مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ‘’متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر’’………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالجمعيات الدينية………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بمجلس الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة واسيف في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية البليدة………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأغواط…. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين بجامعتين….. 22
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 20 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بجاية…….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تيميمون…………. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1443 الموافق 5 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………….. 27 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها……………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4 أبريل سنة 2022، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال……………….. 28
19 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-160 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، 20 أبريل سنة 2022 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر ويحدد تنظيمه وسيره. الفصل الأول أحكام عامة الطبيعة القانونية - المقر - المهام المادّة 2 : ينشأ مجلس علمي لجامع الجزائر، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص ‘’المجلس العلمي’’. المادّة 3 : يوضع المجلس العلمي تحت وصاية عميد جامع الجزائر. المادّة 4 : يكون مقر المجلس العلمي بجامع الجزائر. المادّة 5 : يتولى المجلس العلمي مهمة بث الإشعاع الديني والعلمي لجامع الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي مع إبراز الخصوصية الدينية للمجتمع الجزائري. وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي : – ضمان الانسجام بين النشاطات الدينية والعلمية والثقافية للهيئات المدمجة على مستوى جامع الجزائر، – المشاركة في إعداد الأبحاث الفقهية المتعلقة بمستجدات العصر وبالمسائل ذات الصلة بالمواطن والمجتمع، ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة، – تقديم الاستشارة لمصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في القضايا ذات الصلة بالجوانب الشرعية، – الإسهام في تعزيز الانسجام والتوافق بين أنشطة المجالس العلمية بالولايات، – المشاركة في الحوار العلمي حول القضايا الدينية الكبرى، – الرد على الأفكار الدخيلة التي تخالف المرجعية الدينية الوطنية، – الإسهام في تنشيط الفضاءات الإعلامية الدينية، بالاستناد إلى الأدلة والقواعد الشرعية،
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدينية والعلمية، الوطنية منها والدولية ذات الصلة بمهامه، – الإسهام في مختلف العمليات التكوينية الموجهة لفائدة موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف والقطاعات أو المؤسسات ذات الصلة، – متابعة الأنشطة الدينية والعلمية في العالم الإسلامي للاستفادة منها، – إبداء الرأي في كل مشاريع البرامج و الأنشطة ذات الطابع الديني والعلمي التي تبادر بها الهيئات المدمجة بجامع الجزائر، – إقامة علاقات تعاون ديني وعلمي وتبادل خبرات مع الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وطنيا ودوليا، بعد أخذ رأي عميد جامع الجزائر، – فحص كل مسألة ذات طابع ديني وعلمي تعرض عليه. المادّة 6 : ينظم المجلس العلمي تظاهرات دينية وعلمية وينشر إصدارات ومجلات و مؤلفات قصد الترويج لنشاطاته وإنجازاته، لاسيما تلك المتعلقة بالرسالة الحضارية لجامع الجزائر. المادّة 7 : يصدر المجلس العلمي آراء وتوصيات واقتراحات ويعد التقارير الخاصة بمجال تدخله. كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى عميد جامع الجزائر. الفصل الثاني تنظيم المجلس العلمي وسيره القسم الأول تنظيم المجلس العلمي المادّة 8 : يتشكل المجلس العلمي من : – المكتب، وهو جهاز التداول بالمجلس العلمي، – رئيس المجلس. ويزود المجلس العلمي بأمانة عامة تكلف بالتسيير الإداري. المادّة 9 : يضم مكتب المجلس العلمي : – ممثلا (1) عن عميد جامع الجزائر، – ممثلا (1) عن المجلس الإسلامي الأعلى، – رؤساء الأجهزة العلمية و/أو التوجيهية التابعة للهيئات المدمجة والمؤسسات الناشطة داخل جامع الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 – ثلاثة (3) أساتذة باحثين، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ثلاث (3) شخصيات من ذوي الكفاءة في الميدان الشرعي والعلمي والفقهي، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع عميد جامع الجزائر، – خمسة (5) أمناء للمجالس العلمية بالولايات التابعة لمؤسسة المسجد، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – من ثلاثة (3) إلى ستة (6) ممثلين عن الزوايا والمدارس القرآنية، يقترحهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. يمكن المجلس العلمي أن يدعو أي شخص له كفاءات دينية وعلمية من داخل أو خارج الوطن من شأنه أن يفيده في أشغاله. المادّة 10 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه بموجب قرار من عميد جامع الجزائر. المادّة 11 : يفقد أعضاء المجلس العلمي صفة العضوية عندما تنهى مهامهم في وظائفهم الأصلية. المادّة 12 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يدرس مكتب المجلس العلمي ويصادق على ما يأتي : – مشروع برنامج نشاطاته، – حصيلة نشاطاته، – التقرير السنوي، – مشروع النظام الداخلي، – مشروع الميزانية، – الحسابات السنوية، – الشروط العامة لإبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود. كما يدرس المكتب كل مسألة تندرج ضمن مهامه لإبداء رأيه فيها، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون الدولي. المادّة 13 : يمكن مكتب المجلس العلمي أن يحدث، بصفة مؤقتة، لجانا ومجموعات استشارة وخبرة. المادّة 14 : يعيّن رئيس المجلس العلمي بموجب مرسوم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
19 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادّة 15 : يكلف رئيس المجلس العلمي بما يأتي : – رئاسة مكتب المجلس ويسير أشغاله، – ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب واللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس، – تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، – إعداد مشروع ميزانية المجلس، – إبرام كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية مرتبطة بمهام المجلس العلمي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – تمثيل المجلس العلمي أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. المادّة 16 : يسيّر الأمانة العامة للمجلس العلمي أمين عام يعمل تحت سلطة رئيس المجلس، ويعيّن بموجب مرسوم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يساعد الأمين العام رؤساء مصالح إدارية. يعيّن رؤساء المصالح الإدارية بموجب قرار من رئيس المجلس العلمي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للمجلس العلمي عن طريق التنظيم. المادّة 19 : يحدد تصنيف المجلس العلمي عن طريق التنظيم. القسم الثاني سير المجلس العلمي المادّة 20 : يجتمع مكتب المجلس العلمي برئاسة رئيس المجلس أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب مرفقة بجدول الأعمال في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 21 : لا تصح مداولات مكتب المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. 20 أبريل سنة 2022 م وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 22 : تدوّن مداولات مكتب المجلس العلمي في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم و مؤشر عليه من قبل رئيس المجلس. المادّة 23 : يستفيد أعضاء مكتب المجلس العلمي من تعويض يحدد بموجب نص خاص. المادّة 24 : يعد مكتب المجلس العلمي نظامه الداخلي الذي يتضمن على الخصوص، ما يأتي : – حقوق أعضاء مكتب المجلس العلمي وواجباتهم، – ضوابط إحداث اللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة ومهامها، – دورية الاجتماعات، – نظام المداولة، – قواعد النصاب القانوني، – قواعد الانضباط والأخلاقيات، – كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير. المادّة 25 : تتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل مكتب المجلس العلمي ويوافق عليه بموجب قرار من عميد جامع الجزائر. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 26 : يزوّد المجلس العلمي بميزانية ويكون رئيس المجلس هو الآمر بصرفها. المادّة 27 : يعد رئيس المجلس العلمي مشروع الميزانية ويعرضه على مكتب المجلس للتداول بشأنه ثم يرسله إلى الوصاية والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادّة 28 : تشتمل ميزانية المجلس العلمي على ما يأتي : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة، – المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات، – الهبات والوصايا المخصصة من عمادة جامع الجزائر، – كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه. المادّة 29 : تمسك محاسبة المجلس العلمي حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعتمده أو يعيّنه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية. المادّة 30 : يضمن المراقبة المالية للمجلس العلمي مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم،
19 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-30 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام المادّة 2 : تغيّر تسمية الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مؤسسة تسيير جامع الجزائر. مؤسسة تسيير جامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ‘’المؤسسة’’. تخضع المؤسسة إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية عميد جامع الجزائر. المادّة 4 : يكون مقر المؤسسة بجامع الجزائر. المادّة 5 : تتولى المؤسسة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والمحافظة عليه. وبهذه الصفة، تضطلع المؤسسة بالمهام الآتية : – التكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لجامع الجزائر بما يضمن وظيفتها، – ضمان العناية بجميع الهياكل والملحقات التابعة لجامع الجزائر والمحافظة عليها، 20 أبريل سنة 2022 م – التنسيق مع المصالح المختصة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر، وحماية الأشخاص والممتلكات، – المبادرة بكل عمل آخر يندرج ضمن إطار مهامها. كما تكلف المؤسسة باستكمال إنجاز مرافق جامع الجزائر الباقية. المادّة 6 : المؤسسة أداة الدولة في مجال تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته. وبهذه الصفة، تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تتكفل المؤسسة، في إطار مهامها التجارية، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية المتصلة بموضوعها. كما تمارس المؤسسة كل نشاط تجاري يدخل ضمن مجال اختصاصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : تمنح المؤسسة في إطار تأدية مهامها، وطبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، الصلاحيات الآتية : – المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين في مجال الصيانة، – إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية والدولية، ذات صلة بمهامها، – القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو منقولة أو عقارية لتوسيع نشاطها، – اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/أو الدولية، – إقامة علاقات تبادل وتوطيدها مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، التي تعمل في نفس مجال نشاطاتها، – التنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطها. المادّة 9 : تؤهل المؤسسة لإنشاء فروع لها، وأخذ مساهمات في المؤسسات، وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني تنظيم المؤسسة وسيرها المادّة 10 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد. وتزوّد المؤسسة بلجنة للتنسيق.
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، من : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل عن والي ولاية الجزائر، – ممثل عميد جامع الجزائر. المادّة 12 : يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادّة 13 : يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. المادّة 14 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من عميد جامع الجزائر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 15 : يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 16 : في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 17 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي : – مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة، – مشروع النظام الداخلي للمؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 – مشروع برنامج نشاطات المؤسسة وحصيلة نشاطاتها السنوية وتقرير التسيير، – مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية، – مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – اقتناء المباني واستئجارها، – صيغ التمويل، – إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، – الاتفاقية الجماعية للعمل بالمؤسسة، – تعيين محافظ الحسابات. كل مسألة أخرى لها أثر على أصول المؤسسة ومآلها. كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة وأدائها. المادّة 18 : يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة. المادّة 19 : يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 20 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 21 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 22 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه. ويوقّع على المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة.
19 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادّة 23 : ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها. وتصبح مداولات المجلس، ماعدا تلك المتعلقة بالأحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل. المادّة 24 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من عميد جامع الجزائر بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير العام المادّة 25 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 26 : يساعد المدير العام للمؤسسة، في أداء وظائفه، مدير عام مساعد ومديرون. يعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من العميد بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يعيّن المديرون بموجب قرار من العميد بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، بعد مصادقة مجلس الإدارة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 27 : تحدد رواتب المدير العام والمدير العام المساعد والمديرين عن طريق التنظيم المعمول به. المادّة 28 : المدير العام مسؤول عن السير الأمثل للمؤسسة في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي : – ينفذ قرارات مجلس الإدارة المصادق عليها، – يعدّ مشروع ميزانية المؤسسة وينفذها، – يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يعيّن في مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة، – يعد برنامج نشاط المؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد مصادقة مجلس الإدارة، 20 أبريل سنة 2022 م – يعرض حسابات المؤسسة في نهاية السنة على مجلس الإدارة، – يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ، – يمكن أن يفوّض إمضاءه، تحت مسؤوليته، لمعاونيه، – يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة. القسم الثالث لجنة التنسيق المادّة 29 : تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها المدير العام للمؤسسة من المسؤول الأول على فضاء المسجد بجامع الجزائر، ومسؤولي الهيئات المدمجة والمؤسسات العاملة على مستوى جامع الجزائر. تتولى المصالح المعنية للمؤسسة أمانة لجنة التنسيق. المادّة 30 : يجتمع أعضاء لجنة التنسيق مرة واحدة (1) في الأسبوع، على الأقل. وتكون التدابير المتخذة من قبل لجنة التنسيق تحت إشراف المدير العام، نافذة على جميع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل جامع الجزائر. المادّة 31 : تدرس لجنة التنسيق وتتداول في المسائل المتعلقة بالتسيير اليومي لجامع الجزائر. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – السهر على التسيير المنسجم والأمثل لجامع الجزائر، – التنسيق في جميع الجوانب التقنية واللوجيستية لإنجاح كل تظاهرة تُنظم داخل جامع الجزائر، – المبادرة بكل إجراء يهدف إلى تحقيق مهمتها في أحسن الظروف. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 32 : تمسك العمليات المحاسبية للمؤسسة في شكلها التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 33 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 34 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م .1 في باب الإيرادات : – المساهمات الممنوحة من الدولة، – مساهمات الدولة المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، – العائدات الناتجة عن استغلال الأنشطة التجارية للمؤسسة، – المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية، بعد موافقة عميد جامع الجزائر، – الهبات والوصايا المخصصة من عمادة جامع الجزائر، – كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة. .2 في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات إدارة وصيانة جامع الجزائر، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادّة 35 : يتولى مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها محافظ للحسابات يتم تعيينه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 36 : يعرض مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة، بعد مداولات مجلس الإدارة، على موافقة السلطة الوصية. المادّة 37 : يُرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل المالية وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطات المعنية، بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّة 38 : تتحمل الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره كلّ الأعباء والالتزامات وتستمر في إنجاز الهياكل المتبقية إلى غاية استيفاء الإجراءات المترتبة على تعديل قانونها الأساسي. المادّة 39 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية لمؤسسة تسيير جامع الجزائر المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق مؤسسة تسيير جامع الجزائر، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تبعات الخدمة العمومية التي تتولاها المؤسسة هي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة، لاسيما في مجال : – تسيير جامع الجزائر وإدارته، – صيانة جامع الجزائر والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليه بما يضمن وظيفيته، – حماية جامع الجزائر وحراسته وتأمينه. المادّة 3 : تتلقى المؤسسة في كل سنة مالية مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. المادّة 4 : تدفع المساهمات المالية التي تعود للمؤسسة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة. المادّة 6 : تُرسل المؤسسة إلى السلطة الوصية قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدتها قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، بعنوان السنة المالية الموالية. المادّة 7 : يمكن أن تكون المساهمات محل إعادة نظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتُّخذت أحكام تنظيمية جديدة تُعدّل تبعات الخدمة التي تقع على المؤسسة. المادّة 8 : ترسل حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية. حرّر بالجزائر في قرىء وصودق عليه
19 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، 20 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’، وتدعى في صلب النص ‘’المدرسة’’. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، ولأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. المادّة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف. تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتكفل المدرسة بما يأتي : – ضمان تكوين عالٍ ومتخصص لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين، – ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، – تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، – تكوين المكوّنين في مجال الشؤون الدينية والأوقاف،
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة : – ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال، – ممثلا عن عميد جامع الجزائر. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 22-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-89 المؤرخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021 والمتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ينشأ مركز بحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، ويدعى في صلب النص ‘’المركز’’. المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات.
19 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 4 : يكون مقر المركز بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. المادّة 5 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والدراسات المتعلقة لا سيما بما يأتي : – ترقية قيم الوسطية والاعتدال، – تطوير قيم التسامح والعيش معًا بسلام واحترام الآخر، – ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية وإحياء التراث الديني، – ترقية حوار الأديان والحضارات والقضايا الدينية المعاصرة، – ترقية الخطاب الديني وتطوير مناهج التكوين والتعليم القرآني، – الاجتهاد في قضايا الحياة المعاصرة، والأحكام الشرعية في المسائل الخلافية، – ممارسة الشعائر الدينية، – الحسابات الفلكية وضبط المواقيت الشرعية، – الصيرفة الإسلامية والتأمينات، – الأوقاف والزكاة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، – التقديرات الشرعية في العلوم الطبية، – المسائل العلمية والتكنولوجية ذات البعد الديني. المادّة 6 : يمكن المركز أن يقوم بتنظيم مؤتمرات وملتقيات وطنية ودولية في مجال اختصاصه، كما يمكنه التعاون مع مراكز البحوث الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك. المادّة 7 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : – ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، – ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 20 أبريل سنة 2022 م – ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثلا عن عمادة جامع الجزائر. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مكتبة جامع الجزائر وتحديد قانونها الأساسي. الفصل الأول الموضوع - المقر- المهام المادّة 2 : مكتبة جامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويكون مقرها بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. وتدعى في صلب النص “مكتبة جامع الجزائر”. المادّة 3 : توضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 4 : تهدف مكتبة جامع الجزائر إلى تثمين مكونات الحضارة الإسلامية وترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر. وبهذه الصفة، تتولى مكتبة جامع الجزائر ما يأتي : – تكوين مجموعات من مصادر المعلومات في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، على غرار العلوم الإسلامية، وذلك عن طريق الشراء والإهداء والتبادل، وتيسير وصول الباحثين والدارسين لهذه المصادر، – ترقية التراث الديني والمخطوطات، والمشاركة في توثيق التاريخ الإسلامي في الجزائر، – الإسهام في نشر المعرفة والتوعية الدينية في المجتمع قصد إبراز آثار الحضارة الإسلامية في العالم، باستعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، – دعم حركة البحث العلمي والنشر والتأليف والترجمة في مختلف مجالات اختصاصها، – الإسهام في إحياء التراث الإسلامي الجزائري ونشره، – تهيئة بيئة مثالية تشجع الاطلاع على الوثائق والبحث والابتكار بما يعزز صناعة المعرفة، – تقديم خدمات مكتبية ومعلوماتية متميزة وفق الأساليب والطرق الحديثة، – تنفيذ مشاريع دينية وثقافية بما يعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 – إنشاء مخبر لترميم المخطوطات، – إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الثقافية والعلمية المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي، – تنظيم و/أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والديني والثقافي ذات الصلة بمجال اختصاصها. كما يمكنها أن تقوم بكل مهمة تندرج ضمن مجال اختصاصها مع احترام خصوصية جامع الجزائر. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّة 5 : يدير مكتبة جامع الجزائر مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : يحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،عضوا، – ممثل وزير المالية، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والفنون، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – ممثل عن عميد جامع الجزائر، عضوا، – أستاذين باحثَيْن (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات، يعيّنهما الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
19 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 ويشارك المدير العام للمكتبة في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولّى أمانته. يمكن مجلس التوجيه، عند الاقتضاء، أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : – الخطوط العريضة للبرامج السنوية ومتعددة السنوات لنشاط مكتبة جامع الجزائر، – مشروع الميزانية والحسابات، – مشروع التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر، – مشروع النظام الداخلي لمكتبة جامع الجزائر، – عمل المجلس العلمي، – آفاق تطوير مكتبة جامع الجزائر، – قبول الهبات والوصايا وتخصيصها بالتنسيق مع العمادة، – التقرير السنوي عن النشاط وحسابات مكتبة جامع الجزائر وحصائلها، – أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين عمل مكتبة جامع الجزائر وتنظيمها وتشجيعها على تحقيق أهدافها. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. 20 أبريل سنة 2022 م تنتهي عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع المؤجل، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 13 : تُتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المادّة 15 : تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلاّ في حالة الاعتراض الصريح عليها من طرف الوصاية خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد التشاور مع عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يساعد المدير العام : – مدير عام مساعد، يكلف بالتنسيق بين المصالح التقنية والإشراف على أعمالها، – أمين عام، يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية، – رؤساء أقسام، – رؤساء مصالح، – رؤساء فروع. ويُعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي :
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – يمثل المكتبة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يتولى التسيير الإداري والمالي لمكتبة جامع الجزائر، – يقترح مشاريع برامج الأعمال، ويسهر على إنجازها، – يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – يعيّن في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، – يقترح ويعدّ مشروع الميزانية، – يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، – يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ينفذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها، – يقترح مشروع النظام الداخلي للمكتبة، – يعد التقرير السنوي عن نشاطات مكتبة جامع الجزائر، ويرسله إلى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه، – يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه. المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 19 : يوضع المجلس العلمي لدى المدير العام. المجلس هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي لمكتبة جامع الجزائر. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – دراسة المشاريع العلمية والبحثية ذات الصلة بمجموعات المكتبة، – إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات، – إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية والتقنية، – تقييم الأعمال العلمية والتقنية التي تمّ تحقيقها. كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي لمكتبة جامع الجزائر. المادّة 20 : يضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام المساعد، عشر (10) كفاءات علمية، على الأكثر، متخصصة في مجال علم المكتبات والمعلومات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 المادّة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي وكيفيات عمله بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 22 : يتقاضى أعضاء المجلس العلمي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، تعويضات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 23 : تحدد تكاليف الاشتراك في مكتبة جامع الجزائر والخدمات المقدمة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادّة 24 : تشتمل ميزانية مكتبة جامع الجزائر على ما يأتي : • في باب الإيرادات : – إعانة التسيير التي تقدمها الدولة، – المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، – الهبات والوصايا المقبولة قانونا، – كل الإيرادات المرتبطة بنشاط مكتبة جامع الجزائر. • في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها. المادّة 25 : تمسك حسابات مكتبة جامع الجزائر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 26 : يتولى المراقبة المالية لمكتبة جامع الجزائر مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
19 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ‘’متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر’’.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف 20 أبريل سنة 2022 م ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني يسمّى “ متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”، ويدعى في صلب النص “المتحف”. المادّة 2 : يكون مقر المتحف بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. المادّة 3 : يوضع المتحف تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 4 : يعبر المتحف عن الحضارة الإسلامية في الجزائر، ولاسيما منها ما يأتي : – المراحل التاريخية التي أسست للمرجعية الدينية الوطنية، – التراث الديني والثقافي والتقاليد الأصيلة للجزائر، – العمارة والفنون الإسلامية، – تاريخ كتابة المصحف الشريف وطبعه. المادّة 5 : يعرض المتحف للجمهور الأرصدة المتحفية التاريخية المحفوظة والوثائق والصور والتسجيلات والأفلام وكل ما له علاقة بالحضارة الإسلامية والممارسة الدينية الأصلية في الجزائر. كما يمكن أن يضع المتحف تحت تصرف الباحثين المتخصصين بعض الأرصدة الفنية والمجموعات المتحفية من أجل المساهمة في ترقية البحث العلمي. المادّة 6 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتولى المتحف جمع وجرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه، كما يسهر على حفظها وترميمها وتأمينها وتثمينها عن طريق العرض والتعريف بها بجميع الأشكال والوسائل. المادّة 7 : يتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل عن عميد جامع الجزائر. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 22-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : فضاء المسجد بجامع الجزائر فضاء روحي وديني يضمّ قاعة الصلاة ولواحقها، يجتمع فيه المصلّون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر االله وتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ويدعى في صلب النص ‘’الفضاء المسجدي’’. المادّة 3 : يوضع الفضاء المسجدي تحت الإشراف المباشر لوزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 4 : مع مراعاة أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يضمن الفضاء المسجدي بجامع الجزائر، ما يأتي : – رفع الأذان وإقامة الصلوات، – أداء الخطب، – تعليم القرآن الكريم وتنظيم الإقراء وترقية ذلك، – تنظيم حلقات الحزب الراتب، – إلقاء الدروس المسجدية وتنظيم المحاضرات والندوات الدينية، – تنظيم الكراسي العلمية، – تنظيم الفتوى، – ترقية الإرشاد النسوي والأنشطة ذات الصلة. والقيام بكل نشاط ديني يُعزز الرسالة الحضارية لجامع الجزائر ويُرسخ القيم الدينية الأصيلة للمجتمع الجزائري وفق المرجعية الدينية الوطنية. الفصل الثاني تنظيم الفضاء المسجدي وسيره المادّة 5 : يضم الفضاء المسجدي الذي يسيّره مدير، على الخصوص، الأقسام الآتية : – قسم الصلوات والأذان،
19 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – قسم الإقراء والتعليم القرآني، – قسم الخطابة والدرس المسجدي، – قسم الكراسي العلمية، – قسم الإفتاء، – قسم الإرشاد النسوي. المادّة 6 : يعيّن مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 7 : يكلف المدير بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي بما يأتي : • بعنوان تسيير الفضاء المسجدي : – يسهر على تحقيق المهام والوظائف المنوطة بالفضاء المسجدي، – يضبط جدول أعمال الاجتماعات ويرأسها، ويسيّر الأشغال، – يتابع عمل الأقسام بالفضاء المسجدي، ويقيّم ذلك، – يمارس السلطة السُّلّمية على جميع المستخدمين تحت سلطته، – يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه للوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. • بعنوان التنسيق مع هيئات ومؤسسات جامع الجزائر : – يحضر اجتماعات مجلس المديرين التابع لعمادة جامع الجزائر، ويسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها، – يحضر اجتماعات لجنة التنسيق بمؤسسة تسيير جامع الجزائر، ويسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها، – ينسق الأنشطة مع المجلس العلمي لجامع الجزائر، ولا سيما في المسائل ذات الطابع الديني، – يسهر على تنظيم علاقات التعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات جامع الجزائر. المادّة 8 : يساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام. 20 أبريل سنة 2022 م يعيّن رؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يحدد تصنيف مدير الفضاء المسجدي ورؤساء الأقسام بموجب نص خاص. المادّة 11 : يتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره بعد التشاور مع رؤساء الأقسام. ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادّة 12 : يتم تحويل بعض الرتب من الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف قصد تأطير الفضاء المسجدي والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه. المادّة 13 : يستفيد الموظفون الذين يتم تحويلهم لممارسة وظائفهم بالفضاء المسجدي، مما يأتي : – الهندام المتميز ( حسب كل رتبة )، – السكن الوظيفي بحسب طبيعة الوظيفة الإلزامية، – علاوات وتعويضات خاصة بكل رتبة، فضلا على تلك المحددة في التنظيم الجاري به العمل. تحدد العلاوات والتعويضات الخاصة بالموظفين العاملين بفضاء المسجد عن طريق التنظيم. المادّة 14 : تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بتسيير الفضاء المسجدي في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالجمعيات الدينية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد عيسى بن الأخضر، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلّفا بالجمعيات الدينية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد عيسى بن الأخضر، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالجمعيات الدينية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عيسى منصوري، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد فتحي علوي، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بمجلس الدولة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد سليم حميطوش، بصفته رئيسا لمصلحة الميزانية والمحاسبة بمجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد الحبيب زهانة، بصفته أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الحبيب زهانة، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
19 رمضان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد رشيد بسطام، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة واسيف في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة 2202 مهام السيّد حسين لعمري، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة واسيف في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد سفيان باوية، بصفته كاتبا عاما لبلدية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد مسعود بلهادي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. 20 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد مسعود دادون، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – عبد القادر مهداوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أدرار، بناء على طلبه، – الحاج بلقاسم، كلية الآداب واللغات بجامعة برج بوعريريج، ابتداء من 13 غشت سنة 2021، بسبب الوفاة، – دليلة محلبي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو، – عبد الرحمان قنشوبة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الجلفة، – بدر الدين خلاف، كلية الآداب واللغات بجامعة خنشلة، – محمد الطاهر دربوش، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى ابتداء من 26 فبراير سنة 2022، مهام السيّد مسعود عامر، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الأغواط، بسبب الوفاة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمعهدين بالجامعتين الآتيتين :
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – نور الدين عبد الباقي، مديرا لمعهد التكنولوجيا بجامعة البويرة، – سيد علي سلامي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة خميس مليانة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – خالد إبن الوليد سي بلخير، في ولاية سعيدة، – سليمان خلافة، في ولاية قالمة، – علي شيخي، في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السّيدة صليحة عقاب، بصفتها مديرة للأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2021، مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين، بسبب إلغاء الهيكل : – نادية رمضان، في ولاية جيجل، – حسين بوصبيع، في ولاية سكيكدة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان باوية، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عيسى منصوري، مديرا للمجاهدين في ولاية سيدي بلعباس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1443 الموافق 16 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد مسعود دادون، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الأغواط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد سليم حميطوش، مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد سمير آيت يسعد، مديرا للإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تيميمون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد فتحي علوي، مديرا للسكن في ولاية تيميمون.
19 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : 20 أبريل سنة 2022 م – سليمان خلافة، في ولاية جيجل، – سالم نواصر، في ولاية قالمة، – خالد إبن الوليد سي بلخير، في ولاية قسنطينة، – علي شيخي، في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة صليحة عقاب، مديرة للأشغال العمومية في ولاية سكيكدة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. المادة 2 : تتشكل اللجنة القطاعية المشتركة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله من الأعضاء الآتية أسماؤهم : – طويل محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – سبوعي لطفي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – خميس مولود، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – عمارة سيف الدين، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – غماز فتيحة، ممثلة الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – حاج علي نصيرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – آيت قاسي مجيد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – لعجال فريد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – حكيمي العابد، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، – والي عمر، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – عرابة الأخضر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – برانجية محمد الامين، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – تلمات عمار رضا، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – لوصيف كبوية إلهام، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – عفرة حميد، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، – بولخيوط عبد الوهاب، ممثل المديرية العامة للميزانية، – دوادي سامي، ممثل قيادة الدرك الوطني،
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م – مرداس فتحي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – برادعي خيرة، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية، – أيت أودية ختيمة، ممثلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – فرطاس صليحة، ممثلة المديرية العامة للغابات، – صحابي عابد صالح، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – بن شابخ عبد الله، ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري، – بن حمودة فتحي، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – يزيد رابح، ممثل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، – بوكري مهدي، ممثل المركز الوطني للبحث المطبق في الهندسة المضادة للزلازل، – يلس شاوش عبد الكريم، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – شلباني سمير، ممثل محافظة الطاقة الذرية، – بن شعبان يحيي، ممثل سلطة ضبط المحروقات، – مباركي أحمد، خبير جزائري مقيم بالخارج، – مراد مريام، خبيرة جزائرية مقيمة بالخارج، – يوسناج علي، خبير جزائري مقيم بالجزائر، – بن نوار جيلالي، خبير جزائري مقيم بالجزائر، – جلولي محمد، ممثل الجمعية الوطنية لمجابهة التصحر والمحافظة على البيئة، – بومجريك صفيان، ممثل الجمعية الوطنية “أصدقاء البيئة”. يمكن اللجنة القطاعية المشتركة أن تستعين بكل شخص ذو كفاءات ومؤهلات من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 3 : تمارس هذه اللجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 8 و 9 و 12 و 13 و 14 منه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة .2022 كمال بلجود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-208 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-276 المؤرّخ في 6 رمضان 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدوده، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-277 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدوده، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-404 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة وتعيين حدوده، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 والمتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة،
19 رمضان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 والمتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 والمتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 والمتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنشأ في كل من ولايات قسنطينة وميلة وبومرداس والشلف ملحقة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة الكائن مقرها بولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية وفاء شعلال أيمن بن عبد الرحمان
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة والفنون. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 20 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة والفنون، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد الأطباء العامون في
الصحة العمومية المادة 2 : تضمن وزارة الثقافة والفنون تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير الصحة وفاء شعلال عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1443 الموافق 5 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1443 الموافق 5 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل، كما يأتي : “…………………………………………………………………………….، – السيد راعي لخضر، عضوا مستخلفا، خلفا للسيدة عوالي فاطمة الزهراء، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، ………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………”.
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 “…………………………………………………………………………….، “أ) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة : – السيّد رضا بوعريوة، مدير عام للبناء ووسائل الإنجاز، رئيسا، خلفا للسيد العابد حكيمي. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : .1 ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها : – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………. – السيّد فيصل بوقادوم، مدير وحدة بالمخبر الوطني للسكن والبناء، عضوا، خلفا للسيد عبد الحفيظ عيمر. – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………. – السيّد بومدين أوقاسي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، عضوا، خلفا للسيد لخضر بشيخ. ………………………… (الباقي بدون تغيير)…………………………”. وزارة النقل قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها.
إنّ وزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرّخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها،
19 رمضان عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلّفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 4 : يحدّد تشكيل كل لجنة جهوية كما يأتي : – المدير العام للبحرية التجارية والموانئ لوزارة النقل، رئيسا، – مدير البحرية التجارية، عضوا، – المدير الولائي للنقل، عضوا، …………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………… .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 منجي عبد الله وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4 أبريل سنة 2022، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4
أبريل سنة 2022، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسمّاة “ش ذمم سطافراك”، الكائنة بحي البناء الذاتي،
بلدية حمادي كرومة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14
من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع
الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط
شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
20 أبريل سنة 2022 م
العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي
المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال،
المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4
أبريل سنة 2022، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسمّاة “نصيبي أمبلوا”، الكائنة بحي الريم 36 مسكن رقم
ب 20 أ، سيدي عاشور، بلدية عنابة، ولاية عنابة، طبقا
لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123
المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة
2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات
الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء
النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب
العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4
أبريل سنة 2022، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسمّاة “م ذ ش ومتعددة الخدمات جوب”، الكائنة بحي
قعلول 260، قسم 02 رقم 10، بلدية برج البحري، ولاية
الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم
07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24
أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح
الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها
ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة
العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4
أبريل سنة 2022، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسمّاة “ش ذمم ويلسنس تالنتس”، الكائنة بحي 1067
مسكن ترقوي عمومي، عمارة رقم 4 أ رقم 9، بلدية
المعالمة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428
الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات
منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه
منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة
الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة