قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 20/ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.. أوامر 10 رمضان عام 1442 ه العدد 30 22 أبريل سنة 2021 . م 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل
أمر رقم 21-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-141 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
مرسوم رئاسي رقم 21-143 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها..
مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا… مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن
إنهاء مهام بوزارة المالية.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية…. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن
يتضمن تعيين المفتش العام للتربية الوطنية
تعيين مديرين لمدارس عليا.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل..
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 22 أبريل سنة 2021 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يتضمن تعيين المديرة العامة للديوان الوطني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين بنيان. يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة أدرار …………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الشلف………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أم البواقي. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي ببريكة في ولاية باتنة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة ……..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة أدرار …………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الشلف.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة البليدة … 15 تعيين نائب مدير بجامعة البويرة…… 15 التعيين بجامعة الجلفة.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية اللغات الأجنبية بجامعة مستغانم….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.. يتضمن تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 21-01 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة…. 22 مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
22 أبريل سنة 2021 . م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 20 ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن المجلس الدستوري
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 21 أبريل سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 21 أبريل سنة 2021 تحت رقم 46، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 8 (الفقرة (2 (2) و 140 142 و 197 (الفقرة (2 (2) و 198 و 224 منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 09 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،
- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، واعتبارا أن الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 140 و 142 من الدستور،
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة (142 الفقرة (2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- فيما يخص عدم الاستناد الى المادة 201 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:
- اعتبارا أن المادة 201 من الدستور ، تنص على كيفية تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومدة عهدتهم وشرط حياد أعضائها، وأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وصلاحياتها، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 201 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح ومن ثم فهي دستورية. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة (2 (2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- إضافة الإشارة إلى المادة 201 من الدستور ضمن التأشيرات. ثانيا : تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- ابراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا. أوامر أمر رقم 21-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و56 و 121 و122 و 140 و 142 و 197 و 198 و 200 و 201 و 202 و 224 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبناء على رأي مجلس الدولة وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 203 و 206 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتحرران كما يأتي : “ المادة 203 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الاقتراع”. “المادة 206 : يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. يجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة (4) أيام على الأكثر. يعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ، ابتداء من تاريخ تبليغه. يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه. يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين (2) ، ابتداء من تاريخ إيداعه. .(الباقي بدون تغيير).. 11 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021. عبد المجيد تبون
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-141 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2021 ، بابان مبينان في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (77.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (77.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون 22 أبريل سنة 2021 . م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-26 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2021 ، الفرع الأول - فرع وحيد ، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-06 وعنوانه “مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (83.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (83.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-06 “مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر”.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-143 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار (12.737.461.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار (12.737.461.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و في الباب رقم 44-07 “مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، لا سيما المادة 47 منه،
-
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 22 أبريل سنة 2021 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها. المادة 2 : يمكن المؤسسات والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص التي تضمن نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دعوة الباحثين بوقت جزئي إلى المشاركة في تنفيذ نشاطات وأعمال بحث، الذين يتم توظيفهم أساسا من بين :
- الأساتذة الباحثين
- الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
-
- الباحثين الدائمين
- الإطارات التابعة لمختلف قطاعات النشاط،
- الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج. الفصل الثاني شروط الممارسة المادة 3 : يتم توظيف الأستاذ الباحث بصفة باحث بوقت جزئي في نفس شروط الرتبة والتأهيل الخاصة بالباحث الدائم، وفق الجدول المطابقة أدناه : أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين أسلاك الباحثين الدائمين أستاذ مساعد، قسم “ب” أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد، قسم “أ” ملحق بالبحث مكلف بالبحث أستاذ محاضر استشفائي جامعي ، قسم “ب”، وأستاذ محاضر ، قسم “ب” أستاذ بحث، قسم “ب” أستاذ محاضر استشفائي جامعي ، قسم “أ” ، وأستاذ محاضر أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ ، قسم “أ” أستاذ بحث، قسم “أ” مدير بحث
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م المادة 4 : يتم توظيف الإطارات التابعين لمختلف قطاعات النشاط بصفة باحثين بوقت جزئي حسب الشروط الآتية : يتم توظيف ملحقي البحث بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة جامعية (بكالوريا زائد خمس (5) سنوات على الأقل) أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين يثبتون خبرة تقدر على أساس الأشغال والإنجازات العلمية والتقنية التي يقدمها المترشحون لتنفيذ نشاطات بحث تسند إليهم في إطار مشروع بحث يتم توظيف أساتذة بحث، قسم “ب”، بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يتم توظيف أساتذة بحث، قسم “أ”، بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ويمكن توظيفهم أيضاً من بين الحائزين شهادة دكتوراه أخرى أو شهادة معترف بمعادلتها الذين يثبتون خبرة تقدر بثلاث (3) سنوات يتم توظيف مديري البحث بوقت جزئي، من بين أساتذة البحث، قسم “أ” ، الذين يثبتون خبرة تقدر بخمس (5) سنوات بهذه الصفة وعلى أساس الأعمال والإنجازات العلمية والتقنية. المادة 5 : يرخص قانونا للباحث بوقت جزئي من طرف مؤسسته الأصلية لممارسة نشاطات البحث، وتقوم مؤسسة إلحاق المشروع بإعداد عقد بحث يرفق بدفتر أعباء يحدد على وجه الخصوص ما يأتي : مواضيع مشاريع البحث
- الأهداف العلمية والأثر الاجتماعي والاقتصادي برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط به
- كيفيات متابعة مشاريع البحث وتنفيذها. المادة 6 : يوظف الباحث بوقت جزئي وفقا للمدة المحددة لإنجاز مشروع البحث عن طريق عقد محدد المدة. المادة 7 : لا يجوز للباحث الذي يعمل بوقت جزئي إبرام أكثر من عقد بحث واحد في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 8 : لا يمكن الباحث بوقت جزئي، الموظف الذي أبرم عقد بحث أن يمارس نشاطا خاصا مربحا أو نشاطا تكميليا أو يتولى مهاما للتعليم والتكوين بصفة شغل ثانوي إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد ترخيص من مؤسسته الأصلية. المادة 9 : لا يمكن أن يترتب على ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي، في أي حال من الأحوال، تراجعا في مردود الموظف المعني بالنسبة لمهامه القانونية الأساسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 المادة 10 : تعود ملكية الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث التي ينجزها الباحث بوقت جزئي في إطار عقد البحث إلى مؤسسة إلحاق مشروع البحث، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يتعين على مؤسسة إلحاق مشروع البحث في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان كل الشروط الضرورية لأداء المهام التي يقوم بها الباحث بوقت جزئي في إطار عقد البحث. المادة 12 : يلتزم الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات بحث، بتقديم تقرير نشاط سنوي، يتضمن حالة تقدم المهام المسندة إليه في مشروع البحث. وإذا تم توظيف الباحث بوقت جزئي لمدة تقل عن سنة واحدة (1)، يقدّم حصيلة عن نشاطاته العلمية بعد انتهاء أعمال البحث للتقييم النهائي. يقدم مسؤول مؤسسة إلحاق المشروع تقارير نشاطات البحث للتقييم إلى الهيئة العلمية المعنية التي تحدد في عقد البحث. تبلغ نتائج تقييم نشاطات البحث للباحث بوقت جزئي إلى المعني وإلى مؤسسته الأصلية. المادة 13 يلتزم الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث بتقديم تقرير عن نشاطاته سنويا، لهيئة البحث، يتضمن حالة تقدم مشروع أو مشاريع البحث في طور التنفيذ التي كلف بها. يرسل مسؤول هيئة البحث تقارير نشاطات البحث مرفقة بملاحظاته المحتملة إلى اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للدائرة الوزارية المعنية لتقييمها. الفصل الثالث المكافات المادة 14 : يستفيد الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات بحث، من مكافأة عن نشاطات البحث المنجزة، يحدد مبلغها الشهري كما يأتي : مدير بحث : 18.000 دج ،
- أستاذ بحث، قسم “أ”: 14.000 دج،
- أستاذ بحث، قسم “ب”: 12.000 دج،
- مكلف بالبحث : 11.000 دج ، ملحق بالبحث : 10.000 دج. تدفع المكافأة كل سنة وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.
10 رمضان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 22 أبريل سنة 2021 . المادة 15 : تدفع مكافأة الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات البحث المذكورة في المادة 14 أعلاه، سنوياً، بناء على تقييم إيجابي من الهيئة العلمية المعنية. المادة 16 : يستفيد الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث، من مكافأة عن نشاطات البحث، يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
- أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ ومدير بحث : 60.000 دج ،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم “أ”، وأستاذ محاضر ، قسم “أ” ، وأستاذ بحث، قسم “أ”: 50.000 دج ، أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم “ب”، وأستاذ محاضر ، قسم “ب”، وأستاذ بحث، قسم “ب”: 45.000 دج ،
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد، قسم “أ”، ومكلف بالبحث : 35.000 دج ،
- أستاذ مساعد ، قسم “ب”، وملحق بالبحث : 25.000 دج. تدفع المكافأة كل ستة أشهر وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي. المادة 17 : تمثل حصة المكافأة التي تدفع كل ستة أشهر 25 %25 من مبلغ المكافأة السنوية، التي يخضع دفعها إلى الممارسة الفعلية لنشاط البحث الذي يشهد عليه مسؤول هيئة البحث. ويخضع دفع بقية المبلغ السنوي للمكافأة السنوية إلى تقييم إيجابي من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادة 18 : يؤدي التقييم السلبي لنشاطات البحث للباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات البحث المذكورة في المادة 14 أعلاه ، إلى فسخ عقد البحث. تبلغ نسخة من فسح عقد البحث إلى المعني وإلى مؤسسته الأصلية. تودع الطعون المتعلقة بفسخ عقد البحث للباحث بوقت جزئي أمام المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية للبت فيها. المادة 19 : يؤدي التقييم السلبي لنشاطات البحث للباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث إلى فسخ عقد البحث. تودع الطعون المتعلقة بتنفيذ البرامج الوطنية للبحث لدى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يقدمها إلى اللجنة القطاعية المشتركة المعنية ببرنامج أو برامج البحث للبت فيها. م المادة 20 : تسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعنوان ميزانية مؤسسات إلحاق مشاريع البحث. وتسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، بعنوان مؤسسات إلحاق هيئات البحث المعنية. المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين ، المعدل، والمادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ البحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة الصيدلانية ووزير الأشغال العمومية والنقل
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 50 منه المعدّلة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 50 المعدّلة من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل، الخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 %. المادة 2 : تكتسي طابعا استراتيجيا وتظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 %، الصناعات العسكرية المبادر بها أو المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : تحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المذكورة في المادة الأولى، في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل 2021 عبد العزيز جراد الملحق المتضمن قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا أولا - النشاطات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية : الرمز التسمية 104207 صناعة المواد الصيدلانية 104226 صناعة المستلزمات الطبية 308002 تجارة بالجملة للمواد الصيدلانية 308009 التوزيع بالجملة للمستلزمات الطبية 602120 شركة البحث التعاقدية 602121 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية 602122 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية 607016 شركة الترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 11 ثانيا - النشاطات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم : الرمز التسمية 102202 استخراج المحروقات السائلة والغازية 102205 نقل المحروقات السائلة والمكثفة بواسطة القنوات 103101 استخراج وتحضير معدن الحديد 103102 استخراج وتحضير البوكسيت 103103 استخراج وتحضير المعادن العادية غير الحديدية 103104 استخراج وتحضير المعادن والأمزجة الحديدية 103105 استخراج وتحضير المعادن الثمينة 103106 استخراج وتحضير المعادن الحديدية المختلفة 103107 استخراج وتحضير معادن الأورانيوم والمعادن الإشعاعية 103108 استخراج وتحضير بوريطس الحديد وإنتاج الكبريت 103109 استخراج وتحضير المواد المعدنية المختلفة 103201 استخراج الفحم الحجري 103202 استغلال مقالع حجر البناء وللبناء والصناعة 103207 استخراج وتحضير منتجات المقلع المختلفة غير الموجهة لمواد البناء 103208 استخراج وتحضير ملح البوتاسيوم 103209 استخراج وتحضير الأملاح بما في ذلك السبخات المالحة (ملاحات) 103210 استخراج وتحضير الفوسفات
ثالثا - النشاطات التابعة لقطاع النقل : الرمز التسمية 604201 نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية 604202 نقل البضائع بالسكك الحديدية 604301 النقل الجوي للأشخاص 604302 النقل الجوي للبضائع 604303 الخدمات الجوية للنقل 604304 الخدمات الجوية للفلاحة 604401 النقل البحري للمسافرين 604402 النقل البحري للبضائع 604403 الملاحة الساحلية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة خديجة مسلم، بصفتها عضوة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : أعمر قرشي، بصفته رئيسا لقسم التنمية البشرية بالمديرية العامة للميزانية عبد المجيد تازروت ، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية – محمد مقران، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية 22 أبريل سنة 2021 . م الرمز التسمية 604406 النقل البحري الحضري 604602 شحن وتفريغ البضائع 604606 تسيير الهياكل القاعدية للنقل البري 604607 مؤسسة خدمات الموانئ 604608 خدمات المطارات 604633 وكيل السفينة 604634 وكيل الحمولة 604635 السمسار البحري 604637 استغلال خدمات الطيران الخفيف 604641 الاستئجار والتأجير الجوي فردية محمد حروق، بصفته مديرا لتثمين الأملاك التابعة للدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية، جمال تركي، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري
- حسين بلبال، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مصطفى بن زمران، بصفته مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة رشيدة عليتوش، بصفتها مديرة عامة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التقاعد.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مراد ماهور باشا، بصفته مديرا للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد مراد سليمان بن عامر ، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد سعد شملول، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المفتش العام للتربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد مصطفى بن زمران مفتشا عاما للتربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين لمدارس عليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعيّن السيدات والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للمدارس العليا الآتية :
- كمال بوصافي، مديرا للمدرسة العليا للتجارة غنية بلحاج، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للغابات
- ليلى مخناش ، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة،
- خليصة سمعون، مديرة للمدرسة العليا للاقتصاد بوهران للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 مريم عيسي، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة
- حمادو بن نعمون، مديرا للمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد زهر الدين جازولي مديرا للمدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد مصطفى تيجت مديرا لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد عبد القادر عنقي، مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة نصيرة عيايشية مديرة عامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يعيّن السيد منير بهادي، مديرا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد خلاف مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- دليلة مقيدش ، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، بناء على طلبها،
- نبيلة فويعل، بصفتها نائبة مدير للتقييم والتحليل في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد جلوط، بصفته نائب مدير للقدرات العلمية البشرية في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة أدرار، لتكليفهما بوظائف أخرى : 22 أبريل سنة 2021 . م
- عبد القادر مهداوي، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه
- رشيد محي الدين، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محفوظ هني منصور، بصفته أمينا عاما لجامعة الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بجامعة أم البواقي :
- محمد بلقاضي ، بصفته أمينا عاما،
- عبد الرحمان ديب ، بصفته عميدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي ببريكة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد الشريف ميهوبي، بصفته مديرا للمركز الجامعي ببريكة في ولاية باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جبار عثماني، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بجاية بناء على طلبه.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد حمزة عميرش، بصفته مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدي كليتين بجامعة أدرار : عبد القادر مهداوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رشيد محي الدين، كلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة . الشلف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة الشلف :
- كمال عكوش ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- حسين حساني ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ،
- رضوان عايلي، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، عبد العالي بوجمعة، عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- نور الدين دحمان، عميدا لكلية اللغات الأجنبية مجيد هارون، عميدا لكلية الآداب والفنون مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البليدة 2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة البليدة 2 : للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15
- صراح قويدر رابح، نائبة مدير ، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية عادل مزوغ ، نائب مدير ، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد علي معزوز نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بجامعة الجلفة :
- محمد عمري، أمينا عاما، فريد مسلمي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية اللغات الأجنبية بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد هواري بالأطرش عميدا لكلية اللغات الأجنبية بجامعة مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد بوجمعة حمادة، عميدا لكلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس.
22 أبريل سنة 2021 . م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة في الصنف “أ” القسم 3. المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين السلمي | الاستدلالية المدير العام أ 3 هي المدرسة الأمين العام أ 3 م الوطنية لمهندسي المدينة مرسوم 847 رئاسي 508 متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في قرار من التعليم العالي على الأقل، أو شهادة الوزير معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة لسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 22 أبريل سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي مدير الدراسات أ 3 م - 1 والتربصات المدرسة الوطنية لمهندسي مدير التكوين أ 3 م -م 1-1 المدينة المتواصل والتعاون مدير البحث أ 3 م - 1 والتوثيق
- رئيس مصلحة أ 3 2 تسيير الموارد البشرية
- رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة
- رئيس مصلحة النظام الداخلي (الأمانة العامة)
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية | 305 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل، متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة ، حائز شهادة الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، قرار من يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة قرار من معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة لسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل، قرار من الوزير 183 - متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة قرار من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 10 رمضان عام 1442 ه
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي
- رئيس مصلحة أ 3 م - 2 الإعلام الآلي والسمعي البصري بالأمانة العامة
- رئيس مصلحة 3 3 2 المدرسة بمديرية الوطنية الدراسات لمهندسي والتربصات
- رئيس مصلحة المدينة بمديرية التكوين المتواصل والتعاون
- رئيس مصلحة أ 3 2 الدراسات والبحث والخبرة بمديرية البحث والتوثيق
- رئيس مصلحة أ 3 2- المكتبة بمديرية البحث والتوثيق 22 أبريل سنة 2021 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية | 183 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير مهندس دولة في الإعلام الآلي، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - أستاذ مساعد قسم ب على الأقل،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من وثائقي أمين محفوظات محلل أو الوزير وثائقي أمين محفوظات، حائز شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 22 أبريل سنة 2021 . م المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مكتب
وشروط الالتحاق به المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الأتي : التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة الاستدلالية
- رئيس مكتب بمصلحة 8 195 تسيير الموارد البشرية
- رئيس مكتب بمصلحة الميزانية والوسائل العامة
- رئيس مكتب بمصلحة النظام الداخلي
- رئيس مكتب بمديرية الدراسات والتربصات المدرسة - رئيس مكتب بمديرية الوطنية التكوين المتواصل والتعاون لمهندسي - رئيس مكتب بمصلحة الدراسات والبحث والخبرة المدينة
- رئيس مكتب بمصلحة الإعلام 8 195 الآلي والسمعي البصري
- رئيس مكتب الأرشيف 8 195 بالأمانة العامة رئيس مكتب بمصلحة المكتبة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف من متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف، من -مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية العام بهذه الصفة. وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو من وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس المدير (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 10 رمضان عام 1442 ه
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وبناء على مداولات مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المنعقد بتاريخ 28 فبراير سنة 2021 المتعلقة بالمصادقة على التنظيم الداخلي للديوان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مساعد مديرية ولجنة خبرة وتقييم تقني، على ما يأتي : قسم ترقية وتنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراوية، قسم الوسائل، محطات الديوان. يزود الديوان بشباك وحيد على مستوى ولايات وجود محيطات الاستصلاح. المادة 3 : يكلّف قسم ترقية وتنمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي الصحراوية، بما يأتي : 22 أبريل سنة 2021 م ضمان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة للديوان وتسييرها العقلاني
- المبادرة بدراسات معمقة للمحيطات المراد استصلاحها،
- السهر على الاستغلال العقلاني للمحفظة العقارية الموجهة للاستثمار في إطار مهام الديوان
- دعم وتنسيق ومرافقة تنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي والزراعي الصناعي،
- السهر على تنشيط وتحيين محتوى الموقع الإلكتروني للديوان، وتوفير عناصر الاتصال في إطار مهام ومصالح الديوان. ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة ترقية ومتابعة الاستثمار الفلاحي، وتكلف بما يأتي : استلام ومتابعة استلام طلبات الامتياز وكذا الملفات بعد إعلانات الترشح التي تم إطلاقها،
- دراسة وتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة الخبرة والتقييم التقني،
- تحضير دورات لجنة الخبرة والتقييم التقني المشاركة في أشغال لجنة الخبرة والتقييم التقني
- تخطيط إطلاق إشعارات إعلان الترشح لكل محيط، توجيه المستثمرين وإعلامهم وتقديم الاستشارة لهم ومرافقتهم في مختلف مراحل تنفيذ مشاريعهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية في إطار الشباك الوحيد للديوان،
- إعداد شهادات التأهيل للامتياز وتسليمها للمستثمرين المقبولين من قبل لجنة الخبرة والتقييم التقني،
- ضمان الدعم التقني للمستفيد ، بناء على طلبه، بالاستعانة بكفاءات القطاع،
- مرافقة ومتابعة التنفيذ الفعال للمشاريع الاستثمارية وإنهائها بالتنسيق مع مختلف الإدارات في إطار الشباك الوحيد، ضمان متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والسهر على احترام صاحب الامتياز - المستثمر للتنظيم المعمول به ، وكذا بنود دفتر الشروط. 2 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية والمعلوماتية الجغرافية، وتكلّف بما يأتي : القيام بتحديد المحيطات المسندة للديوان في إطار المحفظة العقارية المحولة له والتي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية والزراعية الصناعية،
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م القيام بتجزئة المحيطات التي يمكن أن تكون موضوع منح، على أساس دراسات تقنية معمقة،
- إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح بعد تحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى الاستثمارية الزراعية والزراعية الصناعية مرافقة المستفيدين في الزيارات الميدانية المبادرة والمشاركة والإشراف على عملية تنصيب المستفيدين عن طريق وضع معالم القطع الأرضية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح ووضع الأدوات الخاصة بها،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بمحيطات الاستصلاح والسهر على تحيينها،
- إعداد بطاقية تتعلق بأصحاب الامتياز - المستثمرين والسهر على تحيينها،
- وضع وتسيير نظام المعلوماتية الجغرافية تصميم تطبيقات وفقًا لأهداف الديوان وإعدادها وتنفيذها،
- تصميم محتوى الموقع الإلكتروني للديوان والخدمات المنشورة لصالح المستثمرين، والسهر على تنشيط ذلك وتحيينه،
- تحديد احتياجات الديوان من حيث الأجهزة المعلوماتية وترشيد تسييرها واستعمالها، ضمان صيانة الأجهزة المعلوماتية وتقديم المساعدة التقنية لهياكل الديوان جمع واستغلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة الديوان ضمان الأرشيف الرقمي للملفات التقنية، وضع محطات الديوان في الشبكة. المادة 4 : يكلف قسم الوسائل بما يأتي : ضمان تزويد الديوان بالموارد البشرية والمادية الضرورية لسيره،
- ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية
- معالجة وتنفيذ كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الديوان تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية لهياكل الديوان وضمان متابعة المنازعات
- تنفيذ كل التدابير القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالنظافة والأمن والمحافظة على الممتلكات المرتبطة بالديوان
- تسيير أرشيف الديوان ومحطاته. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 21 ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الشؤون القانونية والموارد البشرية وتكلف بما يأتي : ضمان تسيير وتثمين الموارد البشرية للديوان دراسة كل مسألة ذات طبيعة قانونية، وضمان متابعة قضايا المنازعات، وتقديم الاستشارة والمساعدة لهياكل الديوان
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنظيم وتسيير أرشيف الديوان ومحطاته. 2 - مصلحة الإمداد والمالية، وتكلّف بما يأتي : تقييم الاحتياجات المالية السنوية للديوان، إعداد ميزانية التسيير والتجهيز بالتعاون مع هياكل الديوان، وضمان متابعة تنفيذها،
- مسك حسابات الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على إعداد حصيلة الحسابات وحسابات نهاية السنة للديوان، المسك المحين لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الديوان تحديد برامج اقتناء المعدات الموجهة لصيانة أجهزة الديوان ومباشرتها مسك سجلات الجرد ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للديوان وصيانتها والحفاظ عليها،
- السهر على تنفيذ قواعد النظافة والأمن داخل مقرات الديوان. المادة 5 : يمكن إنشاء محطات للديوان بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، وينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة. وتضمن هذه المحطات ترقية ومرافقة ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح. المادة 6 : يسير المحطة رئيس محطة، ويساعده مساعدان (2) تقنيان. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد الحميد حمداني
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 21-01 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021، يعدّل ويتمم النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 62 النقطة م) منه، وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم 22 أبريل سنة 2021 . م وبلاغات
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 دسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 مارس سنة 2021 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المادة 2 : تعدل وتتمّم المادة 57 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 57 : تُطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير الخدمات والتحصيل وترحيل نواتجها ، نفس القواعد المطبقة على الصادرات من السلع. تعفى من إجراءات التوطين المصرفي، صادرات الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، وخدمات المؤسسات الناشئة، وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين.
10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م يتعين على مقدمي هذه الخدمات أن يودعوا، لدى المصارف التي قاموا بالتوطين على مستواها، تصريحا يتضمن وصفاً للمشروع أو المشاريع مع الإشارة، بالإضافة إلى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الإنترنت. و في إطار هذه العمليات، يجب أن يُرحل كل دفع تم تحصيله كمقابل لخدمات مصدّرة ، لدى مصرف متواجد بالجزائر. ويسجل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمُصدّر (تاجر) أو مهني غير تاجر)، ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه. غير أنه، يتم تحصيل إيرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقاً لدى المصرف الموطن بالدينار الجزائري”. المادة 3 : تعدل وتتمّم المادة 60 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 60 : يمكن أن يتم التوطين المصر في للصادرات من المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك في غضون الآجال المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر “. المادة 4 : تعدل وتتمّم المادة 63 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 63 : يتعين على المصدّر أن يشير في التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير ، باستثناء الصادرات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه. وتتم الإشارة إلى هذه المراجع في الأجل المحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر ، كأقصى أجل”. المادة 5 : تعدل وتتمّم المادة 67 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 67 : بمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية للسلع والخدمات، يسجل المصرف بأمر من المصدّر، مبلغ هذه الإيرادات المتحصل عليها في الحساب (الحسابات بالعملة الصعبة التي يحوزها، مع الالتزام بالكيفيات المحدّدة بموجب تعليمة من بنك الجزائر. غير أنه، يتم تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية، بالدينار الجزائري”. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس 2021 رستم فضلي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 مقرّر رقم 21-02 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021، يتضمن سحب اعتماد. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 95 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر وبمقتضى المقرر رقم 07-02 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 1428 الموافق 9 ماي 2007 والمتضمن اعتماد بنك “كاليون - الجزائر - ش.ذ. أ” ، المسمى حاليا : “ كريدي اقريكول كوبورات وانفستمانت بنك ألجيري ش.ذ.أ”، وبمقتضى طلب سحب الاعتماد المقدم من طرف البنك “كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك الجيري ش.ذ.أ” المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2020، – وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 مارس سنة 2021 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يقرر مجلس النقد والقرض تطبيقا للمادة 95 (الفقرة (أ (أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 07-02 المؤرّخ في 9 مايو سنة 2007 الذي منح إلى البنك “كاليون - الجزائر – ش.ذ.أ”، المسمى حاليا : “كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري ش.ذ.أ”. المادة 2 : يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس 2021 رستم فضلي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة