قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرس لجمهورية الجزائرية / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه سن مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب
مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية.
مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. مرسوم تنفيذي رقم 2000-104 مؤرخ في 6 صفر عام
1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” و”شركة أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن ب.ف” . .
مرسوم تنفيذي رقم 2000-105 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس “ (الكتلة : 222 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين إكسبلوريشن ب.ف” .. .. مرسوم تنفيذي رقم 2000-106 مؤرخ في 6 صفر عام الشركة الوطنية “سوناطراك” و “شركة أجيب (الجيريا)
1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تقورت” (الكتل : 1415، 416 ب ، 424 ب و 433أ ) …. مرسوم تنفيذي رقم 2000-107 مؤرخ في 6 صفر عام
1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “داورة” (الكتل : 1408، 421 أ ..434 مرسوم تنفيذي رقم 2000-108 مؤرخ في 6 صفر عام
1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جوفرا “ ( الكتلتان : 314 و 315 ). 12 مرسوم تنفيذي رقم 2000-109 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي زعباط “ (الكتلتان : 427 و 439 أ … مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام
1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره .. . مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة.
عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس
10 صفر عام 1421 ه الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . . . . . . وزارة السكن آراء سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد دورة
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.. 25 قراران مؤرخان في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، وزارة المجاهدين يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية الجلفة. وزارة الفلاحة
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي..
الجريدة ال الجزائرية / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حلّ المجلس الأعلى للشباب إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص اللاحقة به
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : يشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف. المادة 3 : يترتب على حل المجلس الأعلى للشباب إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لاسيما الالتزامات التي تعاقد عليها المجلس الأعلى للشباب. المادة 4 : يكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المجلس الأعلى للشباب. المادة 5 : تحول الوثائق والأرشيف التابع للمجلس الأعلى للشباب إلى مصالح رئاسة الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حلّ المجلس الأعلى للتربية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
10 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : يشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف. المادة 3 : يترتب على حل المجلس الأعلى للتربية إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لا سيما الالتزامات التي تعاقد عليها المجلس الأعلى للتربية. المادة 4 : يكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المجلس الأعلى للتربية. المادة 5 : تحوّل الوثائق والأرشيف التابع للمجلس الأعلى للتربية إلى مصالح رئاسة الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000 – 114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرّشوة والوقاية منها. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ومجموع النصوص اللاحقة به، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
6 للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : يشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف. المادة 3 : يترتب على إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لا سيما الالتزامات التي تعاقد عليها المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. المادة 4 : يكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. المادة 5 : تحوّل الوثائق والأرشيف التابع للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلى مصالح رئاسة الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000-104 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و”شركة أجيب (ألجيريا ) إكسبلوريشن ب.ف”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
10 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة . 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” و “ شركة أجيب ( ألجيريا ) إكسبلوريشن ب.ف” ، .
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” و “شركة أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور |* مرسوم تنفيذي رقم 2000-105 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” (الكتلة : 222 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و”شركة أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2) منه
يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس “ (الكتلة : 222 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و “شركة أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف “ ،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس “ (الكتلة : 222 (ب) ، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية سوناطراك” و “شركة أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
10 صفر عام 1421 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-106 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تقورت” (الكتل : 1415، 416 ب ، 424 ب و 1433 ) . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 690 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تقورت” (الكتل : ، 416 ب، 424 ب و 14331415 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تقورت” (الكتل : 415 أ، 416 ب ، 424 ب و 1433 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 37 ر 12.700 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة والوادي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخطّطات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 33 02 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 33 03 “ 00’00 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 32 04 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 32 05 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 32 06 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 32 07 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 31 08 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 31 09 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 10 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 11 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 32 12 “ 00 ‘ 22 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 32 13 “ 00 ‘ 22 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 14 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 15 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 16 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
10 صفر عام 1421 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000-107 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة داورة” (الكتل : 1408، 421 و 434 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة رية الجزائرية / العدد 28 11 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 687 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “داورة” (الكتل : ، 421 و 14341408 )
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “داورة” (الكتل : 1408، 421 و 434 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.797,05 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الأغواط وغرداية. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 25 ° 33 02 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 25 ° 33 03 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 49 ‘ 17 ° 33 04 “ 46 ‘ 07 ° 03 “ 49 ‘ 17 ° 33 05 “ 46 ‘ 07 ° 03 “ 43 ‘ 14 ° 33 06 “ 11 ‘ 05 ° 03 “ 43 ‘ 14 ° 33 07 “ 11 ‘ 05 ° 03 “ 33 ‘ 12 ° 33 08 “ 19 ‘ 01 ° 03 “ 33 ‘ 12 ° 33 09 “ 19 ‘ 01 ° 03 “ 19 ‘ 09 ° 33 10 “ 27 ‘ 57 ° 02 “ 19 ‘ 09 ° 33 11 “ 27 ‘ 57 ° 02 “ 55 ‘ 03 ° 33 12 “ 08 ‘ 56 ° 02 “ 55 ‘ 03 ° 33 13 “ 08 ‘ 56 ° 02 “ 53 ‘ 56 ° 32 14 “ 00 ‘ 42 ° 02 “ 53 ‘ 56 ° 32 15 “ 00 ‘ 42 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 32 16 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 32 / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-108 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمّن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة جوفرا” ( الكتلتان : 314 و315 ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
10 صفر عام 1421 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، ية الجزائرية / العدد 28 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 692 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جوفرا “ (الكتلتان : 315314 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جوفرا “ (الكتلتان : 314 و 315) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.263,70 كلم2. الواقعة في تراب ولايتي غرداية والبيض. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
زائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 3000 ° 00 “ 00 ‘ 30 ° 32 2 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 30 ° 32 3 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 40 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 40 ° 31 المساحة الإجمالية : 15.263,70 كلم 2 المادة 3 : يتعيّن على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-109 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمّن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي زعباط الكتلتان : 427 وا 439 أ .و إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
10 صفر عام 1421 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 691 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “ (الكتلتان : 427 و 1439 ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، مهورية الجزائرية / العدد 28 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “ (الكتلتان : 427 و 1439 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6.184,83 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 31 02 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 31 03 “ 10’00 ° 07 “ 10’00 ° 31 04 “ 00 ‘ 55 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 31 05 “ 00 ‘ 55 ° 06 “ 00’00 ° 31 06 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00’00 ° 31 07 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 08 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 09 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 31 10 “ 00 ‘ 40 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 31 11 “ 00 ‘ 40 ° 05 “ 00 ‘ 21 ° 31 12 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 21 ° 31 المساحة الإجمالية : 6.184,83 كلم2 الإحداثيات الجغرافية للمساحتين المستبعدتين من مساحة البحث : 1 رورد البغل : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 54 ° 06 “ 00 ‘ 28 ° 31 2 “ 01’00 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 31 3 “ 01’00 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 31 4 “ 00 ‘ 54 ° 06 “ 00 ‘ 20 ° 31 المساحة الإجمالية : 05, 164 كلم2
2 مصدار : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 44 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 31 2 “ 50’00 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 31 3 “ 50’00 ° 06 “ 00 ‘ 06 ° 31 4 “ 00 ‘ 44 ° 06 “ 00 ‘ 06 ° 31 المساحة الإجمالية : 59 158 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، العدد 28. 10 صفر عام 1421 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 و المتعلّق بتنظيم التقييس وسيره. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
10 صفر عام 1421 ه “المادة 4 : يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس : المجلس الوطني للتقييس
- لجان التوجيه الاستراتيجية
- الهيئة المكلفة بالتقييس
- اللجان التقنية “. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يكلّف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي : في مجال التوجيه :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية للتقييس و / أو الإشهاد على المطابقة
- تحديد محاور التعاون مع الهيئات الجهوية والدولية ،
- دراسة مخططات وبرامج التقييس بإبراز الأولويات وتقدير الوسائل الضرورية لها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التقييس والإشهاد على المطابقة. يدرس ويصادق المجلس على ما يأتي : آليات وضع المقاييس بصياغة التوصيات قصد تكييفها ، تقارير نشاطات ونتائج الهيئات التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس. في مجال التنسيق : دراسة برامج التقييس المقررة وتقييم تنفيذها،
- السهر على انسجام برامج التقييس إبداء الرأي في مشاريع إنشاء و/أو حل اللجان التقنية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17
- تقييم دوري لتطبيق المقاييس المصادق عليها وصياغة التوصيات الضرورية لذلك، إبداء رأيه في طلبات الرخص لتطبيق المقاييس المصادق عليها . ويصدر المجلس كل توصية يراها كفيلة بتحسين أعمال التقييس . كما يمكن ، زيادة على ذلك، أن تعرض عليه على سبيل الاستشارة أية مسألة تتعلق بالتقييس”. المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس، من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالسكن
- الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالفلاحة ،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، الهيئة المكلفة بالتخطيط،
18 الجزيد مهورية الجزائرية أكاديمية اللغة العربية، الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجمعيات التي تمثل مصالح المستهلك المعينة بموجب قرار من الوزير بحسب صفتها التمثيلية
- مجلس المنافسة. يمكن رئيس المجلس الوطني للتقييس أن يستعين بأية هيئة أو جمعية أو خبير من شأنه أن يفيده في أشغاله”. المادة 5 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 132-90 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 6 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس الوطني للتقييس من الهيئات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتقييس” . المادة 6 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يزود المجلس الوطني للتقييس بأمانة تتولاها الهيئة المكلفة بالتقييس. يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورة عادية، مرتين (2) في السنة . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه. لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها نصف أعضائه، غير أنه يمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين، بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام، احتسابا من تاريخ الاجتماع الأول. وتتخذ التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا “. / العدد 28 1.0 صفر عام 1421 ه المادة 7 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 132-90 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 وتحرّر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : يمكن كل قطاع ممثل في المجلس الوطني للتقييس أن ينشيء على مستواه لجان توجيه استراتيجية”. “المادة 7 مكرّر 2 : تتمثل المهام الرئيسية للجان التوجيه الاستيراتيجية بالنسبة لكل نشاط أو مجموعة نشاطات قطاعية فيما يأتي : تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية في مجال التقييس وضع مشاريع برامج أعمال التقييس. وتكون مهام لجان التوجيه الاستراتيجية مدعمة لنشاطات المجلس الوطني للتقييس. وتتمثل غاية هذه اللجان في التكفل بالانشغالات الخاصة للمتعاملين في كل قطاع أو قطاع فرعي لتمثيلهم على مستوى المجلس الوطني للتقييس”. “المادة 7 مكرّر 3 : تنشأ لجان التوجيه الاستراتيجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزير المشرف على القطاع الذي يتبعه النشاط المعين بناء على اقتراح من المجلس الوطني للتقييس”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
10 صفر عام 1421ه لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلّق بضمان المواد والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، الذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
20 هورية الجزائرية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم المجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة ويحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد سيره، كما يوضح إجراءات اعتماد أجهزة تقييم المطابقة. الفصل الثاني المجلس الجزائري للاعتماد الفرع الأول إنشاء المجلس الجزائري للاعتماد ومهامه وصلاحياته المادة 2 : ينشأ مجلس جزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة لدى الوزير المكلف بالتقييس المادة 3: يرأس الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، المجلس الجزائري للاعتماد. المادة 4 : يتولّى المجلس الجزائري للاعتماد المهام الرئيسية الآتية : 1 يصادق على برنامج العمل ويسهر على تطبيق قواعد الاعتماد وإجراءاته 2 - يفصل على ضوء تقرير للتقييم يعد لهذا الغرض في منح الاعتماد إلى أجهزة تقييم المطابقة أو الإحتفاظ به أو تقليصه أو توسيعه أو إلغائه أو سحبه 3 - يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالاعتماد والإشهاد على المطابقة لدى المتعاملين الاقتصاديين 4 - يطوّر التعاون الدولي ويعمل في هذا الإطار لاسيما في سبيل الاعتراف المتبادل بين المجلس الجزائري للاعتماد والهيئات المماثلة له، 5 - يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المعتمدة / العدد 28 : 28 : 10 صفر عام 1421 ه 6 - يدرس كل الطعون الموجهة إليه ويفصل فيها، 7 - ينفّذ كل تدبير محفّز يسمح بتطوير الاعتماد. المادة 5 : يمكن المجلس الجزائري للاعتماد أن يعرض على الوزير المكلف بالتقييس كل الاقتراحات التي تهدف إلى تطبيق التدابير الخاصة بترشيد سير نشاط الاعتماد و / أو الإشهاد على المطابقة وكذا ترقيتها . الفرع الثاني تشكيلة المجلس الجزائري للاعتماد المادة 6 : يتشكّل المجلس الجزائري للاعتماد من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالسكن الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالفلاحة
- الوزارة المكلفة بالصحة والسكان الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالنقل
10 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21
- الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المديرية العامة للجمارك، المعهد الجزائري للتقييس
- الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- شبكة مخابر التجارب والتحاليل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المجلس الوطني لحماية المستهلك. ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس ومستخلفيهم بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح من السلطة المعنية. المادة 7 : يعيّن أعضاء المجلس الجزائري للاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 8 : يمكن رئيس المجلس الجزائري للاعتماد أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و / أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور . الفرع الثالث تنظيم المجلس الجزائري للاعتماد المادة 9 : يزود المجلس الجزائري للاعتماد بأمانة دائمة يشرف عليها المعهد المكلف بالتقييس وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الجزائري للاعتماد. تكلف الأمانة الدائمة لاسيما بما يأتي :
- إرسال الاستدعاءات،
- إعداد المحاضر، تسجيل المراسلات الموجهة للمجلس والوثائق الخاصة به وأرشيفه وحفظ ذلك. المادة 10 : تنشأ لدى المجلس الجزائري للاعتماد لجان تقنية قطاعية متخصصة يتمثل دورها في الاقتراح وإبداء الآراء في منح الاعتماد أو الاحتفاظ به أو تقليصه أو توسيعه أو إلغائه أو سحبه. يمكن أن تضم هذه اللجان أعضاء غير الأعضاء في المجلس الجزائري للاعتماد. تنشأ اللجان التقنية القطاعية، بناء على اقتراح من المجلس الجزائري للاعتماد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس يحدّد مدتها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها. المادة 11 : يجب أن تدوّن اقتراحات وآراء اللجان التقنية القطاعية في محضر يرسله رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الجزائري للاعتماد. المادة 12 : يرأس كل لجنة تقنية قطاعية عضو ينتخبه نظراؤه لمدة سنة قابلة للتجديد. المادة 13 : يمكن المجلس الجزائري للاعتماد أن ينشئ بداخله، لكل مسألة نوعية ، أفواج عمل خاصة. الفرع الرابع سير المجلس الجزائري للاعتماد المادة 14 : يجتمع المجلس الجزائري للاعتماد في دورة عادية على الأقل مرة في السنة وفي دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتقييس أو من رئيس المجلس الجزائري للاعتماد. المادة 15 : يعد رئيس المجلس الجزائري للاعتماد جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبلغه إلى جميع الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 16 : تدوّن القرارات و/أو التوصيات التي يصادق عليها المجلس الجزائري للاعتماد في كل دورة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالتقييس. المادة 17 : يعد المجلس الجزائري للاعتماد تقريرا سنويا ويرسله إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالتقييس ويوضع تحت تصرف الجمهور دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
22 الجريدة ال ية المادة 18 : يصادق المجلس الجزائري للاعتماد في دورته الأولى على نظامه الداخلي. المادة 19 : تدرج نفقات سير المجلس الجزائري للاعتماد في ميزانية الوزارة المكلفة بالتقييس. الفرع الخامس إجراءات الاعتماد المادة 20 : تطابق كل المفاهيم المستعملة، حسب مفهوم هذا المرسوم التعاريف المتضمنة في مقياس تج ايزو 8402 المتعلّق بالمصطلحات، يوضع هذا المقياس تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليه على مستوى الهيئة الوطنية للتقييس. المادة 21 : يرفق طلب منح الاعتماد أو الإبقاء عليه أو تخفيضه أو تمديده الذي يقدمه شخص طبيعي أو ممثل شخص معنوي بتقديم ملف تقني يحدد على الخصوص طبيعة و / أو سياق نشاط طالب الاعتماد و دفتر الجودة و / أو إجراءات العمل. المادة 22 : يمكن إيداع طلب الاعتماد لدى الأمانة الدائمة للمجلس الجزائري للاعتماد مقابل استلام وصل أو يرسل عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام. وفي كلتا الحالتين يسجل الطلب في سجل خاص يمسك على مستوى الأمانة المذكورة. المادة 23 : إذا كان ملف طالب الاعتماد غير مكتمل، تشعر الهيئة الوطنية للتقييس كتابيا الطالب لاستكماله، وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 24 : إذا كان محتوى الملف مطابقا، يشرع تحت مسؤولية اللجنة التقنية القطاعية المعنية في دراسة الطلب ولاسيما من خلال : التحقق من المعلومات المقدمة على ضوء الوثائق وفي الميدان التقييم التقني لكفاءة الطالب طبقا لمتطلبات التقييس وبالنسبة لطلب الاعتماد. / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه المادة 25 : ترسل اللجنة التقنية القطاعية الملف المتعلّق بطلب الاعتماد مع خلاصاته المقدمة على أساس دلائل ملموسة حسب مفهوم التعريف تج ايزو 8402 في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق في الأمانة الدائمة للمجلس الجزائري للاعتماد. المادة 26 : يرسل المجلس الجزائري للاعتماد الملف إلى الوزير المكلف بالتقييس مرفقا بخلاصاته وآرائه المسببة قانونا في أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. المادة 27 : يسجل الاعتماد الذي يمنح للطالب دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدى الوزارة المكلفة بالتقييس معينا برقم تسجيل ومدة صلاحية، يظهران بصفة جلية على شهادة الاعتماد. المادة 28 : تكون متابعة الاعتماد موضوع تقييم تقني دوري. المادة 29 : في حالة معاينة إخلال في التقييم التقني للمتابعة ، يبلغ المجلس الجزائري للاعتماد إعذارا إلى مسؤول الهيئة المعتمدة المعنية للتقيد بالأحكام التنظيمية والقياسية المطلوبة، أو عند الاقتضاء، اللجوء إلى تعليق الاعتماد أو تقليصه مؤقتا. ويوضح الإعذار ، حسب الحالة، أجل القيام بالمطابقة. المادة 30 : في حالة الإعذار، وإذا لم يصرح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بنية القيام بالمطابقة ولو كتابيًا، يتم اللجوء إلى تعليق الاعتماد أو سحبه مؤقتا. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
10 صفر عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 28 2-3 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1421 الموافق 17 أبريل سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد دورة 2000 للمعرض السنوي لأدرار. إن وزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 72-59 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972، وبمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقعة بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المادة 128 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم المراقبة الفيتوصحية على الحدود وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 والمتضمن وقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تمدد فترة انعقاد دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار لمدة ثمانية (8) أيام. العدد 28. 10 صفر عام 1421 ه وبمقتضى هذا التمديد، يحدد تاريخ اختتام هذه الدورة في 13 أبريل سنة 2000. المادة 2 : تسري أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار والمذكور أعلاه، على فترة التمديد المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1421 الموافق 17 أبريل سنة 2000 وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي وزارة السكن قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية.
– إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو
10 صفر عام 1421 ه سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطة، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوطة مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والدفع الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالسكن رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ية الجزائرية / العدد 28 2.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نواصرية، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد القادر بونكراف قراران مؤرّخان في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرسمي ية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عزيز نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد القادر بونكراف إن وزير السكن
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد القادر بونكراف وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية الجلفة. إن وزير المجاهدين والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
10 صفر عام 1421ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد “بالجلفة” ولاية الجلفة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000. وزير المجاهدين الوزير المنتدب للميزانية محمد الشريف عباس علي براهيتي وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يحدد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي . إن وزير الفلاحة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال . الفلاحي المادة 2 : يجب وضع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي داخل أغلفة متينة ومسيكة، تكتب عليها بشكل ظاهر وغير قابل للمحو، باللغة الوطنية، وبصفة تكميلية بلغة أجنبية أخرى، العلامات والبيانات الآتية :
- اسم الصانع وعنوانه،
- الاسم التجاري ورقم المصادقة على المادة في الجزائر، التركيب الكيميائي وبالنسبة المئوية للمواد الفعالة أو العيار البيولوجي للمواد البيولوجية المحددة حسب المقادير العالمية
- الجرعة وكيفية الاستعمال والاستعمالات التي صودق من أجلها على المادة في الجزائر وكذا موانع الاستعمال المحتملة
- تواريخ صنع المادة ونهاية مدة صلاحياتها، رقم حصة المنتوج،
- الاحتياطات الخاصة بأمن الاستعمال والحفظ،
28 الجز. كرية
- الاستعجالات الأولية ومضادات التسمم إن وجدت المدة المحددة قبل الجني وآخر استعمال على النباتات المراد حمايتها. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة بوجه خاص خطيرة، علامات تبين طبيعة الخطر المرتبط بحيازتها واستعمالها مع الاحتياطات الإضافية الخاصة الواجب اتباعها . المادة 3 : يجب ألا تحدث العلامات والبيانات المحددة في المادة 2 أعلاه، غموضا في ذهن المستعمل لاسيما فيما يتعلّق بالاسم التجاري، وتركيز المادة الفعالة، وكيفية الاستعمال وقائمة الآفات المستهدفة وكذا تواريخ الصنع ونهاية مدة صلاحية المادة. المادة 4 : يمكن طبع العلامات والبيانات المحددة في المادة 2 أعلاه، مباشرة على الأغلفة نفسها أو على لصائق جد مثبتة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه المادة 5 : يجب أن تكون أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مختلفة عن الأغلفة المستعملة للمواد الأخرى، لاسيما تلك المخصصة للمواد الغذائية. المادة 6 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات الإنتاج والاستيراد وتسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يخضع لزوما للتنظيم في مجال التغليف والوسم ولأحكام هذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. سعيد بركات عبد القادر بن مبارك - الجزائر