مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، 31 مايو سنة 2020 م
– متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والريفية وحماية الفضاءات الريفية،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والريفي، ومتابعتها،
– متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع. * المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص،
– مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
– مديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
– مديرية الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي،
– مديرية المصالح البيطرية،
– مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
– مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
– مديرية التعاون،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف،
– مديرية التكوين والبحث والإرشاد،
– مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها،
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– القيام بالدراسات الخاصة بالبحث عن المحيطات ومعرفتها، وتأطيرها ومتابعتها وتحصيل نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي يقوم بها مكتب دراسات. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة، ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
– وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها،
– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي، وحمايتها،
– متابعة مع الهيئة المعنية، عمليات تحويل الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى،
– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال،
– متابعة مع الهيئة المعنية، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية.
ب – المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:
– إعداد سياسة استصلاح الأراضي لكل منطقة وتنفيذها،
– إعداد كل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة والماء في إطار الاستصلاح وضمان تنفيذها،
– معاينة ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،
– المشاركة في برنامج البحث لتطوير وتحسين موردي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي،
– تثمين وتحسين المقدر العقاري الموجود،
– إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها ومتابعتها وتقييمها،
– متابعة تنفيذ برنامج استصلاح الأراضي،
– وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،
– إعداد ومتابعة البرامج المحددة الخاصة باستصلاح الأراضي.
ج – المديرية الفرعية للتخطيط العقاري، وتكلف بما يأتي :
– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية وتحديدها،
– إعداد الدراسات المتعلقة بمساحات الأراضي الفلاحية الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وتأطيرها ومتابعتها،
– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي والسهر على تحيينها،
– إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية والقطاعات المعنية، والسهر على تحيينها.
المادة 3
فتح المادةمديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ سياسة للتنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية (المياه والتربة والنبات والطاقة)، واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
– المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام معلوماتي جغرافي،
– إعداد سياسة للتنمية المستدامة وتنفيذها في المناطق الريفية والبرامج التي تهدف لاسيما إلى التهيئة الريفية للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تثمين والاستعمال العقلاني لموارد مياه السقي والتربة من أجل ديمومتها،
– المساهمة في ترقية استعمال الطاقات المتجددة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الصحراوية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص، إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية،
– المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص، بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
– المشاركة في تثمين الموارد المائية، لاسيما الباطنية وغير التقليدية،
– السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق الصحراوية.
ب – المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها،
– إعداد برامج التنمية الريفية في المناطق السهبية ومتابعتها وتقييم تنفيذها،
– إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والاجتماعي والاقتصادي،
– السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق السهبية.
ج – المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية (المياه والتربة والنبات والطاقة) وتثمينها،
– المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة،
– المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها،
– المبادرة بدراسات مرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية. 31 مايو سنة 2020 م د – المديرية الفرعية لتطوير السقي الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– تحديد برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
– المساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي وتحلية المياه المالحة واستعمال المياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف،
– ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء،
– جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها،
– المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي،
– الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره.
المادة 4
فتح المادةمديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع،
– تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني،
– تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية،
– ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية، ومتابعتها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.
ج – المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
– وضع نظام لضبط الفروع الفلاحية ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط،
– تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع منشآت تجميع وتخزين المنتجات الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، وتكلف بما يأتي:
– تأطير ودعم حماية الإنتاج الفلاحي عن طريق ترقية الصادرات ووضع أنظمة تثمينه،
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– تحديد واقتراح السياسة الفلاحية في مجال تثمين وحماية موروث الموطن والموروث الجيني، وضمان متابعة تنفيذها،
– السهر على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية،
– المساهمة في حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية، وتكلف بما يأتي :
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم كيفيات الإنتاج البيولوجي،
– وضع الآليات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي.
ب – المديرية الفرعية لعلامة الجودة والأملاك الوراثية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،
– السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية،
– ضمان متابعة ووضع نظام نوعية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.
ج – المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية،
– اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي حسب كل فرع ومتابعتها وتقييمها، وتشجيع وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها،
– وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي.
المادة 6
فتح المادةمديرية المصالح البيطرية، وتكلف بما يأتي :
– ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية،
– تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
– مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
– تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
– التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري،
– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف بما يأتي :
– إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها،
– القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة،
– اقتراح كل تنظيم يتعلق بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وبترقية الصحة الحيوانية، والسهر على تطبيقه،
– ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية وتقييمها ومتابعتها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،
– تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
– القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.
ب – المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
– ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها، 31 مايو سنة 2020 م
– دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، وإعداد وتحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادل الدولي،
– ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني باتباع مقاييس وشروط البلدان المستوردة الأخرى،
– إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير والاستيراد.
ج – المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف بما يأتي :
– تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها،
– تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة واستيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
– القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
– تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية،
– إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية والمدخلات قصد تأمين عمليات التبادل،
– إعداد ومتابعة البرنامج الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية.
د – المديرية الفرعية لتحسين القدرات والخدمات البيطرية، وتكلف بما يأتي :
– تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
– تحديد الأولويات في مجال التشخيص والمراقبة المخبرية،
– وضع نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي البيطري وتسييره،
– تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
– ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية،
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية،
– إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا ذلك المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لاسيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعلى التراب الوطني،
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعلى التراب الوطني،
– ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.
ب – المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي :
– تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
– تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.
ج – المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي :
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
– تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
– التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
المادة 8
فتح المادةمديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ومتابعة كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا الاستثمارات العمومية للقطاع انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية،
– رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
– تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،
– ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة،
– ضمان متابعة تنفيذ جهاز توجيه ومرافقة ومتابعة وتقييم الاستثمارات الخاصة في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية،
– وضع نظام لمتابعة وتقييم برامج الاستثمار وتنمية القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد ميزانية تجهيز القطاع،
– التعبير عن احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
– وضع برامج الاستثمارات العمومية،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة والمسك المنتظم لمدونة عمليات تجهيز القطاع،
– ضمان متابعة وتقييم إنجاز مشاريع استثمارات القطاع،
– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات تحت الوصاية وضمان تحيينها.
ب – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وترقية وتوجيه الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ومتابعة إعداد كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع ذات الأولوية، والسهر على تنفيذها،
– ترقية وتوجيه الاستثمارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية،
– ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية،
– وضع نظام متابعة وتقييم جهاز ترقية الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية والسهر على تحسينه،
– تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية واقتراح كل التدابير التي من شأنها حلها،
– تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،
– وضع قاعدة معطيات لتحديد ومتابعة مشاريع الاستثمارات الخاصة والسهر على تحيينها.
ج – المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
– تعزيز البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،
– رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين، 31 مايو سنة 2020 م
– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها.
المادة 9
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللجان المختلطة،
– العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،
– تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع،
– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي، ومتابعة تنفيذها،
– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون.
المادة 10
فتح المادةمديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– تحسين وعصرنة النظام المعلوماتي للقطاع،
– إعداد برنامج رقمنة الهياكل تحت الوصاية ومتابعته،
– تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
– المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة ارتقاء التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– المبادرة بدراسات الاستشراف التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج رقمنة القطاع وتنفيذه وتقييمه بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– السهر على عمل الأنظمة المعلوماتية للقطاع فيما بينها وعلى احترام المقاييس والتوصيات في مجال تأمين منشآت وتطبيقات الإعلام الآلي،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية، ووضع أرضية للمعطيات الجغرافية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية وصياغة كل اقتراح من أجل تحيينها،
– ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية.
ب – المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم دائرة الإعلام الإحصائي الفلاحي،
– تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصميم المجلات والنشرات الإحصائية وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وإعدادها وتسييرها،
– ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج – المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم إنشاء المناصب الجديدة للتشغيل على مستوى كل الفروع بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالتشغيل،
– متابعة وتقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية على التشغيل،
– إعداد المذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي، بصفة دورية، وتحليل مقاييسها الرئيسية،
– إعداد ومتابعة وتحليل التشغيل المنظم على مستوى الهياكل تحت الوصاية واقتراح تدابير تصحيحية،
– تشكيل قاعدة معطيات تتعلق بالتشغيل الفلاحي وتسييرها،
– متابعة وتقييم أثر إنشاء المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع على التشغيل الفلاحي،
– ضمان متابعة المؤسسات الفلاحية الناشئة وترقية المقاولتية الفلاحية.
د – المديرية الفرعية للاستشراف والتحقيقات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بدراسات وتحاليل استشرافي حول تنمية الفروع الفلاحية،
– إعداد نماذج الخاصة بالتسطير السنوي حول إنتاج الفروع الفلاحية في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد برنامج سنوي للتحقيقات حول الفروع الفلاحية، لاسيما الفروع الاستراتيجية وتنفيذه،
– إعداد وتسيير البطاقيات وقواعد المعطيات المنتجة.
المادة 11
فتح المادةمديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتنشيط واقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج،
– تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين،
– إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية.
ب – المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي:
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية وتثمينها.
ج – المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي:
– تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة بالتشاور مع مؤسسات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع، 31 مايو سنة 2020 م
– تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي.
المادة 12
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في مجال التنظيم .
ب – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد المصنفات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– ضمان تصميم النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج – المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة والمهنة المشتركة،
– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.
المادة 13
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
– تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل له علاقة بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
– القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة،
– تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه،
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع للعمليات المركزية لميزانية التجهيز،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع،
– تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، والقيام بتحيينه.
د – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 14
فتح المادةتمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-322
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-322
مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتنمية الفلاحية وكيفيات عملها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-302
مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-130
مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.