قرار

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.