قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.