مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21–492 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 21–486 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 21–493 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت… 4 مرسوم رئاسي رقم 21–494 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 21–495 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية…………… 6 مرسوم رئاسي رقم 21–496 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران…………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم …..36 7 مرسوم تنفيذي رقم 21–488 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 21–491 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94–239 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 21–503 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته……………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.. 20
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 3 11 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات ………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين لترقية الاستثمار في بعض المقاطعات الإدارية………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة تبسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم في ولاية الجزائر…. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات ………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 22 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.. 22 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم. (استدراك)…………………………………………….. 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه……………………………………………………………………………………………………. 28
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21–492 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 87–13 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة لفخامة الرئيس السيّد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21–486 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، 11 ديسمبر سنة 2021 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، للسيّدة والسادة الآتية أسماؤهم : – حكار توفيق، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية “سوناطراك”. – أقاسم فطوم، الرئيسة المديرة العامة لمجمع “صيدال”، – رخروخ لخضر، الرئيس المديرالعام لمجمع “كوسيدار”، – مولى كمال، المدير العام لشركة مخابر”فينوس”، – حابس عمر، الرئيس المدير العام لمجمع “فاديركو”، – حمودي عمار، الرئيس المدير العام لمجمع “بيمو”، – حاج بورورقة محمد، مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة، – ياسر أمير غازلي، مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة، – رمزي مصباح، مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة، – حبة بلقاسم، دكتور باحث ومخترع. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21–493 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية للعتاد، – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية. بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، – وزارة الصناعة. يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 5 مرسوم رئاسي رقم 21–494 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 – دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مؤسسة تجديد العتاد الخاص، ممثلة بمديرها العام. بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – وزارة الصناعة. يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل أو منصب معادل له”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21–495 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، 11 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–312 المؤرخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 11–312 المؤرخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المجمع من الأعضاء ممثلي الهياكل الآتية : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية للعتاد، – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية. بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – وزارة الصناعة. يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة مدير، على الأقل”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21–496 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – قيادة القوات الجوية، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 7 – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية. بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للأمن الوطني)، – وزارة المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات)، – وزارة النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)، – وزارة الصناعة. يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير، على الأقل. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .36 إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتّم م والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .36 المادّة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36 التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وعشرين (23) هكتارا، في إقليم ولاية الجزائر ببلديات الدويرة وبابا حسن وخرايسية، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية تهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، كما يأتي : 11 ديسمبر سنة 2021 م – محول ربط (1) يضمن التبادلات بين الطريق الدائري الثاني للجزائر نحو ملعب الدويرة، يتكون من :
- منشأة فنية (1) تربط بابا حسن بالدويرة،
- فروع منافذ محول الربط. – منافذ للملعب عبر الطريق الوطني رقم 36 ب 700 م، – طريق محاذية للملعب ب 1.2 كم، – طريق ربط الطريق الوطني رقم 63 بالملعب ب 900 م، – طريق ربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الدائري الثاني على 1^2 كم، – ازدواج الطريق الوطني رقم 63 على 2.4 كم، – عدد محاور الدوران : ثمانية .(8) المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .36 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21–488 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخصّ طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول. المادّة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 9 الشطر الأول، التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثمانين (80) هكتارا، بإقليم ولاية الجزائر ببلديات الدرارية والعاشور وبابا حسن وخرايسية ودالي براهيم، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول، كما يأتي : – الخط الرئيسي : 10 كيلومتر، – عدد المنشآت الفنية : سبع عشرة .(17) المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير المجاهدين وذوي الحقوق ويعدّ، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه، وكذا الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويتولى متابعتهما ومراقبة تطبيقهما وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأوّل وفي اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية صلاحياته في مجال حماية الذاكرة الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، ويعدّ وينفّذ سياسة القطاع الكفيلة بتلبية احتياجات المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، لا سيما فيما يتعلق بالترقية والحماية الاجتماعية والصحية. المادّة 3 : يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، بما يأتي : – السهر على حماية المعالم والمآثر التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني، – دفن وإعادة دفن رفات الشهداء بمقابر الشهداء، – ضمان متابعة عملية إقامة وصيانة وحماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية والتاريخية، – ضمان متابعة عملية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء والمجاهدين وأصدقاء ثورة التحرير الوطني المتوفين، – السهر على المحافظة على الذاكرة الوطنية وترقيتها وصونها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – العمل على تبليغ التاريخ الوطني وترقيته وتلقين مبادئه للأجيال الصاعدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات المتعلقة بالاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية وبالرموز والأحداث المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – إنشاء المتاحف والمنشآت الخاصة بالقطاع وصيانتها والمحافظة عليها، 11 ديسمبر سنة 2021 م – جمع واسترجاع ورقمنة الوثائق والمحفوظات والأشياء المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وحفظها، – السهر على متابعة عملية جمع الشهادات الحية وتسجيلها واستغلالها، – تنظيم الملتقيات والمنتديات والندوات والمعارض والمسابقات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – تشجيع وترقية الدراسات والأبحاث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – ضمان ترقية الإنتاج الفني السمعي البصري والمكتوب المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. المادّة 4 : يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مجال المنح والبطاقية، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية المسيّرة لمختلف أصناف المنح، – دراسة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء جبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، – ضمان متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بلامركزية دراسة وتصفية المنح وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، – إعداد وتحيين بطاقية الممنوحين وضبط الإحصاء العام للممنوحين، – مسك وحفظ البطاقية الوطنية للشهداء والمجاهدين، – وضع تدابير وتحديد كيفيات معالجة الملفات المتعلقة ببطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، – تحديد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني، والسهر على عمليات الرقابة والطعون الخاصة بهذه الصفة. المادّة 5 : يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، بما يأتي : – وضع التدابير الملائمة للتكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – ضمان تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بأجهزة العطب واللواحق الضرورية والعمل على تحسينها وتطويرها، – العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المجاهدين وذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية المخوّلة لهم، – وضع آليات لمتابعة استفادة المجاهدين وذوي الحقوق من الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع. المادّة 6 : يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مجال التنظيم والمعلوماتية، بما يأتي : – السهر على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بنشاط قطاع المجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها، – إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه، – إبداء الرأي في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع وحفظه، – العمل على عصرنة ورقمنة القطاع وتحسين الخدمة العمومية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – إعداد المنظومة الإحصائية للقطاع وضبطها وضمان تحيينها، – وضع الآليات الملائمة لضمان الأمن المعلوماتي للمعطيات. المادّة 7 : يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي : – المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، – المشاركة في كل نشاط جهوي أو دولي في حدود اختصاصه، – تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه، – السهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجالات التابعة لمجال اختصاصه والتي تكون الجزائر طرفا فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 11 المادّة 8 : يتولى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، خصوصا، ما يأتي : – اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على السير الحسن للمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته، والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – تقدير احتياجات الوزارة، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، – المبادرة والمساهمة في تنفيذ برنامج القطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، والسهر على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لإنجاز نشاطات القطاع، – المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع. المادّة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، – رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، ومتابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات ومختلف المؤسسات، – تحضير وتنظيم اتصالات الوزير مع أجهزة الإعلام، وضمان متابعتها، – التكفل بالتشريفات والمراسم وكذا حفلات إسداء التكريمات، – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 11 ديسمبر سنة 2021 م – الهياكل الآتية : – مديرية التراث التاريخي والثقافي، – مديرية المنح والإحصائيات، – مديرية الحماية الاجتماعية، – مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف، – مديرية إدارة الوسائل. المادّة 2 : مديرية التراث التاريخي والثقافي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المحافظة على الذاكرة الوطنية وحمايتها وصونها، – المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى التعبئة والتوعية حول أهمية الذاكرة الوطنية، والعمل على تعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ ومبادئ وقيم المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – حماية رموز ومآثر المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – إعداد البطاقية التاريخية للأيام والأعياد الوطنية والتواريخ المخلّدة لأحداث ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – تشجيع الدراسات التاريخية في مجال التراث التاريخي والثقافي المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – السهر على تنظيم المعارض والملتقيات والندوات والأيام الدراسية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – ضمان متابعة وترقية الإنتاج الفني والسينمائي والسمعي البصري والمكتوب المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، – اتخاذ التدابير الهادفة إلى تطوير وعصرنة النشاط المتحفي وترقيته من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على حماية وصيانة المعالم والمآثر التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني من خلال جردها وتصنيفها والمحافظة عليها ومسك بطاقيتها،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – متابعة عملية إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وصيانتها ومسك بطاقيتها، – متابعة عملية اكتشاف رفات الشهداء، والإشراف على نقلها وإعادة دفنها بمقابر الشهداء، – مسك البطاقية التاريخية للشهداء والمجاهدين والرموز والأحداث التاريخية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – تكريم الشهداء والمجاهدين وتشريفهم بالأوسمة والنّياشين والتكفل بالمراسم المرتبطة بها، – الإشراف على نقل جثامين المجاهدين من الخارج وما بين الولايات وضمان دفنهم، – التكفل بمراسم دفن مجاهدي ثورة التحرير الوطني، – دعم وتشجيع الجمعيات ذات الطابع التاريخي والثقافي ومرافقتها في نشاطاتها، – ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية. ب) المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البرامج المتعلقة بتخليد وإحياء الأيام والأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية، وضمان متابعتها وإعداد حصائل نشاطاتها، – إعداد وضبط رزنامة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية ومسك سجلات محاضر اجتماعاتها، – الإشراف على تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية حول التاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – ضمان متابعة نشاطات المؤسسات المتحفية للمجاهد والمؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها وتقييمها، والعمل على تطويرها وعصرنتها من خلال استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال، – مسك بطاقية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء أو المجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ متعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للتسمية وإعادة التسمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 13 – إعداد وتنفيذ برامج التعاون بين قطاع المجاهدين وذوي الحقوق والقطاعات والهيئات الأخرى في إطار حماية التراث التاريخي والثقافي، – ضمان متابعة ملفات التعاون الخارجي في مجال التبادلات التاريخية والثقافية، – السهر على إعداد الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تطبيقها في إطار الإجراءات المعمول بها. ج) المديرية الفرعية للبحث والتوثيق التاريخي والسمعي البصري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة طبع وإعادة طبع وترجمة الإصدارات والمؤلفات ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – الإشراف على جمع الشهادات الحية وتسجيلها وتصنيفها وجعلها في متناول المهتمين بالشأن التاريخي، – الإشراف على ضبط وجرد وتوزيع المؤلفات والإصدارات والملصقات وكذا المقتنيات الفنية ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – الإشراف على جمع وتسجيل المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وأحداثها من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تشجيع الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالتراث التاريخي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته وتثمينه، – ضمان متابعة الإنتاج السمعي البصري المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته، – ضمان متابعة نشاط وأعمال لجنة القراءة المكلفة بدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلّقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – الإشراف على تنظيم مسابقة جائزة أوّل نوفمبر 1954 وكذا المسابقات ذات الصلة بحماية التراث التاريخي والثقافي. المادّة 3 : مديرية المنح والإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان عملية تصفية منح المعطوبين وذوي الحقوق، – دراسة ملفات مختلف أصناف المنح المخصصة للمعطوبين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 – ضمان متابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بالتسيير الحسن للمنح المركزية وغير الممركزة الممنوحة للمعطوبين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، – إعداد التقديرات المالية السنوية المتعلقة بالمنح، – ضمان متابعة كل العمليات المتعلقة بالمنح، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، – ضمان متابعة نشاط اللجنة المركزية للمراقبة الطبية، – ضمان المتابعة والمراقبة المتعلقتين بمنح رخص اقتناء السيارات، – ضمان تحيين البطاقية الوطنية للمجاهدين وذوي الحقوق الممنوحين، – تحيين الحصيلة السنوية لمختلف أصناف المنح، – دراسة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بمختلف أصناف المنح والرد عليها، – ضبط مدوّنة منح المعطوبين وذوي الحقوق، – ترقية وتحيين واستغلال المنظومة الإحصائية للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان دراسة وتصفية ملفات المنح الممنوحة للمعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، – ضمان متابعة عمليات تصفية منح المعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات المصفاة على مستوى المصالح غير الممركزة، – ضبط وإعداد حصيلة المنح المدفوعة والممنوحة للمعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، – ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمنح المعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات المصفاة على مستوى المصالح غير الممركزة، – دراسة ملفات الطعون المتعلقة بنسب العطب ومقررات منح أو رفض المنح المصفاة على المستوى المركزي، – ضمان متابعة وتحيين بطاقية المعطوبين الممنوحين الأجانب المقيمين داخل التراب الوطني وخارجه. 11 ديسمبر سنة 2021 م ب) المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتصفية ملفات منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، – ضمان متابعة تصفية منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، التي أنجزت على مستوى المصالح غير الممركزة، – ضمان متابعة تحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمختلف المنح الممنوحة لذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، التي تم تصفيتها على مستوى المصالح غير الممركزة، – ضمان متابعة تحيين البطاقية المتعلقة بذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات والممنوحين الأجانب المقيمين داخل التراب الوطني وخارجه، – ضمان متابعة دفع رأس مال الوفاة. ج) المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الخارطة الإحصائية للقطاع وتحديد المصادر الإحصائية، – جمع البيانات الإحصائية للقطاع، وتحيينها لاستغلالها، – وضع المنظومة الإحصائية المرتبطة بنشاط القطاع، – ضمان متابعة ومعالجة البيانات الإحصائية الدقيقة والمفصلة المتعلقة بالنشاطات القطاعية، – إعداد وإصدار النشرات والتقارير الإحصائية للقطاع، – وضع مذكرات إحصائية دورية متعلقة بنشاطات القطاع واستغلالها، – تصوّر مؤشّرات نشاطات القطاع، – إعداد مخططات استشرافية للقطاع في كل المجالات. المادّة 4 : مديرية الحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة تقديم الخدمات والامتيازات الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتها، – ضمان متابعة التكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان متابعة نشاطات المؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة للقطاع،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – ضمان متابعة نشاطات اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، – السهر على تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بالأعضاء الاصطناعية ولواحقها، والعمل على تحسينها وتحديثها، – ضمان متابعة ملفات التقاعد والعلاج والضمان الاجتماعي والنقل الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان أفضل حماية وتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة، – ضمان متابعة ملف التأمينات الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان متابعة ومراقبة فواتير العلاج وتصريحات التأمينات الاجتماعية، – دراسة وضمان متابعة ملفات التعاون في إطار تبادل الخبرات والتكوين في مجال العلاج بالمياه الحموية وصناعة وتركيب وتصليح الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والعلاج الطبيعي والفيزيائي. ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات قصد ضمان حماية قصوى وتكفل أفضل بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان متابعة ملفات تقاعد المجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان مراقبة البيانات المتعلقة بالتكميل التفاضلي لمعاش التقاعد، – ضمان متابعة الملف المتعلق بنقل المجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان متابعة نشاط اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، وتنشيطها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 15 ج) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على السير الحسن للمؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية من خلال متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها، – ضمان متابعة ومراقبة برمجة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين للاستفادة من خدمات على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين، – السهر على تنظيم النشاطات التاريخية والثقافية على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين، وضمان متابعتها، – ضمان متابعة تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين، بالأعضاء الاصطناعية ولواحقها. المادّة 5 : مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، – دراسة ملفات الشؤون القانونية والمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها، – ضمان عصرنة ورقمنة الإدارة، – استغلال المعطيات، وضمان تبادلها ومعالجتها وتثمينها بالتنسيق مع مصالح القطاع، – ضمان تسيير تبادل المعلومات مع المصالح الخارجية للقطاع الرامية إلى عصرنة الإدارة، – ضمان متابعة كل العمليات المتعلقة بالبطاقية الوطنية للاعتراف بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير الأرشيف الإداري للقطاع ورقمنته. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات والتوثيق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية، – السهر على مطابقة وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع، – إبداء الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – دراسة ومتابعة ملفات المنازعات والشؤون القانونية التي يكون القطاع طرفا فيها وتقييمها بصفة دورية،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 – مساعدة المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، – دراسة عرائض المواطنين وإرسالها إلى المصالح المعنية قصد التكفل بها، – ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع والمحافظة عليه وصونه، – ضمان تسيير مكتبة الوزارة، – إعداد النشرة الرسمية للقطاع. ب) المديرية الفرعية للبطاقية والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان مراقبة الملفات المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، – ضمان تسيير بطاقية ملفات الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم، – ضمان تسيير ومتابعة كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالبطاقية المركزية واللامركزية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها، – ضمان تنظيم وتسيير الأرشيف الإداري للقطاع، والعمل على رقمنته وصونه. ج) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان رقمنة القطاع لعصرنة النظام المعلوماتي، – وضع أرضية معلوماتية للقطاع والسهر على تسييرها وتطويرها، – ضمان وضع الشبكات المعلوماتية الخاصة بالقطاع، – ضمان تسيير بنك المعطيات الخاص بالقطاع وتحيينه، – ضمان أمن الشبكات المعلوماتية، – ضمان تسيير الموقع الرسمي للقطاع وتحيينه. المادّة 6 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع، – تحديد وتوفير كل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية، 11 ديسمبر سنة 2021 م – إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي القطاع قصد تحسين مستواهم، وتجديد معارفهم، – إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز، وضمان تنفيذهما، – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، وصيانتها والحفاظ عليها، – السهر على مطابقة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه، وضمان متابعته، – تنظيم عمليات التوظيف والامتحانات والمسابقات المتعلقة بمستخدمي القطاع، وضمان حسن سيرها، – تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان التكوين المستمر لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، – المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والنصوص القانونية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية، وضمان متابعة تنفيذها. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع، – إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، – مسك المحاسبة المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – إعداد الحساب الإداري للوزارة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، – استغلال التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة وإعداد الرد بشأنها. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تقدير احتياجات القطاع في مجال التجهيزات وإعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات، وضمان متابعتها وتنفيذها، – اقتناء وجرد وتسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للقطاع، وضمان صيانتها، – إعداد مختلف دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات وضمان متابعتها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – ضمان المتابعة المنتظمة للمشاريع والأشغال التابعة للقطاع، – ضمان التنظيم اللوجيستي للتظاهرات والتنقلات التي تتم في إطار المهام الرسمية، – إعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتبليغها للوزير. المادّة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 17 مرسوم تنفيذي رقم 21–491 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94–239 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوّض تسمية ‘’وزارة المجاهدين’’ في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها، بتسمية ‘’وزارة المجاهدين وذوي الحقوق’’.
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21–503 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – بمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، 11 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لمدة خمسة عشر (15) يوما. المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 11 ديسمبر سنة .2021 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – كمال بوخاتم، بأم البواقي، – رضا حمادي، بالبويرة، – فيصل حمودة سيدهم، بتبسة، – نور الدين همساس، بتلمسان، – نجمة بوبكر، بتيارت، – رابح عابد، بتيزي وزو، – جمال شنة، بجيجل، – بلقاسم جوادي، بسطيف، – محمد جبلي، بسيدي بلعباس، – أحمد عبد الدائم، بعنابة، – لطفي قموري، بالمسيلة، – أحمد مولاي، بمعسكر، – نبيل بن الشيخ، بورقلة، – عبد الله لعويسي، ببرج بوعريريج، – نور الدين بن ذيب، بالطارف، – مريم الطاهر، بتندوف، – أحمد عبد النور عوادي، بالوادي، – يوسف ابن العمري، بسوق أهراس، – أمحمد ديدان، بغليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد حمدوش، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 19 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة : – مجيد حمية، – أحمد تامن.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – رضا مصباح، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – أحمد جبرائيل قهرية، نائب مدير لتسيير المستخدمين.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية : – كمال بوخاتم، بالشلف، – مريم الطاهر، بالأغواط، – يوسف ابن العمري، بأم البواقي، – عبد الله لعويسي، بباتنة،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 – رابح عابد، ببجاية، – علي منصور نجار، ببسكرة، – نجمة بوبكر، بالبويرة، – لطفي قموري، بتبسة، – أمحمد ديدان، بتلمسان، – أحمد مولاي، بتيارت، – أحمد عبد الدائم، بجيجل، – جمال شنة، بسطيف، – نور الدين همساس، بسيدي بلعباس، – بلقاسم جوادي، بقسنطينة، – رضا حمادي، بالمدية، – محمد جبلي، بمعسكر، – أحمد عبد النور عوادي، ببرج بوعريريج، – نبيل بن الشيخ، بالوادي، – نور الدين بن ذيب، بخنشلة، – نوال مريني، بغرداية، – فيصل حمودة سيدهم، بغليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد حمدوش، أمينا عاما لمجلس قضاء المسيلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال الدين عبد الغاني دريدي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة رشيدة سعدي، بصفتها مديرة للتكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. 11 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة : – فريدة بوسعيدان، نائبة مدير لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة، – ليندة مكاشر، نائبة مدير لترقية الشراكة والحياة الجمعوية، – ليلة ساجي، نائبة مدير للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، – جمال الدين عمراوي، نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كريم بن جديد، في ولاية تبسة، – مسعود صولي، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سليم مراد، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين لترقية الاستثمار في بعض المقاطعات الإدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين لترقية الاستثمار بالمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – سليمان بونداري، بتيميمون، – أحمد هنشير، ببرج باجي مختار، – عبد الكريم الصالح، ببني عباس، – حسين همال، بتوقرت، – عبد الحميد سماتي، بجانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد القادر برمكي، بصفته مديرا منتدبا لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بإن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة رشيدة سعدي، مديرة للتكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد بلقاسم جابري، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة تبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عادل عكروم، مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم في ولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – مسعود صولي، في ولاية تبسة، – كريم بن جديد، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد سليم مراد، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بسكرة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية : – سليمان بونداري، في ولاية تيميمون، – أحمد هنشير، في ولاية برج باجي مختار، – عبد الكريم الصالح، في ولاية بني عباس، – حسين همال، في ولاية توقرت، – عبد الحميد سماتي، في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد القادر برمكي، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية إن صالح.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جمال الدين عبد الغاني دريدي، رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 11 ديسمبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 22 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 22 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، كما يأتي : …………………………………………………………………………….“ –………………………………………………….(بدون تغييرحتى) – السيدة راضية برناوي، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، ممثلة وزير التربية الوطنية، خلفا للسيّد عبد الحميد كريدش، عضوا، – حكيم حريك، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للسيّد هشام سفيان صلواتشي، عضوا، –…………………………………………………(بدون تغييرحتى) – السيدة صورية مقداد، ممثلة عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خلفا للسيّد عدة مسفك، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………..” وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي، ومدته ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–130 المؤرّخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسيين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–288 المؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه، في الأسلاك الآتية : – سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي، – سلك مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 23 – سلك مستشار الرياضة، فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتعلق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحددة بموجب أحكام المواد 4 و 5 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتعلق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، يحدد فيه، على الخصوص : – الرتبة أو الرتب المعنية، – عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة التكوين، – تاريخ بداية التكوين، – المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، – قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : تبدي المصالح المعنية للوظيفة العمومية رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يعلم المترشحون المقبولون للالتحاق بالتكوين بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة : – المدرسة العليا في علوم الرياضة وتكنولوجياتها – دالي إبراهيم – الجزائر.
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92
- بالنسبة لرتبتي مربي ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية : – المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة – عين البنيان – الجزائر، – المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة، – المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران، – المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة. المادة 8 : ينظم التكوين بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلا ه، حسب ما يأتي : – سنة واحدة (1)، بالنسبة للتكوين لرتبة مستشار الرياضة، فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي. – سنة واحدة (1)، بالنسبة للتكوين لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، – ستة (6) أشهر، بالنسبة للتكوين لرتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، المادة 11 : يتولى التأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكور أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يخضع المتربصون خلال فترة التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 13 : يتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم لدى المؤسسات العمومية والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة، ويعدّون، على إثره، تقرير التربص. 11 ديسمبر سنة 2021 م المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. المادة 15 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للمتربصين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على نقطة إقصائية في المواد تقل عن 5/20 في جميع المواد التعليمية ونقطة التربص التطبيقي من طرف لجنة نهاية التكوين. في حالة عدم حصول المتربص على المعدل المحدد أعلاه، أو حصوله عليه مع نقطة إقصائية، يستفيد من دورة إستدراكية. المادة 16 : تحدد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – مدير الموارد البشرية والتكوين للوزارة المكلفة بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، – ممثلان (2) عن سلك التعليم لمؤسسات التكوين المعنية. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة نجاح للمتربصين الناجحين في دورة التكوين. المادة 18 : يعيّن المترشحون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين بصفة متربصين في الرتب المعنية. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة .2021 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرزاق سبڤاڤ بلقاسم بوشمال
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 25 الأول برنامج التكوين للالتحاق برتبة مستشار الرياضة (فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي) لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي
- مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 المقاولاتية الرياضية 2 علم التشريح 3 المراقبة الطبية الرياضية والإسعاف 4 الإعلام الآلي المطبق في الرياضة 5 التغذية الرياضية 6 علم الاجتماع الرياضي 7 مدخل لعلم النفس الرياضي 8 مدخل لبيداغوجية الرياضة 9 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 10 الإعلام والاتصال 11 نظرية ومنهجية الاختصاص 12 فيزيولوجية الرياضة 13 مدخل للكيمياء الحيوية في الرياضة 14 مدخل للميكانيك الحيوية في الرياضة 15 الإحصاء المطبق في علوم الرياضة الحجم الساعي المعامل 20 1 30 2 20 1 20 1 20 1 30 1 20 2 20 2 20 3 20 2 90 3 30 2 30 2 30 2 20 2 16 مدخل للتسيير والتنظيم والتشريع الرياضي 30 2 17 تربص تطبيقي وتقرير التربص المجموع 150 3
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 2 6 جمادى الأولى عام 1443 ه / العدد 92 11 ديسمبر سنة 2021 م برنامج التكوين للالتحاق برتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي
- مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 علم التشريح 2 فيزيولوجية الرياضة 3 بيداغوجية الرياضة 4 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 5 علم الاجتماع الرياضي 6 علم النفس الرياضي 7 الإعلام والاتصال 8 المراقبة الطبية الرياضية والإسعاف 9 مورفولوجية الرياضة 10 الاختصاص الرياضي 11 التشريع والتنظيم والتسيير الرياضي 12 أخلاقيات الرياضة 13 الميثاق الأولمبي 14 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية 15 التغذية الرياضية 16 الإحصاء والإعلام الآلي المطبق في علوم الرياضة 17 تسيير مشروع رياضي 18 منهجية البحث العلمي 19 رياضة تكميلية 20 بيداغوجية تطبيقية 21 تربص تطبيقي وتقرير التربص المجموع الحجم الساعي المعامل 20 2 30 3 30 3 40 3 20 2 30 3 20 2 20 2 10 1 60 3 30 2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2 10 1 20 1 40 3 150 3
6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 ديسمبر سنة 2021 م الملحق 3 الجزائريّة / العدد 92 27 برنامج التكوين للالتحاق برتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية (فرع التدريب الرياضي) لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي
- مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 علم التشريح 2 علم النفس الرياضي 3 بيداغوجية عامة 4 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 5 فيزيولوجية الرياضة 6 علم الاجتماع الرياضي 7 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 8 الإعلام والاتصال 9 النظافة الرياضية والإسعاف 10 تقنيات التنشيط الرياضي 11 التشريع والتنظيم والتسيير الرياضي 12 أخلاقيات الرياضة 13 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية 14 الإعلام الآلي المطبق في علوم الرياضة 15 منهجية التربص التطبيقي 16 تربص تطبيقي وتقرير التربص المجموع الحجم الساعي المعامل 20 2 30 3 10 3 30 3 30 3 20 2 30 3 20 2 20 2 20 2 30 2 10 1 10 1 10 1 10 1 100 3
6 جمادى الأولى عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 92 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم. (استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 28 – الصادر في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة .2021 الصفحة 25، العمود الأول، المادة 5، المطة 2، السطر الثاني. بدلا من : “شهادة تقني سام”، يقرأ : “شهادة تقني”. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 11 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبناء على رأي اللّجنة الوطنية للتأهيل، خلال دورتها المنعقدة في 20 يونيو سنة 2018، – وبناء على رأي اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة، خلال دورتها المنعقدة في 27 أكتوبر سنة 2020، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه. المادة 2 : يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” ميدان ”علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تخضع كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة لنفس الإجراءات المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يكلّف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير السياحة والصناعة والبحث العلمي التقليدية والعمل العائلي عبد الباقي بن زيان محمد حميدو رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة