ج.ر عدد 33 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

23 رمضان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا ، الموقع بزغرب في 26 مارس 2018

مرسوم رئاسي رقم 21-164 مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، الموقع بنيودلهي في 31 جانفي سنة 2019.. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-151 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل… مرسوم رئاسي رقم 21-152 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 21-153 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 21-154 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم تنفيذي رقم 21-149 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”.. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 331-04 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله.. مرسوم تنفيذي رقم 21-189 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة….

2021، يحدد شروط إعداد الوصل المسلم

2021، يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات

مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار… مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية. مراسيم فردية

2021، يحدد شروط تحويل الفائض الناتج

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن للمغير في ولاية الوادي…

إنهاء مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 33 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل …………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاض.. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن والاجتماعي - سابقا.. إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية…. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية…. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء سكيكدة…….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن الصناعية بالأراضي الصحراوية.. تعيين المدير العام لديوان تنمية الزراعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظ التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية… 24 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني………. وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل

العائلي قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة..

قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. وزارة البيئة

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة..

قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة..

23 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا الموقع بزغرب في 26 مارس سنة 2018. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و12) منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا ، الموقع بزغرب في 26 مارس سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا ، الموقع بزغرب في 26 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل 2021 عبد المجيد تبون اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة في وزارة الثقافة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا، ممثلة في وزارة الثقافة لجمهورية كرواتيا، والمشار إليهما لاحقا ب “الطرفين”،
  • رغبة منهما في تطوير العلاقات الثقافية بين بلديهما و في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين الجزائري والكرواتي اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان بتطوير التعاون الثقافي على أساس الاحترام المتبادل للسيادة بين كلا البلدين. المادة 2 يتبادل الطرفان المعلومات حول الخبرات والإنجازات في ميدان الثقافة والفنون، وذلك بتبادل الوفود الثقافية. المادة 3 يوفر الطرفان الوسائل الضرورية لتنظيم الأيام السنيمائية والمعارض والأمسيات الأدبية والفنية. المادة 4 يشجع الطرفان التعاون في مجال ترجمة أعمال كبار الأدباء في البلدين وتبادل المنشورات المتعلقة بتاريخ وحضارة كل منهما. المادة 5 يتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في معارض الكتاب الدولية التي تقام في كلا البلدين. المادة 6 يعمل كل طرف على حماية وحفظ حقوق المؤلف وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين. المادة 7 يشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات والمنشورات في مجال علوم الإنسان وعلم الآثار. المادة 8 يشجع الطرفان التعاون في ميدان التراث التاريخي والثقافي، وذلك بتبادل الخبرات والزيارات بين المتاحف والمؤسسات المتخصصة لكلا البلدين. المادة 9 يعمل الطرفان على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية. المادة 10 يدعو كل طرف الطرف الآخر للمشاركة في المهرجانات الثقافية الدولية التي ينظمها.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م المادة 11 كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها خمس (5) سنوات. يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق في أي وقت، باتفاق كتابي مشترك بين الأطراف، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء صلاحيته، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع والبرامج الجارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بزغرب بتاريخ 26 مارس سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية كرواتيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزيرة الثقافة عبد القادر مساهل لينا أو بولين كورجينك مرسوم رئاسي رقم 21-164 مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، الموقع بنيودلهي في 31 جانفي سنة . 2019 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5
  • وبعد الاطلاع على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، الموقع بنيودلهي في 31 جانفي سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية ، الموقع بنيودلهي في 31 جانفي سنة 2019، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل 2021 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية. إن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”،
  • إذ تحذوهما الإرادة في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، وغير المعتمدين في إقليم جمهورية الهند، الدخول إليه، وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته، بدون تأشيرة، في مدة أقصاها تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، في أي فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوم. المادة 2 يمكن رعايا جمهورية الهند الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية ، صالحة، وغير المعتمدين في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الدخول إليه، وعبوره والإقامة فيه أو مغادرته ، بدون تأشيرة، في مدة أقصاها تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، في أي فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوم.

المادة 3

  1. يتعين على أي رعية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين التي تم تعيينها بصفة عضو من المستخدمين الدبلوماسيين أو القنصليين في البعثات المراكز أو كممثل لبلدها لدى منظمة دولية يقع مقرها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، والحاملة لجواز سفر دبلوماسي ، لمهمة أو رسمي، صالح، الحصول على التأشيرة قبل الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 . تنطبق الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على زوج عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو الممثل لدى منظمة دولية ، وعلى أبنائهم وآبائهم الذين يعيشون في كنفهم. المادة 4 يجوز للرعايا المشار إليهم في هذا الاتفاق دخول وعبور إقليم أي من الطرفين المتعاقدين أو مغادرته عبر كافة المعابر الحدودية المخصصة لحركة النقل الدولية. المادة 5 ينبغي على رعايا الطرفين المتعاقدين، خلال مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر، الامتثال للتشريع الساري في تلك الدولة، دون المساس بأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل سنة 1961 وكذا اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة .1963 المادة 6 تقدر مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية لرعايا أي من الطرفين على الأقل، بستة (6) أشهر ، اعتبارا من تاريخ الدخول إلى إقليم بلد الطرف الآخر. المادة 7 1 . إن هذا الاتفاق لا يمس بحق أي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو تقليص مدة إقامة رعايا الطرف الآخر الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه. 2 . في حالة ضياع جواز سفر من رعية أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتعين عليه إعلام، في أقرب الآجال، السلطات المعنية للبلد المضيف من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة. وتقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعني بإصدار لمواطنه جواز سفر جديد أو وثيقة سفر جديدة وتعلم بذلك السلطات المختصة للحكومة المضيفة. المادة 8 1 . يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القناة الدبلوماسية نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة أو الرسمية، الصالحة، مرفقة ببيان مفصل عن خصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 5 مايو سنة 2021 م
  2. في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المتعاقد المعني إلى الطرف المتعاقد الآخر ، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة بوصف مفصل عن خصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيز الخدمة. المادة 9 يجوز لأي طرف متعاقد تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إبلاغ الطرف الآخر ، دون تأخير، بتنفيذ أو إلغاء هذه التدابير عبر القناة الدبلوماسية. ولا يمس هذا التعليق بحقوق الرعايا الذين دخلوا سابقا، إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 10 تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، وديا، عبر القناة الدبلوماسية، دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية. المادة 11
  3. يُبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام الإشعار الدبلوماسي الثاني الذي يُخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة المتطلبات الداخلية القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2.يجوز إجراء تغييرات أو تعديلات على هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التغييرات والتعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3.يجوز لكل طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد تسعين (90) يوما من تاريخ الإشعار الكتابي. حرّر بنيودلهي في 31 جانفي سنة 2019 في نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الهند الشعبية وزيرة الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية عبد القادر مساهل سوشما سواراج

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-151 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-05 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل لسنة 2021 ، الفرع الأول مديرية الإدارة العامة” الفرع الجزئي الأول “المصالح المركزية”، البابان المبينان في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 08-36 إعانة للمركز الجهوي للأرشيف القضائي لقسنطينة.. 20.000.000 09-36 إعانة للمركز الجهوي للأرشيف القضائي لبشار… 20.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة.. القسم السادس. 40.000.000 العنوان الثالث. 40.000.000 الفرع الجزئي الأول. 40.000.000 الفرع الأول…… 40.000.000 40.000.000

23 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-152 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-06 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني “المديرية العامة للمحاسبة” وفي الباب رقم 34-02 “الأدوات والأثاث”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-153 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية . الوطنية إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-11 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليار دينار (20.000.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليار دينار (20.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل

الاعتمادات المخصصة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط. 334.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 728.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 95.000.000 مجموع القسم الأول ……………… 1.157.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الثالث.. 2.068.000 265.500.000 267.568.000 مجموع العنوان الثالث. 1.424.568.000 مجموع الفرع الجزئي الفرع الجزئي الثالث الثاني. 1.424.568.000 مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط…. 4.048.049.000 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 4.250.000.000 23-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 952.592.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني . الراتب الرئيسي للنشاط… 3.068.214.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

5 مايو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 2.584.683.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح الضمان الاجتماعي.. ذات طابع عائلي واشتراكات 813.353.000 مجموع القسم الأول………………. 15.716.891.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية. 54.441.000 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي. 1.600.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية. 4.100.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي.. مجموع مجموع 1.200.000.000 القسم الثالث… 2.858.541.000 العنوان …الثالث……. 18.575.432.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث. 18.575.432.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 21-154 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن الفرع الأول………………… 20.000.000.000 20.000.000.000 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (20.007.934.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليارا و سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (20.007.934.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 33 11 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11.640.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.640.000 مجموع القسم الأول……… 14.280.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية.. 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم.. 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.. 10.455.000 16.200.000 865.000 08-36 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 1.860.000 09-36 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم….. 10-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. 11-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات… 12-36 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي. 13-36 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………… 6.330.000 18.752.000 2.510.000 2.970.000 870.000 450.000 مجموع القسم . السادس 61.262.000 مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس . 75.542.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. الاستشفائية الاستشفائية 19.845.650.000 مجموع القسم السادس… 19.845.650.000 مجموع العنوان الرابع………. 19.845.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول …………. 19.921.192.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

5 مايو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 68.562.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 18.180.000 مجموع مجموع مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-149 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، القسم الأول …………… 86.742.000 العنوان الثالث.. 86.742.000 الفرع الجزئي الثاني 86.742.000 الفرع الأول…………… 20.007.934.000 20.007.934.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 31-52 “المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 33-51 “المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المنح العائلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”. إن الوزير الأول،

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادتان 86 و 87 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”. المادة 2 : تستفيد من المزايا الجبائية، المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، المتحصل عليها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن يصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة”، المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، المجلس العلمي والتقني المنصب لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (ألجريا فانتور)، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. يجب أن يتم إعداد قائمة هذه التجهيزات وفقا للشبكة الملحقة بقرار الاستفادة من المزايا الجبائية المرفق نموذجها بالملحق الأول بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 المادة 4 : يجب أن يصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة “حاضنة”، المؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء ، المجلس العلمي والتقني المنصب لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (الجريا فانتور)، المذكور أعلاه. يجب أن يتم إعداد قائمة هذه التجهيزات وفقا للشبكة الملحقة بقرار الاستفادة من المزايا الجبائية المرفق نموذجها بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 5 : يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المؤسسة المعنية للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، قرار منح علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، المسلّم لها وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وكذا قائمة التجهيزات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، حسب الحالة. تقوم المصالح الجبائية، بعد الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما. المادة 6 : يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد وتطبيق معدل 5% من الحقوق الجمركية، تقديم المؤسسة التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” لمصالح الجمارك، زيادة على القرار المذكور في المادة 3 أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 7 : يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، تقديم المؤسسة التي تحمل علامة “حاضنة” لمصالح الجمارك، زيادة على القرار المذكور في المادة 4 أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 8 : يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للتجهيزات المقتناة محليا من طرف المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، تقديم المؤسسة المعنية شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 9 : في حالة سحب علامة “حاضنة” بموجب قرار من اللجنة الوطنية، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يتم تعليق هذه المزايا الجبائية ابتداء من تاريخ سحب العلامة. ويتعين على اللجنة المذكورة أعلاه، تبليغ المصالح الجبائية المختصة إقليميا بقرار سحب علامة “حاضنة”. المادة 10 : تكلف الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالسهر على متابعة ومراقبة المزايا الجبائية . الممنوحة المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل 2021 عبد العزيز جراد

14 5 مايو سنة 2021 م الملحق الأول قرار الاستفادة من المزايا الجبائية الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 % من الحقوق الجمركية) القرار رقم ………….. المؤرخ في إن رئيس المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (الجريا فانتور)،

  • تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادة 86 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، وبمقتضى قرار منح علامة “مؤسسة ناشئة” رقم ……. المؤرخ في المسلمة للمؤسسة : رقم التعريف الجبائي … يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تؤهل التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري للمؤسسة الناشئة المذكورة أعلاه، والمرفقة قائمتها في الملحق بهذا القرار، للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تطبيق معدل 5 %5 من الحقوق الجمركية، طبقا لأحكام المادة 86 من قانون المالية لسنة 2021. المادة 2 : يتم إعداد هذا القرار في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة إلى كل من :
  • المعني، المصالح الجبائية المختصة إقليميا،
  • المصالح الجمركية. قائمة المعدات التي تدخل في إنجاز المشروع الاستثماري للمؤسسة الناشئة تعيين المعدات المميزات القياسية المورد بلد المنشأ للمورد حرر ب : في تأشيرة رئيس المجلس العلمي والتقني.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م 15 الملحق الثاني قرار الاستفادة من المزايا الجبائية (الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة) القرار رقم المؤرخ في إن رئيس المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (الجريا فانتور)،

  • تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 87 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، وبمقتضى قرار منح علامة “حاضنة” رقم …………. المؤرخ في المسلمة للمؤسسة : رقم التعريف الجبائي : . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تؤهل التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري للمؤسسة الحاضنة المذكورة أعلاه، والمرفقة قائمتها في الملحق بهذا القرار، للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، طبقا لأحكام المادة 87 من قانون المالية لسنة 2021. المادة 2 : يتم إعداد هذا القرار في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة إلى كل من :
  • المعني،
  • المصالح الجبائية المختصة إقليميا،
      • المصالح الجمركية. قائمة المعدات التي تدخل في إنجاز المشروع الاستثماري للمؤسسة الحاضنة تعيين المعدات المميزات القياسية المورد بلد المنشأ للمورد حرر ب : في . تأشيرة رئيس المجلس العلمي والتقني.

مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 298 منه وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 298 من الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة 5 مايو سنة 2021 م المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تكون حيازة الرأسمال الاجتماعي للشركة المنتجة للمواد التبغية، بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
  • إما بصفة كلية من طرف الوطنيين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ، وإما في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 49% ، على الأكثر ، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق والمضغ. فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق والمضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي، غير أن هذا الأخير يلزم، تحت طائلة سحب اعتماده، بتصدير خمسين في المائة (50%) ، على الأقل، من إنتاجه السنوي “. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، الحق لطالب الاعتماد في الحصول عليه بصفة صانع للمواد التبغية، بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. يتم منح الاعتماد أو رفض ملف طالبه ، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار موافقة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. يسحب الاعتماد في الحالات الآتية : عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م يتم إعذار صانع المواد التبغية من طرف إدارة الضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة مع استدعائه لتسوية وضعيته. وبانقضاء هذا الأجل و في حالة عدم تسوية وضعيته يسحب منه الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، بعد الرأي المطابق المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 44 : تتكون سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من : ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا

  • ممثل (1) عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
  • ممثل (1) عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عضوا، ممثل (1) عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا ممثل (1) عن وزارة التجارة، عضوا ممثل (1) عن وزارة الصناعة، عضوا، ممثل (1) عن وزارة البيئة، عضوا ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للضرائب، عضوا ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا. ويجب أن يكون الممثلون برتبة مدير، على الأقل. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء سلطة الضبط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء سلطة الضبط، يتم استخلافه للمدة المتبقية وفق نفس الأشكال التي خضع لها التعيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 يمكن سلطة الضبط الاستعانة بكل شخص له الخبرة والمؤهلات المطلوبة، قصد مساعدتها وإعانتها في أشغالها. تتولى المديرية العامة للضرائب أمانة سلطة الضبط. تحدد قواعد السير الداخلي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تزود سلطة الضبط بالاعتمادات الضرورية لسيرها التي تسجل في ميزانية مصالح وزارة المالية “. المادة 5 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، مادة 44 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 44 مكرر : تكلف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة ملفات طلبات اعتماد صانع المواد التبغية وإبداء الرأي المطابق المطلوب بشأنها،
  • إبداء الرأي المطابق في حالات طلب سحب الاعتماد، دراسة التعديلات في وضعية صانعي التبغ، مقارنة بتصريحاتهم الأولية المكتتبة في دفتر الشروط،
  • دراسة أسعار المواد التبغية المحددة من قبل صانعي التبغ، مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية،
  • القيام بالمصادقة على البيانات التقديرية لصناعة المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في السوق الوطنية أو المعدة للتصدير،
  • المساهمة في إعداد وتقييم استراتيجية مكافحة السوق الموازية للمواد التبغية
  • إعلام وتوزيع وتعميم الوثائق والمعلومات المتعلقة بسوق التبغ والمواد التبغية جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية لسوق التبغ والمواد التبغية، وتقديم التوصيات الضرورية للدوائر الوزارية المختصة تقنيا “. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل 2021 عبد العزيز جراد

23 رمضان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط إعداد الوصل المسلّم للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 106 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 106 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد الوصل المسلم للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله. المادة 2 : الأمين المالي للحملة الانتخابية هو المؤهل الوحيد لتسلم الهبات المقدمة. تكون الهبة المقدمة محل وصل يسلّمه الأمين المالي للحملة الانتخابية للواهب. المادة 3 : يتضمن الوصل الذي يسلّمه الأمين المالي للحملة الانتخابية للواهب البيانات الآتية :
  • الدائرة الانتخابية
  • الموهوب له، المبلغ بالأرقام والحروف
  • تاريخ الدفع
  • لقب واسم الواهب وجنسيته
  • العنوان الشخصي للواهب،
  • العنوان الجبائي للواهب، عند الاقتضاء،
  • إمضاء الواهب
  • بيانات بطاقة إثبات هوية الواهب
  • طريقة السداد : الشيك، نقدا، التحويل، الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. عندما يفوق مبلغ الهبة 1000 دج ، لا يمكن تسليمه نقدا. المادة 4 : يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بسحب الوصولات من المنصة الرقمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تعد نموذج الوصل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يسلّم الأمين المالي للحملة الانتخابية نسخة من الوصل للواهب، ويرسل فورا نسخة منه إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر المنصة الرقمية المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية التأكد من الوثائق الثبوتية للهبات قبل تسليم الوصل.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م المادة 7 : يجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية مسك سجل خاص لمتابعة الوصولات المسلمة، مرقما ومؤشرا عليه في الصفحتين الأولى والأخيرة منه من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-189 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 7 و 112 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 112 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة. المادة 2 : تتحمل الدولة النفقات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات المتعلقة خصوصا بما يأتي : مراجعة القوائم الانتخابية
  • إعداد بطاقات الناخبين
  • اقتناء الوثائق الانتخابية
  • اقتناء الأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية

23 رمضان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م اقتناء صناديق الاقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت مصاريف الإطعام والإيواء والنقل،

  • التعويضات الممنوحة للمتدخلين في العملية الانتخابية والاستفتائية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 122 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 122 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار. المادة 2 : في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، الخاصة بما يأتي : مصاريف طبع الوثائق،
  • مصاريف النشر والإشهار

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م مصاريف إيجار القاعات مصاريف النقل. المادة 3 : تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة يوم الاقتراع. المادة 4 : يجب أن تكون المصاريف التي ينفقها الشاب المترشح الحر مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية. و في هذا الإطار وعندما يكون ذلك ممكنا : يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم

  • اللجوء إلى القاعات العمومية والتنقل عن طريق البر أو التنقل بالسكك الحديدية. المادة 5 : يجب على الشاب المترشح الحر ، للاستفادة من تغطية حملته الانتخابية، تقديم ملف يحتوي على ما يأتي : طلب المساعدة يبين فيه خصوصا الهوية والحالة العائلية والمهنية لصاحب الطلب، والموعد الانتخابي الذي تم تقديم الطلب من أجله، وكذا مبلغ المساعدة المطلوبة مفصلة حسب طبيعة النفقات
  • نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية ، محررة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب
  • الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات، المعدة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية – نسخة من مستخرج التعريف البنكي لحساب البنك الوحيد للحملة الانتخابية لقائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي إليها الشاب. المادة 6 : يخضع مسك الحسابات، بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق الثبوتية المتعلقة بها، لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 120 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات، بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية. المادة 2 : يجب أن يبين حساب الحملة الانتخابية المقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، الفائض الناتج عن الهبات المستلمة ، وفقا لأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من الفائض الناتج عن الهبات، وتحدد مبلغه بموجب قرار يبلغ إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح أو للممثل المؤهل قانونا لقائمة المترشحين. 5 مايو سنة 2021 م وتبلغ نسخة من هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية. المادة 4 : يلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ الفائض إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يجب تقديم مبرر دفع المبلغ الفائض المذكور في المادة 3 أعلاه ، إلى الخزينة العمومية من قبل الأمين المالي للحملة الانتخابية، إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. المادة 6 : يدرج المبلغ الفائض المذكور أعلاه، في حساب الموارد المختلفة لميزانية الدولة. يمكن أن تحدد الإجراءات المحاسبية الخاصة بالإدراج، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 24 فبراير سنة 2021 ، مهام السيّدة أمينة جلاخ ، بصفتها نائبة مدير للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2021، مهام السيد أحمد محمودي، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد لعزيز عيمن بصفته مديرا للدراسات بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهي ، ابتداء من أول مارس سنة 2021 ، مهام السيد أحمد حامد عبد الوهاب، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 16 فبراير سنة 2021 ، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :

  • محمد الأمين كسوري ، بصفته مديرا للدراسات
  • محمد يزيد بومغار، بصفته مديرا للدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص، عمر بوعزوني، بصفته مديرا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، عبد اللطيف شاوش، بصفته مديرا لإدارة الوسائل مصطفى بلقاسم، بصفته نائب مدير للأرشيف، سهام مدور، بصفتها رئيسة دراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 11 غشت سنة 2020 : رفيق بوكلية حسان فوزي أمقران محمد بقالم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد حسوني مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيّد توفيق حارش، نائب مدير للمستخدمين والوسائل العامة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد نور الدين زراري مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد سليمان طبوش أمينا عاما لمجلس قضاء سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد سليمان حناشي، مديرا عاما لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محافظ التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سليمان حناشي، بصفته محافظا للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 مايو سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020، يحدد نمطية البناءات المدرسية. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدّد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226- المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نمطية البناءات المدرسية.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي : نمطية البناءات المدرسية المحددة لكل مستوى تعليمي، هي مجموعة أنماط من المؤسسات المدرسية المقررة التي تحتوي على برنامج مساحي مفصل وتسمح للخريطة المدرسية، في إطار الاستجابة للطلب المدرسي، من تحديد النمط المناسب. البناء المدرسي، هو عملية تشييد مخصصة أساسا للتربية والتعليم. يشمل البناء المدرسي كل المحلات البيداغوجية والمحلات غير البيداغوجية والفضاءات التربوية المحددة في البرنامج المساحي لإنجاز مؤسسات مدرسية. تشمل عملية البناء أيضا كل الأشغال المتعلقة بالتوسيع والتهيئة والتحويل لجزء من مرافق المبنى المدرسي أو كله. البرنامج المساحي، هو جميع المحلات والمساحات المحددة لكل نمط ، ويتم وفقه إنجاز المؤسسة المدرسية. المقاطعة الجغرافية، هي منطقة تغطيها مؤسسة مدرسية لتلبية الطلب الاجتماعي للتربية للمرحلة التعليمية المعنية. يتم تحديد المقاطعة الجغرافية للمؤسسة المدرسية، بالاعتماد أساسا، على الكثافة السكانية والفئة المتمدرسة ومسافات المسار المدرسي الذي يقطعه التلاميذ للالتحاق بالمؤسسة المدرسية. وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية، هي هيكل دعم متواجد داخل المؤسسة المدرسية، يتكفل بالتغطية الصحية لمقاطعة مدرسية. الفصل الثاني نمطية البناءات المدرسية المادة 3 : تحتوي نمطية البناءات المدرسية لكل مرحلة تعليمية على عدة أنماط تحدد حسب طاقة استيعابها. تحدد طاقة استيعاب المؤسسة المدرسية وفق عدد محلاتها. تضم نمطية البناءات المدرسية الأنماط الآتية :

  • نمط قاعدي للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25
  • نمط وسطي،
  • نمط نهائي. المادة 4 : ينبثق النمط القاعدي، من البرنامج المساحي المصمم بأدنى عدد من المحلات لاستقبال الأفواج التربوية لمختلف السنوات الدراسية لمستوى تعليمي. يضمن هذا النمط، في الجهات المتفرقة و/أو المعزولة، تحقيق مردود بيداغوجي يندج في إطار التكفل بالتعليم الإجباري، لاسيما التعليم الابتدائي منه. المادة 5 : ينبثق النمط الوسطي، المتواجد بين النمط القاعدي والنمط النهائي من البرامج المساحية ذات الصلة، وهو يتميز بعدد متزايد لمحلاته، دون معادلة عدد المحلات المحددة للنمط النهائي. يتميز هذا النمط بإمكانية توسيعه بصفة مباشرة أو تدريجية لمعادلة عدد المحلات المحددة للنمط النهائي. المادة 6 : ينبثق النمط النهائي، من البرنامج المساحي المصمم لاحتواء عدد المحلات الضرورية لتلبية احتياجات التنظيم البيداغوجي والإداري لمستوى تعليمي. يعد هذا النمط الأكثر ملاءمة ، لما يحققه من عقلانية في تسيير المؤسسة المدرسية التي تستجيب للمتطلبات البيداغوجية والاقتصادية. يعد النمط النهائي، خلاف النمطين القاعدي والوسطي غير قابل للتوسعة كونه يحقق التسيير العقلاني للمؤسسة المدرسية من خلال استغلال جميع محلاتها. المادة 7 : تخضع عملية توسعة المؤسسة المدرسية للنمط القاعدي و/أو النمط الوسطي، المذكورين أعلاه، إلى شرط التخصيص المسبق للأوعية العقارية اللازمة لتوسعة لاحقة. الفرع الأول نمطية المدرسة الابتدائية المادة 8 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمدرسة الابتدائية على خمسة (5) أنماط :
  • النمط “أ” : يحتوي على ثلاثة (3) أقسام بطاقة استيعاب تسعين (90) تلميذا
  • النمط “1” : يحتوي على ستة (6) أقسام بطاقة استيعاب مائة وثمانين (180) تلميذا

23 رمضان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م النمط “2” : يحتوي على اثني عشر (12) قسما بطاقة استيعاب ثلاثمائة وستين (360) تلميذ

  • النمط “3” : يحتوي على ثمانية عشر (18) قسما بطاقة استيعاب خمسمائة وأربعين (540) تلميذا النمط “4” : يحتوي على أربعة وعشرين (24) قسما بطاقة استيعاب سبعمائة وعشرين (720) تلميذا. المادة 9 : علاوة على نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمدرسة الابتدائية، المذكورة في المادة 8 أعلاه، يحتوي كل نمط من المدرسة الابتدائية على نمط معين من المطعم المدرسي. المادة 10 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمطعم المدرسي على أربعة (4) أنماط : النمط “100” بطاقة لاستيعاب مائة (100) مستفيد، وينجز هذا النمط في المدرسة الابتدائية من نمط “أ” و “1”، – النمط “200” بطاقة لاستيعاب مائتي (200) مستفيد، وينجز هذا النمط في المدرسة الابتدائية من نمطي “2” و “3” ،
  • النمط “300” بطاقة لاستيعاب ثلاثمائة (300) مستفيد وينجز هذا النمط في المدرسة الابتدائية من نمط “4”، نمط “المطعم المدرسي “المركزي” بطاقة تموين تقدر من مائتين (200) إلى ألف (1000) وجبة، يغطي عددا من المدارس الابتدائية. يتكفل المطعم المدرسي المركزي بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية الأخرى ويجب أن يزود بالوسائل البشرية والمادية الضرورية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 11 : زيادة على المهمة المسندة للمطعم المدرسي لكل نمط من الأنماط الثلاثة الأولى المذكورة في المادة 10 أعلاه، يمكن أن يتحول المطعم المدرسي إلى مطعم مدرسي مركزي، يتكفل بتوزيع الوجبات الغذائية في المدارس الابتدائية المجاورة وذلك عند توفر الوسائل البشرية والمادية الضرورية المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03- المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية. المادة 12 : علاوة على نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمدرسة الابتدائية المذكورة في المادة 8 أعلاه، يمكن تزويد المدرسة الابتدائية بمحل لإيواء تلاميذ مختلف الجهات البعيدة و/أو المعزولة تدعى “داخلية ابتدائية”. نمط الداخلية الابتدائية هو نمط وحيد، يتسع لمائة ( 100) سرير الفرع الثاني نمطية المتوسطة المادة 13 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمتوسطة على خمسة (5) أنماط :
  • النمط “3”: يحتوي على اثني عشر (12) قسما بطاقة استيعاب ثلاثمائة وستين (360) تلميذا
  • النمط “4”: يحتوي على ستة عشر (16) قسما بطاقة استيعاب أربعمائة وثمانين (480) تلميذا
  • النمط “5” : يحتوي على عشرين (20) قسما بطاقة استيعاب ستمائة (600) تلميذا
  • النمط “6” : يحتوي على أربعة وعشرين (24) قسما بطاقة استيعاب سبعمائة وعشرين (720) تلميذا
  • النمط “7”: يحتوي على ثمانية وعشرين (28) قسما بطاقة استيعاب ثمانمائة وأربعين (840) تلميذا. المادة 14 : علاوة على نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمتوسطة، المذكورة في المادة 13 أعلاه، يمكن أن يضم كل نمط من المتوسطة نمطا معينا لنصف داخلية. المادة 15 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بنصف الداخلية في المتوسطة على نمطين (2) : النمط “200” بطاقة استيعاب مائتي (200) مستفيد، وينجز هذا النمط في المتوسطة من أنماط “3” و “4” و”5”،
  • النمط “300” بطاقة استيعاب ثلاثمائة (300) مستفيد وينجز هذا النمط في المتوسطة من نمطي “6” و “7”. المادة 16 : علاوة على نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالمتوسطة، المذكورة في المادة 13 أعلاه، يمكن أن يضم كل نمط من المتوسطة نمطا معينا الداخلية. المادة 17 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالداخلية في المتوسطة على نمطين (2) : – النمط “200” بطاقة استيعاب مائتي (200) سرير، وينجز هذا النمط في المتوسطة من أنماط “3” و “4” و “5”،
  • النمط “300” بطاقة استيعاب ثلاثة مائة (300) سرير، وينجز هذا النمط في المتوسطة من نمطي “6” و “7”.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م الفرع الثالث نمطية الثانوية المادة 18 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالثانوية على ثلاثة (3) أنماط : – النمط 600 : يحتوي على عشرين (20) قسما بطاقة استيعاب ستمائة (600) تلميذ، النمط 800 : يحتوي على سبعة وعشرين (27) قسما بطاقة استيعاب ثمانمائة (800) تلميذ،

  • النمط 1000 : يحتوي على أربعة وثلاثين (34) قسما بطاقة استيعاب ألف (1000) تلميذ. المادة 19 : علاوة على نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالثانوية، المذكورة في المادة 18 أعلاه، يمكن أن يضم كل نمط من الثانوية نمطا معينا لنصف داخلية. المادة 20 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بنصف داخلية في الثانوية، على نمطين (2) : – النمط “200” بطاقة استيعاب مائتي (200) مستفيد، وينجز هذا النمط في الثانوية من نمطي “600” و “800”، – النمط “300” بطاقة استيعاب مائتي (300) مستفيد، وينجز هذا النمط في الثانوية من نمط “1000”. المادة 21 : علاوة على نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالثانوية المذكورة في المادة 18 أعلاه، يمكن أن يضم كل نمط من الثانوية نمطا معينا الداخلية. المادة 22 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالداخلية في الثانوية، على نمطين (2) : – النمط “200” بطاقة استيعاب مائتي (200) سرير، وينجز هذا النمط في الثانوية من نمطي “600” و “800”،
  • النمط “300” بطاقة استيعاب ثلاثة مائة (300) سرير، وينجز هذا النمط في الثانوية من نمط “1000”. الفرع الرابع نمطية الثانوية المتخصصة المادة 23 : تشتمل نمطية البناءات المدرسية الخاصة بالثانوية المتخصصة على نمط وحيد “300” بطاقة استيعاب ثلاثة مائة (300) تلميذ. تتوفر الثانوية المتخصصة على مطعم يتسع لعدد التلاميذ المتمدرسين في الثانوية ذاتها وعلى داخلية تحتوي على غرف فردية لإيوائهم. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 27 الفرع الخامس وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية المادة 24 : يمكن أن تزود المؤسسة المدرسية بوحدة للكشف ومتابعة الصحة المدرسية. نمط البناءات المدرسية لوحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية هو نمط وحيد. الفصل الثالث متطلبات البناءات المدرسية المادة 25 : تحتوي البرامج المساحية للبناءات المدرسية لمختلف الأنماط لكل المستويات التعليمية المشار إليها في المواد 8 و 13 و 18 و 23 المذكورة أعلاه، على قائمة المحلات ومساحاتها الكلية. تعد برامج البناءات المدرسية، المرفقة بهذا القرار، البرامج المساحية الرسمية لوزارة التربية الوطنية. يترتب على تحيين معايير ومقاييس البناءات المدرسية مراجعة البرامج المساحية، المعمول بها. المادة 26 : تخضع كل مراجعة للبرامج المساحية لجميع أنماط البناءات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية ولكافة الجوانب المتعلقة بها، إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 27 : تخضع عملية إنجاز المؤسسة المدرسية إلى كافة المقاييس التي تعدها وزارة التربية الوطنية. تشمل العملية أساسا، البرنامج المساحي المحدد لجميع أنماط البناءات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية وكافة الخصائص التقنية المتعلقة بالبناءات المدرسية لاسيما المتطلبات التقنية والبيداغوجية والتنظيمية والجغرافية منها. المادة 28 : يمكن أن تكون البناءات المدرسية لجميع أنماط البناءات المدرسية لمختلف المستويات التعليمية باستثناء النمط النهائي، محل عمليات توسيع محتملة، حسب متطلبات الخريطة المدرسية. يجب تخصيص مساحة لكل توسيع مرتقب، وفق البرنامج المساحي المحدد، عند الشروع في أشغال بناء المؤسسة المدرسية. وتخصص هذه المساحة، عند الحاجة لبناء المرافق القاعدية البيداغوجية قصد رفع طاقة استيعاب المؤسسة المدرسية.

المادة 29 : في حالة تعذر تخصيص مساحة لتوسيع مرتقب، المذكورة في المادة 28 أعلاه ، يمكن اللجوء إلى التوسيع العمودي، بعد الموافقة الكتابية لمصالح وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المصالح التقنية المؤهلة. المادة 30 : تتم كل عملية توسيع من نمط إلى نمط أعلى وفق البرنامج المساحي المحدد لكل نمط من أنماط البناءات المدرسية. المادة 31 : تقتضي الدراسة المترجمة للبرامج المساحية التركيز على مراعاة المرونة والربط بين جميع المرافق القاعدية والمحلات الملحقة بها لضمان السير الحسن للمؤسسة المدرسية. يجب أن تخضع الدراسة للتأشيرة والمصادقة المسبقة للمصالح المعنية لوزارة التربية الوطنية، قبل الشروع في الأشغال، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 32 : يجب أن تستجيب عملية إنجاز المؤسسة المدرسية، قبل الشروع فيها، إلى كافة شروط الأمن والوقاية وكذا شروط تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 33 : يجب على مصالح قطاع التربية الوطنية زيارة ورشات البناء، أثناء مختلف مراحل إنجاز المؤسسة المدرسية، وتوجيه الملاحظات الضرورية إلى صاحب المشروع لتدارك النقائص المحتمل تسجيلها. المادة 34 : علاوة على الجوانب التقنية والجغرافية، لما لها من دور أساسي على أداء المؤسسة المدرسية، يعد اختيار الوعاء العقاري مقياسا فاصلا لإنجاز البناء المدرسي. المادة 35 : تعتمد الخريطة المدرسية في إطار عملية التنظيم المنسجم لمواقع مشاريع إنجاز المؤسسات المدرسية، على مجموعة من المقاييس، لا سيما منها الكثافة السكانية، لاختيار الأنماط الملائمة لهذه المؤسسات، لضمان أحسن خدمة لفئة الأطفال في سن التمدرس عند الدخول المدرسي. المادة 36 : ترتكز الخريطة المدرسية على متطلبات اقتصادية وبيداغوجية لتحديد مقاطعة جغرافية معينة استجابة للطلب التربوي لفئة الأطفال في سن التمدرس. 5 مايو سنة 2021 م المادة 37 : تتدخل الخريطة المدرسية لحصر مقاطعة جغرافية تضم مؤسسات مدرسية من نمط نهائي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 26 و 28 أعلاه، قصد إعادة تنظيمها، من خلال برمجة إنجاز مؤسسة مدرسية جديدة من النمط الملائم الذي يستجيب لاحتياجات تغطية هذه المقاطعة. الفصل الرابع إنجاز المؤسسة المدرسية وإنشاؤها المادة 38 : علاوة على المتطلبات التقنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، يلتزم المكلفون بالدراسات المتعلقة بالبناءات المدرسية ومتابعتها وإنجازها، باحترام وتطبيق الأحكام المتعلقة بالمقاييس المنصوص عليها في البرامج المساحية المرفقة بهذا القرار. المادة 39 : يعد إنشاء المؤسسة المدرسية تتويجا للمسار المرتبط بالدراسات المتعلقة بالبناءات المدرسية ومتابعتها وإنجازها، المذكور في المادة 38 أعلاه. المادة 40 : يخضع إنشاء المؤسسة المدرسية إلى تسليم وثائق الاستلام قبل افتتاحها، المعدة من طرف مختلف المتدخلين، لاسيما وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التربية الوطنية. تثبت وثائق الاستلام المذكورة أعلاه، استكمال جميع الأشغال التي تسمح بالسير الحسن للمؤسسة المدرسية. المادة 41 : تتم الموافقة على اقتراح إنشاء المؤسسة المدرسية بموجب مقرر ، من :

  • اللجنة الولائية ، بالنسبة للمؤسسات المدرسية للتعليم الابتدائي،
  • اللجنة الوزارية، بالنسبة للمؤسسات المدرسية للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي. المادة 42 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 43 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020. محمد واجعوط

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م الملاحق

البرامج المساحية للمدارس الابتدائية 5 أنماط من المدارس الابتدائية المدرسة الابتدائية نمط أ ، 3 أقسام، المدرسة الابتدائية نمط 1 ، 6 أقسام، المدرسة الابتدائية نمط 2 ، 12 قسما، المدرسة الابتدائية نمط 3، 18 قسما، المدرسة الابتدائية نمط 4، 24 قسما، 90 تلميذا 180 تلميذا 360 تلميذا 540 تلميذا 720 تلميذا برنامج بناء مدرسة ابتدائية نمط (أ) 1- الخصائص : عدد التلاميذ 90 عدد الأفواج التربوية 3 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات العدد أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة 3 قاعة الإعلام الآلي 1 قاعة المطالعة 1 قاعة متعددة النشاطات 1 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير 1 مكتب مساعد المدير 0 الأمانة 1 قاعة الأساتذة 1 الحجابة 1 قاعة الانتظار 1 قاعة الأرشيف 1 مستودع / مخزن 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 1 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 2186 م 270 م 270 م م 250 م 250 م 240 م 240 م 28 م 216 م 2362 م 272 م 2434 م 216 م 216 م 216 م 20 م 29 م 29 م 230 م 230 م 26 م 26 م 216 م 216 م 216 م 216 م 212 م 212 م 26 م 26 م 2111 م 211 م 2122

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد ج السكنات : سكن 4 غرف 1 سكن 3 غرف 0 المجموع العام 3 د محلات ملحقة : غرفة المرجل 1 ورشة ومخزن العامل المهني 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء 1 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية للمدرسة (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4) ه | المطعم : قاعة الأكل 1 المدخل مع المرافق الملحقة 1 المطعم : المخزن 1 المطبخ التحضير 1 حوض الغسل 1 المجموع مساحة الحركة % 10 % المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية للمدرسة مع المطعم (مج 1 + مج 2 + مج 3 و المساحة الخارجية بما فيها رواق الحركة (العرض : 2 م) ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 ملعب الرياضة ( 18م × 16 م ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع الأرضية ( مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 285 85 م 2 م 270 0 م 2 م 285 م 216 م 216 م 216 م 216 م 210 م 210 م م 22 م 22 م 244 م 2686 م 290 م 290 م 220 م 220 م 232 م 232 م 233 م 233 م 26 م 26

م 29 م 2190

  • مج 4 + مج 5) م 2876 م 2270 2 م 2270 م 2288 م 2288 م 260 م 260 م م 2618 م 21494 م 2406 م 21900

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج 1- الخصائص : عدد التلاميذ 180 عدد الأفواج التربوية 6 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة قاعة الإعلام الآلي قاعة المطالعة قاعة متعددة النشاطات دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير مكتب مساعد المدير الأمانة قاعة الأساتذة الحجابة قاعة الانتظار قاعة الأرشيف مستودع / مخزن دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين المجموع مساحة الحركة المجموع العام 2 ج السكنات : سكن 4 غرف سكن 3 غرف المجموع العام 3

بناء مدرسة ابتدائية نمط (1) العدد 31 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 6 م 262 م 2372 1 م 270 م 270 1 م 250 م 250 1 م 240 م 240 2 م 214 م 228 م 2560 20 % م 2112 م 2672 1 م 216 م 216 0 م 216 0 م 2 1 م 29 م 29 1 م 230 2 م 230 1 م 26 م 26 1 م 216 م 216 1 م 216 م 216 1 م 212 م 212 1 م 26 م 26 م 2111 10 % م 211 م 2122 1 85 م 2 85 م 2 0 م 270 2 0 م 2 85 م 2

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد د محلات ملحقة : غرفة المرجل 1 ورشة ومخزن العامل المهني 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء 1 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية للمدرسة (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4 (4) ه المطعم : قاعة الأكل 1 المدخل مع المرافق الملحقة 1 المطعم : المخزن 1 المطبخ التحضير 1 حوض الغسل 1 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية للمدرسة مع المطعم (مج 1 + مج 2 + مج 3 و المساحة الخارجية بما فيها رواق الحركة (العرض : 2 م) ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 فضاء للتربية البدنية والرياضية ( 18م × 16 م ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 216 م 216 م 216 م 216 م 210 م 210 م 22 م 22 م 244 م 2923 م 290 م 290 م 220 220 م م 232 م 232 م م 233 م 233 2 م 26 م 26

م 29 م 2190

  • مج 4 + مج 5 5 ) م 21113 م 2540 م 2540 م 2288 م 2288 م 2120 م 2120 948 2 م 22061 م 2439 م 22500

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج 1- الخصائص : عدد التلاميذ 360 عدد الأفواج التربوية 12 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة قاعة الإعلام الآلي قاعة المطالعة قاعة متعددة النشاطات دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير مكتب مساعد المدير الأمانة قاعة الأساتذة الحجابة قاعة الانتظار قاعة الأرشيف مستودع / مخزن دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين المجموع مساحة الحركة المجموع العام 2 ج السكنات : سكن 4 غرف سكن 3 غرف المجموع العام 3

بناء مدرسة ابتدائية نمط (2) العدد 33 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 12 م 262 م 2744 1 م 270 م 270 1 م 270 م 270 1 م 270 م 270 2 م 222 م 244 م 2998 20 % م 2200 م 21198 1 م 216 م 216 1 م 216 2 م 216 1 م 29 م 29 1 م 250 م 250 1 م 26 م 26 1 م 216 م 216 1 م 220 م 220 1 م 216 م 216 1 م م 29 م 29 م 2158 10 % م 216 م 2174 1 85 م 2 85 م 2 2 م 270 2 م 2140 م 2225

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد د محلات ملحقة : غرفة المرجل 1 ورشة ومخزن العامل المهني 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء 1 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية للمدرسة (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4 (4) ه المطعم : قاعة الأكل 1 المدخل مع المرافق الملحقة 1 المطعم : المطبخ المخزن 1 التحضير 1 حوض الغسل 1 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية للمدرسة مع المطعم (مج 1 + مج 2 + مج 3 + و المساحة الخارجية بما فيها رواق الحركة (العرض : 2 م) ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 فضاء للتربية البدنية والرياضية ( 18م × 16 م ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 216 م 216 م 216 م 216 م 210 م 210 م 22 م 22 م 244 م 21640 م 2180 م 2180 229 م 229 م 242 م 242 م 242 م 242 م 210 م 210 م 2123 م 212 م 2315 مج 4 + مج 5) م 21956 م 21080 م 21080 م م 2288 م 2288 م 2240 2240 م 21608 م 23564 م 2436 م 24000

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج 1- الخصائص : عدد التلاميذ 540 عدد الأفواج التربوية 18 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة قاعة الإعلام الآلي قاعة المطالعة قاعة متعددة النشاطات دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير مكتب مساعد المدير الأمانة قاعة الأساتذة الحجابة قاعة الانتظار قاعة الأرشيف مستودع / مخزن دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين المجموع مساحة الحركة المجموع العام 2 ج السكنات : سكن 4 غرف سكن 3 غرف المجموع العام 3

بناء مدرسة ابتدائية نمط ( 3 ) العدد 35 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 18 م 262 م 21116 1 م 270 م 270 1 م 270 م 270 1 م 270 م 270 2 م 232 م 264 م 21390 20 % 2278 م 21668 1 م 216 م 216 1 م 216 2 م 216 1 م 29 م 29 1 م 250 م 250 1 م 26 م 26 1 م 216 م 216 1 م 220 م 220 1 م 216 م 216 1 م 212 م 212 م 2161 10 % م 216 م 2177 1 85 م 2 85 م 2 2 م 270 2 م 2140 م 2225

23 رمضان عام 1442 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) المحلات العدد د محلات ملحقة : غرفة المرجل 1 ورشة ومخزن العامل المهني 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء 1 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية للمدرسة (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4 (4) ه المطعم : قاعة الأكل 1 المدخل مع المرافق الملحقة 1 المطعم : المخزن 1 المطبخ التحضير 1 حوض الغسل 1 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية للمدرسة مع المطعم (مج 1 + مج 2 + مج 3 و المساحة الخارجية بما فيها رواق الحركة (العرض : 2 م) ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 فضاء للتربية البدنية والرياضية ( 18م × 16 م ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية المجموع العام المساحة الأرضية مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 216 م 216 م 216 م 216 م 210 م 210 م 22 م 22 م 244 م 22114 م 2180 م 2180 229 م 229 م 242 م 242 م 242 م 242 م 210 م 210 م 2123 م 212 م 2315

  • مج 4 + مج 5) م 22429 م 21620 م 21620 م 2288 م 2288 م 2360 م 2360 م 22268 م 24697 م 2453 م 25150

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج 1- الخصائص : عدد التلاميذ 720 عدد الأفواج التربوية 24 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة قاعة الإعلام الآلي قاعة المطالعة قاعة متعددة النشاطات دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير مكتب مساعد المدير الأمانة قاعة الأساتذة الحجابة قاعة الانتظار قاعة الأرشيف مستودع / مخزن دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين المجموع مساحة الحركة المجموع العام 2 ج السكنات : سكن 4 غرف سكن 3 غرف المجموع العام 3

بناء مدرسة ابتدائية نمط (4) العدد 37 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 24 م 262 م 21488 1 م 270 م 270 1 م 270 م 270 1 م 270 م 270 2 م 242 84 م 2 م 21782 20 % م 2356 م 22138 1 م 216 م 216 1 م 216 2 م 216 1 م 29 م 29 1 م 250 م 250 1 م 26 م 26 1 م 216 م 216 1 م 220 م 220 1 م 216 م 216 1 م 212 م 212 م 2161 10 % م 216 م 2177 1 85 م 2 85 م 2 2 م 270 2 م 2140 م 2225

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد د محلات ملحقة : غرفة المرجل 1 ورشة ومخزن العامل المهني 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء 1 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية للمدرسة (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4 (4) ه المطعم : قاعة الأكل 1 المدخل مع المرافق الملحقة 1 المطعم : المخزن 1 المطبخ التحضير 1 حوض الغسل 1 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية للمدرسة مع المطعم (مج 1 + مج 2 + مج 3 + و المساحة الخارجية بما فيها رواق الحركة (العرض : 2 م) ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 فضاء للتربية البدنية والرياضية ( 18م × 16 م ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) المجموع العام لمساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 216 م 216 م 216 م 216 م 210 م 210 م 22 م 22 م 244 م 22585 م 2270 م 2270 237 237 م م 255 م 255 م 251 م 251 م 217 م 217 م 2160 م 216 م 2446 مج 4 + مج 5) م 23031 م 22160 م 22160 م 2288 م 2288 م 2480 م 2480 م 22928 م 25959 م 26000

23 رمضان عام 1442 ه

5 مايو سنة 2021 م البرامج المساحية للمتوسطات 5 أنماط من المتوسطات متوسطة نمط 3، 12 قسما، 360 متوسطة نمط 4 ، 16 قسما، 480 متوسطة نمط 5 ، 20 قسما، 600 متوسطة نمط 6، 24 قسما، 720 متوسطة نمط 7، 28 قسما، 840 برنامج بناء متوسطة نمط (3) 1- الخصائص : عدد التلاميذ 360 عدد الأفواج التربوية 12 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات العدد أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة العادية 12 مخبر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية 2 قاعة التحضير 1 مخبر الإعلام الآلي 1 ورشة التربية التشكيلية مع المخزن 1 ورشة التربية الموسيقية مع المخزن 1 المكتبة وقاعة المطالعة 1 قاعة متعددة النشاطات 1 المدرج 1 مكتب المراقبة التربوية (في كل طابق) 3 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير 1 المكاتب الإدارية 5 قاعة الأساتذة 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأرشيف 1 المخزن 1 قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 تلميذا تلميذا تلميذا تلميذا تلميذا مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 2744 م 254 م 2108 م 226 م 226 م 270 م 270 م 272 م 272 م 280 م م 280 80 م 2 م 280 م 80 م 2 م 280 م 2120 م 2120 م م 212 م 236 م م 230 م 260 م 21476 م 2295 م 21771 م 220 م 220 م 212 م 260 م 260 م 260 م 260 م 260 م 224 م 224 م 220 م 220 م 220 م 220 م 216 م 216 م 26 م 26 م 210 م 220 م 2306 م 231 2337

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد ج محلات ملحقة : ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 د السكنات : سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 2 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4) ه | المنشآت الرياضية وغرف تبديل الملابس : ساحة اللعب (20) 20) 30 مع مضمار ألعاب القوى 5 أمتار 1 غرف تغيير ملابس الذكور 1 غرف تغيير ملابس الإناث 1 غرف تغيير ملابس الأساتذة 1 المدخل 1 المجموع العام 5 و المساحة الخارجية : ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية…) المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 224 م 224 م 230 م 230 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2120 م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2140 م 2410 م 22638 م 21280 م 21280 م 212 م م 212 م 212 م 212 م 27,5 م 28 م 24,5 م 25 م 21316 م 21080 م 21080 م 2240 2 م 2240 م 21320 م 25274 م 2726 م 26000

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء متوسطة نمط (4) 1- الخصائص : عدد التلاميذ 480 عدد الأفواج التربوية 16 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات العدد أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة العادية 16 مخبر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية 2 قاعة التحضير 1 مخبر الإعلام الآلي 1 ورشة التربية التشكيلية مع المخزن 1 ورشة التربية الموسيقية مع المخزن 1 المكتبة وقاعة المطالعة 1 قاعة متعددة النشاطات 1 المدرج 1 مكتب المراقبة التربوية في كل طابق) 3 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير 1 المكاتب الإدارية 5 قاعة الأساتذة 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأرشيف 1 المخزن 1 قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 الجزائرية / العدد 33 41 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 2992 م 254 م 2108 م 226 م 226 م 270 م 270 م 272 م 272 م 280 م 280 80 م 2 م 280 م 280 م 280 م 2160 م 2160 م م 212 م 236 م 240 80 م 2 م 21784 م 2357 م 22141 م 220 م 220 م 212 م 260 م 260 م 260 م 260 م 260 م 224 م 224 م 230 م 230 م 220 م 220 م 216 م 216 م 26 م 26 م 215 م 230 م 2326 م م 233 م 2359

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد ج محلات ملحقة : ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 د السكنات : سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 2 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4) ه | المنشآت الرياضية وغرف تبديل الملابس : ساحة اللعب (20) 20) 30 مع مضمار ألعاب القوى 5 أمتار 1 غرف تغيير ملابس الذكور 1 غرف تغيير ملابس الإناث 1 غرف تغيير ملابس الأساتذة 1 المدخل 1 المجموع العام 5 و المساحة الخارجية : ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية…) المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 224 م 224 م 230 م 230 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2120 م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2140 م 2410 م 23029 م 21280 م 21280 م 212 م م 212 م 212 م 212 م 27,5 م 28 م 24,5 م 25 م 21316 م 21440 م 21440 م 2240 م 2240 م 21680 م 26025 م 2725 م 26750

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء متوسطة نمط (5) 1- الخصائص : عدد التلاميذ 600 عدد الأفواج التربوية 20 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات العدد أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة العادية 20 مخبر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية 4 قاعة التحضير 2 مخبر الإعلام الآلي 2 ورشة التربية التشكيلية مع المخزن 1 ورشة التربية الموسيقية مع المخزن 1 المكتبة وقاعة المطالعة 1 قاعة متعددة النشاطات 1 المدرج 1 مكتب المراقبة التربوية في كل طابق) 3 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير 1 المكاتب الإدارية 5 قاعة الأساتذة 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأرشيف 1 المخزن 1 قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 الجزائرية / العدد 33 43 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 21240 م 254 م 2216 م 226 م 252 م 270 م 2140 م 272 م 272 م 280 م 280 80 م 2 م 280 م 280 م 280 م 2160 م 2160 م 212 م 236 م 245 م 290 م 22246 م 2449 م 22695 م 220 م 220 م 212 م 260 م 260 م 260 م 260 م 260 م 224 م 224 م 230 م 230 م 220 م 220 م 216 م 216 م 26 م 26 م 215 م 230 م 2326 م م 233 م 2359

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد ج محلات ملحقة : ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 د السكنات : سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 2 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4) ه | المنشآت الرياضية وغرف تبديل الملابس : ساحة اللعب (20) 20) 30 مع مضمار ألعاب القوى 5 أمتار 1 غرف تغيير ملابس الذكور 1 غرف تغيير ملابس الإناث 1 غرف تغيير ملابس الأساتذة 1 المدخل 1 المجموع العام 5 و المساحة الخارجية : ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية…) المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 224 م 224 م 230 م 230 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2120 م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2140 م 2410 م 23584 م 21280 م 21280 م 212 م م 212 م 212 م 212 م 27,5 م 28 م 24,5 م 25 م 21316 م 21800 م 21800 م 2300 م 2300 م 22100 م 27000 م 2750 م 27750

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء متوسطة نمط (6) 1- الخصائص : عدد التلاميذ 720 عدد الأفواج التربوية 24 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات العدد أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة العادية 24 مخبر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية 4 قاعة التحضير 2 مخبر الإعلام الآلي 2 ورشة التربية التشكيلية مع المخزن 1 ورشة التربية الموسيقية مع المخزن 1 المكتبة وقاعة المطالعة 1 قاعة متعددة النشاطات 1 المدرج 1 مكتب المراقبة التربوية في كل طابق) 3 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير 1 المكاتب الإدارية 5 قاعة الأساتذة 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأرشيف 1 المخزن 1 قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 الجزائرية / العدد 33 45 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 21488 254 م 2216 م 226 م 252 م 270 م 2140 م 272 م 272 م 280 م 280 م 280 م 280 م 280 80 م 2 م 2200 م 2200 م 216 م 248 م 250 م 2100 م 22556 م 2511 م 23067 م 220 م 220 م 212 م 260 م 260 م 260 م 260 م 260 م 224 م 224 م 230 م 230 م 220 م 220 م 216 م 216 م 26 م 26 م 215 م 230 م 2326 م م 233 م 2359

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد ج محلات ملحقة : ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 د السكنات : سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 2 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4) ه | المنشآت الرياضية وغرف تبديل الملابس : ساحة اللعب (20) 20) 30 مع مضمار ألعاب القوى 5 أمتار 1 غرف تغيير ملابس الذكور 1 غرف تغيير ملابس الإناث 1 غرف تغيير ملابس الأساتذة 1 المدخل 1 المجموع العام 5 و المساحة الخارجية : ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية…) المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 224 م 224 م 230 م 230 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2120 م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2140 م 2410 م 23956 م 21280 م 21280 م 212 م م 212 م 212 م 212 م 27,5 م 28 م 24,5 م 25 م 21316 م 22160 م 22160 م 2300 م 2300 م 22460 م 27732 م 2768 م 28500

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء متوسطة نمط (7) 1- الخصائص : عدد التلاميذ 840 عدد الأفواج التربوية 28 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات المحلات العدد أ الجناح البيداغوجي : حجرات الدراسة العادية 28 مخبر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية 4 قاعة التحضير 2 مخبر الإعلام الآلي 2 ورشة التربية التشكيلية مع المخزن 1 ورشة التربية الموسيقية مع المخزن 1 المكتبة وقاعة المطالعة 1 قاعة متعددة النشاطات 1 المدرج 1 مكتب المراقبة التربوية في كل طابق) 3 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 ب الجناح الإداري : مكتب المدير 1 المكاتب الإدارية 5 قاعة الأساتذة 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأرشيف 1 المخزن 1 قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 الجزائرية / العدد 33 47 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 21736 254 م 2216 م 226 م 252 م 270 م 2140 م 272 م 272 م 280 م 280 م 280 م 280 م 280 م 280 م 2200 م 2200 م 216 م 248 م 250 م 2100 م 22804 م 2561 م 23365 م 220 م 220 م 212 م 260 م 260 م 260 م 260 م 260 م 224 م 224 م 230 م 230 م 220 م 220 م 216 م 216 م 26 م 26 م 215 م 230 م 2326 م م 233 م 2359

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) المحلات العدد ج محلات ملحقة : ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 د السكنات : سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 2 المجموع العام 4 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج (4) ه | المنشآت الرياضية وغرف تبديل الملابس : ساحة اللعب (20) 20) 30 مع مضمار ألعاب القوى 5 أمتار 1 غرف تبديل ملابس الذكور 1 غرف تبديل ملابس الإناث 1 غرف تبديل ملابس الأساتذة 1 المدخل 1 المجموع العام 5 و المساحة الخارجية : ساحة الاستراحة ( 3 م2 للتلميذ) 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية…) المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 224 م 224 م 230 م 230 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2120 م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2140 م 2410 م 24253 م 21280 م 21280 م 212 م م 212 م 212 م 212 م 27,5 م 28 م 24,5 م 25 م 21316 م 22520 م 22520 م 2420 م 2420 م 22940 م 28509 م 2491 م 29000

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م

البرامج المساحية للثانويات 3 أنماط من الثانويات ثانوية نمط 600 ثانوية نمط 800 ثانوية نمط 1000 برنامج 1- الخصائص : عدد التلاميذ 600 عدد الأفواج التربوية 20 حجم الفوج التربوي 30 2 - مدونة المساحات : أ - الجناح البيداغوجي : المحلات حجرات الدراسة العادية مخبر الأعمال التطبيقية (العلوم الطبيعية والفيزيائية) قاعة التحضير مخابر التكنولوجيا مخبر الإعلام الآلي ورشة التربية التشكيلية مع المخزن ورشة التربية الموسيقية مع المخزن قاعة متعددة النشاطات المكتبة وقاعة المطالعة المدرج مكتب مستشار التربية (المراقبة التربوية في كل طابق) دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 ، 20 قسما، 600 تلميذ ، 27 قسما، 800 تلميذ ، 34 قسما، 1000 تلميذ بناء ثانوية ) 600 ( العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 20 م 262 م 21240 4 م 264 م 2256 2 م 230 م 260 2 م 248 296 2 م 272 م 2144 1 80 م 2 م 280 1 م 280 80 م 2 1 80 م 2 80 م 2 1 م 2120 م 2120 1 م 2160 م 2160 3 م 216 م 248 2 م 245 م 290 م 22454 20 % م م 2491 2 22945

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) ب - الجناح الإداري : المحلات العدد مكتب المدير 1 الأمانة 1 مكتب ناظر الثانوية والأمانة 1 مكتب مستشار التربية 2 مكتب المقتصد 1 مكتب المقتصدية 1 المخزن 1 مكتب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأساتذة مع مساحة للإعلام الآلي 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة الأرشيف 1 مخزن 1 وحدة الكشف والمتابعة بما فيها عيادة الطبيب وعيادة طبيب 1 الأسنان وغرفة تغيير الملابس وقاعة العلاج شبه الطبي | وقاعة الانتظار ودورة المياه قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 ج - الخدمات : (محلات ملحقة) : المحلات العدد ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 216 م 216 م 230 م 230 م 216 2 م 232 م 216 م 216 م 216 م 216 م 220 م 220 م 216 م 216 م 240 م 240 80 م 2 80 م 2 م 280 80 م 2 م 240 م 240 م 1 م 215 م 215 م 298 م 298 م 216 م 216 26 م 26 م 28 م 216 2.567

م 2624 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 260 م 260 م 230 م 230 م 240 م 240 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2166

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) د - قاعة الرياضة : المحلات العدد ساحة اللعب (30) م × 20 م) 1 المدخل 1 غرف تبديل الملابس للتلاميذ 2 مكتب الأستاذ مع غرفة تبديل الملابس 2 محل الوسائل 1 الفناء 1 بساط مسح الأحذية 1 غرفة المرجل 1 المجموع العام 4 ه - السكنات الوظيفية : المحلات العدد سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 4 المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5) و - المساحة الخارجية : المساحة العدد ساحة الاستراحة (3) م2 للتلميذ ) 1 ملعب متعدد الرياضات 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية …) المجموع العام المساحة الأرضية الجزائرية / العدد 33 51 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 2600 م 2600 م 216 م 216 م 232 م 264 م 212 م 224 م 216 م 216 م 216 م 216 8 م 2 8 م 2 م 216 م 216 م 2760 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2280 م 2550 م 25045 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 21800 م 21800 م 21280 م 21280 م 2300 م 2300 م 23380 م 28425 825 2 م 29250

23 رمضان عام 1442 ه 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج 1- الخصائص : عدد التلاميذ 800 عدد الأفواج التربوية 27 حجم الفوج التربوي 30 2- مدونة المساحات : أ - الجناح البيداغوجي : المحلات حجرات الدراسة العادية مخبر الأعمال التطبيقية العلوم الطبيعية والفيزيائية) قاعة التحضير مخابر التكنولوجيا مخبر الإعلام الآلي ورشة التربية التشكيلية مع المخزن ورشة التربية الموسيقية مع المخزن قاعة متعددة النشاطات المكتبة وقاعة المطالعة المدرج مكتب مستشار التربية (المراقبة التربوية في كل طابق) دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 بناء ثانوية ) 800 ( العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 27 م 262 م 21674 4 م 264 م 2256 2 م 230 م 260 2 م 248 م 296 2 م 272 م 2144 1 80 م 280 2 م 280 1 80 م 2 م 280 1 م 280 م 280 1 م 2120 م 2120 1 م 2160 م 2160 3 م 216 م 248 2 م 260 م 2120 م 22918 20 % م 2584 م 23502

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) ب - الجناح الإداري : المحلات العدد مكتب المدير 1 الأمانة 1 مكتب ناظر الثانوية والأمانة 1 مكتب مستشار التربية 2 مكتب المقتصد 1 مكتب المقتصدية 1 المخزن 1 مكتب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأساتذة مع مساحة للإعلام الآلي 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة الأرشيف 1 مخزن 1 وحدة الكشف والمتابعة بما فيها عيادة الطبيب وعيادة طبيب 1 الأسنان وغرفة تغيير الملابس وقاعة العلاج شبه الطبي | وقاعة الانتظار ودورة المياه قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 ج - الخدمات : محلات ملحقة) : المحلات العدد ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 الجزائرية / العدد 33 53 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 216 م 216 م 230 م 230 م 216 م 232 م 216 م 216 م 216 م 216 م 220 م 220 م 216 م 216 م 240 م 240 80 م 2 80 م 2 80 م 2 م 280 م 240 م 240 م 215 م 215 م 298 م 298 م 216 م 216 م 26 م 26 م 210 م 220 2571 م 257 م 2628 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 260 2 م 260 م 230 م 230 م 240 م 240 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2166

الملحق (تابع) د - قاعة الرياضة : المحلات العدد ساحة اللعب (30) م × 20 م) 1 المدخل 1 غرف تبديل الملابس للتلاميذ 2 مكتب الأستاذ مع غرفة تبديل الملابس 2 محل الوسائل 1 الفناء 1 بساط مسح الأحذية 1 غرفة المرجل 1 المجموع العام 4 ه - السكنات الوظيفية : المحلات العدد سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 4 المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5) و - المساحة الخارجية : المساحة العدد ساحة الاستراحة (3) م2 للتلميذ ) 1 ملعب متعدد الرياضات 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام، نصف داخلية، داخلية …) المجموع العام المساحة الأرضية 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 2600 م 2600 م 216 م 216 م 232 م 264 م 212 م 224 م 216 م 216 م 216 م 216 م 28 2 م 28 م 216 م 216 م 2760 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2280 م 2550 م 25606 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 22400 م 22400 م 21280 م 21280 م 2400 م 2400 م 24080 م 29686 م 2814 م 210500

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء ثانوية ) 1000 ( 1- الخصائص : عدد التلاميذ 1000 عدد الأفواج التربوية 34 حجم الفوج التربوي 30 2 - مدونة المساحات : أ - الجناح البيداغوجي : المحلات العدد حجرات الدراسة العادية 34 مخبر الأعمال التطبيقية العلوم الطبيعية والفيزيائية) 6 قاعة التحضير 3 مخابر التكنولوجيا 3 مخبر الإعلام الآلي 2 ورشة التربية التشكيلية مع المخزن 1 ورشة التربية الموسيقية مع المخزن 1 قاعة متعددة النشاطات 1 المكتبة وقاعة المطالعة 1 المدرج 1 مكتب مستشار التربية (المراقبة التربوية في كل طابق) 3 دورة المياه للتلاميذ 2 المجموع مساحة الحركة 20 % المجموع العام 1 الجزائرية / العدد 33 55 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 262 م 22108 م 264 م 2384 م 230 م 290 م 248 م 2144 م 272 م 2144 80 م 2 م 280 م 280 80 م 2 80 م 2 80 م 2 م 2120 م 2120 م 2160 م 2160 م 216 م 248 275 م 2150 م 23588 م 2718 م 24306

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

الملحق (تابع) ب - الجناح الإداري : المحلات العدد مكتب المدير 1 الأمانة 1 مكتب ناظر الثانوية والأمانة 1 مكتب مستشار التربية 2 مكتب المقتصد 1 مكتب المقتصدية 1 المخزن 1 مكتب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأساتذة مع مساحة للإعلام الآلي 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة الأرشيف 1 مخزن 1 وحدة الكشف والمتابعة بما فيها عيادة الطبيب وعيادة طبيب 1 الأسنان وغرفة تغيير الملابس وقاعة العلاج شبه الطبي | وقاعة الانتظار ودورة المياه قاعة الانتظار 1 الحجابة 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 ج - الخدمات : محلات ملحقة) : المحلات العدد ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 5 مايو سنة 2021 م مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 216 م 216 م 230 م 230 م 216 2 م 232 م 216 م 216 م 216 م 216 م 220 م 220 م 216 م 216 م 240 م 240 80 م 2 80 م 2 م 280 80 م 2 م 240 م 240 م 1 م 215 م 215 م 298 م 298 م 216 م 216 م 26 م 26 م 212 م 224 2575 م 258 م 2633 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 260 م 260 م 230 م 230 م 240 م 240 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2166

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) د - قاعة الرياضة : المحلات العدد ساحة اللعب (30) م × 20 م) 1 المدخل 1 غرف تبديل الملابس للتلاميذ 2 مكتب الأستاذ مع غرفة تبديل الملابس 2 محل الوسائل 1 الفناء 1 بساط مسح الأحذية 1 غرفة المرجل 1 المجموع العام 4 ه - السكنات الوظيفية : المحلات العدد سكنات 5 غرف 1 سكنات 4 غرف 2 سكنات 3 غرف 4 المجموع العام 5 مجموع المساحة المبنية (مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5) و - المساحة الخارجية : المساحة العدد ساحة الاستراحة (3) م2 للتلميذ ) 1 ملعب متعدد الرياضات 1 المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) 1 المجموع العام 6 مجموع مساحة الأرضية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج 5 + مج 6) مساحة التوسعة المستقبلية أقسام نصف داخلية، داخلية …) المجموع العام المساحة الأرضية الجزائرية / العدد 33 57 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 2600 م 2600 م 216 م 216 م 232 م 264 م 212 م 224 م 216 م 216 م 216 م 216 م 28 2 8 م 2 م 216 م 216 م 2760 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 2100 م 2100 م 285 م 2170 م 270 م 2280 م 2550 م 26414 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 23000 م 23000 م 21280 م 21280 م 2500 م 2500 م 24780 م 211194 م 2556 م م 211750

23 رمضان عام 1442 ه 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م البرامج المساحية نمط لثانوية متخصصة وحيد ثانوية نمط 300 ، 15 قسما، 300 تلميذ برنامج بناء ثانوية متخصصة 1- الخصائص : عدد التلاميذ 300 عدد الأفواج التربوية 15 حجم الفوج التربوي 20 2- مدونة المساحات : أ - الجناح البيداغوجي : المحلات حجرات الدراسة العادية مخبر الأعمال التطبيقية (العلوم الطبيعية والفيزيائية) قاعة التحضير مخابر التكنولوجيا مخبر الإعلام الآلي مخابر اللغات الأجنبية ورشة التربية التشكيلية مع المخزن ورشة التربية الموسيقية مع المخزن قاعة متعددة النشاطات فضاء البحث التربوي مكتب التوثيق والإعلام المختص المكتبة وقاعة المطالعة المدرج مكتب مستشار التربية (المراقبة التربوية في كل طابق) دورة المياه للتلاميذ المجموع مساحة الحركة المجموع العام 1 ) 300 ( العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 15 م 250 م 2750 4 م 254 م 2216 2 م 226 م 252 2 م 248 م 296 2 م 272 م 2144 2 م 248 م 296 1 م 280 م 280 1 م 280 80 م 2 1 م 280 80 م 2 1 م 260 م 260 1 80 م 2 م 280 1 م 2120 م 2120 1 م 2120 م 2120 1 م 216 م 216 2 م 245 م 290 م 22308 20 % م 2462 م 22770

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) ب - الجناح الإداري : المحلات العدد مكتب المدير 1 الأمانة 1 مكتب ناظر الثانوية والأمانة 1 مكتب مستشار التربية 2 مكتب المقتصد 1 مكتب المقتصدية 1 المخزن 1 مكتب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 1 قاعة التوثيق والإعلام المدرسي 1 قاعة الأساتذة مع مساحة للإعلام الآلي 1 قاعة الاجتماع 1 قاعة الأرشيف 1 مخزن 1 وحدة الكشف والمتابعة بما فيها عيادة الطبيب وعيادة طبيب 1 الأسنان وغرفة تغيير الملابس وقاعة العلاج شبه الطبي وقاعة الانتظار ودورة المياه الحجابة وقاعة الانتظار 1 دورة المياه للأساتذة والمستخدمين الإداريين 2 المجموع مساحة الحركة 10 % المجموع العام 2 ج - الخدمات : محلات ملحقة) : المحلات العدد ورشة ومخزن العامل المهني 1 غرفة المرجل 1 محول كهربائي مع غرفة المولد الكهربائي 1 محل إيواء تجهيزات الطاقات المتجددة 1 خزان الماء مع قاعة الآلات 1 المجموع العام 3 الجزائرية / العدد 33 59 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 230 م 230 م 216 م 216 م 230 م 230 م 216 م 232 م 216 م 216 م 1 م 214 م 214 م 216 م 216 م 240 م 240 م 240 م 240 م 280 80 م 2 م 260 م 260 م 240 م 240 م 215 م 215 م 298 م 298 م 220 م 220 8 م 2 2 م 216 م 2563 م 256 م 2619 مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) م 260 2 م 260 م 230 م 230 م 240 م 240 م 212 م 212 م 224 م 224 م 2166

60 الجريدة الرسمية للجمهورية 23 رمضان عام 1442 ه الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) د- جناح الداخلية : د. 1 - جناح نصف الداخلية : المحلات أ- قاعة الأكل : قاعة الأكل مساحة متعددة الخدمات 300 x 0,90 المجموع أ ب - المطاعم والملحقات : 1 - المدخل مكتب استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد بما فيها ضاغط الهواء غرفة التبريد اليومية مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم (مع طاولة 2,40 م × 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 3,60 م × 1,40 طاولة تحضير الخبز (مع طاولة 3,50 م × 1,20 م) فضاء الطبخ (مع طاولة 6,00 م × 4,20 م فضاء التوزيع (مع طاولة 6,00 م × 1,20 م) 4 - المغسلة مغسلة قاعة الأكل (مع طاولة 3,60 م x 1,80 م) مغسلة الخدمة (مع طاولة 4,00 م × 1,20 م) المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع ب المجموع العام 4 العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 1 م 2270 م 2270 م 2270 1 م 220 م 220 1 م 27 م 27 1 م 210 م 210 1 م م 210 م 210 1 م 25 م 25 1 م 225 م 225 1 م 215 م 215 1 م 24 م 24 م) 1 م 26 م 26 1 م 26 م 26 1 225 م 225 1 م 210 م 210 1 م 210 م 210 1 م 27 م 27 م 2160 10 % م 216 م 2176 م 2446

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م الملحق د. 2 - جناح الإيواء : المحلات غرفة فردية (6 م2 للغرفة) دورة المياه مع مرحاض (2) حنفيات لكل 3 داخليين ومرحاض واحد لكل 5 داخليين) مخزن الحقائب غرفة المراقب غرفة المريض للجميع (2) إلى 4 أسرة) غرف الاستحمام غرفة المرجل مغسلة المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع العام 5 ه - قاعة الرياضة : المحلات ساحة اللعب (30) م × 20 م) المدخل غرف تبديل الملابس للتلاميذ مكتب الأستاذ مع غرفة تبديل الملابس محل الوسائل الفناء بساط مسح الأحذية غرفة المرجل المجموع العام 6 و - السكنات الوظيفية : المحلات سكنات 5 غرف سكنات 4 غرف سكنات 3 غرف المجموع العام 7 مجموع المساحة المبنية مج 1 + مج 2 + مج 3 + مج 4 + مج ز - المساحة الخارجية : المساحة ساحة الاستراحة (3-5 م2 للتلميذ) ملعب متعدد الرياضات المساحة الخضراء ومساحة البستنة (20 م2 للقسم الواحد) المجموع العام 8 مجموع العام المساحة الأرضية - مجموع المساحة المبنية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 61 (تابع) العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 300 26 م 21800 6 م 230 م 2180 6 م 210 م 260 6 م 215 م 290 1 م 220 م 220 1 م 265 م 265 1 م 215 م 215 1 م 265 م 265 م 22295 15 % م 2344 م 22639 العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 1 م 2600 م 2600 1 م 216 م 216 2 م 232 م 264 2 م 212 م 224 1 م 216 م 216 1 م 216 م 216 1 م 28 م 28 1 م 216 م 216 م 2760 العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 1 م 2100 م 2100 2 م 285 م 2170 4 م 270 م 2280 م 2550 5 + مج 6 + مج 7) م 27950 العدد مساحة الوحدة (م2) | المساحة الكلية (م2) 1 م 21500 م 21500 1 م 21280 م 21280 1 م 2300 م 2300 م 23080

  • مج 8 م 211030

23 رمضان عام 1442 ه 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م البرامج المساحية للمطاعم المدرسية 4 أنماط من المطاعم المدرسية مطعم مدرسي مطعم مدرسي نمط 100 وجبة نمط 200 وجبة مطعم مدرسي نمط 300 وجبة مطعم مدرسي مركزي برنامج بناء مطعم مدرسي نمط 100 وجبة الفضاءات المخصصة أ - قاعة الأكل : قاعة الأكل ( مساحة متعددة الخدمات ل 100 تلميذ x 10,90 م2 ) المجموع 1 ب - المطعم وملحقاته : 1 - المدخل فضاء استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم (مع طاولة 2,40 × 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 360 x 1,40 م) طاولة تحضير الخبز (مع طاولة 3,50 x 1,20 م) فضاء الطبخ فضاء التوزيع 4 - حوض الغسل حوض الغسل المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع 2 المجموع العام ملاحظة : ينجز مطعم نوع 100 وجبة في المدارس الابتدائية مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 90 1 90

10 1 10 4 1 4 6 1 6 6 1 6 16 1 16 10 1 10 4 1 4 5 1 5 5 1 5 15 1 15 4 1 4 6 1 6

10 % 9

نمط (أ) ونمط (1)

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء

مطعم مدرسي نمط 200 وجبة الفضاءات المخصصة أ - قاعة الأكل : قاعة الأكل (مساحة متعددة الخدمات ل 200 تلميذ x 10,90 م2 ) المجموع 1 ب - المطعم وملحقاته : 1 - المدخل فضاء استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم (مع طاولة 2,40 م x 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 3,60 م × 1,40 م) طاولة تحضير الخبز ( مع طاولة 3,50 م × 1,20 م) فضاء الطبخ فضاء التوزيع 4 - حوض الغسل حوض الغسل المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع 2 المجموع العام ملاحظة : ينجز مطعم نوع 200 وجبة في المدارس الابتدائية مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 180 1 180

15 1 15 6 1 6 8 1 8 10 1 10 20 1 20 12 1 12 4 1 4 5 1 5 5 1 5 20 1 20 8 1 8 10 1 10

10 % 12

315,30 نمط (2) ونمط (3)

23 رمضان عام 1442 ه 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م برنامج بناء مطعم مدرسي نمط 300 وجبة الفضاءات المخصصة أ - قاعة الأكل : قاعة الأكل (مساحة متعددة الخدمات ل 300 تلميذ x 10,90 م2 ) المجموع 1 ب - المطعم وملحقاته : 1 - المدخل فضاء استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد بما فيها ضاغط الهواء غرفة التبريد اليومية مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم (مع طاولة 2,40 م × 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 3,60 م × 1,40 م) طاولة تحضير الخبز (مع طاولة 3,50 م × 1,20 م) فضاء الطبخ (مع طاولة 6,00 م × 4,20 م) فضاء التوزيع (مع طاولة 6,00 م × 1,20 م) 4 - حوض الغسل حوض الغسل لقاعة الأكل ( مع طاولة 3,60 م x 1,80 م) حوض الغسل الخدمة (مع طاولة 4,00 م × 1,20 م) المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع 2 المجموع العام ملاحظة : ينجز مطعم نوع 300 وجبة في المدارس الابتدائية مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 270 1 270

20 1 20 7 1 7 10 1 10 10 1 10 5 1 5 25 1 25 15 1 15 4 1 4 6 1 6 6 1 6 25 1 25 10 1 10 10 1 10 7 1 7

10 % 16

نمط (4)

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م الفضاءات المخصصة أ - قاعة الأكل : قاعة الأكل ( مساحة متعددة الخدمات ل 300 تلميذ x المجموع 1 ب - المطعم وملحقاته : 1 - المدخل فضاء استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد بما فيها ضاغط الهواء غرفة التبريد اليومية مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم (مع طاولة 2,40 م × 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 3,60 م طاولة تحضير الخبز (مع طاولة 3,50 م × 1,20 م) فضاء الطبخ (مع طاولة 6,00 م x 4,20 م) فضاء التوزيع (مع طاولة 6,00 م × 1,20 م) 4 - حوض الغسل حوض الغسل لقاعة الأكل ( مع طاولة 3,60 م x 1,80 م حوض الغسل الخدمة (مع طاولة 4,00 م × 1,20 م) المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع 2 المجموع العام

برنامج بناء مطعم مدرسي مركزي مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 10,90 م2 ) ( 270 1 270

25 1 25 8 1 8 10 1 10 10 1 10 10 1 10 30 1 30 18 1 18 5 1 5 × 1,40 م) 8 1 8 5 1 5 30 1 30 10 1 10 ) 12 1 12 10 1 10

10 % 19

23 رمضان عام 1442 ه 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م البرامج المساحية لأصناف الداخليات نمطان (2) من أصناف الداخليات نصف داخلية نمط 200 مستفيد نصف داخلية نمط 300 مستفيد برنامج بناء نصف داخلية من نمط 200 مستفيد الفضاءات المخصصة أ - قاعة الأكل : قاعة الأكل ( مساحة متعددة الخدمات ل 200 تلميذ x 10,90 م2 ) المجموع 1 ب - المطعم وملحقاته : 1 - المدخل فضاء استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد بما فيها ضاغط الهواء غرفة التبريد اليومية مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم ( مع طاولة 2,40 م × 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 3,60 م × 1,40 م) طاولة تحضير الخبز (مع طاولة 3,50 م × 1,20 م) فضاء الطبخ (مع طاولة 6,00 م × 4,20 (م) فضاء التوزيع (مع طاولة 6,00 م × 1,20 م) 4 - حوض الغسل حوض الغسل لقاعة الأكل (مع طاولة 3,60 م x 1,80 م) حوض الغسل الخدمة (مع طاولة 4,00 م × 1,20 م) المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع 2 المجموع العام ملاحظة : تنجز نصف داخلية نوع 200 مستفيد في نمط ( 800 ) مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 180 1 180

15 1 15 7 1 7 10 1 10 10 1 10 5 1 5 25 1 25 10 1 10 4 1 4 5 1 5 5 1 5 25 1 25 8 1 8 10 1 10 7 1 7

10 % 15 160,60 340,60 متوسطة نمط (3) ونمط (4) ونمط (5) و في ثانوية نمط (600)

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م

برنامج بناء نصف داخلية من نمط 300 مستفيد الفضاءات المخصصة أ - قاعة الأكل : قاعة الأكل ( مساحة متعددة الخدمات ل 300 تلميذ x 10,90 م2 ) المجموع 1 ب - المطعم وملحقاته : 1 - المدخل فضاء استلام السلع غرف تبديل الملابس للعمال حاوية النفايات 2 - المخازن غرفة التبريد بما فيها ضاغط الهواء غرفة التبريد اليومية مخزن بارد وجاف مخزن الوسائل 3 - التحضير مساحة تحضير اللحوم (مع طاولة 2,40 م × 1,20 م) طاولة تحضير الأسماك والخضر (مع طاولة 3,60 م × 1,40 م) طاولة تحضير الخبز (مع طاولة 3,50 م × 1,20 م) فضاء الطبخ (مع طاولة 6,00 م x 4,20 م) فضاء التوزيع (مع طاولة 6,00 م × 1,20 م) 4 - المغسلة حوض الغسل لقاعة الأكل (مع طاولة 3,60 م x 1,80 م) حوض الغسل الخدمة (مع طاولة 4,00 م × 1,20 م) المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع 2 المجموع العام ملاحظة : تنجز نصف داخلية نوع 300 مستفيد في متوسطة مساحة الوحدة (م2) 67 العدد المساحة الكلية (م2) 270 1 270

20 1 20 7 1 7 10 1 10 10 1 10 5 1 5 25 1 25 15 1 15 4 1 4 6 1 6 6 1 6 25 1 25 10 1 10 10 1 10 7 1 7

10 % 16

نمط (6) ونمط (7) و في ثانوية نمط (1000)

23 رمضان عام 1442 ه 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م البرامج المساحية للداخليات الفضاءات المخصصة جناح الإيواء مرقد مقسم إلى 5 غرف يتسع ل 50 تلميذ داخلي لكل داخلي) دورة المياه مع مرحاض بكل مرقد (2 حنفيات ومرحاض واحد لكل 5 داخليين) مخزن الحقائب بكل مرقد غرفة مراقب بكل مرقد غرفة المريض للجميع (2) إلى 4 أسرة) غرف الاستحمام غرفة المرجل غرفة الغسيل المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع العام ملاحظة : المطعم = 250 م2 ، المطبخ وملحقاته = المساحات المخصصة جناح الإيواء مرقد مقسم إلى 5 غرف يتسع ل 50 تلميذ داخلي لكل داخلي) دورة المياه مع مرحاض بكل مرقد (2) حنفيات ومرحاض واحد لكل 5 داخليين) مخزن الحقائب بكل مرقد غرفة مراقب بكل مرقد غرفة المريض للجميع (2) إلى 4 أسرة) غرف الاستحمام غرفة المرجل غرفة الغسيل المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع العام 3 أنماط من الداخليات داخلية نمط 100 سرير داخلية نمط 200 سرير داخلية نمط 300 سرير برنامج بناء داخلية نمط 100 سرير مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 2,3) م2 إلى 3 م2 150 2 300 لكل 3 داخليين 30 2 60 15 2 30 15 2 30 16 1 16 30 2 60 15 1 15 65 1 65

10 % 58

150 م2، قاعة الأكل = 100 م2 برنامج بناء داخلية نمط 200 سرير مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 2,3) م 2 إلى 3 م2 125 4 500 لكل 3 داخليين 30 4 120 10 4 40 15 4 60 20 1 20 50 1 50 15 1 15 65 1 65

15 % 131 1001 ملاحظة : المطعم = 340,60 م 2 ، المطبخ وملحقاته = 160,6 م2، قاعة الأكل = 180 م2

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 مايو سنة 2021 م الفضاءات المخصصة جناح الإيواء

برنامج بناء داخلية نمط 300 سرير مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) مرقد مقسم إلى 5 غرف يتسع ل 50 تلميذ (2,3 م2 إلى 3 م2 لكل 125 6 750 داخلي) دورة المياه مع مرحاض بكل مرقد (2) حنفيات لكل 3 داخليين 30 6 180 ومرحاض واحد لكل 5 داخليين) مخزن الحقائب بكل مرقد غرفة مراقب بكل مرقد غرفة المريض للجميع (2) إلى 4 أسرة) غرف الاستحمام غرفة المرجل غرفة الغسيل المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع العام 10 6 60 15 6 90 20 1 20 65 1 65 15 1 15 65 1 65 1245 15 % 187 1432 ملاحظة : المطعم = 340,60 م2، المطبخ وملحقاته = 160,6 م2، قاعة الأكل = 180 م2 لوحدة برنامج بناء 1 - برنامج المساحات : الفضاءات مكتب الطبيب غرف تبديل الملابس قاعة العلاج شبه الطبي قاعة الانتظار دورة المياه المدخل مكتب طبيب الأسنان المجموع الجزئي مساحة الحركة المجموع العام البرامج المساحية الكشف ومتابعة الصحة المدرسية وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية مساحة الوحدة (م2) العدد المساحة الكلية (م2) 12 1 12 2 2 4 15 1 15 25 1 25 6 2 12 6 1 6 15 1 15

10 % 9

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 33 23 رمضان عام 1442 ه

5 مايو سنة 2021 م الملحق (تابع) 2 - الخصائص الفنية : المحلات مكتب الطبيب إضاءة جيدة، متوفرة على غرف تبديل الملابس التهيئة يحتوي على التدفئة ومجهز بحوض الغسل التدفئة، لها مدخل مزدوج أحدهما يؤدي إلى قاعة العلاج والآخر إلى قاعة الانتظار قاعة العلاج شبه الطبي إضاءة جيدة، تدفئة جيدة ومجهزة بحوض الغسل قاعة الانتظار تتوفر على تهوية جيدة، تدفئة جيدة ولها مدخل نحو قاعة العلاج والآخر نحو المدخل دورة المياه تتوفر على مرحاضين وحوض الغسل، وتطل على المدخل المدخل باب دخول مزدوج يطل على الباب الخارجي وقاعة الانتظار مكتب طبيب الأسنان إضاءة جيدة وتدفئة جيدة ومجهز بحوض الغسل، كما يتوفر على الإمدادات الكهربائية اللازمة المرجع : التعليمة الوزارية المشتركة رقم 144 المؤرخة في 24 مارس سنة 1997 والمتضمنة تحديد مقاييس المحلات وقائمة التجهيزات الخاصة بوحدة الكشف . والمتابعة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تجدّد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-135 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016 الذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي :

  • السيدة زهية براهيمي، المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، رئيسة
  • السيد بن حميدة محي الدين، ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا، السيد أحمد عزولة ، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، السيد بوعلام حسان، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،
  • السيدة ليندة طيب الرحماني، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا السيد رابح سيلام، ممثل وزير المالية، عضوا، السيد مولود لحام، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا.

23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك، في لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة :

  • السيد محمد كريم شيخي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، السيّد صابر بوصبع، ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة الدرك الوطني)
  • السيد عبد المنعم مقراني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
  • السيدة وداد بن غمراني، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية (المديرية العامة للغابات) السيد عز الدين عنتري، ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • السيد زهير عدلي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيدة سميرة أعراب، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • السيد محمد الشريف بوزيان، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • السيد رضوان بن عطاء الله، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، السيدة صليحة ناصر باي، المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، المعدل. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة . التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للجمهورية الجزائرية / العدد 33 71 لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدل والمتمم في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية :
  • السيد كمال الدين بوعام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
  • السيدة حنان وعيل، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد أحسن سيد أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة
  • السيدة مونية بلعيدان، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • السيد عز الدين عنتري، ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • السيد عبد الفتاح بوقنة ، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، السيدة سليمة أو بو سعد، ممثل الوزير المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة دليلة بن تلمساني، المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف السيد محمد شنوفي، حرفي معين من طرف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
  • السيد حميد قيز، الممثل المنتخب لمستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
  • السيّدة والسيد رضوان بن عطاء الله ونعيمة ناصر باي عضوين معينين من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في المجال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، . المعدل وزارة البيئة قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة. إن وزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 179 منه،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس 2021 دليلة بوجمعة قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة. بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 5 مايو سنة 2021 م السيّد حاج عيسى رؤوف، ممثل وزيرة البيئة، رئيسا، السيدة بن خنوف زاهية، ممثلة وزيرة البيئة، نائبة للرئيس،

  • السيد يويو العربي رضا، ممثل قطاع البيئة، عضوا،
  • السيدة لوحة نسيمة، ممثلة قطاع البيئة، مستخلفة،
  • السيدة سمادحي كريمة، ممثلة قطاع البيئة، عضوا، السيد بوقادوم عبد الرحمان، ممثل قطاع البيئة مستخلفا السيدة لجرم أحلام ، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا
  • السيدة علي بشير أمينة ، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة السيدة جادي خيرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للميزانية)، عضوا السيدة مخلوف حياة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة
  • السيد قريشي مولود، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
  • السيد فريش سفيان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة