مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-375 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 20-378 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 20-379 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 20-380 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 20-381 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول……. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 20 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة التعاون الدولي بوزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي…………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 20 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب” ……………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة………… 31
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع لرواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 132 و 139 و 144 و 153 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف. المادّة 2 : طبقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1 – القيام بالخدمة، 2 – الانتداب، 3 – خارج الإطار، 4 – الإحالة على الاستيداع، 5 – الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على الموظفين، نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و 3 و 4 أعلاه. الفصل الأول القيام بالخدمة المادّة 3 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف المنتمي إلى رتبة، الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام أو الوظائف المتصلة برتبة انتمائه أو بمهام منصب من المناصب المنصوص عليها في المادتين 10 و 15 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. يعتبر أيضا في وضعية القيام بالخدمة، الموظف الذي يوجد في إحدى الوضعيات المذكورة في المواد 129 و 130 و 131 من الأمر المذكور أعلاه. المادّة 4 : يخضع الموظفون الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة برتبهم المنصوص عليها سواء في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أو في القوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 الفرع الأول وضعية القيام بالخدمة المادّة 5 : يمكن وضع الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك والرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير تلك التي ينتمون إليها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد القرار المذكور في الفقرة أعلاه، لكل مؤسسة أو إدارة عمومية، قائمة الأسلاك المعنية وكذا تعداداتها. المادّة 6 : تتولى تسيير المسار المهني للموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، المؤسسة أو الإدارة العمومية التي وضعوا لديها، طبقا للأحكام التي تسيّر رتبة انتمائهم. المادّة 7 : يستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية والتكوين والأوسمة الشرفية والمكافآت، طبقا للأحكام التي تسيّر رتبة انتمائهم. يتم تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية أو عمليات التكوين لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، إما من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، وإمّا بالتنسيق مع الإدارة التي تسيّر رتبة انتماء الموظفين المعنيين. الفرع الثاني وضعية تحت التصرف المادّة 8 : يمكن وضع الموظف الموجود في وضعية الخدمة تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية فقط، وذلك دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة. يجب على الموظف الموضوع تحت التصرف أن يتمتع بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعية المعنية، وبالمهام الموكلة إليه. وبهذه الصفة، يجب أن يمارس مهاما على مستوى سلّمي مماثل للمهام والوظائف المرتبطة برتبته الأصلية. ويمارس مهامه تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضع تحت تصرفها. المادّة 9 : يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في تقاضي راتبه حسب رتبة انتمائه من طرف مؤسسته أو إدارته الأصلية. وزيادة عن الراتب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يمكن أن يستفيد الموظف المعني من تعويضات عن التكاليف التي تحمّلها بمناسبة ممارسة مهامه لدى الجمعية، وفقا للتنظيم المعمول به. 20 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 10 : دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، يتم الوضع تحت التصرف لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف. المادّة 11 : يتم الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الإدارة المستخدمة والجمعية المستقبلة. يجب أن تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه طبيعة النشاطات التي يمارسها الموظف الموضوع تحت التصرف ومدة الوضع تحت التصرف وشروط الخدمة وكذا كيفيات رقابة نشاطاته وتقييمها. المادّة 12 : ترسل اتفاقية الوضع تحت التصرف قبل إمضائها، إلى الموظف المعني في ظروف تسمح له بالإعراب عن موافقته على طبيعة النشاطات الموكلة إليه وشروط خدمته. المادّة 13 : يكرّس الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين بالمؤسسة أو الإدارة الأصلية، وبموافقة الموظف المعني، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الوضع تحت التصرف المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادّة 14 : يتم تقييم الموظف الموضوع تحت التصرف من قبل مسؤول الجمعية الموضوع لديها، الذي يرسل بطاقة التقييم إلى مؤسسته أو إدارته العمومية الأصلية. المادّة 15 : يجب على الجمعية المعنية أن تبلغ الموظف الموضوع تحت تصرفها ولإدارته الأصلية رغبتها في تجديد أو إنهاء الوضع تحت التصرف قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأولى، على الأقل. المادّة 16 : في حالة ارتكاب الموظف الموضوع تحت التصرف خطأ مهنيا جسيما، كما هو منصوص عليه في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حيث يحول النظام الداخلي للجمعية دون إبقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، فإنه يتعين على هذه الأخيرة أن تعلم الموظف المعني وإدارته الأصلية بإرادتها في إنهاء الوضع تحت التصرف، قبل تاريخ انقضائه. المادّة 17 : يمكن المؤسسة أو الإدارة الأصلية توقيف الوضع تحت التصرف، لضرورة المصلحة أو لمتابعة قضائية ضد موظف أو للشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، وتعلم الجمعية المستقبلة بإرادتها في إعادة إدماج الموظف المعني في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 18 : عند انتهاء مدة الوضع تحت التصرف أو بعد قطع أو توقيف أو حل الجمعية المستقبلة طبقا لأحكام القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ينبغي على الموظف المعني الالتحاق بإدارته الأصلية فورا. الفصل الثاني وضعية الانتداب المادّة 19 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية، مع مواصلة استفادته في سلكه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية وفي التقاعد. المادّة 20 : يكون الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف، وفي حدود السن القانونية للتقاعد. غير أن مدة الانتداب تكون في الحالات المنصوص عليها في المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، مساوية لمدة ممارسة الوظيفة أو العهدة أو متابعة التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها. المادّة 21 : عند انقضاء مدة الانتداب، يعاد إدماج الموظف بقوة القانون في رتبته الأصلية ولو كان زائدا عن العدد. ويعين في منصب يوافق رتبته وتكون له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه، إذا كان محل انتداب بقوة القانون. لا تحول إعادة إدماج الموظف إطلاقا دون مباشرة متابعة تأديبية بسبب أخطاء منسوبة إليه خلال مدة انتدابه. المادّة 22 : خلال مدة حالات الانتداب المنصوص عليها في النقطتان 3 و 6 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والمادة 135 منه، يتم تقييم الموظف من قبل المؤسسة أو الهيئة التي تم انتدابه إليها، ويتم إرسال بطاقة تقييمه إلى إدارته الأصلية. عندما يتم إنهاء انتداب موظف طبقا للفقرة أعلاه قبل انتهاء مدة انتدابه، ترسل المؤسسة أو الهيئة المنتدب إليها بطاقة تقييم حول كيفية خدمة المعني في إدارته الأصلية. المادّة 23 : يرقى الموظف المنتدب في رتبته الأصلية في المدة الدنيا، خلال فترة الانتداب المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنقطة 2 من المادة 135 منه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 خلال مدة الانتداب المنصوص عليه في المطات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والمطتين 1 و 3 من المادة 135 منه، يرقى الموظف الذي كان محل هذا الانتداب، في رتبته الأصلية في المدة المتوسطة. المادّة 24 : يستفيد الموظف المنتدب في إطار أحكام المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من الحق في الترقية في الرتبة، طبقا لأحكام القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه. المادّة 25 : دون المساس بالواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبالقانون الأساسي الذي يحكمه، يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي تم انتدابه إليه، وكذا النظام الداخلي للمؤسسة أو الهيئة المستقبلة. المادّة 26 : يمكن فقط الموظفين المنتمين إلى رتبة مصنفة في المجموعة “أ” على الأقل، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الأصلية، وضعهم في حالة انتداب في الحالات المنصوص عليها في المطتين 2 و 3 من المادة 135 من نفس الأمر. المادّة 27 : دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، لا يمكن أن يتم انتداب موظف إلاّ في رتبة تكون شروط الالتحاق بها ومستواها التأهيلي معادلة لرتبته الأصلية. يمكن الموظف المنتدب في إطار أحكام الفقرة أعلاه، بناء على طلبه، بعد مدة دنيا قدرها سنتان (2)، وبعد موافقة الإدارة الأصلية والمستقبلة وأخذ رأي مطابق من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء رتبة الاستقبال، الإدماج فيها نهائيا. تؤخذ فترة انتداب الموظف في الرتبة التي يدمج فيها في الحسبان للترقية أو التعيين في منصب عال. المادّة 28 : يدفع راتب الموظف المنتدب وكذا الاشتراكات التي تقع على عاتق المستخدم طبقا للتشريع المعمول به، من قبل المؤسسة أو الهيئة المستقبلة. المادّة 29 : يمكن أن يدفع راتب الموظف المنتدب لمتابعة تكوين أو دراسات من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، طبقا للتنظيم المعمول به.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 المادّة 30 : يتقاضى الموظف المنتدب في رتبة غير رتبته الأصلية راتبه على أساس الصنف الموافق لتصنيف رتبة الاستقبال وكذا النظام التعويضي المرتبط بها. المادّة 31 : مع مراعاة حالات الانتداب المنصوص عليها في المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن إنهاء الانتداب، قبل تاريخ إنقضائه، إمّا بناء على طلب الإدارة الأصلية وإمّا الإدارة أو الهيئة المستقبلة وإمّا بناء على طلب الموظف المنتدب بعد موافقة الإدارة الأصلية والإدارة أو الهيئة المستقبلة. المادّة 32 : يحال الموظف الموجود في وضعية انتداب وفقا للحالات المنصوص عليها في المطات 2 و 4 و 5 و 7 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والفقرتين 1 و 2 من المادة 135 منه، الذي يستوفي الشروط القانونية للتقاعد، مباشرة على التقاعد عند انتهاء ممارسة الوظيفة أو العهدة أو متابعة التكوين أو الدراسات التي انتدب من أجلها. الفصل الثالث وضعية خارج الإطار المادّة 33 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها موظف منتدب، بناء على طلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب لتمكينه من مواصلة وظائف إدارة لدى مؤسسة أو هيئة تمتلك الدولة كل رأس مالها أو جزءا منه، أو مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسة أو هيئة دولية، مثلما هو منصوص عليه في المطتين 2 و 3 من المادة 135 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، يمكن فقط الموظفين المنتمين إلى المجموعة “أ” المنصوص عليها في المادة 8 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن يوضعوا في وضعية خارج الإطار. المادّة 34 : تكرس وضعية خارج الإطار لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات، بما فيها فترات التجديد، وفي حدود السن القانونية للإحالة على التقاعد. المادّة 35 : يخضع الموظف في وضعية خارج الإطار للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه، دون المساس بالالتزامات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 36 : يتم تقييم الموظف في وضعية خارج الإطار ويدفع راتبه من قبل المؤسسة أو الهيئة المستقبلة. وتنتهي استفادته من هذه الحقوق في الترقية في الدرجات في الرتبة الأصلية ولا يمكن ترقيته إلى رتبة أعلى. لا تحتسب مدة الوضع خارج الإطار كأقدمية للترقية في الدرجة وفي الرتبة أو للتعيين في منصب عالٍ. المادّة 37 : يمكن الموظف في وضعيته خارج الإطار طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية أو تجديد هذه الوضعية. وفي هذه الحالة، يجب عليه إبلاغ إدارته الأصلية برغبته في إعادة إدماجه في رتبته الأصلية أو تجديد وضعه في حالة خارج الإطار أو قبل شهر 1( ) على الأقل من تاريخ انقضاء أو قطع مدة وضعه خارج الإطار. المادّة 38 : يجب على المؤسسة أو الهيئة المستقبلة إعلام الموظف وإدارته الأصلية برغبتها في تجديد أو إنهاء وضعية خارج الإطار، قبل شهرين (2) على الأقل من انقضاء مدة الوضع خارج الإطار. المادّة 39 : في حالة ارتكاب الموظف الموجود في وضعية خارج الإطار خطأ مهنيا جسيما، لا يسمح له بممارسة نشاطه لدى المؤسسة أو الهيئة التي وضع لديها، فإنه يعاد إدماج الموظف المعني فورا في رتبته الأصلية ليخضع للإجراء التأديبي، طبقا لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 40 : يمكن الإدارة الأصلية القيام بإعادة إدماج الموظف لضرورة الخدمة، قبل انقضاء مدة الوضع خارج الإطار، بعد أخذ رأي المؤسسة أو الهيئة المستقبلة. ويجب عليها إعلام المؤسسة أو الهيئة المستقبلة قبل شهر (1) على الأقل من التاريخ المحدد لإعادة إدماج الموظف المعني. المادّة 41 : عند انقضاء أو توقيف مدة الوضع خارج الإطار، يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية، ولو كان زائدا عن العدد. المادّة 42 : يمكن إحالة الموظف الموجود في وضعية خارج الإطار الذي يستوفي الشروط القانونية، على التقاعد من طرف المؤسسة أو الهيئة المستقبلة التي يجب عليها إعلام إدارته الأصلية بذلك.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م الفصل الرابع وضعية الإحالة على الاستيداع المادّة 43 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلى التوقف عن دفع راتب الموظف وكذا حقوقه في الأقدمية والترقية في الدرجات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع. المادّة 44 : تكون الإحالة على الاستيداع، المنصوص عليها في المادة 146 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بقوة القانون في الحالات الآتية : • في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو إعاقة أو مرض خطير، • للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس(5) سنوات، • للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير مبرر قانونا لإقامته بحكم مهنته، • لتمكين الموظف من ممارسة المهام الدائمة لعضو مسيّر لحزب سياسي معتمد. المادّة 45 : إذا عيّن زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن أحكام المادة 47 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف. المادّة 46 : يمكن الموظف أن يستفيد من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية، للسماح له بالقيام بدراسات أو أعمال بحث، أو لمواجهة ظروف شخصية تتطلب تحريره من التزاماته المهنية. تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في طلب الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، مصلحة الإدارة والأسباب الموضوعية، المبررة قانونا التي يقدمها الموظف. لا تكرس الإحالة على الاستيداع إلا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. المادّة 47 : تمنح الإحالة على الاستيداع، في حدود السن القانونية للإحالة على التقاعد لمدة أدناها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد، في حدود أقصاها خمس (5) سنوات بالنسبة للحالات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 المنصوص عليها في المادة 146 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وفي حدود سنتين (2) بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر نفسه، خلال الحياة المهنية للموظف. غير أنه، يمكن الموظف الجمع بين مدتي الإحالة على الاستيداع بقوة القانون وتلك الممنوحة له لأغراض شخصية في حد أقصاه سبع (7) سنوات، خلال الحياة المهنية للموظف. المادّة 48 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته. يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية. وفي حالة عدم احترام الموظف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعذاره فورا بإعادة إدماجه في إدارته، ويخضع للإجراءات التأديبية وفقا للتنظيم المعمول به. يتعرض الموظف الذي رفض إعادة إدماجه في إدارته إلى العزل على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 49 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد. المادّة 50 : يجب على الموظف المحال على الاستيداع التماس إعادة إدماجه أو تجديد مدة الاستيداع، قبل انقضائها بشهرين (2) على الأقل. إذا لم يقدم المعني خلال الآجال المحددة أعلاه طلب إعادة إدماجه أو تجديد مدة الاستيداع، يتم إعذاره بالالتحاق بمنصب عمله عند انتهاء المدة السارية. وفي حالة الرفض، يشرع في اتخاذ إجراءات عزله على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 51 : يمكن الموظف أن يلتمس من إدارته إعادة إدماجه، بعد انقضاء نصف مدة الإحالة على الاستيداع على الأقل، أو بانتهاء الأسباب التي تقرر من أجلها الاستيداع، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. الفصل الخامس وضعية الخدمة الوطنية المادّة 52 : يوضع الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمّى “ الخدمة الوطنية .“ يوضع الموظف في حالة الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت تجنيده طبقا للتشريع المعمول به.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 ويصدر قرار إعادة إدماجه بتقديم وثيقة رسمية تحرره من التزامات الخدمة الوطنية. المادّة 53 : يستفيد الموظف المعني، أثناء فترات أداء الخدمة الوطنية من الترقية في الرتبة وفي الدرجات وفي تثمين الخبرة المهنية وفي التقاعد، وكذا في التعيين في منصب عالٍ. المادّة 54 : عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية أو التحرر من الالتزام بأدائها، لأي سبب من الأسباب، قبل انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية، يعاد إدماج الموظف بقوة القانون في رتبته الأصلية ولو كان زائدا عن العدد. وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له ينتمي لنفس الفئة المهنية. الفصل السادس أحكام مختلفة ونهائية المادّة 55 : يكرس الوضع تحت التصرف أو الانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة، للسلطة التي لها صلاحية التعيين. يكرس تجديد الوضعيات المذكورة في الفقرة أعلاه أو إعادة الإدماج فيها، وفق الأشكال نفسها. المادّة 56 : الوضع تحت التصرف والانتداب المنصوص عليه في المطات 5 و 6 و 7 من المادة 134، والمادة 135 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والوضع خارج الإطار وكذا الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر نفسه، قابلة للإلغاء. المادّة 57 : لا يمكن تعيين الموظف الموجود في وضعية القيام بالخدمة أو الانتداب أو خارج الإطار، في منصب يضعه في علاقة سلّمية مباشرة مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو حواشيه من الدرجة الأولى والثانية. المادّة 58 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 59 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 20 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرّخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 50 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 2 : للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية : – أن يتراوح عمره أو عمرهم ما بين 19 و 40 سنة، – أن يكون أو يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني و/أو لهم مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى، – أن يقدم أو يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه، – ألاّ يكون أو ألاّ يكونوا قد استفادوا من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات”. ”المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، وصيغة تمويل مشروع الاستثمار، ويحدد كما يأتي : أولا : بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية : – 15 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها. تحدد نسبة المساهمة الشخصية ب 12 % عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، وتحدد هذه النسبة ب 10 % عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 تحدد المناطق الخاصة المذكورة أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالمؤسسات المصغرة والداخلية والجماعات المحلية والمالية. ثانيا : بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي : – 50 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر 1 : في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي المذكورة في المادة 3 أعلاه. يخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع المموّلة بصيغة التمويل الثلاثي. ويستفيد / (ون) من الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، باستثناء القرض غير المكافأ المذكور في البند 2 من المادة 11 مكرر 1 أدناه. تحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 9 : تخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع بصفة فردية أو جماعية أو في شكل تجمع، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه”. ”المادة 10 : يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ومن استشارتها ومرافقتها ومتابعتها. يمكن الوكالة، في إطار الاستشارة، الاستعانة بمكاتب خبراء محليين.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 وبالإضافة إلى المساعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع من برامج التكوين التي تنجزها أو تطلبها الوكالة”. ”المادة 10 مكرر : في إطار أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات”. ”المادة 11 : يحدد مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة وصيغة التمويل كما يأتي : أولا : بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية : – 15 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها. عندما ينجز الاستثمار في مناطق خاصة والهضاب العليا، تحدد نسبة القروض غير المكافأة ب 18 %، وتحدد هذه النسبة ب 20 % عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب. ثانيا : بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي : – 50 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. ”المادة 11 مكرر 1 : يمنح عند الضرورة، للشباب ذوي المشاريع : 1 – قرض غير مكافأ إضافي، لا يتجاوز مبلغه خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ، المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة غير المقيمة. يمنح القرض غير المكافأ المذكور أعلاه، فقط عندما يلجأ الشاب أو الشباب ذوو المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاطات. 2 – قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، لا يتجاوز مبلغه مليون دينار 1.000.000( دج). تحدد شروط وكيفيات منح هذه القروض غير المكافأة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة”. 20 ديسمبر سنة 2020 م المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 11 مكرر 2 : يمكن الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار، بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المحلات بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة والوزير أو الوزراء المعنيين”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 14 : يتغيّر مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره في الاقتصاد المحلي أو الوطني. يمكن أن يستعين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع، ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10 % من كلفة الاستثمار. تحدد شروط وكيفيات منح هذه العلاوة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة”. ”المادة 16 مكرر : تحدث على مستوى الوكالات الولائية، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار أحكام هذا المرسوم. وتتكون هذه اللجان، على مستوى الولاية، مما يأتي : – مدير الوكالة الولائية أو ممثله، رئيسا، – ممثل الوالي، – مدير التشغيل أو ممثله، – مدير التكوين و التعليم المهنيين أو ممثله، – ممثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعيّنه الوزير المكلف بالقطاع، – مدير المصالح الفلاحية أو ممثله، – مدير الضرائب أو ممثله، – مدير الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري أو ممثله، – مديرو البنوك والمؤسسات المالية المعنية أو ممثلوهم.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م يمكن اللجنة، أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها. تجتمع اللجنة كل خمسة عشر (15) يوما، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة”. ”المادة 16 مكرر 5 : يتوفر البنك أو المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحه. يمنح تأجيل لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لتسديد القرض البنكي الأصلي، وفقا للإجراءات المعمول بها على مستوى البنوك، باستثناء المشاريع الممولة وفقا لصيغ التمويل الإسلامي”. ”المادة 16 مكرر 7 : تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع التي ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات. تتشكل هذه اللجنة مما يأتي : – المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا، – الأمين الدائم لصندوق ضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع أو ممثله، – ممثلو المديريات العامة للبنوك والمؤسسات المالية المعنية. تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلّمها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. تتولى المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أمانة اللجنة الوطنية للطعن. يحدد تنظيم وسير هذه اللجنة وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة”. ”المادة 17 : يوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 المادة 7 : تلغى أحكام المواد 11 مكرر و 15 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-375 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتحرّر كما يأتي :
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 ”المادة 13 : يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيّما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، 20 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع و الإشراف المنتدب على المشروع، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-303 المؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول التسمية – القانون الأساسي – المقر المادّة 2 : تنشأ وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته، تدعى في صلب النص ”الوكالة”. المادّة 3 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 4 : يحدّد مقر الوكالة في ولاية تيبازة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 5 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. الفصل الثاني المهام المادّة 6 : الوكالة هي صاحبة المشروع المنتدب المكلفة بتسيير وقيادة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في دراسات وإنجاز الميناء وسط لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية : – تكلف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها مع ضمان متابعتها، – تكلف من ينجز كل الدراسات الاقتصادية وأي دراسة تقنية أخرى وأبحاث مرتبطة بهدفها، – تسهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصور وبناء وتهيئة المنشآت القاعدية المينائية وتجهيزاتها، – تنجز، بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، كل تجهيز له صلة باستغلال المنشآت القاعدية المينائية، – تعد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات، – تكوّن ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، – تضمن متابعة الدراسات والإنجازات، – تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشروع إنجاز الميناء وسط لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته، – تقوم باستلام المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة حسب المقاييس والقواعد الفنية، – تقوم بتحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها، – تبادر بكل عمل يهدف لإنجاز مهامها. المادّة 7 : تكون الحقوق والواجبات المترتبة على مهمة الإشراف المنتدب على المشروع موضوع اتفاقية أو عدة اتفاقيات وكالة للإشراف المنتدب على المشروع طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الحالة. المادّة 8 : تكلّف الوكالة، زيادة على المهام المحددة في المادة 6 أعلاه، بما يأتي : – تجميع المعطيات والمعلومات والمستندات ذات الطابع التقني والإحصائي والعلمي والاقتصادي التي تتعلق بهدفها ومعالجتها والحفاظ عليها وتوزيعها، وحفظ ملفات ودراسات المنشآت القاعدية المينائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 – تصميم أواستغلال أو وضع كل شهادة أو ليسانس أو نموذج أو إجراء له علاقة بهدفها، – إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، إلى طلب مساعدة تقنية للقيام بمهامها، – القيام بجميع العمليات المرتبطة بهدفها، لاسيما التجارية والعقارية والمنقولة والمالية منها، – إنجاز كل عمل أو تدخل له علاقة بمهمتها بناء على طلب من السلطة الوصية. المادّة 9 : يمكن الوكالة في إطار إنجاز أهدافها، إنشاء فروع وأخذ مساهمات من كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 10 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادّة 11 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 12 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالأشغال العمومية أو ممثله ما يأتي : – ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتجارة، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالنقل، – ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالبيئة، – المدير المكلف بالهياكل الأساسية البحرية بالوزارة المكلفة بالأشغال العمومية. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. ويتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص ومؤسسة وهيئة من شأنهم أن يساعدوه بحكم كفاءتهم في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 المادّة 13 : يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل. المادّة 14 : تحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انقضاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص حول ما يأتي : – التنظيم الداخلي للوكالة وسيرها العام، – برامج النشاطات ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع الوكالة، – مشروع الميزانية التقديرية للوكالة، – مشروع النظام الداخلي للوكالة، – الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، – مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم، – الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات، – إنشاء فروع أو أيّ شكل من أشكال الشراكة، – تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، – تقرير عن نشاط السنة المنصرمة، – قبول الهبات والوصايا ورفضها، – مشروع الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة، – كل المسائل الأخرى التي تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها. المادّة 16 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من : – رئيسه، – المدير العام للوكالة، – ثلثي 2( / )3 أعضائه. 20 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 17 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال للاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. المادّة 18 : يجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 19 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 20 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 21 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجّل في سجل مرقّم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. وترسل المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في الخمسة عشر(51) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادّة 22 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، – تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة اللذين يعرضان على مجلس الإدارة للمداولة، – إعداد مشاريع برامج النشاطات ومخططات عمل الوكالة التي تعرض على مجلس الإدارة للمداولة، – إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوكالة وحساباتها التي يعرضهما على مجلس الإدارة للمداولة، – الأمر بصرف إيرادات ونفقات ميزانية الوكالة، – إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م – التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية، – تفويض إمضائه تحت مسؤوليته إلى مساعديه المقربين. المادّة 24 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه أمين عام يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 25 : تزود الدولة الوكالة بتخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 26 : تفتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 27 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة، – أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة، – الهبات والوصايا، – الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 28 : تخضع الميزانية التقديرية للوكالة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 المادّة 29 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : يقوم محافظ أو محافظو الحسابات الذين يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالمصادقة على حسابات الوكالة وفحصها. المادّة 31 : يتم إرسال الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات من طرف المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-378 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار 130.522.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 20 ديسمبر سنة 2020 م الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول – العنوان الثالث – القسم السابع وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار 130.522.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………. 13.460.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………. 1.562.000 القسم السابع مجموع القسم الرابع 15.022.000 النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………… 115.500.000 مجموع القسم السابع 115.500.000 مجموع العنوان الثالث 130.522.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.522.000 مجموع الفرع الأول 130.522.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………….. 130.522.000
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-379 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-12 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليون دينار 171.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وسبعون مليون دينار 171.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………….. 94.000.000 مجموع القسم الأول 94.000.000
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 20 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………… 17.000.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 111.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 111.000.000 مجموع الفرع الأول 111.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 60.000.000 مجموع القسم الأول 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 171.000.000
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 20 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………….. 44.000.000 مجموع القسم الثالث 44.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………….. 13.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 111.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 111.000.000 مجموع الفرع الأول 111.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدار ة السجون - المنح العائلية………………………………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………. 171.000.000
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 مرسوم تنفيذي رقم 20-380 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، 20 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-22 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار 370.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون مليون دينار 370.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31 - ”13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………. 300.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 40.000.000 مجموع القسم الأول 340.000.000
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………….. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 370.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 370.000.000 مجموع الفرع الأول 370.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………….. 370.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 20-381 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-24 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 1.350.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37-01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 1.350.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 20 ديسمبر سنة 2020 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………….. 600.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 600.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………. 750.000 مجموع القسم الرابع 750.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.350.000 مجموع الفرع الأول 1.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………….. 1.350.000 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد حسين حدوش، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م – مقران أورحمون، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الحق مولاي، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسيّدين الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حميدة حاج علي، بصفتها مديرة، – ليندة شيبان، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل، – مخلوف إغسان، بصفته نائب مدير للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، – سليمة حاجي، بصفتها رئيسة للدراسات، – يوسف محمد علي صنديد، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة ليلى بومعزة، بصفتها نائبة مدير للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الإفريقي والعربي بوزارة الطاقة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 – الطيب زايدي، في ولاية الأغواط، – عدنان رضا أمين، في ولاية أم البواقي، – محمد شاوش، في ولاية بجاية، – نور الدين برباوي، في ولاية بشار، – علي بلخيري، في ولاية تامنغست، – عبد العزيز حراث، في ولاية الجلفة، – اليزيد زنوش، في ولاية سعيدة، – فريدة بن سالمة، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الهادي بركات، في ولاية المدية، – مصطفى بن عبد القادر، في ولاية إيليزي، – بوعلام آيت حمادوش، في ولاية الوادي، – محند شريف براهم، في ولاية ميلة، – عز الدين نزار، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد المالك طبوب، بصفته نائب مدير للتكوين أثناء الخدمة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للطاقة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد قويدر بوزيان، بصفته مديرا للثقافة في ولاية وهران.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد تلايلف، بصفته رئيسا للديوان، – اسماعيل برابح، بصفته مديرا للإحصاء والدراسات والاستشراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لإحالتهم على التقاعد : – راضية بن سمان، بصفتها مفتشة، – نسيمة بوكروح، بصفتها مديرة للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – بوجمعة بويوسفي، بصفته مديرا للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، – إيهان بلعربي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 20 ديسمبر سنة 2020 م – خير جوادة، بصفته أمينا عاما، – يوسف حميسي، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بالتسهيل، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الكريم ميلودي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – موسى زاهد، في ولاية المدية، – نور زوليم، في ولاية بومرداس، – عبد الرحمان خونة، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م – رحيمة قلاتي، بصفتها مديرة للدراسات، – كريمة غول، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة، – صارة شنيتي، بصفتها نائبة مدير للصيد في أعالي البحار والصيد المتخصص في المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – زهير نايت شعلال، بصفته نائب مدير لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد رشيد عنان، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول : – حميدة حاج علي، مديرة للدراسات، – مقران أورحمون، مديرا للدراسات، – ليندة شيبان، مديرة، – مخلوف إغسان، مديرا، – سليمة حاجي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – عبد الحق مولاي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – يوسف محمد علي صنديد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بمصالح الوزير الأول : – كوثر يلو، – حياة حنطاط، – كريمة دريش، – كنزة غرزولي، – زهية بن تشقال، – مريم مشكور، – كريم سويعد، – سمير ڤيتي، – محمد ادريس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي لديواني واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : – عبد المجيد بن دايس، بإن قزام في ولاية تامنغست، – عثمان صاولي، بجانت في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة التعاون الدولي بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة ليلى بومعزة، مديرة للتعاون الدولي بوزارة الطاقة.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة في الولايات الآتية : – عبد الهادي بركات، في ولاية الأغواط، – عدنان رضا أمير، في ولاية بجاية، – عباس عبد اللطيف بوشعور، في ولاية بشار، – فريدة بن سالمة، في ولاية البويرة، – الطاهر بورتاتة، في ولاية تامنغست، – خديجة صغير، في ولاية الجلفة، – محند شريف براهم، في ولاية جيجل، – محمد شاوش، في ولاية سطيف، – بوعلام آيت حمادوش، في ولاية سعيدة، – اليزيد زنوش، في ولاية سيدي بلعباس، – الطيب زايدي، في ولاية المدية، – علي بلخيري، في ولاية ورقلة، – نور الدين برباوي، في ولاية البيض، – الويزة بن ساسي، في ولاية الطارف، – مصطفى بن عبد القادر، في ولاية تندوف، – المولد بن سليمان، في ولاية خنشلة، – عبد العزيز حراث، في ولاية تيبازة، – عز الدين نزار، في ولاية ميلة، – طالب بوخالفة، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : 20 ديسمبر سنة 2020 م – عمر دويدي، ببوينان في ولاية البليدة، – عبد الغاني عيرش، بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر، – محمد العيد مرداوي، بذراع الريش في ولاية عنابة، – فتحية روابح، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد هشام سفيان صلواتشي، مديرا للتطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد حمود امرزاغ، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد كمال ستيتي، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّد كمال رمضان، مديرا لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – محمد تلايلف، رئيسا للديوان، – اسماعيل برابح، مديرا للإحصاء والدراسات والاستشراف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – فيروز بن دحمان، نائبة مدير لتحسين القدرات والخدمات البيطرية، – مليكة لونيسي، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية وترقية وتوجيه الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 – نور زوليم، في ولاية المدية، – موسى زاهد، في ولاية المسيلة، – عبد الرحمان خونة، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – كريمة غول، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – رحيمة قلاتي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – صارة شنيتي، مديرة لتنمية الصيد البحري، – رشيد عنان، مديرا لتنمية تربية المائيات، – زهير نايت شعلال، مديرا للبرمجة والاستثمارات والتعاون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : – عبد المالك طبوب، مديرا للنشريات، – وليد ناصري، رئيسا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 20 ديسمبر سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب” . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–127 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–476 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 الذي يعلن حاسي الرمل منطقة ذات أخطار كبرى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–477 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 الذي يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–161 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006 الذي يعلن المنطقة الصناعية سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–162 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006 الذي يعلن المنطقة الصناعية أرزيو منطفة ذات أخطار كبرى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–163 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 17 مايو سنة 2006 الذي يعلن قطب إن أميناس منطقة ذات أخطار كبرى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–308 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18–308 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف”أ“ أو الصنف”ب“. المادة 2 : يتم تزويد الولايات بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ “ أو الصنف “ب“ حسب معايير تصنيف الولايات، وكذا مجموع النقاط المحصل عليها من طرف كل ولاية، المحددّة على التوالي، في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار. المادة 3 : طبقا للملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار، تزود بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“ الولايات التي تحصلت على أكثر من 30 نقطة، وتزود بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب” الولايات التي تحصلت على 30 نقطة أو أقل. المادة 4 : بغض النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تزود الولايات التي تتوفر على مناطق صناعية مصنفة ذات أخطار كبرى وفقا للتنظيم الساري المفعول، بصفة آلية، بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“.
5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م المادة 5 : طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، تحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف”أ“ أو الصنف”ب“، كما يأتي : – الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“ : الشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة وورقلة ووهران وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتيبازة وغليزان. – الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب” : أدرار وأم البواقي وبشار وتامنغست وتبسة وتيارت وسعيدة ومعسكر والبيض والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية. المادة 6 : يمكن مراجعة قائمة الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ” أو الصنف “ب” في حالة تغيرات تطرأ على تصنيفها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة .2020 كمال بلجود وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم. إنّ وزير الطاقة، – بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعوّض دفتر الشروط الملحق بأصل القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم، بدفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 عبد المجيد عطار وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
23 نوفمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام
1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي”
لسكيكدة، كما يأتي :
–“ دحراوي إسماعيل، ممثل وزير المجاهدين وذوي
الحقوق، رئيسا،
– ........................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة