة للشخص المعنوي : – استمارة طلب اعتماد مكتب دراسات مملوءة حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسيّر، – نسخة من الشهادة الجامعية للمسيّر والمستخدمين، – كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للمسيّر والمستخدمين. المادّة 10 : يجب على صاحب اعتماد مكتب الدراسات احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. الفصل الثالث كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المادّة 11 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة تكلف بفحص طلبات اعتماد مكاتب الدراسات وإبداء رأيها. تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادّة 12 : يرسل طلب اعتماد مكتب الدراسات مصحوبًا بالوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، إلى الوزير المكلف بالبيئة وتودع من قبل صاحب الطلب لدى المصالح المختصة مقابل وصل أو ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة. المادّة 13 : يجب أن يعالج ملف طلب اعتماد مكتب الدراسات من قبل اللجنة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه أو إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة. المادّة 14 : تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة صاحب الطلب بقرار منح الاعتماد أو الرفض المبرر في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. 17 سبتمبر سنة 2023 م المادّة 15 : يتوقف تسليم اعتماد مكتب الدراسات على تقديم وصل يبرر دفع الرسم على اعتمادات مكاتب الدراسات المنصوص عليها في أحكام المادة 124 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021 المادّة 16 : في حالة رفض طلب الاعتماد من طرف اللجنة، يمنح صاحب الطلب أجلاًَ لا يتعدى شهرا (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم الطعن لدى السلطة الوصية. المادّة 17 : يفصل الوزير المكلف بالبيئة في طلب الطعن في أجل لا يتعدى العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ إيداعه. المادّة 18 : يمنح اعتماد مكتب الدراسات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 19 : يودع طلب تجديد الاعتماد مصحوبا بالاستمارة المرفقة بالملحق الثالث مملوءة، ونسخة عن الاعتماد الساري مفعوله، ونسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، قبل خمسة وأربعين (45) يومًا، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد. يودع طلب تجديد الاعتماد من قبل صاحب الطلب لدى المصالح المختصة مقابل وصل، أو يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة. المادّة 20 : اعتماد مكاتب الدراسات شخصي، ولا يمكن التنازل عنه. المادّة 21 : يؤدي أي تغيير في الاعتماد، مهما كانت طبيعته، إلى تعديل القرار المتضمن اعتماد مكتب الدراسات. الفصل الرابع تصنيف مكاتب الدراسات المادّة 22 : تصنّف مكاتب الدراسات إلى فئات كما هو مبين في الجدول أسفله، حسب عدد وخبرة المستخدمين في مجال البيئة : الفئات عدد الأشخاص المؤهلين سنوات الخبرة أ ≤ 5 ≤ 10 سنوات ب ≤ 5 ≤ 5 سنوات ج ≤ 3 ≤ 5 سنوات د ≤ 3 ≤ 3 سنوات ه ≤ 1 ≤ 3 سنوات
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م المادّة 23 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا موافقا لفئة من الفئات المذكورة أن يطلب تغيير الفئة بتقديم الوثائق الضرورية لهذا الطلب. الفصل الخامس رقابة مكاتب الدراسات المادّة 24 : زيادة على أشكال الرقابة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع مكاتب الدراسات للمراقبة الدورية التي تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة. المادّة 25 : في حالة معاينة مصالح الرقابة المختصة إحدى المخالفات المنصوص عليها أدناه، يقوم الوزير المكلف بالبيئة بالسحب المؤقت أو النهائي لاعتماد مكتب الدراسات بموجب قرار. المادّة 26 : يتم السحب المؤقت للاعتماد في الحالات الآتية : – عدم احترام أحد الشروط التي أدت إلى منح الاعتماد، – الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، – التوقف الإرادي عن النشاطات لفترة محددة. يتم السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تفوق ستة (6) أشهر. المادّة 27 : يتم السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية : – التخلي الإرادي والنهائي عن ممارسة نشاط مكتب دراسات، – وفاة صاحب الاعتماد، – التصفية القضائية لمكتب الدراسات، – انقضاء فترة السحب المؤقت دون تسوية الوضعية التي تم التوقيف من أجلها. المادّة 28 : تمسك المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة بطاقية لمكاتب الدراسات المعتمدة وتضمن متابعتها. المادّة 29 : تشطب مكاتب الدراسات التي تم سحب اعتمادها نهائيا من بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة. المادّة 30 : يلزم مكتب الدراسات بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد أو السحب النهائي. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 31 : تلزم مكاتب الدراسات الموجودة بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة التخصصات التي تمنح الحق في اعتماد ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة – البيئة، – البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية، – الكيمياء، – الهندسة الصناعية، – الإيكولوجيا، – الجيولوجيا، – علوم البحار، – بيوكيمياء، – بيوتكنولوجيا، – كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)، – هندسة كيميائية، – هندسة بيولوجية، – هندسة المناخ، – هندسة المحيط، – علوم الطبيعة، – علوم الأرض، – معالجة المياه والسوائل الصناعية، – نظافة وأمن وبيئة، – تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي، – بيولوجيا الحيوان، – بيولوجيا الحيوان والمحيط، – بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية، – بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية، – بيولوجيا نباتية، – بيولوجيا نباتية والمحيط، – بيوتكنولوجيا نباتية، – بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط، – علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية، – علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية، – موارد التربة، المياه والمحيط، – علوم المحيط، – علوم الغابات، – تسيير وحماية البيئة، – ماء وبيئة، – علم البيئة والمحيط، – علوم الأرض والكون.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
17 سبتمبر سنة 2023 م الملحق الثاني نموذج الاعتماد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار رقم ……………. مؤرخ في ………………………..يتضمن اعتماد مكتب دراسات في مجال البيئة إنّ وزير البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ………….. المؤرخ في …………. عام ………. الموافق ……… سنة ……. الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في …………….الموافق …………. الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها وتنظيمها وكيفيات سيرها، – وبمقتضى طلب الاعتماد المقدم من طرف …………أو الشركة……….المسيّرة من طرف…… – وبمقتضى محضر اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح اعتماد مكتب دراسات في مجال البيئة في فئة …………….. لفائدة السيد /…………… الشركة…………… المسيرة من طرف ………………………….. العنوان : /……………………………………….. المقر الاجتماعي : …………………………………… المادّة 2 : يخوّل هذا الاعتماد لصاحبه تقديم العروض في الصفقات التي تبرم في مجال البيئة. المادّة 3 : تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. حرّر بالجزائر في ……………………… الختم والإمضاء
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 17 سبتمبر سنة 2023 م الملحق الثالث الاستمارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة استمارة معلومات لطلب منح اعتماد أو تجديده بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يمارس نشاط مكاتب الدراسات الاستمارة رقم 1 1 – معلومات خاصة بالشخص الطبيعي : صورتان شمسيتان اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الاسم : ………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………../…../…… البلدية : ………………………………………….الدائرة : ……………………………………………..الولاية : …………………………………………… الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الولاية : ………………………………………رقم الهاتف : ………………………………….البريد الإلكتروني : …………………………………… رقم التعريف الوطني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الاعتماد القديم (في حالة التجديد) : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم بوليصة التأمين المسجلة بعنوان المسؤولية المدنية والمهنية لدى شركة : ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ السريان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الاستحقاق : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – الشهادة (الشهادات) : عنوان الشهادة : ………………………………………تاريخ الحصول على الشهادة (الشهر والسنة) : ………………………………………….. الجامعة (الاسم والعنوان) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. التخصص : ……………………………………………………….الفرع : ………………………………………………………………………………………. ما بعد التدرج : نعم لا عنوان الشهادة : ……………………………………………………………………………………………….. التخصص (ات) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 – أهم المشاريع التي تم إنجازها أو متابعتها أو مراقبتها أو الخبرات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 – نشاطات مكاتب الدراسات في مجال البيئة : ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أنا الممضي أسفله السيد (ة) : …………………….. أصرح بشرفي أن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة، وألتزم بتأدية الخدمات المتعلقة بنشاطات مكاتب الدراسات في مجال البيئة، مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. حرّر ب ………. في : ………………………………………… توقيع المعني : ………………………
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
17 سبتمبر سنة 2023 م الملحق الثالث (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة استمارة معلومات لطلب منح اعتماد أو تجديده بالنسبة للشخص المعنوي الذي يمارس نشاط مكاتب الدراسات الاستمارة رقم 2 صورتان شمسيتان 1 – معلومات خاصة بالشخص المعنوي : الاسم أو تسمية الشركة : ………………………………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني: ……………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ الإنشاء : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الاعتماد القديم (في حالة التجديد) : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم بوليصة التأمين المسجلة بعنوان المسؤولية المدنية والمهنية لدى شركة : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ السريان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ الاستحقاق : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – الشهادة (الشهادات) الخاصة بالمسيّر : اللقب : ……………………………………………الاسم : …………………………….تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………. عنوان الشهادة : …………………………………………………..تاريخ الحصول على الشهادة (الشهر والسنة) : …………………………….. الجامعة (الاسم والعنوان) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. التخصص : …………………………………………………………………..الفرع : …………………………………………………………………………… ما بعد التدرج : نعم لا عنوان الشهادة : …………………………………………………………………………………………………. التخصص (ات) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 – أهم المشاريع التي تم إنجازها أو متابعتها أو مراقبتها أو الخبرات : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 – التخصصات المطلوبة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 17 سبتمبر سنة 2023 م 5 – قائمة أسماء العمال ومؤهلاتهم حدد في الخانة المناسبة المعلومات المتعلقة بكل المستخدمين وهذا لكل العمال (ذكر أسماء العمال ومناصبهم، وإن أمكن، المناصب المراد ترقيتها داخل الفريق / إرفاق السير الذاتية ونسخ من الشهادات) الوظائف أو الأنشطة عدد سنوات الخبرة في الاسم واللقب الشهادة التي تمارس في مجال أداء الوظائف أو الأنشطة البيئة في مجال البيئة أنا الممضي أسفله السيد(ة) : …………………………………………….. أصرح بشرفي أن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة، وألتزم بتأدية خدمات في مجال البيئة، مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. حرر ب………………………………….. في : ………………………………………………. توقيع المعني : …………………………………………………………………………….. يجب أن تبرر المعلومات المذكورة في الاستمارة بالوثائق الثبوتية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
17 سبتمبر سنة 2023 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولية مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة. المادّة 2 : يجب أن يتوفر لدى مكتب الدراسات، بشكل دائم، المستخدمون المؤهلون المذكورون في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، لإنجاز المهام المتعلقة بممارسة نشاطه بشكل مناسب، واحترام الالتزامات الآتية : – توفير محل ملائم لممارسة النشاط بصفة مرضية، بالإضافة إلى الإمكانات الضرورية للقيام بمهامه في أحسن الظروف، – احترام الآجال المحددة في العقد الذي يربط مكتب الدراسات بالمقاول، – المحافظة على الوثائق المسلّمة له للقيام بمهامه، – إمضاء وختم أعماله مع تدوين هويته وبياناته. المادّة 3 : يجب على مكتب الدراسات احترام أخلاقيات المهنة. المادّة 4 : يكون مكتب الدراسات مسؤولا عن جميع الدراسات التي ينجزها، بما في ذلك تلك التي تمت عن طريق المقاولة. المادّة 5 : يتعيّن على مكتب الدراسات الحضور خلال عمليات الرقابة التي تدعوه إليها المصالح المختصة. المادّة 6 : يتعيّن على مكتب الدراسات إبلاغ المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبيئة، مسبقا، بكل تغيير يقوم به حسب المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يلزم مكتب الدراسات باحترام سرّية المعلومات والبيانات الموضوعة تحت تصرفه خلال إعداد الدراسات. المادّة 8 : كل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 23-324 المذكور أعلاه ودفتر الشروط هذا، يترتب عليه السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد. المادّة 9 : تصريح شرفي : الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بصفتي المسؤول الأول عن : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. المقر الاجتماعي لمكتب الدراسات : ( العنوان الكامل)………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. قرئ وصودق عليه، توقيع المعني
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بنت مبروك كلثوم، المولودة في 4 فبراير سنة 1946 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00576، تزوجت في 25 سبتمبر سنة 1961 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 125، وتزوجت في 27 سبتمبر سنة 1973 بباب الوادي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 447، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلفاضل كلثوم. – خاسر فيها صالح، المولود في 9 مارس سنة 1958 بإفلاين الماثن (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00029، متزوج في 18 فبراير سنة 1976 بأولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00012، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد صالح. – خاسر فيها رابح، المولود في 20 جانفي سنة 1978 بأولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00020، متزوج في 19 ديسمبر سنة 2010 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) عقد الزواج رقم 00408، وأولاده القصّر :
- آدم، المولود في 21 أكتوبر سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 07736،
- مريم، المولودة في 30 أكتوبر سنة 2012 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 09195،
- إسلام، المولود في 22 غشت سنة 2014 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 07460، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ساعد رابح، بن ساعد آدم، بن ساعد مريم، بن ساعد إسلام. – خاسر فيها فوزية، المولودة في 28 فبراير سنة 1982 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00802، متزوجة في 12 مارس سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00179، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد فوزية. – خاسر فيها حسين، المولود في 20 فبراير سنة 1980 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00292، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 01172، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد حسين. – خاسر فيها حمزة، المولود في 11 يوليو سنة 1984 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02739، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد حمزة. – خاسر فيها أسامة، المولود في 6 يونيو سنة 1991 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02441، متزوج في 27 يوليو سنة 2016 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00894، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد أسامة. – خاسر فيها يعقوب، المولود في 4 يوليو سنة 1994 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02525، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد يعقوب. – خاسر فيها اليمين، المولود في 6 فبراير سنة 1996 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00547، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ساعد اليمين. – شيباني محمد، المولود سنة 1954 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 02564، متزوج في 26 يونيو سنة 1979 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00118، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر محمد. – شيباني مبارك، المولود في 26 غشت سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01000، متزوج في 15 جانفي سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00008، وأولاده القصّر :
- فاطمة الزهراء، المولودة في 8 أبريل سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00679،
- مولاي عمر البريشي، المولود في 25 أكتوبر سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01745،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
- خديجة، المولودة في 15 مارس سنة 2016 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00710، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر مبارك، بن مولاي عمر فاطمة الزهراء، بن مولاي عمر مولاي عمر البريشي، بن مولاي عمر خديجة. – شيباني عبد المالك، المولود في 4 غشت سنة 1983 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00995، متزوج في 19 جانفي سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00020، وابنتاه القاصرتان :
- حسناء، المولودة في 9 جانفي سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00031،
- مريم، المولودة في 14 يوليو سنة 2015 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01794، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عبد المالك، بن مولاي عمر حسناء، بن مولاي عمر مريم. – شيباني عائشة، المولودة في 4 يوليو سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00551، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عائشة. – شيباني شريفه، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01031، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر شريفه. – شيباني احمد، المولود في 6 أبريل سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00435، متزوج في 29 أبريل سنة 2015 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00329، وابنته القاصرة :
- مروة، المولودة في 6 أبريل سنة 2016 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00888، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر احمد، بن مولاي عمر مروة. – خرشوفي سفيان، المولود في 6 سبتمبر سنة 1989 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00771، متزوج في 10 نوفمبر سنة 2020 بحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) عقد الزواج رقم 00283، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي سفيان. – قحروم عمر، المولود في 4 سبتمبر سنة 1976 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00315، متزوج في 8 جانفي سنة 2008 ببوروبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00024، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود عمر. 17 سبتمبر سنة 2023 م – جحيش العيد، المولود سنة 1959 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00090 المحررة في 15 أبريل سنة 1961 ببرهوم (ولاية المسيلة)، متزوج في 3 نوفمبر سنة 1984 ببرهوم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00090، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني العيد. – شكارة فاطمة، المولودة في 21 فبراير سنة 1949 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00009، متزوجة في سنة 1968 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00010، المحرر في 17 مارس سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فاطمة. – لغراب المشري صالح، المولود في 6 سبتمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00474، متزوج في 21 أكتوبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00652، وأولاده القصّر :
- محمد أمين، المولود في 2 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00383،
- إسراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03219،
- ايناس، المولودة في 14 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04453،
- أسماء، المولودة في 5 سبتمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02708، ويدعون من الآن فصاعدا : نواصر المشري صالح، نواصر محمد أمين، نواصر إسراء، نواصر ايناس، نواصر أسماء. – لغراب سولاف، المولودة في 12 نوفمبر سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01979، وتدعى من الآن فصاعدا : نواصر سولاف. – لغراب دليلة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01909، وتدعى من الآن فصاعدا : نواصر دليلة. – الضب عبد الكريم، المولود في 28 يونيو سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00577، متزوج في 7 غشت سنة 2014 بعين الصفراء (ولاية النعامة) عقد الزواج رقم 00362، وابنتاه القاصرتان :
- رهف، المولودة في 2 مايو سنة 2016 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 01978،
- نعمة، المولودة في 22 جانفي سنة 2018 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00369، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد الكريم، بن أحمد رهف، بن أحمد نعمة.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م – الضب فاطمة زهراء، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00879، متزوجة في 10 جانفي سنة 2007 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00017، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة زهراء. – بوجمل رابح، المولود في 18 مارس سنة 1947 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00022، متزوج سنة 1967 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00005، المحرر في 16 يونيو سنة 1971 بأفلو (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين رابح. – بوجمل فاطمة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوجة في 13 غشت سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00454، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة. – بوجمل براهيم، المولود في 4 مايو سنة 1970 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوج في 25 غشت سنة 1999 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00018، وأولاده القصّر :
- فتيحة، المولودة في 27 مارس سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00579،
- رابح، المولود في 18 أبريل سنة 2009 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00732،
- عبد القادر، المولود في 12 ديسمبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03545،
- خيرة، المولودة في 9 يونيو سنة 2019 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01749، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين براهيم، جمال الدين فتيحة، جمال الدين رابح، جمال الدين عبد القادر، جمال الدين خيرة. – بوجمل سارة، المولودة في 27 جانفي سنة 2003 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00161، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين سارة. – بوجمل يوسف، المولود في 28 مايو سنة 2000 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00736، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين يوسف. – بوجمل حمزة، المولود في 27 أكتوبر سنة 1972 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00025، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حمزة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 – بوجمل محمد عبد الرزاق، المولود في 19 سبتمبر سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01461، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد عبد الرزاق. – بوجمل عمر، المولود في 17 فبراير سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00018، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00421، وأولاده القصّر :
- أحمد، المولود في 7 غشت سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01624،
- خولة، المولودة في 8 يوليو سنة 2010 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01606،
- بشرى هبة الرحمان، المولودة في 12 غشت سنة 2012 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02218،
- عبد الجليل، المولود في 21 سبتمبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03210، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين عمر، جمال الدين أحمد، جمال الدين خولة، جمال الدين بشرى هبة الرحمان، جمال الدين عبد الجليل. – بوجمل خضرة، المولودة في 26 فبراير سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00045، متزوجة في 21 غشت سنة 2005 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خضرة. – بوجمل طاهر، المولود في 12 أكتوبر سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00158، متزوج في 22 مارس سنة 2012 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00092، وأولاده القصّر :
- محمد أبو بكر الصديق، المولود في 9 يونيو سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01532،
- هبة آية الرحمان، المولودة في 11 أكتوبر سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03199،
- لمياء، المولودة في 11 يونيو سنة 2018 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01709،
- فاطيمة الزهراء، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2020 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03514، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين طاهر، جمال الدين محمد أبو بكر الصديق، جمال الدين هبة آية الرحمان، جمال الدين لمياء، جمال الدين فاطيمة الزهراء.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
– بوجمل خديجة، المولودة في 20 مارس سنة 1983 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00071، متزوجة في 30 ديسمبر سنة 2008 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00066، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خديجة. – بوجمل محمد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1985 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00688، وأولاده القصّر :
- عمر عبد المالك، المولود في 13 جانفي سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00172،
- أنس، المولود في 28 جانفي سنة 2019 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00291،
- وسيم حمزة، المولود في 7 فبراير سنة 2020 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00373، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد، جمال الدين عمر عبد المالك، جمال الدين أنس، جمال الدين وسيم حمزة. – بوجمل زهرة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1988 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين زهرة. – بوجمل نورة، المولودة في 25 أبريل سنة 1992 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوجة في 25 غشت سنة 2014 بتاويالة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00033، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين نورة. – بوجمل مسعود، المولود في 23 جانفي سنة 1995 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00010، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مسعود. – بوجمل مسعودة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00074، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مسعودة. – بوجمل احمد الأمين، المولود في 18 جانفي سنة 1997 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00004، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين احمد الأمين. – بوجمل خديجة، المولودة في أول مايو سنة 1993 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00065، متزوجة في 19 يوليو سنة 2017 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خديجة. 17 سبتمبر سنة 2023 م – بوجمل فاطمة الزهراء، المولودة في 18 أبريل سنة 1992 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00069، متزوجة في 15 يوليو سنة 2018 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00317، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة الزهراء. – بوجمل عبد القادر، المولود في 24 فبراير سنة 1963 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00015، متزوج في 10 يوليو سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00108، وولده القاصر :
- محمد علي، المولود في 30 مايو سنة 2009 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01094، ويدعيان من الآن فصاعدا : جمال الدين عبد القادر، جمال الدين محمد علي. – بوجمل مصطفى عبد الوهاب، المولود في 19 يوليو سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00039، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مصطفى عبد الوهاب. – بوجمل حرة، المولودة في 14 جانفي سنة 1974 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوجة في 23 غشت سنة 2017 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00048، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حرة. – بوجمل عائشة، المولودة في 3 مايو سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00098، متزوجة في 16 جانفي سنة 2010 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00002، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عائشة. – بوجمل فاطمة، المولودة في 13 يوليو سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01003، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة. – بوجمل شيخ، المولود في 11 مايو سنة 1964 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00051، متزوج في 22 مايو سنة 1990 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00089، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين شيخ. – بوجمل محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1993 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00114، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد. – بوجمل بلقاسم، المولود في 9 نوفمبر سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00127، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين بلقاسم.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م – بوجمل براهيم، المولود في 25 غشت سنة 1997 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00080، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين براهيم. – بوجمل خضرة، المولودة في أول فبراير سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خضرة. – بوجمل خالد بن الوليد، المولود في 3 فبراير سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خالد بن الوليد. – بوجمل لعبيسي، المولود في 28 يوليو سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00097، متزوج في 13 مايو سنة 1997 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00004، وابنته القاصرة :
- يسرى، المولودة في 8 يونيو سنة 2005 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01034، ويدعيان من الآن فصاعدا : جمال الدين لعبيسي، جمال الدين يسرى. – بوجمل بوعلام، المولود في 21 مايو سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00797، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين بوعلام. – بوجمل مروة، المولودة في 31 مايو سنة 1999 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00810، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مروة. – بوجمل عبد الجبار، المولود في 23 نوفمبر سنة 1968 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00097، متزوج في 17 أبريل سنة 2007 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00015، وابنتاه القاصرتان :
- فايزة، المولودة في 4 يوليو سنة 2011 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01617،
- سارة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04213، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين عبد الجبار، جمال الدين فايزة، جمال الدين سارة. – بوجمل امحمد، المولود في 2 يونيو سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00085، متزوج في 13 غشت سنة 2003 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00012، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين امحمد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 – بوجمل طاهر، المولود في 23 جانفي سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00018، متزوج في 30 سبتمبر سنة 2015 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00064، وولداه القاصران :
- محمد هاني عبد الإله، المولود في 21 جانفي سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00272،
- خديجة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04341، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين طاهر، جمال الدين محمد هاني عبد الإله، جمال الدين خديجة. – بوجمل بولفعة، المولود في 7 أبريل سنة 1984 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00076، متزوج في 2 ديسمبر سنة 2015 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00081، وابنتاه القاصرتان :
- منال هاجر، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03484،
- ريتاج، المولودة في 5 مايو سنة 2018 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00019، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين بولفعة، جمال الدين منال هاجر، جمال الدين ريتاج. – بوجمل عامر، المولود في 9 نوفمبر سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00140، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عامر. – بوجمل حمزة، المولود في 18 أبريل سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00058، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حمزة. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهوريّة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد رضا تشقال، بصفته رئيسا للدراسات بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ بخوش، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيد علي عبد الباري، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محفوظ بن سالم، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. 17 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة خيرة برادعي، بصفتها نائبة مدير للكوارث الكبرى في المديرية العامة للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية ميلة : – مصطفى بكة، بدائرة وادي النجاء. ولاية أولاد جلال : – ياسين ربوح، بدائرة سيدي خالد (ولاية بسكرة - سابقا)، بناء على طلبه. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – أسماء شملال، – إشراق بن كميش، – نادر بوشاشي، – سليم جديد، – محمد فروق تيرنيفي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 28 يونيو سنة 2023، مهام السيّد اعمر لمين مزواني، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين خالدي، بصفته مديرا عاما للجمارك. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد إسماعيل بوداود، بصفته مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد باديس فراد، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كريمة صادقي، بصفتها مديرة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد لمين مرابط، بصفته مديرا عاما للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف مستيري، بصفته مديرا عاما للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف بومشطة، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – مولاي العربي شعلال، بصفته أمينا عاما، – مها بومحرز، بصفتها رئيسة للدراسات، – ربيعة سيلام، بصفتها رئيسة للدراسات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لمركز المحفوظات الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد سمير تاوتي، أمينا عاما لمركز المحفوظات الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق بوراس، رئيسا لوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 17 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حسام الدين خلفي، نائب مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحفيظ بخوش، مديرا عاما للجمارك. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رضا تشقال، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الله عزوز، رئيسا للدراسات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أمين شاعة، مديرا للدراسات بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية : – باديس فراد، رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية، – عز الدين موسى، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد إسماعيل بوداود، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الفضاء المسجدي بجامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عماد بن عامر، مديرا للفضاء المسجدي بجامع الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سامية مزاري، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد فريد بونيهي، نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد جمال دحو، رئيسا لديوان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عادل كشاط، نائب مدير لتكوين المجتمع المدني بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة مليكة كبري، نائبة مدير لسياسة البحث العلمي والبرامج بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
يقرّر ما يأتي : 17 سبتمبر سنة 2023 م المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، ويحّرر كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 ………………..(بدون تغيير)………………. ..(بدون – ……………..(بدون تغيير)………………. – ……………..(بدون تغيير)………………. – ……………..(بدون تغيير)………………. 2 – ……………..(بدون تغيير)………………. ..(بدون – ……………..(بدون تغيير)……………… – ……………..(بدون تغيير)………………. – عون الإدارة الإقلمية، ……………..(الباقي بدون تغيير)………. 3 ………………..(بدون تغيير)………………. ..(بدون 4 ………………..(بدون تغيير)……………… ..(بدون المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة .2023 ابراهيم مراد وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. ..(بدون تغيير).. 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – كريم بوجميعة، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………………”. H قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المفتشية العامة للمالية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تحدّد تشكيلة اللجنة التقنية لدى المفتشية العامة للمالية، كما يأتي :
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 17 سبتمبر سنة 2023 م ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نقازي زينب سليماني سالم أوشان نور الدين وعة مليكة عناني أمال قحلام كميلية يرأس اللجنة التقنية السيد ممبروك أحمد سعيد، مدير إدارة قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-430 المؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره، في المجلس الوطني للجباية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : – موسى ناصر، ممثلا للمديرية العامة للضرائب، – ياسف بلقاسم أعراب، ممثلا للمديرية العامة للضرائب، – ساسي توفيق، ممثلا للمديرية العامة للجمارك، – محيز إسماعيل، ممثلا للمديرية العامة للتقدير والسياسات، – جحنيط عبد السلام، ممثلا لوزارة التجارة وترقية الصادرات، – عقون مقداد، ممثلا لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بولجنات جمال الدين، ممثلا للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، – لعروسي فاطيمة، ممثلة لجمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، – إزواون محفوظ، ممثلا للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – زازوة أكرم جمال، ممثلا للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، – بوزيد طاهر، ممثلا للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، – نايت عبد العزيز محند سعيد، ممثلا للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – هبلة جمال الدين رزاق، ممثلا لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، – ناصري علي باي، ممثلا للجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون ممبروك أحمد سعيد بوراس عزيز مقشوش نورة عبد السلام عبد الله بن جدو عبد الكريم بلقاسم بلعيد الوسائل، أو ممثله. – عزيزو عبد السلام، ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – تافيغولت رابح، ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة، – عصمان كريم، ممثلا للديوان الوطني للإحصائيات، – أحميداتو محمد، ممثلا جامعيا، – بوشدوب طلال، ممثلا جامعيا، – داسة مصطفى، ممثلا جامعيا، – حداد صونيا، ممثلة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بيلاك بلقاسم، ممثلا للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، – مرحوم محمد الحبيب، ممثلا للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – بوبير جلول، ممثلا للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – لقرب عبد القادر، ممثلا للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، – بدريسي عصام، ممثلا للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – سمادحي مهدي، ممثلا للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، – تكفي سفيان، ممثلا للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، – شمام سمير، ممثلا للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، – عموري فاروق، ممثلا للاتحاد الوطني للناقلين، – درغال خليفة، ممثلا للنقابة الوطنية للأطباء الأحرار، – بكات بركاني محمد، ممثلا لعمادة الأطباء، – هنودة عادل، ممثلا للفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، – بوعنان براهيم، ممثلا لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – سلامي بوبكر، ممثلا للجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين، – مشري خلف الله، ممثلا للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
– دامو حكيم، ممثلا للكنفدرالية العامة لأرباب العمل (البناء والأشغال العمومية والري)، – نقاش رمضان، ممثلا للغرفة الوطنية للموثقين، – سعدي سليم، ممثلا للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، – بوراس مبروك، ممثلا للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين – طايري ابراهيم، ممثلا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. في حالة عدم إتمام عهدة أحد الأعضاء، تجرى عملية استخلافه للمدة المتبقية حسب نفس الأشكال التي تضبط هذا التعيين. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو
سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي :
“..........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيد عز الدين كالي علي والسيدة حميدة باي، عضوين
معينين من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
لكفاءتهما في المجال، خلفا للسيد رضوان بن عطا الله
والسيدة نعيمة ناصر باي”.
H
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو
سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة
بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة
التقليدية.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11
محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
17 سبتمبر سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11
محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحجّاب،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3
رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك
الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في
19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في
24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
لسلك مفتشي السياحة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في
29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28
شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29
ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد
صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29
ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4
ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق
باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان
التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق
22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة
بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك
موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول
الآتي :
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25
17 سبتمبر سنة 2023 م
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأسلاك
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم
- المهندسون المعماريون،
- مهندسو الدولة في السكن والعمران،
- المفتشون في الصناعة التقليدية،
- المفتشون في السياحة،
- المساعدون التقنيون المتخصصون،
- المتصرفون،
- مساعدو المتصرفين،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو الدولة في الإحصاء،
7 7 7 7
- مساعدو المهندسين في الإعلام
الآلي،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- المترجمون - التراجمة،
- الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- الكتّاب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات والحجّاب.
المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن
المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023
مختار ديدوش
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12
موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
17 سبتمبر سنة 2023 م
يونيو سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم
- المهندسون المعماريون،
- مهندسو الدولة في السكن والعمران،
- المفتشون في الصناعة التقليدية،
- المفتشون في السياحة،
- المساعدون التقنيون المتخصصون،
- المتصرفون، ترخوش دريس
- مساعدو المتصرفين،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، عماري أمين
- مهندسو الدولة في الإحصاء، بن الجوزي رضا
- مساعدو المهندسين في الإعلام درويش فطيمة الآلي، جوامع محمد
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، بوطاطة فؤاد
- المترجمون - التراجمة، كروش نبيلة
- الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- الكتّاب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات والحجّاب. الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون قاسمي كريمة سعد الدين مصطفى حجاب أحمد بعيليش رفيق بادر أحمد شلخي خوجة زخمي ربيعة يحي شريف توفيق بيسكار فطومة أوزيان عزيزة بوناب محمد حموش صديق بداوي محمد عثماني نسيمة بزطوط نادية لعرج سلمى شربال ياسمين زيار إبراهيم خمخوم مصطفى بن يخلف فايزة كشوط وهيبة يرأس لجنة الطعن السيد ترخوش دريس، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة. إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا وتوقف نشاطهم جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، بولاية تيبازة في 25 مايو سنة .2023 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 المادة 2 : يستفيد الصيادون الذين فقدوا قواربهم وسفن الصيد الخاصة بهم وكذا لواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية التي حدثت على مستوى الميناءين وموقع الرسو المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من تعويض طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا القرار. المادة 3 : يتم تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار بناء على تقرير خبرة، كما يأتي : – مبلغ أقصاه خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للواحق الصيد الخاصة بالقوارب، – مبلغ أقصاه خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للقوارب التي يقل طولها عن 7 أمتار، بما في ذلك القوارب الملحقة بسفن الصيد البحري وكذا سفن الصيد البحري المفقودة أو المتضررة، – مبلغ أقصاه مليون دينار 1.000.000( دج) للواحق سفن الصيد البحري. المادة 4 : يشترط على الصيادين المستفيدين من التعويض ما يأتي : – أن يكونوا مالكين لقوارب أو سفن صيد، وأن يثبتوا تواجد قواربهم أو سفن صيدهم ولواحقها المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، بتاريخ التقلبات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 مايو سنة 2023، بميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، – أن تكون لواحق الصيد المصرح بتضررها أو فقدانها ضمن ترخيص الصيد البحري الممنوح من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، والمسلّم قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 مايو سنة .2023 المادة 5 : يودع طلب التعويض على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة مرفقا بملف يتكون على الخصوص من : – تصريح شرفي للمالك يتضمن الأضرار التي لحقت بقوارب وسفن الصيد ولواحقها وكذا القوارب وسفن الصيد المفقودة أوالمتضررة، – وثيقة إثبات ملكية القارب أو سفينة الصيد، – بيان إثبات تواجد القارب أو سفينة الصيد على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون بتاريخ حدوث التقلبات الجوية بولاية تيبازة ليوم 25 مايو سنة 2023، يسلّم من قبل مصالح شركة تسيير موانئ الصيد البحري لولاية تيبازة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 أوّل ربيع الأول عام 1445 ه
– نسخة من ترخيص الصيد البحري المسلّم من قبل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة صادر قبل تاريخ التقلبات الجوية ليوم 25 مايو سنة 2023، – نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية. يمكن اللجنة أن تطلب كل وثيقة إضافية تراها ضرورية. المادة 6 : تنشأ على مستوى ولاية تيبازة، لجنة محلية تكلف بدراسة ملفات طلب التعويض المقدمة من قبل الصيادين الذين فقدوا قوارب أو سفن صيدهم وكذا لواحقها، أو تضررت جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسو فوكة البحري، وكذا بمتابعة العملية. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية : – إعداد قائمة الصيادين المستفيدين من التعويض، – إعداد محاضر الاجتماعات، – إعداد التقرير التقييمي الشهري للعملية، الذي ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارات المكلفة بالصيد البحري والداخلية والجماعات المحلية والمالية، – إعداد تقرير نهائي عن العملية. تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاها مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. المادة 7 : تعد اللجنة المحلية نظامها الداخلي في أول اجتماع لها. المادة 8 : يرأس اللجنة المحلية الوالي أو ممثله، وتتشكل من : – مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، – مدير النقل لولاية تيبازة، – مدير الصناعة لولاية تيبازة، – رئيس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال (ولاية تيبازة)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 سبتمبر سنة 2023 م – رئيس المحطة البحرية لبوسماعيل (ولاية تيبازة)، – مدير وحدة تيبازة لشركة تسيير موانئ الصيد البحري، – مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، – رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها. المادة 9 : بالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوزيرالمكلف بالصيد البحري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ المصادقة على قائمة الصيادين المستفيدين. المادة 10 : يدفع التعويض إلى الصيادين المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة عن طريق مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، على أساس قائمة الصيادين المستفيدين المصادق عليها من قبل الوالي. المادة 11 : تحدد آجال استقبال طلبات التعويض المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر الجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة .2023 وزير الصيد البحري وزير المالية والمنتجات الصيدية أحمد بداني لعزيز فايد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة