قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / فهرس 19 ذو الحجة عام 1441 ه العدد 46 9 غشت سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 20-216 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر 2019 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-208 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 20-212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30
سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد
يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها… مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، الجمهورية..
سنة 2020، يتضمن تخفيف نظام الوقاية من
يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة.. ….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، والجماعات المحلية - سابقا.. يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل…….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاض ورئيس المحكمة الإدارية بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الوطنية لتطوير الاستثمار.
2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، الاستراتيجية الشاملة.
تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية………. 18 يتضمن التعيين بالمعهد الوطني للدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية..
2020، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، بوزارة العدل..
يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. وزارة البيئة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يتضمن المصادقة على لتصدير النفايات الخاصة الخطرة.
النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة………… 21
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 19 ذو الحجة عام 1441 ه
9 غشت سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة . 2012 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. إن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية، طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما. المادة 3 يمنح كل طرف الطرف الآخر ، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص : أ) الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى المطبقة عند استيراد أو تصدير المنتجات، وكذا طرق تحصيل هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب) الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والتخزين وإعادة الشحن، ج) الرسوم المحلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواد المستوردة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، د) كيفيات التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ه) القيود الكمية وكل العراقيل غير الجمركية الأخرى المطبقة على الواردات والصادرات و) الأحكام القانونية المتعلقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع للسلع الموجهة للسوق الداخلية. المادة 4 لا يمكن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه، على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين : أ) لبلدان مجاورة ومتاخمة، بغية تسهيل التجارة الحدودية ب) لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها،
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م ج) كنتيجة لمشاركتهما في اتفاقات متعددة الأطراف تهدف إلى الاندماج الاقتصادي. المادة 5 يسمح الطرفان، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المنتجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية : أ) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة ب) المنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح وإعادة تصديرها، ج) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع د) المنتجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر ، ه) المنتجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب. لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية. المادة 6 تتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والنظم الوطنية السارية المفعول في كل منهما وكذلك طبقا للممارسات الدولية في هذا المجال. لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بينهم. المادة 7 يتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 8 يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للاتفاقيات الدولية التي هما طرفان فيها وقوانينهما الوطنية، وعند الضرورة، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان. المادة 9 يشجع الطرفان اعتماد وسائل الترقية لمبادلاتهما التجارية بين متعامليهما الاقتصاديين، لا سيما من خلال للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. ولهذا الغرض، يسهر الطرفان، بصفة خاصة، على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة 10 يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المعمول به في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها. المادة 11 يشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتباريين على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والنظم الوطنية. المادة 12 تحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس أسعار السوق الدولية. المادة 13 لا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تأويل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين باتخاذ وتبني وتنفيذ الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية التراث الوطني ذي القيمة الفنية والتاريخية والأثرية. المادة 14 يعمل الطرفان على الحل الودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين. في حالة عدم التوصل إلى حل لها، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود، وإذا تطلب الأمر اللجوء إلي هيئات القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك.
19 ذو الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، ويمكن تجديده تلقائيا لفترات أخرى مماثلة لمدة سنتين (2) إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته سته (6) أشهر. المادة 16 بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر يوم 12 سبتمبر سنة 1969. عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية القانونية، وفي حالة خلاف، تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية باكستان الإسلامية وزير التجارة وزير البترول والموارد الطبيعية مصطفى بن بادة حسين عاصم مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية ، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية ، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، نظرا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005،
- واقتناعا بمصلحة الدولتين بإقامة تعاون دائم في قطاع الحماية المدنية،
- واعترافا منهما بأنّ التعاون في قطاع الحماية المدنية، بما فيها الوقاية وتسيير حالات الطوارئ، يساهم في اطمئنان وأمن كلا الدولتين
- واعتبارا أنّ بعض حالات الطوارئ لا يمكن حلها باستعمال قدرات أو وسائل أحد الطرفين فقط اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني المطبق بين الطرفين للتعاون في مجال الحماية المدنية، وفقا للقانون الساري في كلتا الدولتين. المادة 2 مجال التطبيق
- يتعاون الطرفان في مجال الحماية المدنية، في إطار القانون الدولي المطبق وقانونيهما الداخليين وهذا الاتفاق.
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020
- الحماية المدنية تشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية. المادة 3 المصطلحات والتعاريف يقصد في هذا الاتفاق بما يأتي : (أ) “الطرف الطالب”، يعني الطرف الذي يطلب مساعدة الطرف الآخر على شكل إرسال الخبراء وفرق المساعدة ووسائل الإسعاف (ب) “الطرف المطلوب”، يعني الطرف الذي يتلقى من الطرف الآخر طلب إرسال فرق المساعدة وإيفاد المعدات والدعم اللازم (ج) “حادث خطير”، يعني حدوث حدث غير عادي تكون آثاره محدودة نسبيا في الزمان والمكان يمكن أن تكون لهما نتائج على البشر أو الكائنات الأخرى، وكذا على الممتلكات أو البيئة (د) “الكارثة”، هي الحادث الخطير أو سلسلة الحوادث الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مادية وضحايا محتملين وتؤثر على ظروف المعيشة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع في جزء أو كامل الإقليم الوطني، (ه) “ وسائل الإسعاف ، الوسائل والمعدات المحمولة لكل مهمة والمخصصة للاستعمال من طرف فرق المساعدة (و) “المعدات والتجهيزات”، العتاد والمركبات وتجهيز فرق المساعدة والتجهيز الفردي للأعضاء المخصصين للمساعدة، (ز) “الممتلكات المستغلة”، تعني السلع اللازمة لاستعمال التجهيزات والعتاد والإمدادات الخاصة بفرق المساعدة (ح) “فريق المساعدة”، فريق الخبراء التابع للطرف المطلوب الذي أرسل إلى مكان وقوع حادث خطير أو كارثة المكلف بالمساعدة ، ومجهز بجميع المعدات اللازمة. المادة 4 كيفيات التعاون في مجال الحماية المدنية يتفق الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال الحماية المدنية على وجه الخصوص، بواسطة : (أ) تبادل الخبراء والمتخصصين وكذا تبادل المعلومات في كل ما يتعلق بالحماية المدنية (ب) عمليات التكوين العام والمتخصص الإطارات الحماية المدنية كلما لزم الأمر ، خاصة في مجال تسيير حالات الطوارئ وتحليل المخاطر، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 (ج) دراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا تبادل التشريع والتنظيم في مجال التنبؤ والوقاية والتقييم والاستجابة (د) إقامة تعاون بين المدارس الوطنية للحماية المدنية من أجل تبادل الخبراء والمكونين وبرامج التعليم التقني المتخصصة، (ه) المشاركة في تمارين ومحاكاة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، (و) وضع حيز التنفيذ المساعدة المتبادلة والمثيلة في حالة وقوع حادث خطير أو كارثة. المادة 5 اللجنة المشتركة
- لتنفيذ هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مشتركة للتعاون بين الجزائر والبرتغال في مجال الحماية المدنية، تسمى فيما يأتي “اللجنة المختلطة”، وتتألف من ممثلين من السلطات المختصة، المحددة في المادة 6 من هذا الاتفاق.
- يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بتشكيلة بعثته. 3 تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر . والبرتغال
- يحدد الطرفان موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجنة المختلطة من خلال القناة الدبلوماسية عند الضرورة.
- اللجنة المختلطة مكلفة بما يأتي : (أ) تحديد النشاطات التي سيتم تنفيذها في قطاع الحماية المدنية (ب) تقييم تطور النشاطات المذكورة في المادة 4، (ج) تقديم اقتراحات للطرفين من أجل تعميق وتحسين وترقية التعاون في مجال الحماية المدنية.
- يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر وفده، في حين يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والتنقل داخل إقليمه، ذات الصلة بالزيارات المتفق عليها سابقا، إلا إذا ارتأى الطرفان خلاف ذلك باتفاق مشترك.
- يتم تسديد التكاليف المذكورة أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل من البلدين. المادة 6 السلطات المختصة
- سلطات الطرفين المختصة في طلب المساعدة وتقديمها هي :
19 ذو الحجة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م أ) بالنسبة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للحماية المدنية - وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ب) بالنسبة للجمهوريّة البرتغالية : الهيئة الوطنية للحماية المدنية لوزارة الإدارة الداخلية.
- يقوم الطرفان بإخطار كل منهما الآخر كتابيا أو بالطريقة الدبلوماسية بأي تغيير في تحديد السلطات المختصة. المادة 7 إجراءات عامة لطلب وتقديم المساعدة
- يمكن السلطات المختصة طلب تقديم المساعدة المتبادلة في حالة كارثة أو حادث خطير حالي أو وشيك،
- تشمل المساعدة مجمل أقاليم الطرفين
- إدراكا منهما أن فعالية المساعدة تعتمد على سرعة التدخل، يعتبر كلا الطرفين في جميع الحالات، أن دخول الوسائل التي أرسلها الطرف المطلوب إلى الطرف الطالب لا يشكل عائقا، ولهذه الغاية يتعهد الطرفان بالتخفيض إلى الحد الأدنى اللازم للموارد البشرية والمادية المرسلة، أخذين في الحسبان طلب الطرف الطالب،
- خلال إجراءات العبور لحدودهما، يتوجب على كل عضو في فرقة المساعدة للطرف المطلوب، حمل وثيقة سفر صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر عند تاريخ نهاية الإقامة،
- في إطار مهامهم، يمكن أعضاء فريق المساعدة البقاء على أراضي الطرف الطالب دون تأشيرة أو ترخيص إقامة، شريطة حيازة جواز سفر مهمة أو خاص، في إطار احترام القانون الداخلي لكل دولة منهما،
- المركبات والمعدات المحددة من قبل طرف، لتنفيذ الدعم والمساعدة لدى الطرف الآخر ، تنسحب من التدخل عند الانتهاء من تنفيذ العمليات الناتجة عن حادث خطير أو كارثة،
- إذا تم سحب الوسائل دون سبب مبرر، فإن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في القانون لكل طرف، يجب أن تكون وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي لكل دولة،
- تقع مسؤولية قيادة العمليات على عاتق السلطات المختصة في الطرف الذي وقع الحادث على إقليمه، وفي هذه الحالات، تظل فرق المساعدة التابعة للطرف المتلقي للطلب تحت سلطة مديرها الوطني، أما التعليمات المتعلقة بأهدافها ومهامها فإنها ترسل إلى قيادتهما،
- يجب على مسؤول البعثة أن يكون مزودا بجرد للمعدات والتجهيزات ووسائل الإنقاذ والممتلكات المستغلة مصادقا عليها، ما عدا في الحالة الاستعجالية، من طرف السلطة التي يخضع لها فريق الدعم،
- يتفق الطرفان على إقامة تبادل المعلومات من قبل السلطات المختصة حول نوع المساعدة التي يمكن تقديمها عند الحاجة. المادة 8 تكلفة التعاون
- التكاليف المترتبة عن المساعدة المقدمة من طرف فرق المساعدة التابعة للطرف متلقي الطلب، بما في ذلك النفقات الناشئة عن فقد أو تدمير كلي أو جزئي لمعداتهم، لا تتكفل بها سلطات الطرف الطالب.
- خلال عمليات ومدة المهمة، فإنّ تكلفة تزويد فرق المساعدة والسلع اللازمة لتشغيل التجهيزات يتحملها الطرف الطالب. المادة 9 المسؤولية
- يتنازل كل طرف عن المطالبة بالتعويض من الطرف الآخر بحجة الضرر الذي تعرض له من قبل عضو من فرق المساعدة.
- في حالة حدوث ضرر للغير من جراء العمليات في منطقة التدخل، يضمن التعويض من الجهة الطالبة حتى في حالة حدوث ضرر ناتج عن خطأ مهني أو تقني، ما عدا في حالة الخطأ المتعمد أو الاستهتار المتهور.
- في حالة التنقل إلى مكان استخدامهما أو عند عودتهما إلى نقطة البداية، وسائل النجدة البشرية والمادية التي تسبب ضررا لدى الغير، يتم تقديم التعويض من قبل سلطات الإقليم الذي وقعت فيه. المادة 10 العلاقات مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الأطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هي أطراف فيها.
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م المادة 11 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخر إخطار كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية المتعلق باستكمال الإجراءات المعمول بها في القانون الداخلي لكل طرف. المادة 12 حل النزاعات أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يجب تسويته عن طريق التفاوض والطرق الدبلوماسية. المادة 13 التعديل
- يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب من أحد الطرفين.
- كل تعديل يدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق. المادة 14 التعليق
- يمكن كل طرف تعليق تطبيق كل أو جزء من هذا الاتفاق، في حالة حدوث استحالة مؤقتة لتنفيذه.
- يجب أن يتم تعليق وإنهاء تعليق هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر بهما ، كتابيا وبالطرق الدبلوماسية.
- يتم تعليق تطبيق هذا الاتفاق عند انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإخطار. المادة 15 المدة وإنهاء العمل بالاتفاق
- يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تمديده تلقائيا لمدة مماثلة ومتتالية.
- يمكن أي طرف إبلاغ الطرف الآخر كتابيا وعن طريق القنوات الدبلوماسية بقراره في إنهاء العمل به في أي وقت.
- في هذه الحالة، يتم إنهاء العمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر.
- لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ البرامج والنشاطات الجاري تنفيذها، التي تظل سارية حتى يتم الانتهاء منها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 حرّر بلشبونة في 3 أكتوبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. وفي حالة اختلاف الترجمة، يؤخذ النص باللغة الفرنسية بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغالية وزير الداخلية والجماعات وزير الإدارة الداخلية المحلية نور الدين بدوي إدواردو كوبريتا مرسوم رئاسي رقم 20-216 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر سنة . 2019 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، وبعد الاطلاع على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو سنة 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2019 ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 19 ذو الحجة عام 1441 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-208 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-13 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول – الإدارة المركزية – القسم السابع نفقات مختلفة، باب رقمه 37-05 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 9 غشت سنة 2020 م تنظيمية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة المركزية و في الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي”. المادة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1441 الموافق 28 يوليو 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-212 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع السادس : المديرية العامة للمواصلات الوطنية و في الباب رقم 31–12 “المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع السادس : المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 33–11 “المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة للطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لا سيما المادة 68 منه – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 11 من القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : الوكالة الوطنية للطيران المدني التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني .
19 ذو الحجة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م المادة 3 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. الباب الثاني مهام الوكالة المادة 4 : تكلف الوكالة بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، لا سيما منها النشاطات المنصوص عليها في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، زيادة على المهام الآتية : متابعة سياسة الدولة في مجال الطيران المدني وتنفيذها،
- إعداد أو التكليف بإعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيل الطيران المدني وضمان تطبيقها، ضمان منافسة فعلية في أسواق الطيران المدني،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران المدني على الوزير المكلف بالطيران المدني،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها التي تقترحها القطاعات الأخرى، وإبداء الرأي فيها، القيام بتسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص الاستغلال الجوي ورخص استغلال الخدمات الجوية، ضمان المتابعة الاقتصادية للناقلين الجويين الخاضعين للقانون الجزائري تحضير دفاتر الشروط وإجراءات اختيار المتعاملين المرشحين لاستغلال الخدمات الجوية والخدمات المطارية والخدمات الأخرى بهدف منح الاعتمادات، والتراخيص أو امتيازات الاستغلال وضمان متابعتها، تحضير دفاتر الشروط وإجراءات اختيار المتعاملين المرشحين للحصول على امتياز محطة جوية أو مطار أو محطة الطوافات
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وتسيير المجال الجوي وحماية البيئة تسليم وتجديد الإجازات والشهادات والمؤهلات التي تؤهل مستخدمي الطيران المدني وفق الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- اعتماد مراكز الخبرة الطبية للطيران والأطباء الممتحنين حسب الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
- القيام بعمليات المراقبة التقنية للطائرات في طور البناء أو الحركة بهدف تسليم كل وثيقة تنظيمية وحفظها مثل شهادات الترقيم وشهادات صلاحية الملاحة الجوية وشهادات استغلال تجهيزات راديو لوحة القيادة وشهادات الضجيج،
- الإشراف على نشاطات مقدمي خدمات الطيران ومراقبتها، السهر، في إطار احترام المنفعة العامة وحق الملكية وحقوق المسافرين ومقدمي خدمات الطيران، على حسن سير أسواق الخدمات الخاضعة لضبط خاص و / أو التزامات المرفق العام الإشراف على نشاطات الهيئات المفوضة للخدمات العمومية للقطاع الجوي، ومراقبة أعمالهما والموافقة عليها طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، القيام بكل مراقبة تدخل ضمن صلاحياتها أو الموضوعة على عاتقها من طرف السلطات المختصة، المشاركة في نشاط المنظمات الدولية والجهوية المتدخلة في مجال الطيران المدني
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني، والتفاوض بشأنها ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاطات الطيران المدني ونشرها بصفة دورية القيام بالتحكيم في النزاعات القائمة بين مقدمي خدمات الطيران. الباب الثالث التنظيم والسير الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 5 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام . المادة 6 : يتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلي :
- الوزير المكلف بالطيران المدني، رئيسا،
- الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالداخلية
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالاتصالات
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- الوزير المكلف بالبيئة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، أن يساعده في أعماله.
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح المديرية العامة للوكالة أمانة مجلس الإدارة. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الإدارة، برتبة مدير عام أو مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 8 : يداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم، البرنامج التقديري لتكوين مستخدمي الوكالة، الميزانية التقديرية للوكالة،
- الحصائل وحسابات النتائج، تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات تعيين محافظ الحسابات،
- الاقتناءات أو المبيعات أو إيجار العقارات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
- كل المسائل التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها، كل المسائل التي يقدمها الوزير المكلف بالطيران المدني و/أو المدير العام للوكالة . كما يتداول مجلس الإدارة ، حول القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين غير ذلك المتعلق بمستخدمي التأطير ، ومرتباتهم الذي يعد طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 10 : يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير عام الوكالة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، ويداول، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالطيران المدني ليوافق عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر(15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. المادة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالطيران المدني، ما عدا في حالة معارضة صريحة تبلغ في هذا الأجل . الفصل الثاني المدير العام للوكالة المادة 14 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 15 : يساعد المدير العام في مهامه مديران عامان مساعدان (2) ومديرون يعينهم من بين الأشخاص الذين يستوفون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في الميادين المتعلقة بمهام الوكالة. تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم في اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 16 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- تمثيل الوكالة أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة
- إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة، إعداد الحصائل وحسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة والكشوف المالية الأخرى للوكالة، إعداد مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة واقتراح الأحكام المطبقة على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة ومرتباتهم والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
19 ذو الحجة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46
- تعيين مستخدمي الوكالة وإنهاء مهامهم في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم، إعداد النظام الداخلي للوكالة والسهر على احترام تطبيقه، إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق وفقا للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة والأمر بصرف نفقات الوكالة
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة. يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه. الباب الرابع أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تتضمن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات : في باب الإيرادات :
- أتاوى الملاحة الجوية حقوق امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي،
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بمهامها،
- الإعانات المحتملة من الدولة،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها. المادة 18 : تمسك محاسبة الوكالة وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل المادة 19 : يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تخضع الوكالة، في مجال مراقبة النفقات، للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها . 9 غشت سنة 2020 م الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 21 : تزوّد الدولة الوكالة من أجل انطلاقها بما يأتي :
- إعانة،
- وسائل بشرية ومادية ومنشآت قاعدية ضرورية لأداء مهامها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يتضمن تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى التنفيذ التدريجي والمراقب لتدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يُمدّد ، ابتداء من 9 إلى غاية 31 غشت سنة 2020، العمل بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، مع تعديل أوقاته من الساعة الحادية عشر (11) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (6) من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، والجزائر والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان. غير أنّه ، يمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 المادة 3 : يُمدّد ، ابتداء من 9 إلى غاية 31 غشت سنة 2020، العمل بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، المتعلقة بإجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه. الفصل الثاني أحكام تتعلق بالمساجد المادة 4 : يتم، ابتداء من 15 غشت سنة 2020، الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية المتعلقة بالوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19). المادة 5 : يطبق إجراء فتح المساجد في الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويخص المساجد التي لها قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حصريًا، على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي ستؤدى فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط. و في الولايات التسع عشرة (19) الأخرى، يخص إجراء الفتح، المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1000 مصل، بالنسبة للصلوات الخمس اليومية، وذلك على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي ستؤدى فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط. المادة 6 : يطبق إجراء فتح المساجد المنصوص عليه في أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، بموجب قرار من الوالي يلصق عند مدخل المساجد. يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت رقابة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجالس الشعبية البلدية، ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية. المادة 7 : يطبق إجراء فتح المساجد في ظل التقيد بنظام المرافقة الوقائي الذي تضعه الأطراف المذكورة في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه ، والذي يشمل لا سيما :
- منع دخول النساء، والأطفال الذين تقل سنهم عن 15 سنة، والأشخاص الذين يعانون هشاشة صحية
- غلق قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية،
- غلق أماكن الوضوء،
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- استعمال المصلي لسجادته الشخصية، احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف (1,5م) على الأقل،
- إلصاق إرشادات التذكير بتدابير الوقاية الصحية
19 ذو الحجة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين،
- وضع محلول مطهر في متناول المصلين، منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح،
- التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم. المادة 8 : يخضع الدخول إلى المسجد للمراقبة المسبقة عن طريق الأجهزة الحرارية. المادة 9 : يمكن الولاة ، زيادة على ذلك، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار ، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الذي تم وضعه. الفصل الثالث أحكام تتعلق بالشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه وبعض الأنشطة التجارية المادة 10 : يمكن المواطنين، في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، ابتداء من 15 غشت سنة 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه، مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي تضعه السلطات المحلية، والذي يشمل، لا سيما :
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1,5م) على الأقل،
- إلصاق إرشادات للتذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، من قبل عناصر الحماية المدنية، عند الضرورة، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق الأجهزة الحرارية – توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة أو القفازات أو المناديل المستعملة. المادة 11 : يكلف الولاة بتنظيم إعادة فتح الشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه ، تدريجياً. المادة 12 : يرخص باستئناف نشاط الفنادق والمقاهي والمطاعم ابتداء من 15 غشت سنة 2020، ويبقى خاضعا لتطبيق التدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي يشمل على الخصوص :
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- تنظيم التباعد الجسدي داخل وخارج المحل، استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية
- وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل،
- التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي والمعدات الأخرى،
- التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبذلات العمل،
- وضع محلول مطهر في متناول الزبائن منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح،
- التهوية الطبيعية للأماكن. المادة 13 : يمنع تنظيم الحفلات و/أو المناسبات العائلية على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم. المادة 14 : يمكن الولاة ، زيادة على ذلك ، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الذي تم وضعه. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 15 : يتعين على الولاة السهر على فرض التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين، بالداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف والسياحة والصحة. المادة 17 : في حالة عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-91)، أو في حالة التبليغ عن أي عدوى، يتم الإعلان عن الغلق الفوري لمكان الصلاة. المادة 18 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يؤدي عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى الغلق الفوري للفضاء و / أو توقيف النشاط المعني. المادة 19 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 2020 عبد العزيز جراد
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة ، 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد جموعي ، بصفته مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدة سعيدة لطرش، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدة مليكة أوقنون، بصفتها نائبة مدير للميزانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد كريم رقام بصفته نائب مدير للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة العدل : عبد القادر حمدان، بصفته مفتشا عاما، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- قدور بوعايشة، بصفته قاضيا ومفتشا بالمفتشية العامة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاض ورئيس المحكمة الإدارية بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى ، ابتداء من 18 مايو سنة 2020، مهام السيد عبد الناصر محصر ، بصفته قاضيا ورئيسا للمحكمة الإدارية بورقلة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم منصوري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان بن هزيل، بصفته مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.
19 ذو الحجة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء مزماز ، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن التعيين بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : حكيم بوشابو، مديرا لتسيير الإعلام ومعالجته، نصيرة شهبيب، رئيسة لمصلحة الوسائل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد كريم رقام، مديرا للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تعيّن السيّدة مليكة أوقنون نائبة مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية . المدنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد محند أعمر بن عبد السلام، نائب مدير للإسعاف الطبي بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد رابح بوداش مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد :
- محند أكلي بوعزيز، توفيق خياط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة ، 2020، يتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان : مليكة عياد محمد بولاعة.
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، في مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه : بوقروة عمر، ممثل وزير الموارد المائية، رئيسا،
- بن سليخ منير ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بوشريط ريمة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، سعيدي لامية، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، بوزيدي نجاة ، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، بوطابة يسمينة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
- العربي كيوس ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ندير جميلة ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة
- أقاد المهدي، بوكاري ناصر ، وبوشجة عبد الله، ممثلي وكالات الأحواض الهيدروغرافية
- زوقارت محمد ، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة بشيك عزيز وبغدادي مختار ، ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال الري الفلاحي. وزارة البيئة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. إن وزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطر ، المعدل، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام .2020 نصيرة بن حراث الملحق النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة المادة الأولى : يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات سير اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى
19 ذو الحجة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص :
- طلبات رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة، طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- طلبات تأهيل المصدرين. المادة 3 : تفصل اللجنة في الملفات إما :
- بالموافقة،
- بالرفض مع التعليل،
- بالتأجيل مع التعليل. المادة 4 : تعقد اجتماعات اللجنة بمقر وزارة البيئة. المادة 5 : تزوّد اللجنة بكل الوسائل الضرورية من أجل ضمان السير الحسن وإنجاز مهامها. المادة 6 : تزود اللجنة بأمانة دائمة توضع تحت سلطة رئيس اللجنة. المادة 7 : تتولى مديرية السياسة البيئية الصناعية الأمانة الدائمة للجنة. المادة 8 : تكلف الأمانة الدائمة للجنة على الخصوص، بالمهام المبينة أدناه : تسجيل ملفات طلبات رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة وطلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة وطلبات تأهيل المصدرين التحقق من أن الملفات المقدمة قابلة للاستلام طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- تحرير الاستدعاءات الموجهة لأعضاء اللجنة،
-
-
- متابعة رفع التحفظات الواردة على الملفات،
-
- تحضير مستخرج عن محضر كل اجتماع
- إعداد مقررات التأهيل 9 غشت سنة 2020 م
- إعداد رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- إعداد رخص تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه. المادة 9 : تجتمع اللجنة مرتين في الشهر في جلسة عادية، كما يمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية إما بناء على استدعاء من رئيسها، وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة. وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية خلال ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10 : يدير رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي : السهر على تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، وأحكام هذا النظام الداخلي، اقتراح جدول أعمال الاجتماع
- إمضاء الاستدعاءات وإرسالها لأعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع دراستها،
- التأكد من مشاركة أعضاء اللجنة بصفة شخصية في الاجتماعات، ضمان السير الحسن للمناقشات والانضباط في الاجتماعات،
- السهر على أن يبدي كل أعضاء اللجنة عن آرائهم،
- إعداد قائمة حضور أعضاء اللجنة عند كل اجتماع
- الاستعانة بأي شخص يمكن أن يقدم دعما أو مساعدة تقنية في أشغال اللجنة،
- إعداد تقارير فصلية عن نشاطات اللجنة مسك البطاقية الوطنية لمصدّري النفايات الخاصة الخطرة وتحيينها. المادة 11 : في حالة غياب رئيس اللجنة ، يؤجل الاجتماع ويخطر أعضاء اللجنة بتاريخ الاجتماع المقبل لاحقا. المادة 12 : يعد حضور أعضاء اللجنة للاجتماعات إجباريا. وفي حالة تعذر حضور أي عضو لأحد هذه الاجتماعات لمانع شديد، يمكنه أن يمنح، بعد موافقة رئيس اللجنة، توكيلا لعضو آخر من اللجنة، توقعه السلطة التي ينتمي إليها.
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م يجب أن يقدم التوكيل من طرف العضو الموكل لرئيس اللجنة قبل انعقاد الاجتماع. يجب على عضو اللجنة تبليغ رأيه للعضو الموكل الذي يؤخذ بالحسبان خلال المداولات. المادة 13 : يفقد كل عضو من اللجنة يتغيب عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون مبرر، صفة العضوية في اللجنة. ويتم استخلافه وفق الكيفيات التي تم تعيينه بها. المادة 14 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه بنفس الأشكال ويحلّ محلّه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم مع انتهاء هذه الأخيرة. المادة 15 : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا. المادة 16 : تحرّر مداولات اللجنة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة. المادة 17 : تتوّج كل جلسة بمحضر يدون في سجل المداولات يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها. ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالبيئة وكذا إلى أعضاء اللجنة. المادة 18 : يلتزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ، ويجب عليهم، في أي حال من الأحوال، عدم إفشاء المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم صفتهم في اللجنة. المادة 19 : تكوّن وتظل تحت ختم السرّية، جميع التقارير والوثائق الموجهة إلى اللجنة وجميع الآراء والمقترحات التي أعرب عنها الأعضاء بعد المداولات. المادة 20 : كل تعديل في هذا النظام الداخلي يتم حسب نفس الأشكال التي تم اعتماده بها. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدّد كيفيات تأهيل مصدر النفايات الخاصة الخطرة. إن وزيرة البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 الفرع الأول – الإدارة المركزية المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، المعدل تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تأهيل مصدر النفايات الخاصة الخطرة. المادة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يرغب في تصدير النفايات الخاصة الخطرة أن يقوم مسبقا بإيداع طلب تأهيل لدى مصالح الوزير المكلف بالبيئة. يجب أن تودع الطلبات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من أيام العمل من كل شهر. المادة 3 : تتم دراسة طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة من طرف اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتعدى أربعين (40) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، أو عند الاقتضاء بعد رفع التحفظات التي صاغتها اللجنة. المادة 4 : يودع طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة في أربع عشرة (14) نسخة إلكترونية ونسخة ورقية واحدة (1). المادة 5 : يرفق طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة بملف يتضمّن الوثائق الآتية :
19 ذو الحجة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : هوية صاحب الطلب وعنوانه
- شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية قسيمة رقم (3) تكون سارية المفعول نسخة من السجل التجاري يتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- المراجع المهنية والمؤهلات في مجال تسيير النفايات الخاصة الخطرة. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- التسمية وعنوان المقر لشركة التصدير،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من القانون الأساسي، نسخة من السجل التجاري يتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة، شهادة الجنسية بالنسبة للجزائريين مستخرج من صحيفة السوابق القضائية قسيمة رقم (3) سارية المفعول بالنسبة للجزائريين
- مرجع ترخيص العمل بالنسبة للمقيمين الأجانب
- القائمة الاسمية للأعضاء المسيرين لهياكل شركة التصدير، نسخ طبق الأصل مصادق عليها من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- المراجع المهنية للمسير والعمال المعنيين ومؤهلاتهم في مجال تسيير النفايات الخاصة الخطرة، شهادات ميلاد المسير والأعضاء المسيرين
- شهادات انتساب العمال للتأمين الاجتماعي. ويتضمن ملف الطلب أيضا، مذكرة معلومات مملوءة كما ينبغي، مطابقة للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 6 : يؤهل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة بعد إبداء رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 9 غشت سنة 2020 م المادة 7 : يعدّ مقرّر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة في نسختين (2) أصليتين ، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني خلال السبعة (7) أيام عمل التي تلي رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المذكورة أعلاه. المادة 8 : تبلغ نسخة أصلية من مقرر التأهيل إلى صاحب الطلب، وترسل نسخ منه إلى المصالح المعنية. المادة 9 : يكون رفض طلب التأهيل معللا ويبلغ لصاحب الطلب من طرف الوزير المكلف بالبيئة. المادة 10 : يلغي مقرر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، في حالة :
- عدم تسوية وضعية غير مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 و / أو ،
- القيام بمحاولات تدليسية. وبهذا الصدد، يقوم الوزير المكلف بالبيئة، بموجب مقرر :
- بتوقيف أي عملية تصدير للنفايات الخطرة المرخصة للمصدر المؤهل
- بإلغاء مقرر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة. تبلغ نسخة أصلية من مقرر توقيف أي عملية تصدير للنفايات الخطرة المرخصة، ومقرر إلغاء التأهيل لمصدر النفايات الخاصة الخطرة المؤهل، وترسل نسخ منهما إلى المصالح المعنية. المادة 11 : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون نشاط تصدير النفايات الخطرة أو الذين أو دعوا طلب رقم الإخطار لتصدير النفايات الخاصة الخطرة أو طلب تصدير النفايات الخاصة الخطرة لدى مصالح الوزير المكلف بالبيئة، الالتزام مسبقًا بأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 نصيرة بن حراث
19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 23 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة مؤرخ في . مذكرة معلومات موضوع : طلب أولا. تحديد هوية صاحب الطلب (1) اسم الشخص صاحب الطلب أو اسم الشركة صاحبة الطلب : (شخص طبيعي، مؤسسة، شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة ذات مسؤولية محدودة والشخص الوحيد، شركة تضامن…الخ)، إرفاق نسخة من العقد القانوني للشركة والاسم المختصر ……… (2) عنوان مقر الشركة والمعلومات الخاصة بصاحب الطلب باختصار والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (العنوان الرئيسي والثانوي، هاتف / فاكس / تلكس/ العنوان الإلكتروني) وجميع الوحدات وفروعها للمتعامل و/أو صاحب الطلب على مستوى الإقليم الوطني …….. (3) رأسمال الشركة : (4) الأعضاء المسيرون : الرئيس المدير العام، المدير العام، مدراء الوحدات و/أو المسيّرون، إداريون (ألقابهم وأسماؤهم وعناوين مقر سكناهم في الجزائر بالتدقيق وعناوينهم المرتقبة بالخارج). (5) الشخص المعني بالتأهيل : اسم و لقب مع العنوان بالتدقيق لمقر سكناه ومرجع التأهيلات المتتالية، عند الاقتضاء 6 (6) مراجع رخص أو عقود العمل الخاصة بالعمال بالمتعاملين المستخدمين الأجانب :
- رقم السجل التجاري المتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة : (8) رقم الترقيم الجبائي … ثانيا . معلومات تتعلق بالأنشطة التي يقوم بها صاحب الطلب (9) مجالات الأنشطة (رئيسية وثانوية وملحقات) : (10) تعيين النفايات الخاصة الخطرة التي من المحتمل أن تجمع) : (11) شروط المعالجة المسبقة قبل التصدير :
- 1 - تخزين مؤقت :
- مساحة مستودع التخزين (الجزء المبني والجزء غير المبني).
- نوع البناء مبنى مستودع ……….
- الطبيعة القانونية للبناية : ملكية خاصة إيجار مستودع التخزين : حائز رخصة استغلال غير حائز رخصة استغلال 11 . 2 – تحديد إذا ما تم القيام بمعالجة أخرى للنفايات الخاصة الخطرة قبل تصديرها (تفكيك، تفريغ …).
19 ذو الحجة عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 9 غشت سنة 2020 م الملحق الأول (تابع) ثالثا . معلومات حول النفايات المنتجة أو المحتفظ بها في المخازن الموجهة للتصدير (12) قائمة مفصلة بالنفايات المنتجة أو المحتفظ بها في المخازن، مع الإشارة إلى كل صنف : تعيينها التقني ورمزها (تزويد البطاقة الأمنية) : .
- كميتها السنوية القصوى : . مصدرها :
- وجهتها إزالتها، تثمينها، تجميعها) . ……… رابعا . معلومات حول النقل المرتقب للنشاط (13) تفصيل النقل المرتقب (اتفاقية مع شركة أو وسيلة خاصة) : ملحوظة : النسخة الإلكترونية لمذكرة المعلومات متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالبيئة. يصرح الموقع أدناه بصحة المعلومات الواردة في هذه المذكرة. حرّر ب……………….. في الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة مقرّر رقم . …….. مؤرخ في . .. يتضمن تأهيل . لتصدير النفايات الخاصة الخطرة إن وزيرة البيئة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطر ، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرّخ في.. والمتضمن النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تأهيل مصدر النفايات الخاصة الخطرة، وبناء على طلب تأهيل تصدير النفايات الخاصة الخطرة الذي قدم من طرف. .، بتاريخ وبناء على محضر اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة رقم . المؤرخ في . تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل (تسمية الشركة اسم الشخص) .. ، الكائن مقره ب . لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. المادة 2 : ترسل نسخ من مقرّر التأهيل إلى المصالح المعنية. المادة 3 : عند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المقرر أو التنظيم المعمول به، تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا ، الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : يلغى مقرّر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، في حالة : عدم تسوية وضعية غير مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 و / أو ،
- القيام بمحاولات تدليسية. حرّر بالجزائر في وزيرة البيئة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة