قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةمديرية الانتقال الطاقوي، وتتكون من ثلاث
(3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاستشراف والنمذجة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاستشراف،
– مكتب النمذجة. * المديرية الفرعية للإعلام وأنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الإعلام الآلي،
– مكتب تطوير أنظمة المعلومات. * المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية ومتابعة التكنولوجيات المتعلقة بالطاقات الجديدة،
– مكتب تطوير اليقظة التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةمديرية التحكم في الطاقة، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية وتقييمه،
– مكتب إعداد الدراسات بخصوص تطوير التحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. * المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة في القطاع الاقتصادي وتقييمه،
– مكتب إعداد ومتابعة الدراسات من أجل تطوير التحكم في الطاقة في القطاع الاقتصادي. * المديرية الفرعية لمتابعة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المتابعة التقنية والمالية لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
– مكتب تثمين انبعاثات الغازات الدفيئة.
المادة 4
فتح المادةمديرية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم الإمكانيات الوطنية للطاقات المتجددة،
– مكتب تثمين موارد الطاقات المتجددة. * المديرية الفرعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– مكتب إعداد ومتابعة المخططات القطاعية والإقليمية لتطوير الطاقات المتجددة. * المديرية الفرعية لتطوير إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة،
– مكتب تقييم المشاريع والإنجازات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
المادة 5
فتح المادةمديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة المخطط الوطني للاستهلاك الذاتي،
– مكتب ترقية الاستهلاك الذاتي. * المديرية الفرعية لتطوير تطبيقات الطاقات المتجددة غير الموصلة بالشبكة الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تعميم استعمال تطبيقات الطاقات المتجددة،
– مكتب تطوير وترقية تطبيقات الطاقات المتجددة.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والاتصال والتعاون، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم والمنازعات،
– مكتب الدراسات القانونية. 24 أبريل سنة 2022 م * المديرية الفرعية للإعلام، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج الإعلام ومتابعة تنفيذها،
– مكتب التوثيق والأرشيف. * المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون متعدد الأطراف.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب الإطارات،
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب التكوين. * المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة. * المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ الصفقات،
– مكتب متابعة تنفيذ العقود.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.