قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : " الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- 1 % من الإتاوة النفطية وكل الرسوم الأخرى المحددة عن طريق التشريع رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015، رصيد السطر 2 "الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية" لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
السطر 2 : " التحكم في الطاقة" :
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة
- عائد الرسوم على الأجهزة المستهلكة للطاقة، عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة
- ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية،
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة "، المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
– 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي،
- ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات والصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
السطر 1 : " الطاقات المتجددة والمشتركة" : 1.1. المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية : 24 شعبان عام 1443 ه 27 مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية 1.1.1. مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 2.1.1. شراء التجهيزات الموجهة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 3.1.1 المشاريع النموذجية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشترك، 4.1.1 نشاطات تنمية القدرات المتعلقة بالطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 5.1.1 الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك، 6.1.1. التنقيب عن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك وتقييمها لتحديد المواقع المؤهلة لتركيب محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، 7.1.1. المخصصات الموجهة للتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و / أو أنظمة الإنتاج المشترك. 2.1. المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية : 1.2.1. اقتناء وتركيب معدات إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 2.2.1 الدراسات وتقييم الاحتياجات من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء و الحرارة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 3.2.1 نشاطات الإعلام والتحسيس والترويج حول استعمال جميع شعب الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية 4.2.1 المشاريع النموذجية والتجريبية لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 5.2.1. نشاطات التكوين في مجال جميع شعب الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 6.2.1. متابعة تنفيذ مشاريع ونشاطات الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : " التحكم في الطاقة" : 1.2 تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة : 1.1.2 النشاطات المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة :
- إدخال متطلبات ومعايير وعلامات الفعالية الطاقوية
- التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة
- البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة، مرافقة الصناعيين بغية تحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا، نشاطات وأشغال تقييم إمكانات الفعالية الطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات،
- إعداد ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة تسيير ومتابعة التدقيقات الطاقوية دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة
- تقييم أثر المشاريع على استهلاك الطاقة تصميم وإنجاز وتحيين قواعد البيانات المرتبطة بالفعالية الطاقوية
- إعداد ونشر وتوزيع مؤشرات الفعالية الطاقوية.
- 2.1.2 المشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة :
- العزل الحراري في البنايات
- إدخال المصابيح عالية الأداء والمعدات والأجهزة المنزلية عالية الأداء وتوزيعها،
- الإنارة العمومية عالية الأداء، توزيع السخان الشمسي للمياه، الفردي والجماعي،
- تحويل المركبات الخفيفة والصناعية والحافلات للاشتغال على وقود غاز البترول المميع ( c / GPL/c) ووقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c) والوقود المزدوج،
- اقتناء المركبات الخفيفة والصناعية والحافلات التي تشتغل على وقود غاز البترول المميع (GPLC) ووقود الغاز الطبيعي (GN/c / GN/c) والوقود المزدوج، دعم اقتناء السيارات الكهربائية،
- دعم اقتناء أجهزة شحن السيارات الكهربائية للخواص،
- إدخال المعدات عالية الأداء الطاقوي في جميع قطاعات النشاطات المساعدة على اتخاذ القرارات فيما يخص التدققيات الطاقوية ودراسات جدوى المشاريع
- العمليات النموذجية والتجريبية في مشاريع التحكم الطاقوي
- إنجاز حملات الاتصال للمشاريع المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة. 2.2 منح القروض غير المسددة الموجهة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في برنامج التحكم في الطاقة.
كما يجب أن يشتمل قرار منح هذه القروض على كيفيات تحصيلها. 3.2 منح الضمانات على القروض المتحصل عليها من البنوك أو المؤسسات المالية، 4.2 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير 2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 15-319
- مرسوم تنفيذي رقم 20-322
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 131-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.