قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، من :
– مدير البحرية التجارية، عضوا،
– مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المهنية، عضوين. ........................... (الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة .2022 منجي عبد الله وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.