قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
تعاريف الطائرة والخدمات الجوية وخدمات الطيران الخفيف : هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، المعدَّل والمتمَّم والمذكور أعلاه.
تعريف مكون (عنصر) الطائرة : هو ذلك المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
شهادة الإفراج المرخص بها : شهادة تسلّمها سلطة صنع و/أو تصميم أو تسجيل الطائرة تثبت أن المكوّنات المحددة قد تم صنعها أو صيانتها طبقا لمعطيات التصميم المصادق عليها وهي قابلة للتشغيل بكل أمان.
تعريف مستغلي الخدمات الجوية : هي التعاريف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م سفينة نقل المسافرين والبضائع : تعني سفن نقل الركّاب والبضائع وكذا سفن النقل البحري الحضري والنزهة البحرية مثلما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة ,2008 والمرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه.
الفصل الثاني — الطائرات ومكونات الطائرات
المادة 3
فتح المادةيُرخّص باقتناء الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك :
1 - بالنسبة للطائرات :
• مستغلو الخدمات الجوية المرخص لهم بممارسة نشاطهم من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
• المستثمرون في ميدان الخدمات الجوية، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للطيران المدني، المسلّمة على أساس دراسة تقنية اقتصادية توضّح فيها على الخصوص القدرات البشرية والمادية والمالية الضرورية.
2 - بالنسبة لمكونات الطائرات :
• مستغلو الخدمات الجوية قيد الخدمة، الذين يقومون بأعمال الصيانة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
• منشآت صيانة الطائرات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن تستوفي الطائرات ومكونات الطائرات المراد اقتناؤها على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للطائرات :
• أن يكون عمرها ثمان (8) سنوات كحد أقصى، وأن لا تتجاوز 30.000 ساعة طيران و/ أو 15.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة للخدمات الجوية للنقل العمومي،
• أن لا تتجاوز 20.000 ساعة طيران و/ أو 20.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة لخدمات العمل الجوي والطيران الخفيف والخاص.
2 - بالنسبة لمكونات الطائرة :
• الحيازة على شهادة إفراج مرخص بها تسلّمها وتصادق عليها هيئة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة، ومعترف بها من الجزائر، من أجل تركيبه على كل الجهة العلوية أو على متن الطائرة.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يُشترط لجمركة الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، تقديم شهادة المطابقة التي يتم إعدادها حسب النموذج الملحق بهذا القرار وتبلَّغ لصاحب الطلب.
يُحدَث سجل مرقم ومؤشّر عليه على مستوى الوكالة الوطنية للطيران المدني تسجل فيه تراخيص المطابقة المسلّمة.
يجب استيراد الطائرات ومكونات الطائرات في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع شهادة المطابقة، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الضرورة، بناء على طلب مبرَّر.
المادة 6
فتح المادةتكون الطائرات ومكونات الطائرات، قبل اقتنائها، محل تفتيش حول مدى مطابقتها من قبل المصالح المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — سفن نقل المسافرين والبضائع
المادة 7
فتح المادةزيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، لرخصة اقتناء مسبقة تسلّمها سلطة الإدارة البحرية المختصة بالنسبة للميناء الذي سُجّلت أو سيتم تسجيل السفينة فيه :
– لأصحاب امتياز خدمات النقل البحري الحائزين اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل البحري المسلّمة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
– لمستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الحائزين على رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، المسلّمة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه،
– للمستثمرين، من أجل استغلال خدمات النقل البحري الحاصلين على موافقة مبدئية على أساس دراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص ما يأتي :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح المواقيت.
– للمستثمرين، من أجل استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الحاصلين على رأي بالمطابقة على أساس دراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص، ما يأتي :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• برنامج النقليات،
• برنامج مسلك التنزه.
المادة 8
فتح المادةزيادة على رخصة الاقتناء المسبقة المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن تستوفي سفن نقل المسافرين والبضائع والنقل البحري الحضري والنزهة البحرية على حالتها المستعملة المراد اقتناؤها قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية :
• أن تكون قد خضعت سفن نقل المسافرين والبضائع وكذا سفن النقل البحري الحضري لتفتيش تقني مرضٍ قامت به هيئة مؤهلة عيّنها الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يثبت أنها في حالة ملاحة جيدة ومطابقة لمقاييس السلامة وحماية الأرواح البشرية والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، طبقا للمقاييس والقواعد الوطنية والدولية المعمول بها، ويُتوّج بتقرير عن تفتيش تقني،
• أن يقل عمر سفن نقل المسافرين والبضائع عن خمس عشرة (15) سنة،
• أن يقل عمر سفن النقل البحري الحضري والبواخر - المطاعم المتنقلة، عن خمس (5) سنوات ويتراوح طولها بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا،
• أن يقل عمر سفن التنزّه في البحر عن خمس (5) سنوات ويساوي طولها اثني عشر(21) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا،
• أن يقل عمر البواخر- المطاعم الساكنة في مكانها، عن عشر (10) سنوات ويساوي طولها اثني عشر(21) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يرسل طلب اقتناء سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي :
1 - بعنوان أصحاب امتياز خدمات النقل البحري ومستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية :
• طلب اقتناء السفن على حالتها المستعملة مرفقا ببطاقة تقنية لكل سفينة تملأ من طرف صاحب الطلب وفقا للنموذج المحدد من طرف سلطة الإدارة البحرية المختصة،
• تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه.
2 - بعنوان المستثمرين :
• طلب اقتناء السفن على حالتها المستعملة مرفقا بدراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص ما يأتي : 21 مايو سنة 2023 م
أ - بالنسبة لاستغلال خدمات النقل البحري :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح المواقيت.
ب - بالنسبة لممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• برنامج النقليات،
• برنامج مسلك التنزه،
• تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةعندما يتم قبول طلب الاقتناء، بعد دراسته من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية، يتم إرسال الملف إلى سلطة الإدارة البحرية المختصة، ويتضمن حسب الحالة :
1 - بعنوان أصحاب امتياز خدمات النقل البحري ومستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية :
• نسخة من اتفاقية منح الامتياز لأصحاب امتياز استغلال خدمات النقل البحري الذين طلبوا اقتناء السفن على حالتها المستعملة، المسلّمة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008، أو نسخة من رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية للمستغلين، المسلّمة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه،
• تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه.
2 - بعنوان المستثمرين :
• رأي بالموافقة مسلَّم من الوزير المكلف بالبحرية التجارية يثبت أهلية الملف المودع من قبل صاحب الطلب طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه،
• تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةعندما تسلَّم رخصة الاقتناء المسبقة من طرف سلطة الإدارة البحرية المختصة، يرسل الوزير المكلف بالبحرية التجارية إشعارا “مكتوبا” إلى صاحب الطلب.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة .2023 وزير النقل وزير المالية يوسف شرفة لعزيز فايد أوّل ذو القعدة عام 1444 ه 21 مايو سنة 2023 م ( 1 ) ( 2 ) اش ط ب ا ل ع ب ا ر 2 1 ت ن ا
- ت - س ق ن ت م ع ا ل ي ل ل – – – ا ل م ا لم ك ين ط و و ا لم بم ت ع و ش ب ب ا ق د ي ن ئ ع ع س ت ي ين ا ا ر ه د د ا لم ا اض ر ت د ف ا د ا لا ا لا ص ت ة ر ا ى ل ا ن ط ط ي ع ل ا لم عِّ : لا لا ن ا ا ط ل ط ق م ع ع و ا و ر ئ ا ا ا ل ل ا ع ع ل ا ل ر ع ب ب ر و ا لا ق لى لى لم ا ة ض ا ك ت م ل ص ة ا ر و ا ل لم ا ل ةخ ئ ز ة غ ي ر ا ل ض ر و ر ي ة .
ا ح لم ر د ر ي ر ب ا لج ا ل ع ز ا ا م ئ ر ل، ل و في ك ا .
ل .
ة . . .
ا .
ل . .
و . .
ط . . .
ن . . .
ي . .
ة . . .
ل .
ل . .
ط . . .
ي . .
ر . .
ا . .
ن . . . .
ا .
لم . . . .
د . .
ن . .
ي . . . .
ن : ع ا عِّ ا : و ر ل ص ر ا ن . ا ع ي ل م . ف و ش . ة و . ق ة لى . ا ط ذ . ة ا لم ه ج . لا . ن ا . ا لم ح . س ش ي د . ا . ة ة س . س ت ل ت ا . ت ل ن . غ ر ل م ن . ب ه ة . لا ك ل ط و . ق ا ط ا ل .
ع ص . ة ل ا ا ا . لم ا . لم ي ب ن . ا ا . لم لج ر ق ع . س . ؤ . ا ة . م ن . و ت ر . و ا ا . ن ع خ ل ل . ي ا ا ر . و م ط ل . في لم ر ق . ح م . / ل ا ق . ة د ئ ا . ة م ل . ا ن ت . ل ق 4 ر ر س . ل ت ي ا . ص 2 ق ا ل . ر ق ت ت ل . : ش س . خ م س . . خ د :
لي . .
ل ق . ي و و : و س .
ص . ص ض ا . / . ض ل .
لي . . أ ا . .
ل د . ع ع . و ت . .
ر . / ه ا .
و . م . م ق . ا ا م .
ي ض . لا . ا . ل 4 . ك لج م . ع ل .
ع . لا 4 . و ا ع . ت .
د لح . س 4 .
د . م . ن م ا . 1 .
ا ل . . ا ه س لي ط . ا ت . ت . د ا ا و . ه لم م ل ا ا .
ع ا . ر لا و ر ا ئ . و ع ا ا ل . ق ل ك ي ت ت ر . ك ر . م ا ف / ط ا ة ا .، ا ق ت . ق ل ل . . ق و ا ة ا ط ي . . لا لج م . . ئ و . . 4 و ا ي ا . . س ر ل لمح . . 1 ر / . . ا و ز . . ط ت ا ن أ . . ي م ط و ا و . .
ج . . م ا ز ئ . . م و م . . ا ي ا ن ر ا . . و ا لم ز ك . . ا / لم ي ر ي . . لم و . . . ة ة . . س . س ة ل ع ع . ا .
ن . لم ا . ل ا ح د د . د ن . ت ل ا ل د د ا . . ت ل ل ت . ؤ ة ة . ط ن د ق س . . و ا س . ر 6 . ق ي ل . 3 . ر ي ق د ا . . ر م ع ا ل . خ م 2 . ر ل و . . د ا ط . 0 . ق ر ت . في ن . ة ا . 2 . ن ر ا ا . ه ت ا ئ .، ا ع ا ل .، ا ط ط ر . ل لم ا . . ذ لى لم ي ا . .
ر ت . . ي ؤ ي . .
ا . . د ة ن . . ر ح . . ي ن ( . . خ ا ا 2 . . ح خ ا ي ل لا ) . . ل ش
ع ) . . ة س . . د ت د ع . .
د . . دِّ في ه ع ت لى . .
ا . . ا ب خ ل . . ش د . . ا ي د . .
و ح . ا لم ر . لم ة ا ر . .
م ر . و .
ا ا . و . س ت ل . س .
ت . ط . . .
ه . ل . ت . مّ .
ا ا . و . ع لا . .
ا . ل ك . م س لم . . . ي .
ع ت . . ل . : ف . ة ن خ س . : .
و . . ي .
د . . . ق ا ا ت . . ا .
ن م . . ت .
ع . . . ص . .
ا م . .
لم ع . .
ن ل . . ج د . .
س و ة . . . . م و ا ن . .
ت ل . . ر ض لا . .
غ ا . . ك لم . .
ل س . . ة ع س . . . .
ت . . ا ه ت ت . . ل غ ه . . ط ا . .
ل لا . . ل . . ا / .، لا ا ك .، ئ م لم . س . ( ر ك، . 1 س . ) ا ا و . ت ت ن ت .
ف . ه ث ف .
ا م ق . و لا لا، ر م س ( ك ا 1 لم ) ك ت م . و لا ك ع ا ن م ن ل ا و ت ا . لا م س ا ا ت ل ت ط ت لا أ م ا ا ش لم ئ ي ر ت ذ ا ر أ ا ك ت ة ش و ا ي لج ر ر و ة ة ك م ا ذ لج أ ا د ا ر ن س ك م ا ا ر ه ف ك ن : ن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 98-06
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي رقم 17-01
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
- مرسوم تنفيذي رقم 02-149
- مرسوم تنفيذي رقم 03-134
- مرسوم تنفيذي رقم 05-163
- مرسوم تنفيذي رقم 08-57
- مرسوم تنفيذي رقم 16-203
- مرسوم تنفيذي رقم 20-217
- مرسوم تنفيذي رقم 21-366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.