مرسوم رئاسي رقم 96-90 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 96-90 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن المصادقة، بتحفظ، على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 96-90

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-330

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-90 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه . غير أنه وريثما يتم التنصيب التدريجي للأمناء العامين الذي سيستكمل في أجل أقصاه سنتان (2) يستمر الأمرون »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.