قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مساعد بالديوان 2 مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة مسؤول الشبكة
– الترجمة الفورية 3 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلّف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة .2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.