ج.ر عدد 34 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة ……………………………………………………………..2016 4 مرسوم رئاسي رقم 21-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2019 5 مرسوم رئاسي رقم 21-185 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و 30 سبتمبر سنة ………………………………………………………………………..2011 10 مرسوم رئاسي رقم 21-186 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بلواندا في 14 مارس سنة …………………………………………………………………….2008 10 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ…………………………………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة أدرار………………. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي قسمين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها…………………………. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير جامعة أدرار………………………….. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………… 39

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 9 مايو سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي……………………………………………………………………………………. 39 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة………………………………………………………………….. 39 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة 2021، يتضمن استخلاف عضوين في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر………………………………………. 40 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر………………………………………………………………….. 40 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………. 40

27 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 10 أبريل سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق التكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق التكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون اتفاق تكميلي لاتفاق 21 أكتوبر سنة 2001 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقّع بالجزائر 10 أبريل سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، اعتبارا منهما – لترقية التعليم الفرنسي في مؤسسات امتياز على غرار الثانوية الدولية بالجزائر، – وترقية تعليم لغة وثقافة الشريك في كل من البلدين، وبغية تعميق تعاونهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى – يتم إدراج مادة 22 مكرّر في الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر والموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001، وتحرّر كما يأتي : “المادة 22 مكرّر : يمكن إنشاء ملحقات للمؤسسة في وهران وعنابة، تخضع لأحكام هذا الاتفاق. وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يجوز لكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن يضع تحت تصرفه مجموعا عقاريا على سبيل الإيجار أو الهبة أو الحيازة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما لدى كلا الطرفين. ويتم التوقيع على اتفاقات خاصة بين السلطات الجزائريّة المختصة ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج، تُحدّد فيها الشروط المتعلقة بهذه العقارات“. المادة 2 يدخل هذا الاتفاق التكميلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. حرّر بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهورية الفرنسية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزيرة التربية الوطنية وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحوث نورية بن غبريت نجاة فالو بلقاسم

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقّعة بالجزائر في 27 جانفي سنة .2019 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقّعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقّعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – انطلاقا من رغبتهما في تعزيز فعالية التعاون في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها عبر إبرام اتفاقية لتسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد. وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة (6) أشهر. 2 - لا يجوز رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن قبول التسليم من أجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة، على الأقل، من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم. المادة 3 تسليم المواطنين 1 - لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم. وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. 2 - إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يوجه له الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته. 3 - يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه. المادة 4 الأسباب الإجبارية لرفض التسليم يرفض التسليم : أ)- إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.

27 رمضان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 لا تعتبر جرائم سياسية : – المساس بحياة رئيس دولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته، – الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي، التي بشأنها يلتزم الطرفان بموجب اتفاق متعدد الأطراف، بتسليم الشخص المطلوب أو إحالة القضية إلى سلطاتهما المختصة لتقرر ما تتخذه من إجراءات، ب)- إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن وضعيته قد تسوء لأحد هذه الأسباب، ج)- إذا صدر حكم نهائي عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم ضد الشخص المطلوب لأجل الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها، د)- إذا تقادمت الدعوى العمومية حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض المتابعة، ه)- إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض تنفيذ العقوبة، و)- إذا كانت الأفعال التي طلب التسليم من أجلها محل عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم، ز)- إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسب القانون العام، ح)- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، إلاّ إذا قدم هذا الأخير ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عقوبة الإعدام وبعدم تطبيقها إذا تم النطق بها. المادة 5 الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يجوز رفض التسليم : أ)- إذا ارتكبت الجريمة التي طلب التسليم من أجلها كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، ب)- إذا كانت الجريمة محل متابعات في الطرف المطلوب منه التسليم، ج)- إذا قررت السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم عدم المتابعة أو إنهاء المتابعات التي قامت بها عن الأفعال المشار إليها في طلب التسليم، 9 مايو سنة 2021 م د)- إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة التي ارتكبت في مثل هذه الحالة، ه)- لاعتبارات إنسانية، إذا كان من شأن تسليم الشخص المطلوب أن يعرّضه لعواقب وخيمة، لاسيما بالنظر إلى سنّه أو حالته الصحية، و)- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه، قد صدر ضده حكم نهائي في دولة أخرى عن الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. المادة 6 طلبات التسليم والمستندات المطلوبة 1 - يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 - يرفق طلب التسليم ب : – وصف دقيق قدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بتحديد هويته وجنسيته ومكان تواجده المحتمل، – عرض عن الوقائع المطلوب من أجلها التسليم مع الإشارة بصورة دقيقة إلى زمان ومكان ارتكابها، وكذا وصفها القانوني والأحكام القانونية المطبقة، – نسخة عن الأحكام القانونية المطبقة على الجريمة المطلوب التسليم من أجلها والعقوبات المقابلة لها وآجال التقادم. 3 - في حالة طلب التسليم لغرض المتابعة، يرفق الطلب بالإضافة إلى المعلومات المبيّنة في الفقرة 2، بأصل الأمر بالقبض أو نسخة عنه مطابقة للأصل أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب. 4 - في حالة طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، يرفق الطلب بالإضافة إلى المعلومات المبيّنة في الفقرة 2، بنسخة عن قرار الإدانة والمعلومات حول العقوبة الصادرة والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة. المادة 7 معلومات تكميلية 1 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة المؤيدة لطلب التسليم غير كافية، يجوز له أن يطلب معلومات تكميلية في أجل معقول. 2 - إذا لم يقدم الطرف الطالب المعلومات التكميلية في الأجل المحدد، يعتبر أنه تخلى عن الطلب. وبالرغم من ذلك، يحتفظ الطرف الطالب بإمكانية تقديم طلب جديد للتسليم.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م المادة 8 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال، يجوز لسلطات الطرف الطالب طلب التوقيف المؤقت للشخص. 2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إما عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو عن طريق البريد أو عبر أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا. 3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 6 أدناه. وعلاوة على ذلك، يجب أن يبيّن الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا لوقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وكذا أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على أكبر قدر ممكن من الدقة. 4 - تلبي سلطات الطرف المطلوب منه التسليم هذا الطلب طبقا لتشريعها. ويخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 - يجوز في أي وقت، الإفراج مؤقتا عن الشخص المطلوب تسليمه شرط أن يتخذ الطرف المطلوب منه التسليم كل إجراء يراه ضروريا لتفادي هروبه. 6 - يتم إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم في أجل أربعين (40) يوما من التوقيف المؤقت، الوثائق المبيّنة في المادة 6 من هذه الاتفاقية. لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص مجددا وتسليمه إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا طلب التسليم والمستندات المطلوبة. 7 - إذا تم الإفراج عن الشخص المطلوب طبقا للفقرة 6 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إعلام الطرف الطالب بذلك، في أقرب الآجال الممكنة. المادة 9 منح التسليم بمجرد تلقيه طلب التسليم، وإذا وافق الشخص المطلوب على تسليمه للطرف الطالب، يفصل الطرف المطلوب منه التسليم وفقا لقانونه الداخلي، في أقرب وقت ممكن، في هذا التسليم. وتكون الموافقة حرة وصريحة وطوعية، على أن يتم إعلام الشخص المطلوب تسليمه بحقوقه وبالعواقب المترتبة عن قراره. المادة 10 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول سواء من أجل نفس الجرائم أو من أجل جرائم مختلفة، يقرر الطرف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول، سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما وجود اتفاقية دولية ذات صلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ استلام الطلبات ومكان ارتكاب الأفعال وخطورتها والضرر الناجم عنها. المادة 11 حجز وتسليم الأشياء أو الوثائق 1 - عندما يمنح التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، أن يسلّم للطرف الطالب بناء على طلبه، جميع الأشياء أو الوثائق : – التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع، أو – المحصلة من الجريمة والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب تسليمه عند توقيفه أو التي قد تكتشف فيما بعد. 2 - يجوز أن يتم تسليم الأشياء أو الوثائق المذكورة في الفقرة 1 حتى وإن لم يتم التسليم، بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب. 3 - تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء أو الوثائق المذكورة. وإن وجدت هذه الحقوق، يجب رد الأشياء أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال الممكنة، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة في هذا الطرف. 4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم،لأغراض إجراءات جزائية جارية، الاحتفاظ بالأشياء أو الوثائق المحجوزة أو تسليمها بشرط استردادها. المادة 12 التسليم المؤجل أو المؤقت 1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب، بغرض متابعته أو لتنفيذ عقوبة في حقه من أجل جريمة غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للطرف الطالب حسب الشروط التي يتفق عليها الطرفان وفي جميع الأحوال، بناء على الشرط الصريح على أن يجب إبقاء الشخص محبوسا وإعادته. المادة 13 قاعدة التخصيص 1 - لا يجوز متابعة الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد

27 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 لحريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة لتسليمه غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلاّ في الحالات الآتية : أ -) إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلم إليه في أجل الأيام الخمسة والأربعين (45) التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب)- إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض، يكون مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم، لاسيما حول تمديد التسليم، 2 - إذا أعيد الوصف القانوني للجريمة التي تم تسليم الشخص من أجلها خلال سير الإجراءات، ولا تتم متابعة أو محاكمة هذا الشخص إلاّ إذا كانت الجريمة بوصفها الجديد : أ) تخص نفس وقائع الجريمة التي تم منح التسليم من أجلها، و ب) تستوجب التسليم وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 14 القرار وتسليم الشخص 1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب في أقرب الآجال، بقراره حول طلب التسليم. 2 - يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي. 3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 - مع مراعاة الحالة المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يتم إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه بسبب نفس الأفعال. 5 - إذا حالت قوة قاهرة دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب تسليمه، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة. 6 - يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم تبليغ الطرف الطالب بالمدة التي بقي فيها الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس في انتظار تسليمه. 7 - يقوم الطرف الطالب بإخطار الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه ويرسل له، بناء على طلبه، نسخة من القرار الصادر. 9 مايو سنة 2021 م المادة 15 إعادة التسليم لدولة أخرى باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 13، لا يجوز إعادة التسليم إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي منح التسليم. ويمكن لهذا الطرف أن يطلب تقديم المستندات المشار إليها في المادة .6 المادة 16 العبور 1 - يمنح العبور عبر إقليم أحد الطرفين لشخص ليس من مواطني هذا الطرف والذي تم تسليمه إلى الطرف الأخر من قبل دولة أخرى بناء على طلب الطرف الآخر. يتضمن هذا الطلب هوية ووصف وجنسية الشخص المعني وعرضا عن الوقائع وكذا العقوبة المقررة أو الصادرة. 2 - يجوز رفض العبور في الحالات التي يتم فيها رفض التسليم تطبيقا لهذه الاتفاقية. 3 - تأخذ سلطات طرف العبور على عاتقها حراسة الشخص ما دام يتواجد على إقليمه. 4 - في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية : أ)- عندما لا يكون مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، يكون الإذن بالعبور غير ضروري. وفي حالة الهبوط الاضطراري على إقليم أي من الطرفين، يجوز لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الأخر تقديم طلب العبور المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. ويحتفظ طرف العبور بالشخص رهن الحبس إلى غاية إتمام العبور، شرط تسلّم الطلب في ظرف الست والتسعين (96) ساعة من الهبوط الاضطراري. ب)- عندما يكون الهبوط مقررا، يوجه الطرف الطالب طلبا رسميا للعبور. المادة 17 حماية المعطيات الشخصية 1 - لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر في إطار طلب تم تقديمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلاّ للأغراض الآتية : أ)- الإجراءات التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، ب)- الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة أ، ج)- الوقاية من تهديد حال وجدي يستهدف الأمن العمومي.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م 2 - لا يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك نقلها فيما بعد إلى دولة أخرى أو منظمة دولية، إلاّ في حالة الموافقة المسبقة للطرف الذي قدم هذه المعطيات أولا، وعند الاقتضاء، الموافقة المسبقة للشخص المعني. 3 - للشخص المعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا لهذه الاتفاقية، الحق في الطعن في حالة المساس بهذه المعطيات. 4 - يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعطيات المرسلة له تطبيقا لهذه الاتفاقية وحمايتها، لاسيما من التشويه والتلف أو من أن يطلع عليها من ليس مرخصا له بذلك. المادة 18 المصاريف 1 - باستثناء المصاريف المتعلقة بنقل الشخص إلى إقليم الطرف الطالب التي يتحملها هذا الأخير، تقع المصاريف المترتبة على التسليم على عاتق الطرف الذي تنجم فوق إقليمه. 2 - تقع المصاريف الناجمة عن العبور فوق إقليم الطرف المطلوب منه العبور على عاتق الطرف الطالب. المادة 19 تبادل المعلومات يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول التشريع الوطني المطبق على تسليم المجرمين. المادة 20 لغة المخاطبة تحرر الطلبات المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية والوثائق المؤيدة لها بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 21 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إجراءات للتصديق. في حين، يجب أن تحمل هذه الوثائق التوقيع والختم الرسمي للسلطة التي لها الصفة في إصدارها. المادة 22 العلاقات مع الاتفاقات الأخرى لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الطرفين الناجمة عن اتفاقات دولية أخرى يكون أي منهما طرفا فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 المادة 23 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. المادة 24 التعديلات يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 25 المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 25 الدخول حيز التنفيذ والنقض 1 – يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير. 3 - تلغى المواد من 11 إلى 30 من الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بين الجزائر وفرنسا عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. غير أنه تستمر معالجة الطلبات المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقّعة بالجزائر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بين الجزائر وفرنسا. 4 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي. ويسري مفعول هذا النقض في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ استلام هذا الإشعار. إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019، من نسختين (2) أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الطيب لوح نيكول بيلوبيه وزير العدل، حارسة الأختام، حافظ الأختام وزيرة العدل

27 رمضان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 مرسوم رئاسي رقم 21-185 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و 30 سبتمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الإطلاع على الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و 30 سبتمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضمّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و 30 سبتمبر سنة 2011، والملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-186 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بلواندا في 14 مارس سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، 9 مايو سنة 2021 م – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بلواندا في 14 مارس سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقّع بلواندا في 14 مارس سنة 2008، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أنغولا حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. ديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أنغولا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين والحكومتين، – ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات السفر لمواطني بلديهما، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع 1 - يُعفى مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومواطنو جمهورية أنغولا الحاملون لجوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، من التأشيرة لدخول أو عبور أو الإقامة أو الخروج بحرية من إقليم الطرف الآخر، وذلك لإقامة مدتها القصوى تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ الدخول.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م 2 - يجب أن تمدد الإقامة لمدة ثلاثين (30) يوما. ويمنح التمديد من قبل السلطات المختصة للدولة المضيفة، وذلك بطلب من البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية للطرف الآخر. المادة 2 مجال التطبيق يمكن لمواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، والمعتمدين لدى البعثات الدبلوماسية أو الممثليات القنصلية للبلدين، وكذا أفراد أسرهم الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الدخول إلى والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة به طيلة مدة مهمتهم، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة. المادة 3 احترام التشريع الوطني يتعيّن على الأشخاص المستفيدين من الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في هذا الاتفاق، احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المستقبل والخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب. المادة 4 تبليغ التغيرات في القوانين والأنظمة يجب أن يبلّغ فورا إلى الطرف الآخر بكل تعديل في القوانين والأنظمة الخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب من إقليم كل من الطرفين. المادة 5 تقييدات يمكن كل طرف تقييد أو تعليق، بصفة مؤقتة، تطبيق هذا الاتفاق أو بعض أحكامه، إذا كان اتخاذ إجراءات مناسبة ضروريا للحفاظ على النظام العام والأمن أو لحماية الصحة العمومية. إنّ اعتماد هذه الإجراءات وكذا رفعها يجب أن يبلّغا إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية في أقرب أجل ممكن. المادة 6 تحفظ يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الترخيص بالدخول إلى إقليم بلده لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 المادة 7 تبادل النماذج 1 - يجب أن تتبادل السلطات المختصة للطرفين في الثلاثين (30) يوما الموالية لتوقيع هذا الاتفاق، نماذج من وثائق السفر موضوع هذا الاتفاق. 2 - يجب إعلام الطرف الآخر بأي تعديل في وثائق السفر المذكورة أعلاه، ويجب أن ترسل إليه نماذج الوثائق الجديدة عبر القناة الدبلوماسية ثلاثين (30) يوما قبل استعمالها، مرفوقة بوصف مفصل لاستخداماتها والغاية منها. المادة 8 تسوية الخلافات يجب أن تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، وذلك عبر القناة الدبلوماسية. المادة 9 الدخول حيز التنفيذ والمدة والنقض 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر الإشعارات، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض باتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بكل بلد والمطلوبة لهذا الغرض. 2 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد ضمنيا لفترات مماثلة ومتتابعة، ما لم يعبر أحد الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك بإشعار كتابي مسبق مدته تسعون (90) يوما قبل تاريخ انقضائه. وإثباتا لذلك، قام المفوّضان المخوّلان أصولا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بلواندا، في 14 مارس سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية أنغولا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير البترول ديزيديريو دا غراسا شكيب خليل فيريسيمو وكوسطا

27 رمضان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، 9 مايو سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-30 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه،

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ‘’المادة الأولى : ……………………………………………………….. تخضع الوكالة إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير’’. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 4 : تتولى الوكالة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والمحافظة عليه. وبهذه الصفة، تضطلع الوكالة بالمهام الآتية : – التكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لجامع الجزائر بما يضمن وظيفيتها، – ضمان العناية بجميع الهياكل والملحقات التابعة لجامع الجزائر والمحافظة عليها، – التنسيق مع المصالح المؤهلة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر، وحماية الأشخاص والممتلكات، – المبادرة بكل عمل آخر يندرج ضمن إطار مهامها. كما تكلف الوكالة باستكمال إنجاز مرافق جامع الجزائر المتبقية’’. المادّة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 4 مكرر : الوكالة أداة الدولة في مجال إنجاز جامع الجزائر وتسييره وإدارته وصيانته. وبهذه الصفة، تتولى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم’’. ‘’المادة 4 مكرر 1 : تتكفل الوكالة في إطار مهامها التجارية، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية المتصلة بموضوعها. كما تمارس كل نشاط تجاري يدخل في مجال اختصاصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما’’. ‘’المادة 4 مكرر 2 : تتمتع الوكالة في إطار تأدية مهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالصلاحيات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 – المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين في مجال الصيانة، – إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهامها، – القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو منقولة أو عقارية لتوسيع نشاطها، – اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/أو الدولية، – إقامة علاقات تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، العاملة في نفس مجال نشاطاتها وتطوير ذلك، – التنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطها’’. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 7 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام ويساعده مدير عام مساعد. وتزود الوكالة بلجنة تنسيق’’. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير الوصي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها’’. ‘’المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : – ………………………………………………………………………….، – مشروع برنامج نشاطات الوكالة وحصيلة نشاطاتها السنوية وتقرير التسيير، – ……………..(بدون تغيير حتى) الاتفاقيات الجماعية للعمل، – تعيين محافظ الحسابات، – كل مسألة أخرى لها أثر على أصول الوكالة أو مآلها. كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وأدائها’’. المادّة 7 : يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ومواده، وتحرر كما يأتي : ‘’القسم الثاني لجنة التنسيق المادّة 22 : تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها المدير العام للوكالة من المسؤول الأول على فضاء المسجد بالجامع، ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العاملة على مستوى جامع الجزائر. تتولى المصالح المعنية للوكالة أمانة لجنة التنسيق.

27 رمضان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المادّة 23 : يجتمع أعضاء لجنة التنسيق لزوما مرة واحدة (1) في الأسبوع، على الأقل. وتكون التدابير المتخذة من قبل لجنة التنسيق، تحت إشراف المدير العام، نافذة على جميع الهيئات والمؤسسات المعنية على مستوى جامع الجزائر. المادّة 24 : تدرس لجنة التنسيق وتداول في المسائل المتعلقة بالتسيير اليومي لجامع الجزائر. وبهذه الصفة، تكلف لجنة التنسيق بما يأتي : – السهر على التسيير المنسجم والأمثل لجامع الجزائر، – التنسيق في جميع الجوانب التقنية واللوجيستية لإنجاح كل تظاهرة تنظم في جامع الجزائر، – المبادرة بكل تدبير يهدف إلى تحقيق مهمتها في أحسن الظروف’’. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 27 : ………………….. (بدون تغيير)……………………. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي : – ينفذ قرارات مجلس الإدارة المصادق عليها، (…………………….. الباقي بدون تغيير) ……………………. .’’ المادّة 9 : تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات : – ………………………………………………………………………….. – مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، – كل الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، (………………………. الباقي بدون تغيير) …………………….. 2 - في باب النفقات : – …………………………………………………………………………… – نفقات إدارة جامع الجزائر وصيانته، (……………………… الباقي بدون تغيير) …………………… .’’ المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 مايو سنة 2021 م ‘’المادة 30 : يتولى مراقبة حسابات الوكالة والمصادقة عليها محافظ الحسابات المعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها’’. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعّبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تبعات الخدمة العمومية التي تتولاها الوكالة هي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة خصوصا في مجال : – تسيير جامع الجزائر وإدارته، – صيانة جامع الجزائر والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليها، بما يضمن وظيفيتها، – حماية جامع الجزائر وحراسته وتأمينه. المادّة 3 : تتلقى الوكالة في كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. المادّة 4 : تدفع المساهمات المالية التي تعود للوكالة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة. المادّة 6 : ترسل الوكالة إلى السلطة الوصية قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، بعنوان السنة المالية الموالية. المادّة 7 : يمكن أن تكون المساهمات محل مراجعة أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة قد تعدل تبعات الخدمة التي تقع على الوكالة. المادّة 8 : ترسل حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية بعد نهاية كل سنة مالية.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 “ المادة 2 : …………………(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. …………………………..(بدون تغيير)…………………………….”. الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية. المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. المادّة 3 : تستبدل عبارة “اعتماد نهائي” ب “اعتماد” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تعدل أحكام المواد 4 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 20 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة …………(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم. لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل : – علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، – ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”. “المادة 11 : يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”. “المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :

27 رمضان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – طلب الحصول على الاعتماد، – دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”، – بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة، – شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، 2 – بطاقة التعريف الجبائية، 3 – السجل التجاري، 4 – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، 5 – وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، 6 – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. – نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث (3) علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل، – الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات)، – تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر – شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم”. “المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”. “المادة 14 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. ……………………. (الباقي بدون تغيير)………………………”. 9 مايو سنة 2021 م “المادة 15 : يعد الاعتماد الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في ثماني (8) نسخ أصلية موجهة لكل من : – المعني بالأمر، – المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالنقل”. “المادة 16 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية للّجنة في أجل العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك. يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية”. يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلاّ بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي”. “المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين. ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” . “المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”. “المادة 23 : …………..(بدون تغيير حتى) مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها. تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م عيّنات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي”. المادّة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، مواد 27 مكرر و 27 مكرر 1 و 30 مكرر و 30 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “المادة 27 مكرر: يجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم. ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة %15 من مجموع المركبات السياحية المسوّقة”. “المادة 27 مكرر 1 : لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلاّ باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم 3 أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر”. “المادة 30 مكرر: يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه”. “المادة 30 مكرر 1 : يحدث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني. وينشأ ربط بيني بين هذا النظام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، لضمان مراقبة مدى احترام أحكام هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير القطاع المعني مباشرة، عند الحاجة”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 41 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 “المادة 41 : تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة”، يرأسها وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم : – ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة. يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر”. “ المادة 42 : تكلف اللجنة بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة ……. (الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 7 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 49 مكرر : كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة في مفهوم هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به، يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 8 : يستبدل دفترا الشروط المنصوص عليهما في الملحقين الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، بدفتري الشروط الملحقين بهذا المرسوم”. المادة 9 : تتمم أحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

27 رمضان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 “المادة 50 : …………………. (بدون تغيير حتى) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتاب في دفتر الشروط، المعدل والملحق بهذا المرسوم، للحصول على الاعتماد وإعادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد طبقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم”. المادة 10 : تلغى أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه”. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادّة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها الطالب لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادّة 2 : شروط وكيفيات منح الاعتماد. طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، المعدل والمتمم، يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، الحصول على الاعتماد. 9 مايو سنة 2021 م المادّة 3 : يجب على مقدم طلب الاعتماد الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يجب أن يتضمن عقد الوكالة، خصوصا، الالتزامات والعناصر الآتية :

  • الأحكام العامة للعقد : – الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح، – مدة صلاحية العقد وأشكال التحديد، – أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة، – حصرية ومدة العقد التي لا يمكن أن تقل عن خمس (5) سنوات، – المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
  • المركبات : – أنواع المركبات، – مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، – تجهيزات وأنظمة الأمن، – التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص السيارات الخاصة، – مصادر التزويد المتفق عليها التي تكون بالضرورة بلدان الإنتاج الأصلي للمركبات.
  • المرافقة والمهارات : – المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، – تكوين المستخدمين ونقل المهارات، – المرافقة في المجال التقني والتجاري، – الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات).
  • الضمانات : – مدة ضمان المصنّع، – قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع، – الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستين (60) شهرا بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد، – التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م الفصل الثالث الشروط التقنية I . المنشآت : المادّة 5 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. يجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط موضوع الطلب. المادّة 6 : يلزم الوكيل، فيما يخص شبكته للتوزيع، بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو يلجأ إلى موزعين معتمدين. ويجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل الأمن وحماية المركبات. II . التجهيزات : المادّة 7 : يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص، الخدمات الآتية : – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع. يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا على : – مركبات المساعدة، – أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)، – أجهزة وأدوات الرفع، – الأدوات الخاصة والعامة، – أدوات التفريغ، – مشاحن/ مشغلات البطاريات، – أدوات التنظيف والغسل، – خزانات الهواء المضغوط، – لوازم أشغال الهيكل والطلاء، – أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف، – أجهزة القياس الكهربائي. المادّة 8 : يلزم وكيل المركبات الجديدة بالتزود لدى المانح، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ علامة أو علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط المكتتب فيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 لا يرخص الاستيراد من طرف وكلاء المركبات الجديدة، بالنسبة لفئة السيارات السياحية، إلاّ السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي أو تقل عن 1600 سم 3 التي تعادل 1.6 لتر. المادّة 9 : لا يرخص للوكيل ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. المادّة 10 : يتعهد وكيل السيارات بعدم استيراد مركبات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه التي تم على أساسها اعتماده قانونا. III . التكوين والمستخدمون : المادّة 11 : يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في المجال. المادّة 12 : يجب على الوكيل أن يضمن تكوينا لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويجب أن يشتمل هذا التكوين على : – تكوين منتظم للمنتوج الجديد فيما يخص الميكانيك والهيكل، – تكوين متواصل في التكنولوجيا المتعلقة بالمركبات. كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم سنويا، ابتداء من بداية النشاط. يجب تحديد مخطط التكوين الذي يتكفل به المانح في عقد الوكالة. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادّة 13 : يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح. المادّة 14 : يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين، أحكام المواد 6 و 15 إلى 23 و 25 إلى 30 من دفتر الشروط هذا. المادّة 15 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 16 : يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا، وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.

27 رمضان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المادّة 17 : في حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإّنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي من الأحوال، عشرة في المائة 10( )% من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم. المادّة 18 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية، باستثناء المركبات الكهربائية التي يتم تسليمها في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. المادّة 19 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع. المادّة 20 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة. المادّة 21 : يلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل. يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم. يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وحقيبة مفاتيح (أدوات)، ومجموعة أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية. المادّة 22 : يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة، لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا. وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم للولاية، صنف المركبات الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه : – النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع، – محاضر تجارب الأمن النشطة، 9 مايو سنة 2021 م – محاضر تجارب الأمن الكامنة، – محاضر تجارب الأمن العام، – محاضر تجارب حماية البيئة. يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، حسب الحالة وصنف المركبات، ويجب أن يسلّمها المصنّع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 ISO . المادّة 23 : يجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة، في حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عيّنات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها المصنّع عن صنف المركبة التي تم تسليمها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء أو على مستوى المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية وذلك قبل عملية الجمركة. يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : )1 – المركبات الخاصة : المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحوي على الأكثر، تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها عن 3500 كلغ : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، ESC )، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3، – كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، – حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية، – نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والرّاكب الأمامي. )2 – الشاحنة الصغيرة : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقل عن 3500 كلغ : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، – كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والرّاكب)، – حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية، ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م – مسند الرأس لجميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن، – حاجز الفصل يستجيب للمقاييس بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن بالنسبة للشاحنات الصغيرة من نوع .fourgon )3 – الشاحنات وجرّار الطريق : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ : – نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – ممهل مائي أو على صمام خروج الغازات للمركبات حيث يفوق أو يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة 19 طنا، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، – نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور، – حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – جهاز حماية من التجويف في الأمام وفي الخلف بالنسبة للشاحنات، – جهاز حماية في الأمام من التجويف بالنسبة لجرارات الطريق، – حماية جانبية، – عداد تسجيل السرعة، – مسند الرأس في جميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن، – حافظة الطين. )4 – المقطورة ونصف المقطورة : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – جهاز خلفي للوقاية من التجويف، – حماية جانبية، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار، – حافظة الطين. بالنسبة لمركبات نقل المواد الخطرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك، بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 )5 – حافلات النقل خارج المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن : – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، ESC )، – نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا، – عداد تسجيل السرعة، – نظام ضد الانقلاب، – حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق، – حزام أمن لجميع المقاعد، – مسند الرأس لجميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )6 – حافلات النقل في المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، ESC )، نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا، – عداد تسجيل السرعة، – حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق، – مسند الرأس لمقعد السائق، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. 7 ) – الدراجات النارية : – خوذة الحماية المصادق عليها، – نظام مضاد لقفل العجلات ABS، بالنسبة للدراجات النارية من صنف ب و ج، – ركائز جانبية أو مركزية، – جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت). المادّة 24 : لا يمكن أن يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة. ويلزم الوكيل بأن يقدم، عند كل وصول للمركبات الجديدة إلى مصالح المناجم للولاية، الوثائق الآتية :

27 رمضان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – قوائم البضاعة المستلمة، – سند الشحن، – إشعار بالوصول، – فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح، – نسخ من محاضر استلام المركبات. المادّة 25 : يلزم الوكيل، عند بيع المركبة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية : – شهادة البيع ممضاة من طرف الوكيل أو من طرف وكيله المعتمد، – الفاتورة المعدة من طرف الوكيل أو من طرف وكيله المعتمد، – الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشّر عليها من طرف المصنّع أو ممثله، – نسخة من التصريح الجمركي المفصل. المادّة 26 : يلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطرق، ويمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق. الفصل الخامس الضمانات والمسؤوليات المادّة 27 : في إطار الضمان، يتعهد الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حال معاينة عيب مغطى بالضمان، فإنّه يجب استبدال المركبة. ويجب أن يقدم الوكيل للزبون ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع. المادّة 28 : في حال توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع مركبة على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون، وإلاّ في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. وبالنسبة للمركبات من نوع : الشاحنات الصغيرة، والشاحنات، وجرّار الطريق، وحافلات النقل في المدينة، وحافلات النقل خارج المدينة، والمقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. 9 مايو سنة 2021 م المادّة 29 : يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه. وفي حال التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستون (60) شهرا. المادّة 30 : تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان : – مائة وعشرين ألف )120.000( كلم في حدود ستين (60) شهرا بالنسبة للسيارات، – ثمانية آلاف (8000) كلم في حدود خمسة عشر (15) شهرا بالنسبة للدراجات النارية. ويطبّق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات، ويجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون. المادّة 31 : يلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الوكيل. المادّة 32 : يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها. المادّة 33 : يلزم الوكيل بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل اسم الشركة : رقم التعريف الجبائي : الشكل القانوني : رأسمال الشركة : عنوان المقر/ التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : اسم ولقب المسيّر :

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 9 مايو سنة 2021 م البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) الطراز() اسم المصنّع المانح مكان (أماكن التصنيع) للمصنع WMI )**( ( ) سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة، ودراجة نارية. )**( رمز التعريف العالمي للمصنعين WMI (أنظر 80 37 .ISO )NA

27 رمضان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م منشآت الوكيل التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 9 مايو سنة 2021 م معلومات إحصائية اسم الشركة : عنوان المقر: الفترة : ……………. السداسي / السنة – استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبة )( الاستيراد البيع – عدد المستخدمين : ………………، منهم : ………………… إطارات. – تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : …………………. آلاف دج. الاستثمار الإجمالي : ………………….. آلاف دج، منه : – عتاد/ تجهيزات : …………………… آلاف دج. – منشآت : ……………………….. آلاف دج. )( : سيارة خاصة (س.خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرّار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة نارية.

27 رمضان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو اسم الشركة) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري ……………………………………………………………………………………………………………………………: رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1 – أصرّح – أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط، – أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. 2 – أشهد : – أنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة، – أنّني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي، – أنّني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي : – إبرام عقد وكالة مع المصنّع - الشركة الأم واستيراد المركبات إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية. – السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، – إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد، – إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي، وكذا القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية. – طلب موافقة وزارة الصناعة عند كل عملية بيع للمركبات لصالح الشركات. – عدم بيع إلاّ مركبة خاصة واحدة لكل شخص طبيعي في مدة ثلاث (3) سنوات. – إدراج في عقد بيع السيارات السياحية للخواص، تعهدا صارما من هؤلاء، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، بعدم اقتناء إلاّ سيارة سياحية واحدة لدى مجموع الوكلاء و/أو موزعيهم المعتمدين الممارسين نشاطهم على التراب الوطني، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، وأن كل إخلال بهذا الالتزام يخضع صاحبه للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. حرّر ب………………………… في ………………………………………. التوقيع وصفة الموقّع

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 9 مايو سنة 2021 م التصريح بنزاهة الشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة : (تعيين المصلحة المتعاقدة)……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 – الموضوع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل : لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… يتصرف : باسمه ولحسابه، باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني للشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27 رمضان عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م 4 – تصريح المكتتب : أصرح بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. كنت أنا شخصيا، أو أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. (توضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار الصادر وإرفاق نسخة من الحكم) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح أني مطّلع بأنه في حالة اكتشاف دليل ثابت على التحيز أو الفساد قبل أو أثناء أو بعد إجراءات إصدار الاعتماد، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، يمكن أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي إجراء قسري، ولا سيما سحب الاعتماد وتسجيل الشخص المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التقدم بطلب الحصول على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 5 – التزامات المكتتب : ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إمّا لنفسه أو لأي شخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد. ألتزم بمكافحة كل عملية مضاربة من شأنها تحويل مسار المركبات المسوّقة من شبكات البيع المسموح بها. أشهد أنّ المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات المتخذة المذكورة أعلاه، صحيحة ونزيهة، تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرّر ب………………………في …………………………………….. إمضاء المكتتب (اسم وصفة الممضي وختم المكتتب).

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادّة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها طالب ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادّة 2 : شروط وكيفيات الاعتماد. تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على الاعتماد. المادّة 3 : يجب على مقدم طلب الاعتماد الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يجب أن يتضمن عقد الوكالة خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية :

  • الأحكام العامة للعقد : – الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح، – مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد، – أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة، – الحصرية ومدة عقد لا تقل عن خمس (5) سنوات، – المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
  • الآلات المتحركة : – أنواع الآلات المتحركة، – مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، – مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29 المرافقة والمهارات : – المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، – تكوين المستخدمين ونقل المهارات، – المرافقة في المجال التقني والتجاري، – الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات).
  • الضمانات : – مدة ضمان المصنع، – قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع، – الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستين (60) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد، – التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة. الفصل الثالث الشروط التقنية I . المنشآت : المادّة 5 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد إيجار لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. يجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط موضوع الطلب. المادّة 6 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع، بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين. ويجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة. II . التجهيزات : المادّة 7 : يتعيّن أن تتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون. يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :

27 رمضان عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع. المادّة 8 : يلزم الوكيل بالتزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط. المادّة 9 : لا يرخص للوكيل ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. المادّة 10 : يتعهد الوكيل بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين خارج شبكته للتوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. III . التكوين والمستخدمون : المادّة 11 : يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في هذا المجال. المادّة 12 : يجب على الوكيل ضمان التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادّة 13 : يجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح. المادّة 14 : يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا. المادّة 15 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 16 : يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 9 مايو سنة 2021 م المادّة 17 : في حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين (20) في المائة من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم. المادّة 18 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. في حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية. المادّة 19 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل، القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع. المادّة 20 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات المطلوبة قبل تسليم الآلة المتحركة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة. المادّة 21 : يلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كيلومتر، على الأقل. يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية. يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة المفاتيح (أدوات). المادّة 22 : لا يسلّم الوكيل إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المراقبة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة. المادّة 23 : يجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة، لا سيما ما يخص انبعاثات الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها. الفصل الخامس الضمانات والمسؤوليات المادّة 24 : يجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع. ويتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. المادّة 25 : يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة الجديدة. المادّة 26 : كل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر(1) في إطار الضمان، يلزم الوكيل، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. المادّة 27 : يتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع، على مستوى مخزنه. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستون (60) شهرا. المادّة 28 : يلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، بالتكيف مع كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة. المادّة 29 : يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقود الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها. المادّة 30 : يلزم الوكلاء بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكتهم للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31 التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل اسم الشركة : رقم التعريف الجبائي : الشكل القانوني : رأسمال الشركة : عنوان المقر/ التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : اسم ولقب المسيّر :

27 رمضان عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) الطراز() اسم المصنّع المانح مكان (أماكن التصنيع) للمصنّع WMI )**( ( ) طراز الآلة واستعمالها النهائي. )**( رمز التعريف العالمي للصانع WMI (أنظر 80 37 ISO )NA

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 33 9 مايو سنة 2021 م منشآت الوكيل التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.

27 رمضان عام 1442 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م معلومات إحصائية اسم الشركة : عنوان المقر: الفترة : ……………. السداسي / السنة – استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع الآلات المتحركة )( الاستيراد البيع – عدد المستخدمين : ………………، منهم : ………………… إطارات. – تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : …………………. آلاف دج. الاستثمار الإجمالي : ………………….. آلاف دج، منه : – عتاد/ تجهيزات : …………………… آلاف دج. – منشآت : ……………………….. آلاف دج. )( : الطراز والاستعمال النهائي.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 35 9 مايو سنة 2021 م بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو اسم الشركة) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………..: رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 – أصرّح – أنّني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط، – أنّني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. 2 – أشهد : – أن كل المعلومات الواردة في طلب الاعتماد صحيحة، – أنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي، – أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي : – السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، – إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد، – إرسال، في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات، وكذا القائمة الاسمية للزبائن. حرّر ب………………………… في ………………………………………. التوقيع وصفة الموقّع

27 رمضان عام 1442 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 مايو سنة 2021 م التصريح بنزاهة الشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة : (تعيين المصلحة المتعاقدة) …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 – الموضوع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… يتصرف : باسمه ولحسابه، باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني للشركة ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 37 9 مايو سنة 2021 م 4 – تصريح المكتتب : أصرح بأنني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. كنت أنا شخصيا، أو أحد من المستخدمين لديّ أو الممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. (توضّح طبيعة هذه المتابعات، والقرار الصادر وإرفاق نسخة من الحكم) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرّح أني مطلع بأنه في حالة اكتشاف دليل ثابت على التحيز أو الفساد قبل أو أثناء أو بعد إجراءات إصدار الاعتماد، دون الإخلال بالمتابعات القضائية، يمكن أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي إجراء قسري، ولا سيما سحب الاعتماد وتسجيل الشخص المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التقدم بطلب الحصول على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 5 – التزامات المكتتب : ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إمّا لنفسه أو لأي شخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد. ألتزم بمكافحة كل عملية مضاربة من شأنها تحويل مسار المركبات المسوّقة من شبكات البيع المسموح بها. أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات المتخذة المذكورة أعلاه، صحيحة ونزيهة، تحت طائلة التعرّض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرّر ب………………………في …………………………………….. إمضاء المكتتب (اسم وصفة الممضي وختم المكتتب).

27 رمضان عام 1442 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد بلعورة، بصفته مديرا للاستشراف والتخطيط، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2020، – العربي الحاج علي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 14 سبتمبر سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 12 أبريل سنة 2021، مهام السيّد جعفر بلعزوق، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين ادجرفور، بصفته مديرا لجامعة أدرار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي قسمين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 10 غشت سنة 9 مايو سنة 2021 م فرديّة 2020، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين لقسمين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فوزي أمقران، قسم الدراسات الاجتماعية، – محمد بقالم، قسم الدراسات الاقتصادية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد والي مكي، مديرا للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – محمد بلعورة، بدبلن (جمهورية إيرلندا)، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2020، – عبد الحكيم ميهوبي، بلواندا (جمهورية أنغولا)، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2020، – العربي الحاج علي، بأوتاوا (كندا)، ابتداء من 14 سبتمبر سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير جامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الله رزوقي، مديرا لجامعة أدرار.

27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد صالح شواكي، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، تعيّن السيّدة فضيلة بوصلوعة، مديرة عامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17
أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-429 المؤرّخ
في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي
يحدّد تنظيم اللّجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات
إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي
ومهامها وسيرها، في اللّجنة الوزارية المشتركة لتنسيق
نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم
الاجتماعي :
– أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة
الإدماج، ممثلا لوزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
– عدلان دكومي بوخضرة، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– محمد بن يحي، ممثل وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
– عاشور صابر، ممثل وزير المالية، عضوا،
– عبد القادر قطشه، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
عضوا،
– إيمان أرقاب، ممثلة وزير التربية الوطنية، عضوا،
– آسيا صحراوي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث
العلمي، عضوا،
– مراد نسيب، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
عضوا،
– سليمان ناجي، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، عضوا،
– محند سعيد فرحات، ممثل وزير الشباب والرياضة، عضوا،
– أمال مقدم، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة
وقضايا المرأة، عضوا،
– خالد لوصفان، ممثل وزير الصناعة، عضوا،
– صليحة فرطاس، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
عضوا،
– عبد الحفيظ جعفري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
عضوا،
– أحمد بلدية، ممثل وزير الاتصال، الناطق الرسمي
للحكومة، عضوا،
– عبد الرحمان بولحليب، ممثل وزير الأشغال العمومية
والنقل، عضوا،
– نعيمة ناصر باي، ممثلة وزير السياحة والصناعة
التقليدية والعمل العائلي، عضوا،
– محمد درايفي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، عضوا،
– رابح منصوري، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي، عضوا،
– نسيمة لوحة، ممثلة وزيرة البيئة، عضوا.
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة
2021، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441
الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة.

بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7
أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام

27 رمضان عام 1442 ه
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34
1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي :
"............................................(بدون تغيير حتى) المالية،
– تناح عمر، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
–..................................(الباقي بدون تغيير).......................".
وزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل
سنة 2021، يتضمن استخلاف عضوين في اللّجنة
القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة 2021، يستخلف عضوا اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على النحو الآتي : – السيّدة لامية أنوار، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما، خلفا للسيّدة نصيرة بوداود، – السيّدة رادية تاميمونت، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا، خلفا للسيّدة آسيا بن يحي. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المعدل، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 مايو سنة 2021 م – جمال رحيم، ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، (……………………… الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر.

بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم لولاية الجزائر، كما يأتي : –” مختارية داسي، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – نصر الدين ريقط، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – حكيم سايح، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة