قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
تضم اللجنة المركزية :
بعنوان الإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
– المدير العام للغابات،
– مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
– مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
– مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
– مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف،
– مدير الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي،
– ممثل السلطة البيطرية الوطنية،
– ممثل سلطة الصحة النباتية،
– ممثل سلطة التقنية النباتية،
– ممثل المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية،
– ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،
– ممثل المحافظة السامية لتطوير السهوب،
– ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحرواية.
بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية :
– المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
– مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– المدير الفرعي لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة.
يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بأيّ شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمناطق المحمية الذي تعدّه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية التي تراها ضرورية،
– القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية أمانة اللجنة المركزية.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ويصح اجتماع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. 8 جوان سنة 2022 م وترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أفريل سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية الريفية المحلية والتهيئة العمرانية محمد عبد الحفيظ هني كمال بلجود وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.