قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 شمس الدين شيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.