مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي،
– رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، ومتابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات ومختلف المؤسسات،
– تحضير وتنظيم اتصالات الوزير مع أجهزة الإعلام، وضمان متابعتها،
– التكفل بالتشريفات والمراسم وكذا حفلات إسداء التكريمات،
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 11 ديسمبر سنة 2021 م
– الهياكل الآتية :
– مديرية التراث التاريخي والثقافي،
– مديرية المنح والإحصائيات،
– مديرية الحماية الاجتماعية،
– مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية التراث التاريخي والثقافي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المحافظة على الذاكرة الوطنية وحمايتها وصونها،
– المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى التعبئة والتوعية حول أهمية الذاكرة الوطنية، والعمل على تعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ ومبادئ وقيم المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– حماية رموز ومآثر المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– إعداد البطاقية التاريخية للأيام والأعياد الوطنية والتواريخ المخلّدة لأحداث ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– تشجيع الدراسات التاريخية في مجال التراث التاريخي والثقافي المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– السهر على تنظيم المعارض والملتقيات والندوات والأيام الدراسية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان متابعة وترقية الإنتاج الفني والسينمائي والسمعي البصري والمكتوب المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– اتخاذ التدابير الهادفة إلى تطوير وعصرنة النشاط المتحفي وترقيته من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على حماية وصيانة المعالم والمآثر التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني من خلال جردها وتصنيفها والمحافظة عليها ومسك بطاقيتها، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– متابعة عملية إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وصيانتها ومسك بطاقيتها،
– متابعة عملية اكتشاف رفات الشهداء، والإشراف على نقلها وإعادة دفنها بمقابر الشهداء،
– مسك البطاقية التاريخية للشهداء والمجاهدين والرموز والأحداث التاريخية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– تكريم الشهداء والمجاهدين وتشريفهم بالأوسمة والنّياشين والتكفل بالمراسم المرتبطة بها،
– الإشراف على نقل جثامين المجاهدين من الخارج وما بين الولايات وضمان دفنهم،
– التكفل بمراسم دفن مجاهدي ثورة التحرير الوطني،
– دعم وتشجيع الجمعيات ذات الطابع التاريخي والثقافي ومرافقتها في نشاطاتها،
– ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية.
ب) المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البرامج المتعلقة بتخليد وإحياء الأيام والأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية، وضمان متابعتها وإعداد حصائل نشاطاتها،
– إعداد وضبط رزنامة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية ومسك سجلات محاضر اجتماعاتها،
– الإشراف على تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية حول التاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان متابعة نشاطات المؤسسات المتحفية للمجاهد والمؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها وتقييمها، والعمل على تطويرها وعصرنتها من خلال استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال،
– مسك بطاقية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء أو المجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ متعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للتسمية وإعادة التسمية،
– إعداد وتنفيذ برامج التعاون بين قطاع المجاهدين وذوي الحقوق والقطاعات والهيئات الأخرى في إطار حماية التراث التاريخي والثقافي،
– ضمان متابعة ملفات التعاون الخارجي في مجال التبادلات التاريخية والثقافية،
– السهر على إعداد الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تطبيقها في إطار الإجراءات المعمول بها.
ج) المديرية الفرعية للبحث والتوثيق التاريخي والسمعي البصري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة طبع وإعادة طبع وترجمة الإصدارات والمؤلفات ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– الإشراف على جمع الشهادات الحية وتسجيلها وتصنيفها وجعلها في متناول المهتمين بالشأن التاريخي،
– الإشراف على ضبط وجرد وتوزيع المؤلفات والإصدارات والملصقات وكذا المقتنيات الفنية ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– الإشراف على جمع وتسجيل المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وأحداثها من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تشجيع الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالتراث التاريخي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته وتثمينه،
– ضمان متابعة الإنتاج السمعي البصري المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته،
– ضمان متابعة نشاط وأعمال لجنة القراءة المكلفة بدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلّقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– الإشراف على تنظيم مسابقة جائزة أوّل نوفمبر 1954 وكذا المسابقات ذات الصلة بحماية التراث التاريخي والثقافي.
المادة 3
فتح المادةمديرية المنح والإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان عملية تصفية منح المعطوبين وذوي الحقوق،
– دراسة ملفات مختلف أصناف المنح المخصصة للمعطوبين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان متابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بالتسيير الحسن للمنح المركزية وغير الممركزة الممنوحة للمعطوبين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– إعداد التقديرات المالية السنوية المتعلقة بالمنح،
– ضمان متابعة كل العمليات المتعلقة بالمنح، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية،
– ضمان متابعة نشاط اللجنة المركزية للمراقبة الطبية،
– ضمان المتابعة والمراقبة المتعلقتين بمنح رخص اقتناء السيارات،
– ضمان تحيين البطاقية الوطنية للمجاهدين وذوي الحقوق الممنوحين،
– تحيين الحصيلة السنوية لمختلف أصناف المنح،
– دراسة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بمختلف أصناف المنح والرد عليها،
– ضبط مدوّنة منح المعطوبين وذوي الحقوق،
– ترقية وتحيين واستغلال المنظومة الإحصائية للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان دراسة وتصفية ملفات المنح الممنوحة للمعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان متابعة عمليات تصفية منح المعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات المصفاة على مستوى المصالح غير الممركزة،
– ضبط وإعداد حصيلة المنح المدفوعة والممنوحة للمعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمنح المعطوبين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات المصفاة على مستوى المصالح غير الممركزة،
– دراسة ملفات الطعون المتعلقة بنسب العطب ومقررات منح أو رفض المنح المصفاة على المستوى المركزي،
– ضمان متابعة وتحيين بطاقية المعطوبين الممنوحين الأجانب المقيمين داخل التراب الوطني وخارجه. 11 ديسمبر سنة 2021 م
ب) المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتصفية ملفات منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– ضمان متابعة تصفية منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، التي أنجزت على مستوى المصالح غير الممركزة،
– ضمان متابعة تحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمختلف المنح الممنوحة لذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، التي تم تصفيتها على مستوى المصالح غير الممركزة،
– ضمان متابعة تحيين البطاقية المتعلقة بذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات والممنوحين الأجانب المقيمين داخل التراب الوطني وخارجه،
– ضمان متابعة دفع رأس مال الوفاة.
ج) المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الخارطة الإحصائية للقطاع وتحديد المصادر الإحصائية،
– جمع البيانات الإحصائية للقطاع، وتحيينها لاستغلالها،
– وضع المنظومة الإحصائية المرتبطة بنشاط القطاع،
– ضمان متابعة ومعالجة البيانات الإحصائية الدقيقة والمفصلة المتعلقة بالنشاطات القطاعية،
– إعداد وإصدار النشرات والتقارير الإحصائية للقطاع،
– وضع مذكرات إحصائية دورية متعلقة بنشاطات القطاع واستغلالها،
– تصوّر مؤشّرات نشاطات القطاع،
– إعداد مخططات استشرافية للقطاع في كل المجالات.
المادة 4
فتح المادةمديرية الحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تقديم الخدمات والامتيازات الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتها،
– ضمان متابعة التكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة نشاطات المؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة للقطاع، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان متابعة نشاطات اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
– السهر على تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بالأعضاء الاصطناعية ولواحقها، والعمل على تحسينها وتحديثها،
– ضمان متابعة ملفات التقاعد والعلاج والضمان الاجتماعي والنقل الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان أفضل حماية وتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة،
– ضمان متابعة ملف التأمينات الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة ومراقبة فواتير العلاج وتصريحات التأمينات الاجتماعية،
– دراسة وضمان متابعة ملفات التعاون في إطار تبادل الخبرات والتكوين في مجال العلاج بالمياه الحموية وصناعة وتركيب وتصليح الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والعلاج الطبيعي والفيزيائي.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات قصد ضمان حماية قصوى وتكفل أفضل بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة ملفات تقاعد المجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان مراقبة البيانات المتعلقة بالتكميل التفاضلي لمعاش التقاعد،
– ضمان متابعة الملف المتعلق بنقل المجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة نشاط اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، وتنشيطها.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على السير الحسن للمؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية من خلال متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها،
– ضمان متابعة ومراقبة برمجة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين للاستفادة من خدمات على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين،
– السهر على تنظيم النشاطات التاريخية والثقافية على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين، بالأعضاء الاصطناعية ولواحقها.
المادة 5
فتح المادةمديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– دراسة ملفات الشؤون القانونية والمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
– ضمان عصرنة ورقمنة الإدارة،
– استغلال المعطيات، وضمان تبادلها ومعالجتها وتثمينها بالتنسيق مع مصالح القطاع،
– ضمان تسيير تبادل المعلومات مع المصالح الخارجية للقطاع الرامية إلى عصرنة الإدارة،
– ضمان متابعة كل العمليات المتعلقة بالبطاقية الوطنية للاعتراف بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير الأرشيف الإداري للقطاع ورقمنته.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات والتوثيق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– السهر على مطابقة وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع،
– إبداء الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– دراسة ومتابعة ملفات المنازعات والشؤون القانونية التي يكون القطاع طرفا فيها وتقييمها بصفة دورية،
– مساعدة المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
– دراسة عرائض المواطنين وإرسالها إلى المصالح المعنية قصد التكفل بها،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع والمحافظة عليه وصونه،
– ضمان تسيير مكتبة الوزارة،
– إعداد النشرة الرسمية للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للبطاقية والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مراقبة الملفات المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
– ضمان تسيير بطاقية ملفات الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم،
– ضمان تسيير ومتابعة كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالبطاقية المركزية واللامركزية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
– ضمان تنظيم وتسيير الأرشيف الإداري للقطاع، والعمل على رقمنته وصونه.
ج) المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان رقمنة القطاع لعصرنة النظام المعلوماتي،
– وضع أرضية معلوماتية للقطاع والسهر على تسييرها وتطويرها،
– ضمان وضع الشبكات المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
– ضمان تسيير بنك المعطيات الخاص بالقطاع وتحيينه،
– ضمان أمن الشبكات المعلوماتية،
– ضمان تسيير الموقع الرسمي للقطاع وتحيينه.
المادة 6
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– تحديد وتوفير كل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية، 11 ديسمبر سنة 2021 م
– إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي القطاع قصد تحسين مستواهم، وتجديد معارفهم،
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز، وضمان تنفيذهما،
– مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، وصيانتها والحفاظ عليها،
– السهر على مطابقة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه، وضمان متابعته،
– تنظيم عمليات التوظيف والامتحانات والمسابقات المتعلقة بمستخدمي القطاع، وضمان حسن سيرها،
– تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان التكوين المستمر لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والنصوص القانونية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية، وضمان متابعة تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
– إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
– مسك المحاسبة المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– إعداد الحساب الإداري للوزارة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
– استغلال التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة وإعداد الرد بشأنها.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقدير احتياجات القطاع في مجال التجهيزات وإعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات، وضمان متابعتها وتنفيذها،
– اقتناء وجرد وتسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للقطاع، وضمان صيانتها،
– إعداد مختلف دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات وضمان متابعتها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– ضمان المتابعة المنتظمة للمشاريع والأشغال التابعة للقطاع،
– ضمان التنظيم اللوجيستي للتظاهرات والتنقلات التي تتم في إطار المهام الرسمية،
– إعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتبليغها للوزير.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحماية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-491
مرسوم تنفيذي رقم 21–491 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94–239 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.