قرار

قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يؤهل مديري المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.