قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 مايو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 11 يوليو سنة 2022 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 – عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الثالث 3 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 30 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 مايو سنة .2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.