قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.