قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 24 صفر عام 1421 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 28 مايو سنة 2000 م أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد
مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك). . .
قرارات، مقررات آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة. وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز.
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن بالمديرية العامة للبيئة. وزارة النقل
والبيئة والعمران تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 ، يحدّد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
24 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة المنعقدة في الجزائر من 12 إلى يوليو سنة 1999. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، إذ تأخذ في الاعتبار الأهداف والمبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ولا سيما الفقرات المتعلقة بالأمن والاستقرار وتطوير علاقات الصداقة والتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وإذ تذكر بأحكام الإعلان حول مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين الدول الإفريقية الذي اعتمدته الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في تونس، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994، وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية على أساس التسامح ونبذ كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن دوافعه. وإذ تؤمن بمبادىء القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة حول التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي وبخاصة القرار رقم 60/49 الصادر عن الجمعية العامة في 9 ديسمبر سنة 1994 مع الإعلان المرفق به حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولي وكذلك القرار رقم 210/51 الصادر عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر سنة 1996 والإعلان المكمل للإعلان الصادر سنة 1994 حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولي والمرفق أيضا بالقرار المذكور. وإذ تعرب عن القلق البالغ إزاء مدى خطورة ظاهرة الإرهاب وما تفرضه من مخاطر بالنسبة لأمن الدول واستقرارها.
وإذ تعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء من أجل منع الإرهاب ومكافحته. وإذ تؤكد مجددا الحق الشرعي للشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها طبقا لمبادىء القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وإذ تعرب عن قلقها لأن حياة النساء والأطفال الأبرياء هي الأكثر تضررا من الآثار السلبية للإرهاب. وإذ تعرب عن اقتناعها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق في السلامة البدنية وفي الحياة والحرية والأمن، كما أنه يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زعزعة استقرار الدول. وإذ تعرب عن اقتناعها أيضا بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف من الظروف وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك تلك التي تشترك فيها الدول على نحو مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن أصله أو أسبابه أو أهدافه. وإذ تعي الروابط المتزايدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وغسل الأموال. وإذ تعرب عن تصميمها على القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. قد اتفقت على ما يلي : الجزء الأول نطاق التطبيق المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : 1 تعني “الاتفاقية”، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته 28 مايو سنة 2000 م 2 تعني عبارة “دولة طرف”، أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية صدقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 3 - يعتبر “عملا إرهابياً” : (أ) أي عمل أو تهديد به يعد خرقا للقوانين الجنائية لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يعرض للخطر حياة الأفراد أو الجماعات، أو السلامة البدنية أو الحرية أو الحق إصابة أو وفاة بأي شخص أو مجموعة من أشخاص، أو يسبب أو قد يتسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبيعية أو البيئة أو التراث الثقافي، وأن يتم ارتكابه بقصد : 1 ترهيب أو إثارة حالة من الهلع، أو إجبار أو إقناع أو حمل أي حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو عامة الشعب أو جزء منه على المبادرة بعمل أو الامتناع عنه أو اعتماد موقف معين أو التخلي عنه، أو العمل على أساس مبادىء معينة. 2 - إعاقة السير العادي للمرافق العمومية أو توفير الخدمات الأساسية للجمهور أو خلق وضع عام متأزم. 3 - خلق حالة تمرد عارمة في البلاد. (ب) أي ترويج أو تمويل أو إصدار أوامر أو مساعدة أو تحريض أو تشجيع أو محاولة أو تهديد أو تآمر أو تنظيم أو تجهيز أي شخص بقصد ارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة “أ” من (1) إلى ( 3 ) المادة 2 تلتزم الدول الأطراف بما يلي : أ - مراجعة قوانينها الوطنية وإقرار الأعمال الإرهابية كجرائم على النحو الوارد في هذه الاتفاقية وفرض العقوبات الملائمة على ارتكابها مع مراعاة الطابع الخطير لهذه الجرائم. ب النظر على وجه الأولوية في توقيع الصكوك الدولية المدرجة في الملحق أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم يتم ذلك بعد .
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م ج تنفيذ الأعمال المطلوبة بما فيها إصدار تشريع، وإضفاء الطابع الجنائي على بعض الأعمال على نحو ما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية المشار إليها في الفقرة “ب” والتي صادقت عليها الدول أو انضمت إليها، والمبادرة بفرض العقوبات الملائمة على ارتكاب هذه الأعمال مع مراعاة الطابع الخطير لها. د – إبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بكافة الإجراءات التشريعية التي اتخذتها والعقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية في غضون سنة واحدة اعتبارا من تاريخ التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها . المادة 3 1 - مع مراعاة أحكام المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية لا تعتبر حالات الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير المصير طبقا لمبادىء القانون الدولي، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان والسيطرة الأجنبية أعمالا إرهابية. 2 - لا تعتبر الدوافع السياسية أو الفلسفية أو الأيديولوجية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية أو غيرها دفاعا مقبولا ضد تهمة ارتكاب عمل إرهابي. الجزء الثاني مجالات التعاون المادة 4 1 تلتزم الدول الأطراف بالامتناع عن القيام بأية أعمال ترمي إلى تنظيم أعمال إرهابية أو تمويلها أو ارتكابها ، أو التحريض عليها أو دعم الإرهابيين أو توفير مأوى لهم على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الإمداد بالأسلحة أو تخزينها على أراضيها أو إصدار تأشيرات أو وثائق السفر . 2 - تعتمد الدول الأطراف أي تدابير قانونية بغية منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية القائمة ذات الصلة وأحكام تشريعاتها الوطنية وتتولى، بصفة خاصة، القيام بما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 (أ) منع استخدام أراضيها كقاعدة لتخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها، أو الاشتراك فيها أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال. (ب) تطوير وتعزيز أساليب رصد واكتشاف الخطط أو الأنشطة الرامية إلى ارتكاب أعمال غير قانونية عبر الحدود من أجل نقل وتوريد وتصدير وتخزين واستخدام أسلحة وذخائر ومتفجرات وغيرها من مواد ووسائل لارتكاب أعمال إرهابية. (ج) تطوير وتعزيز أساليب لمراقبة ورصد الحدود البرية والبحرية والجوية ونقاط التفتيش الخاصة بالجمارك والهجرة من أجل إحباط أي محاولات للتسلل يقوم بها أفراد أو مجموعات ضالعة في تخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها. (د) تعزيز حماية وأمن الأشخاص والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومباني المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى أي دولة طرف، طبقا للاتفاقيات ذات الصلة وقواعد القانون الدولي. (ه) تعزيز تبادل المعلومات والخبرات حول الأنشطة الإرهابية وإقامة قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعناصر والمجموعات والحركات والمنظمات الإرهابية. (و) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إنشاء شبكات دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال. (ز) التأكد عند منح حق اللجوء من أن طالب اللجوء ليس ضالعا في أي عمل إرهابي. (ح) إلقاء القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم طبقا للتشريع الوطني أو تسليمهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات، يتم النظر في تسهيل تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية (ط) إقامة تعاون فعال بين موظفي الأمن وخدمات الأمن المحلية ذات الصلة ومواطني الدول الأطراف بما يحقق تعزيز الوعي العام بآفة الإرهاب
وضرورة مكافحته من خلال توفير الضمانات والحوافز اللازمة لتشجيع المواطنين على تقديم المعلومات عن الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال التي قد تؤدي إلى كشفها وإلقاء القبض على مرتكبيها. المادة 5 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من أجل منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقا للتشريع الوطني والإجراءات المتبعة في كل دولة وذلك في المجالات التالية : 1 تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها بخصوص ما يلي : (أ) الأعمال والجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية أو قادتها أو العناصر الموالية لها، ومقراتها ومعسكرات التدريب الخاصة بها ووسائل ومصادر تمويل عمليات الحصول على الأسلحة وأنواع هذه الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها والوسائل الأخرى الموجودة في حوزتها. (ب) أساليب وتقنيات الاتصالات والدعاية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية وسلوك تلك المجموعات وتحركات قادتها وعناصرها وكذلك وثائق سفرهم. 2 - تتعهد الدول الأطراف بتبادل أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ما يلي : (أ) إلقاء القبض على أي شخص متهم بارتكاب عمل إرهابي ضد مصالح أي دولة طرف أو ضد مواطنيها ، أو حاول ارتكاب مثل هذا العمل أو اشترك فيه أو حرض عليه. (ب) حجز ومصادرة أي نوع من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الأموال أو أية وسيلة أخرى استخدمت في ارتكاب عمل إرهابي أو أعدت لهذا الغرض. 3 - تتعهد الدول الأطراف باحترام سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وبعدم تزويد دولة أخرى غير طرف في هذه الاتفاقية أو دولة ثالثة بهذه المعلومات دون الحصول على موافقة مسبقة من الدولة التي وردت منها المعلومات. 28 مايو سنة 2000 م 4 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وبمساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتحقيق وإلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو المحكوم عليهم بسبب هذه الجرائم، وذلك طبقا للتشريعات والنظم السائدة في كل دولة. 5 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على إعداد وتبادل الدراسات والبحوث حول كيفية مكافحة الأعمال الإرهابية وتبادل خبراتها في هذا المجال. 6 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، كلما أمكن ذلك، من أجل تقديم أية مساعدة فنية متاحة للقيام عند الاقتضاء، بوضع برامج أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية لصالح موظفيها، تشترك فيها دولة طرف أو عدة دول أطراف من أجل تحسين قدراتهم العلمية والفنية والميدانية على منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها. الجزء الثالث الاختصاص القضائي للدولة المادة 6 1 - ينعقد الاختصاص القضائي لكل دولة طرف على الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، وذلك في الحالات التالية : (أ) ارتكاب العمل الإرهابي في أراضي تلك الدولة والقبض على مرتكبه في أراضيها أو خارجها إذا كان تشريعها الوطني يعاقب على هذا العمل. (ب) ارتكاب العمل الإرهابي على متن طائرة أو على ظهر سفينة ترفع علم تلك الدولة أو مسجلة طبقا لقوانينها وقت ارتكاب العمل الإرهابي. (ج) ارتكاب العمل الإرهابي على يد مواطن واحد أو مجموعة مواطنين من هذه الدولة. -2 يجوز لأي دولة طرف أيضا أن تحدد اختصاصها القضائي على أي عمل إرهابي في الحالات التالية: (أ) ارتكاب العمل الإرهابي ضد أحد مواطني تلك الدولة.
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م (ب) ارتكاب العمل الإرهابي ضد هذه الدولة أو أحد المرافق الحكومية التابعة لها في الخارج بما في ذلك سفارتها أو أي مقار أخرى لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية، وكذلك أي ممتلكات أخرى لهذه الدولة. (ج) أن يكون مرتكب العمل الإرهابي عديم الجنسية ويكون محل إقامته الاعتيادي في أراضي تلك الدولة. (د) ارتكاب العمل الإرهابي على متن طائرة تشغلها أي شركة طيران تابعة لهذه الدولة. (ه) ارتكاب العمل الإرهابي ضد أمن هذه الدولة الطرف. 3 - حال التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بما حددته من اختصاص قضائي في تشريعها الوطني، وفقا للفقرة “2” المذكورة أعلاه. وفي حالة حدوث أي تغيير في هذا الاختصاص تقوم الدولة الطرف المعنية بإبلاغ الأمين العام بذلك على الفور. 4 - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتحديد اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالأعمال المذكورة في المادة الأولى، بالنسبة للحالات التي يكون فيها الشخص المشتبه في ارتكابه لها موجودا في أراضيها ولا تسلمه لأي من الدول الأطراف التي حددت اختصاصها القضائي على مثل هذه الأعمال، وذلك طبقا للفقرتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه. المادة 7 1 - بعد تلقي معلومات باحتمال وجود شخص ارتكب أو يشتبه في ارتكابه أي عمل إرهابي منصوص عليه في المادة الأولى من هذه الاتفاقية في أراضيها، تتخذ الدولة الطرف المعنية التدابير اللازمة طبقا لتشريعها الوطني من أجل البحث والتحري في الوقائع الواردة في إطار هذه المعلومات. 2 بعد التأكد من ملاءمة الظروف لذلك، تتخذ الدولة الطرف، التي يكون مرتكب العمل الإرهابي أو المشتبه فيه بارتكابه موجودا في أراضيها التدابير اللازمة طبقا لتشريعها الوطني من أجل كفالة مثول هذا الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 3 يحق لأي شخص تنطبق عليه التدابير المذكورة في الفقرة 2 : (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بالدولة المنوط بها حماية حقوقه. وفي حالة كونه شخصا عديم الجنسية، يتصل بالدولة التي يقيم عادة في أراضيها. (ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة. (ج) أن يستفيد من مساعدة المحامي الذي يختاره. (د) إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) 4 - تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه طبقا للتشريع الوطني للدولة التي يكون مرتكب العمل الإرهابي أو المشتبه فيه بارتكابه موجودا في أراضيها، شريطة أن يسمح التشريع المذكور بالنفاذ الكامل للأغراض التي منحت من أجلها الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه. الجزء الرابع التسليم المادة 8 1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتسليم كل شخص محل متابعة، متهم أو محكوم عليه بارتكاب أعمال إرهابية اقترفها في دولة طرف أخرى والذي تطلب هذه الدولة الطرف تسليمه إليها طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو طبقا لاتفاقيات التسليم الموقعة بينها في حدود ما تسمح به القوانين الوطنية. 2 - يجوز لأي دولة طرف، حين إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أن تبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالأسباب التي يستحيل على أساسها الاستجابة لطلب التسليم وفي نفس الوقت تشير إلى القاعدة القانونية في تشريعها الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها والتي تستبعد مثل هذا التسليم ويقوم الأمين العام بإبلاغ هذه الأسباب للدول الأطراف.
3 - لا يتم التسليم إذا قامت السلطات المختصة للدولة المطلوب إليها إصدار حكم نهائي ضد شخص من أجل ارتكابه العمل أو الأعمال الإرهابية المطلوب بسببها التسليم ويجوز أيضا رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها عدم متابعة أو إنهاء الدعوى القضائية فيما يخص العمل أو الأعمال ذاتها . 4 - تتولى الدولة الطرف التي يوجد الشخص المشتبه فيه بارتكاب العمل الإرهابي في أراضيها إقامة الدعوى أمام سلطاتها المختصة دون تأخير بهدف محاكمته إن لم تقم بتسليم هذا . الشخص وفي هذه الحالة تكون ملزمة سواء ارتكبت هذه الجريمة على أراضيها أو خارجها بإقامة الدعوى وفقا لتشريعها الوطني. المادة 9 تتعهد كل دولة طرف بأن تضمن أية اتفاقية تبادل تسليم مجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أي أعمال إرهابية كما وردت بالمادة الأولى كجرائم يمكن التسليم فيها . المادة 10 يتم تبادل طلبات تسليم المجرمين بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على نحو مباشر سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو غيرها من الأجهزة المختصة في الدول المعنية. المادة 11 تقدم طلبات التسليم كتابة وتكون على وجه الخصوص مرفقة ومدعمة بما يلي : (أ) النص الأصلي أو صورة موثقة من الحكم الصادر أو أمر القبض أو أي أمر أو قرار قضائي آخر صادر طبقا للإجراءات المقررة في قوانين الدولة الطالبة. (ب) بيان يتضمن وصف الجرائم التي يطلب من أجلها التسليم، مع تحديد تاريخ ومكان ارتكابها والجرائم المرتكبة، وأي إدانة تمت ونسخة من النصوص القانونية المطبقة. 28 مايو سنة 2000 م (ج) وصف شامل بقدر الإمكان للشخص المطلوب وأي معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هوية هذا الشخص وجنسيته. المادة 12 في الحالات المستعجلة يجوز للسلطات المختصة في الدولة الطالبة أن تقدم طلبا كتابيا إلى الدولة المطلوب إليها التسليم لإلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه بصورة مؤقتة، ويكون هذا التوقيف المؤقت لمدة معقولة وذلك وفقا للتشريع الوطني للدولة المطلوب إليها. المادة 13 1 في حالة تلقي الدولة الطرف عدة طلبات تسليم من دول أطراف مختلفة فيما يتعلق بنفس الشخص المشتبه فيه ونفس العمل أو أعمال إرهابية مختلفة، تتخذ هذه الدولة قرارا بشأن الطلبات المذكورة مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف القائمة وخاصة إمكانية التسليم في وقت لاحق وتواريخ استلام الطلبات، ومدى خطورة الجريمة المرتكبة. 2 في حالة الموافقة على التسليم تقوم الدول الأطراف بحجز ونقل كل الأموال والمواد التي استخدمت في ارتكاب العمل الإرهابي إلى الدولة الطالبة وكذلك أدلة التجريم المرتبطة بها. 3 - يتم نقل هذه الأموال وأدلة الإدانة والمواد المرتبطة بها إلى الدولة الطالبة حال تأكيد استخدامها في عمل إرهابي وحتى إذا تعذر تسليم المتهم بسبب وفاته أو هروبه. 4 - لا تخل أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة بحقوق أي من الدول الأطراف أو أطراف ثالثة حسنة النية على الأموال والمواد المذكورة. الجزء الخامس الإنابة القضائية والمساعدة القانونية المتبادلة المادة 14 1 - مع الاعتراف بسيادة الدول الأطراف في مجال التحقيقات الجنائية، يمكن كل دولة طرف أن تلتمس
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م من دولة طرف أخرى القيام في إقليمها ونيابة عنها بإجراء تحقيقات جنائية في إطار الملاحقات القضائية التي تجرى بسبب جرائم إرهابية وبخاصة : (أ) سماع الشهود وتحرير محاضر بذلك على سبيل الاستدلال. (ب) فتح تحقيق قضائي . (ج) الشروع في إجراءات التحري. (د) جمع الوثائق والسجلات أو صور موثقة منها في حالة انعدامها. (ه) إجراء الفحوصات وتتبع الأرصدة البنكية لغرض الاستدلال. (و) إجراء التفتيش والضبط. (ز) تبليغ الوثائق القضائية. المادة 15 يجوز رفض طلب الإنابة القضائية في الحالات التالية : (أ) قيام كل من الدول الأطراف بتنفيذ إنابة قضائية متعلقة بنفس الأعمال الإرهابية . (ب) إذا كان هذا الطلب من شأنه التأثير على جهود الكشف عن جرائم أو إعاقة التحقيقات أو محاكمة المتهم في الدولة المطلوب إليها. (ج) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو نظامها العام. المادة 16 تستطيع الدولة المطلوب منها أن تقوم بالإنابة القضائية طبقا لأحكام قوانينها الوطنية ولا يتم رفض طلب الإنابة القضائية المتعلق بالعمل الإرهابي الأسباب سرية العمليات البنكية أو المؤسسات المالية كلما كان ذلك ممكنا. المادة 17 تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض أفضل مساعدة شرطية وقضائية بالنسبة لأي تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو إجراءات تسليم متعلقة بالأعمال الإرهابية على النحو الوارد في هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 المادة 18 تتعهد الدول الأطراف، في حالة الضرورة، بتطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق إبرام اتفاقيات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف بغية تسهيل وتعجيل التحقيقات وجمع البيانات وكذلك التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون بغية الكشف عن الأعمال الإرهابية ومنعها. الجزء السادس أحكام عامة المادة 19 1 - تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. 2 - تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 3 - يبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع أي دولة وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها. 4 - لا يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعرب عن أي تحفظات لا تتماشى مع هدف وأغراض هذه الاتفاقية أو أهدافها الصريحة أو الضمنية. 5 - لا يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بطلب كتابي تقدمه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويصبح انسحابها ساريا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية للطلب الكتابي الذي قدمته. المادة 20 1 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
-2 تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا مضت ثلاثون يوما على تاريخ إيداع تلك الدولة، وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها . المادة 21 1 - يجوز إضافة أي بروتوكولات أو ترتيبات خاصة، إذا لزم الأمر، لتكملة أحكام هذه الاتفاقية. 2 - يجوز لأي دولة طرف أن تقدم طلبا كتابيا لتعديل هذه الاتفاقية إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويبحث مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. التعديلات المقترحة بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من إخطار جميع الدول الأطراف بذلك. 3 يتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف وتصبح سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف التي توافق عليها طبقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها بعد مرور ثلاثة أشهر من استلام الأمين العام لإشعار الموافقة عليها. المادة 22 1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه استثناء من المبادىء العامة للقانون الدولي لا سيما مبادىء القانون الدولي الإنساني والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 2 - في حالة وجود أي خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسوية هذا الخلاف وديا بالاتفاق المباشر فيما بينها. وفي حالة الفشل في تسوية الخلاف يجوز لأي دولة طرف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية عن طريق طلب يقدم وفقا للقانون الأساسي للمحكمة أو عن طريق التحكيم الذي تتولاه دول أخرى أطراف في هذه الاتفاقية. المادة 23 تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية المحررة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية في نصوص متساوية الحجية، لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 28 مايو سنة 2000 م الملحق قائمة الصكوك الدولية (أ) اتفاقية طوكيو بشأن الانتهاكات والأعمال الأخرى المعينة التي ترتكب على ظهر الطائرات لعام .1963 (ب) اتفاقية مونتريال بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971. والبروتوكول الخاص بها لعام 1984. (ج) اتفاقية نيويورك بشأن منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، بما في ذلك الوكلاء الدبلوماسيين لعام .1973 (د) الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن لعام .1979 (ه) الاتفاقية الخاصة بالحماية الطبيعية للمواد النووية لعام 1979. (و) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام .1982 (ز) البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تعمل على خدمة الطيران المدني الدولي المكمل للاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1988. (ح) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة التركيبات الثابتة التي تقع على الجزء القاري لعام 1988. (ط) الاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية لعام 1988. (ى) الاتفاقية الخاصة بتحديد المتفجرات البلاستيكية لعام 1991. (ك) الاتفاقية الدولية بشأن حظر القنابل الإرهابية المتفجرة لعام 1997. (ل) الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأشخاص، وتدميرها لعام 1997م
24 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000، يحدّد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلّق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلّق بتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 82-500 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشارات والنصب والمعالم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية وعملها في المديرية العامة للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 24 صفر عام 1421 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية، عملا بأحكام المادتين 40 و 92 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يهدف مسح الأراضي الغابية الوطنية إلى التعريف بالأملاك الغابية الوطنية والتعرف عليها وتجديدها. المادة 3 : يقصد بالأملاك الغابية الوطنية، في مفهوم هذا المرسوم، ما يأتي :
- الغابات
- الأراضي ذات الوجهة الغابية،
- التكوينات الغابية الأخرى. المادة 4 : يقصد وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمذكورين أعلاه، بما يأتي : الغابة : كل أرض تغطيها أحراج تتشكل من غابة أو أكثر إما في حالتها الطبيعية وإما بفعل تشجير أو إعادة تشجير على مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات متصلة، وتشتمل على الأقل على ما يأتي :
- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد، في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة ثلاثمائة (300) شجرة في الهكتار الواحد، في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبه الرطبة. الأرض ذات الوجهة الغابية : كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار أو الحرائق أو الرعي. وتشمل هذه الأراضي الأحراش والخمائل. تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية والتكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية. 28 مايو سنة 2000 م التكوينات الغابية الأخرى : كل النباتات في شكل أشجار تتكون من تجمعات أشجار وشرائط ومصدات الرياح وحواجز مهما تكن حالتها. الفصل الثاني إجراءات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية المادة 5 : يترتب على إنجاز مسح الأراضي الغابية الوطنية في كل بلدية إعداد ما يأتي : 1 - سجل لقطع الأراضي، ترتب وتدرج فيه الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى بالفعل في جدول الأقسام عند إعداد مسح الأراضي العام 2 - سجل مسح الأراضي تسجل فيه الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى مجتمعة حسب مالكيها، وفق الترتيب الأبجدي لهؤلاء، 3 - المخططات المساحية المطابقة لوضعية قطعة الأرض. وترسل صور رسمية ونسخ من هذه الوثائق تلقائيا إلى البلديات والإدارات المعنية. المادة 6 : تكون عمليات مسح الأراضي في كل بلدية موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار. وينشر القرار في مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية ويبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وإلى محافظ الغابات في الولاية. المادة 7 : يجب أن يعلم الجمهور بتاريخ افتتاح عمليات مسح الأراضي بجميع وسائل النشر الملائمة، ولاسيما عن طريق لصق إعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة. وإذا كان مسح الأراضي يتعلّق بالغابات والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى المتواجدة في إقليم ولايتين أو أكثر، يكون افتتاح العمليات بنفس الأشكال المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأملاك الوطنية والوزير المكلف بالغابات.
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م المادة 8 : تتضمن عمليات إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية بالنسبة إلى جميع الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية والتكوينات الغابية الأخرى تحديد ما يأتي :
- المحتوى المادي، حسب مفهوم أحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم،
- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية العقارية الظاهرون. تصحب هذه العمليات وجوبا بتحديد للأملاك العمومية والخاصة. يجب أن تكون الحدود من أي نوع كان وفي حدود الحاجة مجسدة بصفة دائمة، إما بواسطة علامات من الحجر وإما بواسطة إشارات أخرى. المادة 9 : يجب أن تقدّم إدارة الأملاك الوطنية والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية جميع المعلومات اللازمة عن حدود ملكياتها. يتم وضع حدود العقارات الأخرى بمساعدة المالكين. المادة 10 : تنشأ لجنة لمسح الأراضي في كل بلدية بمجرد افتتاح عمليات مسح الأراضي. وتتشكل هذه اللجنة كما يأتي : قاض من المحكمة التي تقع البلدية بدائرة اختصاصها، رئيسا، ويعين رئيس المجلس القضائي هذا القاضي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس، ممثل عن مصالح الأملاك الوطنية ممثل عن مصالح الحفظ العقاري ممثل عن المصالح المكلفة بمسح الأراضي، ممثل عن المصالح الفلاحية ممثل عن المصالح المكلفة بالأشغال العمومية ممثل عن المصالح المكلفة بالتعمير، ممثل عن المصالح المكلفة بالسياحة ممثل عن المصالح المكلفة بالشؤون الدينية ممثل عن إدارة الغابات، كاتبا. المادة 11 : تجتمع اللجنة بطلب من محافظ الغابات بالولاية بناء على دعوة من رئيسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون ثلثا ( 2 ) أعضائها على الأقل حاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. وتصبح قرارات اللجنة نافذة بموجب مقرر من الوالي. ويحرر محضر مفصل عن المداولات. المادة 12 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- جمع كل الوثائق والبيانات التي من طبيعتها تسهيل التعرف على توابع العقارات القديمة وكذا إعداد وثائق مسح الأراضي المتعلقة بالأملاك الغابية الوطنية،
- التثبت عند الاقتضاء، من اتفاق المعنيين على حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم الاتفاق، التوفيق فيما بينهم إن أمكن ذلك، البت في جميع المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتراضي بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية، ولاسيما السندات أو شهادات الملكية. المادة 13 : يجب على المالكين والحائزين الآخرين من أصحاب الحقوق العينية العقارية أن يحضروا في عين المكان وأن يدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء. المادة 14 : يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة بمجرد الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية حيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها. ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور إما كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية، وإما شفاهة إلى ممثل إدارة الغابات الذي يكون بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات التي يعلم بها الجمهور. المادة 15 : تخضع الشكاوى التي قد تقدم في الأجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، إلى دراسة لجنة مسح الأراضي التي تعطي رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة ، وتحاول التوفيق بين المعنيين وفي حالة عدم التوصل إلى التوفيق بينهم، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما يجب أن تكون عليه في المخطط مع مراعاة الحيازة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 24 صفر عام 1421 ه المادة 16 : تعتبر وثائق مسح الأراضي عندئذ مطابقة للوضعية الحالية للملكيات ويعمل بها، باستثناء الأجزاء المتنازع فيها. المادة 17 : يتاح إلى المالكين أجل قدره ثلاثة (3) أشهر فيما يخص الأجزاء المتنازع فيها، للاتفاق على حدودهم أو لرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا . وعند انقضاء هذا الأجل تصير الحدود المحددة بصفة مؤقتة نهائية، ماعدا في حالة الخطا المادي المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقيقي إذا كشف عن نفسه. وفي جميع الحالات تتم التعديلات الواجب إدراجها على وثائق مسح الأراضي بمناسبة أشغال حفظ مسح الأراضي. المادة 18 : يعد لكل عقار غابي محصى معرف ومعترف به من اللجنة ، مخطّط مسح الأراضي مرفوقا بمحضر مفصل يشمل جميع التحقيقات المذكورة في المواد المذكورة أعلاه. المادة 19 : ينفّذ الأشغال الطبوغرافية قصد إعداد مخطط مسح الأراضي أعوان الإدارة المكلفة بالغابات، بمساعدة أعوان إدارة مسح الأراضي أو بمساعدة خبراء الهندسة العقارية المسجلين بانتظام في جدول النقابة. المادة 20 : تنفّذ عمليات التحقيق وتعيين الحدود حسب مقاييس وكيفيات التنفيذ المعمول بها في الإدارة المكلفة بمسح الأراضي. يجب أن تسلّم جميع وثائق التحقيق وتعيين الحدود إلى إدارة مسح الأراضي قصد تنفيذها طبقا لأحكام المرسوم رقم 766-3 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه. ويجب القيام بالعمليات الطبوغرافية أو الطبومترية وعمليات التحقيقات العقارية التي يتطلبها إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية وجوبا بالاتصال مع المصلحة المكلفة بإعداد مسح الأراضي وتدرج في برامج أشغال مسح الأراضي المقرر الشروع فيها. 28 مايو سنة 2000 م الفصل الثالث ضبط مسح الأراضي المادة 21 : كل تغيير في حدود الملكية في البلديات التي تم فيها إعداد مسح الأراضي، ولاسيما التغيير الذي تم على إثر التجميع أو إعادة التصنيف أو التبديل أو نزع الملكية، وفي حدود ما إذا كانت هذه العمليات مرخصا بها بموجب التشريع المعمول به ، يجب أن تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم تبين فيه المساحات المعدلة بمقياس يساوي على الأقل مقياس مخطط مسح الأراضي ويمثل وجوبا المراجع الأساسية لهذا الأخير ويرتبط بعناصر الأراضي المستقرة قدر الإمكان. المادة 22 : تؤهل الإدارة المكلفة بضبط مسح الأراضي وجوبا بمعاينة التغييرات المختلفة التي لا تضر بالوضعية القانونية لعقارات الأملاك الغابية الوطنية، وذلك من أجل مسك الوثائق التي هي مكلفة بها. المادة 23 : يتعين على كل مالك أو حائز عقار غابي مهما كان سند ملكيته أن يسمح بالدخول الحر لأعوان المصلحة المكلفة بمسح الأراضي المكلفين بدخوله، إما من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة لإعداد مسح الأراضي، وإما لمعاينة التغييرات المختلفة التي تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل مسك وثائق مسح الأراضي وضبطها . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 24 : كل من يغير عن طريق الغش مكان الإشارات التي يستعملها أعوان إدارة الغابات المكلفون بتجسيد مسح الأراضي الغابية الوطنية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات. المادة 25 : يتم نقل مسح الأراضي، طبقا لأحكام الباب الرابع من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 و المتعلّق بتأسيس السجل العقاري. المادة 26 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية.
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م المادة 27 : يجب بدء عمليات مسح الأراضي، موضوع هذا المرسوم ، في أجل أقصاه 30 يونيو سنة .2000 المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15 مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1420 الموافق 26 ديسمبر سنة 1999. الصفحة 6 - السطر 18، بدلا من : سعيد بركات …. يقرأ : السعيد بركات …. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما أحكام المادة 127 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-41 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلّقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 127 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة. المادة 2 : تضبط نسب أسعار الأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة حسب الآتي : تحدد النسبة المئوية المتعلقة بالدعائم الفارغة السمعية والسمعية البصرية الخاضعة للأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة ب 6% من ثمن البيع العمومي لكل وحدة منها.
- تحدد الأسعار المتعلقة بأجهزة التسجيل الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جزافيا حسب الآتي : مائة وخمسون دينارا ( 150,00 دج للأجهزة التي يقل أو يساوي سعر البيع العمومي للوحدة ثلاثة آلاف دينار (3.000,00 دج )
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 24 صفر عام 1421 ه
- مائتان وسبعون دينارا (270,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ثلاثة آلاف ودينار واحد ( 3.001,00 دج) وستة آلاف دينار ( 6.000,00 دج ) .
- أربعمائة وثمانون دينارا (480,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ستة آلاف ودينار واحد ( 6.001,00 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000,00 دج )
- تسعمائة دينار (900,00 دج للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين عشرة آلاف ودينار واحد ( 10.001,00 دج) وعشرين ألف دينار ( 20.000,00 دج ) .
- ألف وخمسمائة دينار (1.500,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين عشرين ألف ودينار واحد (20.001,00 دج) وثلاثين ألف دينار ( 30.000,00 دج ) .
- ألفان ومائة دينار (2.100.00 دج للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ثلاثين ألف ودينار واحد ( 30.001,00 دج) وأربعين ألف دينار (40.000,00 دج ) .
- ألفان وسبعمائة دينار (2.700,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين أربعين ألف ودينار واحد (40.001,00 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000,00 دج).
- ثلاثة آلاف دينار (3.000,00 دج) للأجهزة التي يفوق سعر البيع العمومي للوحدة خمسين ألف دينار (50.000,00 دج ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 عبد المجيد تبون 28 مايو سنة 2000 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في إطار إدماج نشاطات ورياضات الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين في الاتحادية الجزائرية للجمباز. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : 1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :-
- ستة (6) ممثلين يفوضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الدوليون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص
- ستة (6) ممثلين يفوضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الوطنيون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون لدى الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين عند تاريخ حلّها “. الباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 المادة 3 : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز من ستة عشر (16) عضوا :
- أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة “. الباقي بدون تغيير). المادة 4 : تعدّل المادة 8 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز على الخصوص : الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة “. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 24 صفر عام 1421 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام بالمادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي تدعى في صلب النص “ الاتحادية “. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على النحو الآتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا، 28 مايو سنة 2000 م
- رئيس كل رابطة ولائية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا، رئيس النادي الرياضي الهاوي أو المحترف المنخرط مباشرة في الاتحادية، أو في حالة غيابه عضو منتخب ومفوض قانونا ممثلان (2) عن رياضيي النخبة المنتمين للفريق الوطني (أ) يعينهما زملاؤهما، ممثل الحكام الرئيسيين الدوليين الممارسين يفوضه زملاؤه قانونا،
- الطبيب الاتحادي، مدربو الفرق الوطنية على أساس مدرب واحد (1) لكل صنف،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام، المؤسسة قانونا والمعترف بها من الاتحادية، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للمدربين، المؤسسة قانونا والمعترف بها من الاتحادية، أو في حالة غيابه عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس أو عضو منتخب مؤهل قانونا عن كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج، معترف بها من الاتحادية
- الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بكرة القدم، الرؤساء القدامى للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عشرة (10) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة لمدة العهدة الجديدة للجمعية العامة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم المجيد لجبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير الوطني، مندوب الرياضات العسكرية
- الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي الممارسون. 2 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة بصوت استشاري : مسؤولو الهياكل المنهجية للمكتب الاتحادي الممارس.
24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م 3 أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظ : مندوب المرصد الوطني للرياضة المفوض قانونا، مندوب اللجنة الأولمبية الجزائرية المفوض قانونا، ملاحظو الهيئات الدولية التي انضمت إليها الاتحادية. المادة 3 : تقصى الوظائف، بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكل المكتب الاتحادي الذي يضم :
- الرئيس،
- نائبان (2) للرئيس.
- أمين للخزينة. من ثمانية عشر (18) عضوا يتكونون مما يأتي : ثلاثة عشر (13) عضوا منتخبا من الجمعية العامة من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل الإدارية والمنهجية الدائمة للاتحادية :
- الأمين العام الاتحادي،
- مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بتنظيم المنافسات.
- مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بالفرق الوطنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19
- مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بالتنمية والتكوين
- مسؤول المديرية المنهجية المكلفة بالمواهب الشابة. المادة 6 : تحدّد كيفيات انتخاب الجمعية العامة أعضاء المكتب الاتحادي المنتخبين بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية. المادة 7 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة، بناء على اقتراح من رئيس الاتحادية، أعضاء المكتب الاتحادي الخمسة (5) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة ضمن احترام التنظيم المعمول به. ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 8 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية الأعضاء المنتخبين. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000. عبد المالك سلال وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة. إن وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 24 صفر عام 1421 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ. في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر محيوز، مديراً لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد عبد القادر محيوز، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000 محمد علي بوغازي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 28 مايو سنة 2000 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. إن وزير النقل، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، لاسيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. المادة 2 : يُحدّد مبلغ الكفالة المالية المذكورة أعلاه، بمليوني دينار (2.000.000 دج) وهذا مهما تكن طبيعة الامتياز. يجب أن تودع هذه الكفالة لدى بنك أو أية مؤسسة مالية أخرى. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000. وزير النقل وزير المالية حميد لوناوسي عبد اللطيف بن أشنهو عبد القادر بن مبارك الجزائر