قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية ذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 (المطة الأولى) من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخدمات 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية ذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر.
المادة 2
فتح المادةالخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر، هي :
– الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها إلاّ فنانون مبدعون اختيروا لشخصهم،
– العروض الفنية المرتبطة بإحياء الأيام والأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية المخلدة لذاكرة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– اقتناء الأشياء التذكارية المرتبطة بالذاكرة الوطنية،
– الخدمات المتعلقة بالإنتاج السينماتوغرافي والسمعي البصري التاريخي المخلد للذاكرة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024 .
وزير المجاهدين وزير المالية وذوي الحقوق العيد ربيقة لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.