مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، تحت سلطة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
– رئيس الديوان، ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال :
• مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين وفي المجالس والهيئات التشاورية الوطنية،
• متابعة حصائل مجمعة عن نشاطات القطاع ومتابعة البرامج والمشاريع الكبرى لتطوير القطاع،
• متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية والتعاون،
• الاتصال والعلاقات مع هيئات الإعلام ومع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي،
– الهياكل الآتية :
• مديرية الانتقال الطاقوي،
• مديرية التحكّم في الطاقة،
• مديرية الطاقات المتجدّدة الموصولة بالشبكة الكهربائية،
• مديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجدّدة خارج الشبكة الكهربائية،
• مديرية التنظيم والاتصال والتعاون،
• مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية الانتقال الطاقوي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالانتقال الطاقوي،
– متابعة وتقييم تنفيذ النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، واقتراح التعديلات الضرورية،
– المساهمة في تطوير الانتقال الطاقوي بكل مكوناته من الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية للقطاع وإعدادها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إقامة أنظمة المعلومات ونشر الإحصائيات والمؤشرات ذات الصلة بنشاطات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
– المساهمة مع الهياكل الأخرى والقطاعات المعنية في تقييم أثر برامج ونشاطات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري والنشاطات ذات الصلة،
– تثمين منجزات قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري على المستوى الوطني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاستشراف والنمذجة، وتكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف للانتقال الطاقوي،
– إعداد، مع القطاعات المعنية، النموذج الطاقوي الوطني وتقييم أثره على البيئة،
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– تطوير الأدوات والنماذج الاستشرافية للانتقال الطاقوي،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف المتعلق بالانتقال الطاقوي،
– ضمان متابعة وتحليل سياسات واستراتيجيات القطاع. * المديرية الفرعية للإعلام الآلي وأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
– تصميم وتطوير وتسيير بنوك المعطيات الإحصائية للقطاع،
– تعزيز ملخصات وحصائل إنجازات القطاع،
– نشر إحصائيات ومؤشرات وتقارير ظرفية للقطاع،
– تطوير قواعد بيانات تكنولوجية،
– ضمان رقمنة نشاطات القطاع،
– تصميم وإقامة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، مع الهياكل المعنية، والسهر على سيرها الحسن،
– ضمان حفظ وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي. * المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتك لف بما يأتي :
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوية المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة،
– إعداد تقارير دورية لليقظة الطاقوية،
– المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالتكنولوجيات والتخصصات الجديدة في مجالات الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،
– وضع نظام متابعة التطور التكنولوجي في مجال التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة وتوجهاتها وأسواقها،
– ضمان اليقظة وإعداد تقارير دورية عن تطور التكنولوجيات المقلصة للكربون،
– متابعة فرص تثمين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
المادة 3
فتح المادةمديرية التحكّم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية تطوير التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتحيين التنظيم المتعلق بالتحكم في الطاقة،
– إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، البرامج القطاعية للتحكم في الطاقة في هذه القطاعات، والسهر على تنفيذها،
– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه،
– تشجيع ومرافقة المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في مجال التحكم في الطاقة،
– تقييم آثار البرامج القطاعية للتحكم في الطاقة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات السكنية والخدمية والجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تنظيم يشجّع على ولوج تجهيزات فعّالة في السوق،
– الحرص، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
– ضمان متابعة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات السكنية والخدماتية والجماعات المحلية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكّم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي والجماعات المحلية،
– التقييم السنوي لمنجزات البرنامج في مجال توفير الطاقة واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية، عند الاقتضاء. * المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برنامج النجاعة الطاقوية الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تنظيم يشجّع ولوج تجهيزات صناعية فعّالة في القطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وضمان يقظة تكنولوجية ذات صلة،
– التأكّد، مع القطاعات المعنية، من تطبيق التنظيم المتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات الاستهلاك الطاقوي الواسع،
– السهر على تطوير نشاط التدقيق الطاقوي،
– ضمان متابعة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة في تطوير الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية،
– التقييم سنويا لمنجزات البرنامج في مجال توفير الطاقة واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية، عند الاقتضاء،
– المساهمة، مع قطاع النقل، في إعداد تنظيم من أجل تطوير أنماط التنقل المشجعة لتوفير الطاقة،
– اقتراح التدابير الضرورية لقطاع النقل لتطوير الوقود البديل الأكثر توفرا والأقل تلويثا. * المديرية الفرعية لمتابعة البرنامج الوطني للتحكّم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح البرنامج السنوي للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– ضمان تنسيق البرنامج السنوي للتحكم في الطاقة،
– ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
– إعداد الحصيلة السنوية لإنجازات برنامج التحكم في الطاقة،
– اقتراح التدابير التحفيزية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، لترقية البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
– ضمان متابعة تحصيل الرسوم ذات الصلة بالتحكم في الطاقة، مع القطاعات والهيئات المعنية،
– ضمان توفير الوسائل المالية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، في إطار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
– تثمين انبعاثات غاز الاحتباس الحراري المقلصة أو التي يتم تفاديها في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
المادة 4
فتح المادةمديرية الطاقات المتجدّدة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية في إطار الانتقال الطاقوي،
– تقييم وتثمين الموارد في مجال القدرات الوطنية في الطاقات المتجددة،
– تحديد استراتيجية ترقية تطوير إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة،
– المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية،
– السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة،
– تقييم وتثمين انبعاث غازات الاحتباس الحراري المقلصة أو التي يتم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة،
– المبادرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية بعمليات تثمين موارد الطاقات المتجددة، وتطويرها،
– المبادرة بعمليات تعزيز القدرات وتطويرها في مجال تثمين الطاقات المتجددة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير وتثمين الطاقات المتجددة. * المديرية الفرعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية في إطار الانتقال الطاقوي،
– السهر على تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية،
– المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة،
– المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة،
– تقييم وتثمين انبعاث غازات الاحتباس الحراري المقلصة أو التي تم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية. * المديرية الفرعية لتطوير إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح الإجراءات التحفيزية الملائمة لتطوير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد التنظيم في مجال إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة،
– اقتراح حلول مبتكرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، لإنتاج الطاقة الكهربائية ذات المصدر المتجدد وتخزينها،
– المشاركة في إعداد دراسات لتطوير القدرات الإنتاجية للكهرباء من مصدر متجدد لدمجه في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بانتاج الكهرباء من مصدر متجدد والموصولة بالشبكة الكربائية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، وتكلف لا سيما بما يأتي :
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في تنفيذ مخطط العمل الوطني للاستهلاك الذاتي ولتطوير تطبيقات شُعب الطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– السهر على تطوير إدخال الكهرباء في المناطق المعزولة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث في ميدان الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية وتشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الطاقات المتجددة،
– تنفيذ عمليات تعميم الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية،
– اقتراح الإجراءات المرافقة والتحفيزية بخصوص الاستهلاك الذاتي وتطوير تطبيقات الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية،
– إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستهلاك الذاتي وبتطوير التطبيقات ذات الصلة،
– إعداد حصائل الإنجازات في مجال الاستهلاك الذاتي وتطبيقات الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية،
– تقييم وتثمين انبعاثات غاز الاحتباس الحراري المقلصة أو التي تم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مخطط العمل الوطني للاستهلاك الذاتي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تنفيذه،
– ترقية أدوات وميكانيزمات التحفيز والتشجيع في الاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية،
– مرافقة وتشجيع المشاريع المرتبطة بالاستهلاك الذاتي ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ودعم بروز مهن جديدة أو نشاطات متعلقة بالطاقات المتجددة،
– المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية. * المديرية الفرعية لتطوير تطبيقات الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالإجراءات التحفيزية المناسبة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لتطوير وترقية التطبيقات ذات الصلة بالطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية، 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
– المرافقة والسهر على إنجاز المشاريع المنبثقة عن تطبيقات الطاقات المتجددة،
– المشاركة في وضع ميكانيزمات التأهيل والتحفيز على استعمال الطاقات المتجددة،
– المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير التطبيقات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والاتصال والتعاون، وتكلف لاسيما بما يأتي :
– تنسيق أشغال القطاع في المجال التنظيمي والدراسات القانونية،
– إعداد استراتيجية الاتصال لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– تنظيم التظاهرات المتعلقة بنشاطات وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالتعاون مع الهيئات تحت الوصاية،
– تسيير نشاطات الوزارة مع وسائل الإعلام،
– متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقيات تعاون ثنائي تخص القطاع، وضمان متابعة تنفيذها،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في الأشغال الحكومية في مجال التشريع والتنظيم، وضمان المتابعة في ميدان المنازعات في القطاع،
– التنسيق في إعداد مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع،
– إعداد مشاريع نصوص القطاع، مع الهياكل المعنية، والحرص على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– دراسة ومتابعة تسوية المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها. * المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج ومخططات العمل في مجال الاتصال والتوعية، وكذا تعميم وترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– إعداد وتصميم برامج الاتصال والتوعية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
– السهر، بالتعاون مع الهياكل المعنية، على تعميم مفهوم الانتقال الطاقوي لدى الجمهور والمحيط المهني والمحيط المدرسي،
– تطوير وتسيير الوثائق الخاصة بالقطاع. * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يخص القطاع،
– تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي في مجال اختصاص القطاع،
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– السهر على تنفيذ توجيهات الحكومة في مجال التعاون،
– متابعة المفاوضات الدولية حول المناخ، والمساهمة مع الهيئات الوطنية في تنفيذ التزامات الجزائر من خلال كل الفرص التي تسمح بتطوير التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية،
– إجراء تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إنشاء وتسيير وثائق وأرشيف الإدارة المركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد وضمان تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. * المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
– إحصاء ووضع الإمكانيات الضرورية لسير الإدارة المركزية،
– إعداد ميزانية الوزارة والحرص على تنفيذ كافة عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
– إعداد التقديرات المالية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات التابعة للقطاع،
– تحديد وتقييم الحاجات السنوية من الوسائل الضرورية للسير الحسن للمصالح،
– ضمان صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والحفاظ عليها، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– إعداد ومتابعة عمليات جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
– إنشاء وتسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيف الخاص بالإدارة المركزية،
– ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية والحفاظ عليه،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف، على مستوى القطاع.
المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي :
– مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالها،
– ضمان أمانة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان متابعة الصفقات العمومية للإدارة المركزية وتنفيذها،
– مساعدة الهيئات تحت الوصاية في تسيير إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المحسوبة على حسابات التخصيص الخاص التابعة للوزارة.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، ورقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-382
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-382
مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-548
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 15-303
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 17-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.