مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم رقم 20-129 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، المذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير.
وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة مهام :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لاسيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية ومتابعتها،
– التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةتقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 6
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 7
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
المادة 8
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.
المادة 9
فتح المادةيخوّل المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-322
مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.