ج.ر عدد 32 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببئر توتة في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات…………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية الدار البيضاء في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بعنابة… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسطيف…………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين…….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بالجلفة……. 22

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 31 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غليزان……… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة…………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات……………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات…. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة……………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط الصف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………… 24 قرارات مؤرّخة في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين……………………………………………… 25 قراران مؤرّخان في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين……………………………………………… 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

8 شوّال عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والفضاءات الطبيعية ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية صلاحياته على مجموع النشاطات المتعلقة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد، – إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية، والغابية وتنفيذها، 31 مايو سنة 2020 م تنظيميّة – المساهمة في إعداد استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة وتنفيذها، – إعداد برامج تنمية الثروة الحيوانية والنباتية وتنفيذها، – العمل على تآزر مخططات عمل القطاعات المعنية من أجل تجسيد برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية، – المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، – وضع برامج التنمية الفلاحية والريفية والغابية وضمان تنفيذها، – وضع أدوات تأطير العقار الفلاحي والمحافظة عليه واستغلاله وتثمينه، – حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها، – العمل على ضبط الفروع الفلاحية قصد حماية مداخيل الفلاحين والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لاسيما منها المنتجات الفلاحية الأساسية، – حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها، – تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية، – إعداد استراتيجية مكافحة التصحر وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تهيئة الأملاك الغابية والحلفاوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية النباتات والحيوانات البرية، – وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تشجيع أعمال المقاولتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات، – ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي،

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م – السهر على التنمية المندمجة والمستدامة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية، – وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار ومتابعة وتقييم النشاطات الفلاحية والريفية والغابية، – منح الاعتمادات والتراخيص والشهادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد، – تشجيع الابتكارات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات وتثمينها، – العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها، – تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين بإعادة إحياء وتنمية التعاونيات الفلاحية والمنظمات المهنية والمهن المشتركة، على الخصوص، – المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية وكذا شروط ترقيتها، – العمل على تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادّة 3 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية وتثمينها، بما يأتي : – السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية والرعوية وحمايتها وتثمينها وتوسيعها، وكذا وضع الأدوات ذات الصلة، – السهر على تنظيم العقار الفلاحي ووضع كيفيات الاستغلال المستدام للأراضي الفلاحية. المادّة 4 : يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالتشاور مع الوزير المكلف بالموارد المائية، في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية، ووضع برنامج وطني للتحسيس بتقنيات السقي وتدعيمها وتطويرها. المادّة 5 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الفروع الفلاحية. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – تحديد كيفيات التحفيز لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج وترقية الفروع الفلاحية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 – المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته، – السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة، – السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة، – ترقية سياسة تشاركية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع، – المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع، – إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها، – تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية وكذا الأنشطة المدمجة في الفلاحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، – تحديد السياسة في مجال الزراعة الصناعية وإدماج فروع الصناعة الغذائية وكذا شروط تطوير المكننة الفلاحية، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، – تشجيع الفلاحة البيولوجية وترقيتها. المادّة 6 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي، بالسهر على ضبط الفروع الفلاحية والغابية عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم. وبهذه الصفة : – يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي، – يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل وأطر تنظيمية ضرورية، – يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي، – يطور أدوات الرصد والتأثير في أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج. المادّة 7 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال التنمية الريفية، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف ذات الصلة بالقطاع، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، عبر توفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.

8 شوّال عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 وبهذه الصفة : – يعمل على ترقية سياسة تشاركية لتجسيد مخططات التنمية الريفية، – ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف، – يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية، – يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية، – يقترح كل إجراء خاص بتحفيز الدولة للنشاطات الريفية، ويعمل على تنفيذه، – يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها وتشجيع النشاطات الفلاحية السياحية، – يطور سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي، – يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية والمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية، – يساهم في تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف. المادّة 8 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية وحماية الصحة النباتية، بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان وراحة الحيوان، – تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الصحية للأغذية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني، – تعزيز مراقبة ومتابعة أنشطة الصيدلة البيطرية، – ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة العمل بها من خلال النظام الوطني للبياطرة، – تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية :

  • المحافظة على النباتات وحمايتها ورقابتها التقنية،
  • المصادقة على البذور والشتائل وإنتاجها وتكثيرها وتسويقها،
  • حماية الحيازات النباتية،
  • تنفيذ السياسات فيما يخص المصادقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها. 31 مايو سنة 2020 م – تعزيز أنظمة تتبع النباتات والحيوانات والمنتجات المستخلصة منها، – المساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية والدولية المتخصصة، – ممارسة الرقابة، لاسيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته والسلطات البيطرية والصحة النباتية والتقنية النباتية، – التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية. المادّة 9 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الغابات، بما يأتي: – إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها، – إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومخطط عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين، – المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية، – المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والتسيير والحماية والتثمين والاستغلال الدائم للنباتات البرية، وحماية الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تطوير السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينها. المادّة 10 : يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية، بما يأتي: – اقتراح كل الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع وتوجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج، – اقتراح الأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والدراسات والتحقيقات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع، – تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل، – ضمان عصرنة الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تصميم استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والغابي والعمل على انسجامها وتقييمها، – اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع،

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م – تشجيع أعمال التضامن تجاه المهنيين والمهن المشتركة وفيما بينهم، – المشاركة في وضع نظام لتحفيز ومرافقة حاملي المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات. المادّة 11 : يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية في مجال رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظام الرقابة، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات. المادّة 12 : يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وبما يطابق القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي : – يشارك السلطات المختصة المعنية، ويقدم لها مساهمته في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، – يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية، – يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته. المادّة 13 : يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية التكوين والبحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها. وبهذه الصفة : – ينفذ سياسة التعليم الفلاحي والغابي والتكوين الدائم والبحث والإرشاد، – يسهر على نشر وتثمين نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وكذا تعميم وتحويل المعارف والمهارات في المجالات الفلاحية والغابية، – يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع وحدات البحث والشبكات الموضوعاتية للبحث والتنمية حول المهن المشتركة وبالتعاون مع القطاعات الأخرى، ولا سيما منها قطاع البحث العلمي. المادّة 14 : يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار صلاحياته، المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجالات اختصاصه. المادّة 15 : يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية النظام الوطني للإعلام الفلاحي والريفي والغابي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 وبهذه الصفة : – يعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويسهر على تحسين مصداقية المعطيات الإحصائية وضبط مقاييسها، – يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع البرنامج القطاعي لرقمنة الهياكل على كل المستويات. المادّة 16 : يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتولاها، ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. وبهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادّة 17 : يتحقق وزير الفلاحة والتنمية الريفية من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته. المادّة 18 : يقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 19 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،

8 شوّال عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-468 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :

  • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، – متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة، 31 مايو سنة 2020 م – متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والريفية وحماية الفضاءات الريفية، – المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والريفي، ومتابعتها، – متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
  • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : – المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص، – مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، – مديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، – مديرية الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، – مديرية المصالح البيطرية، – مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، – مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، – مديرية التعاون، – مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، – مديرية التكوين والبحث والإرشاد، – مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، – مديرية إدارة الوسائل. المادّة 2 : مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها، – إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه، – القيام بالدراسات الخاصة بالبحث عن المحيطات ومعرفتها، وتأطيرها ومتابعتها وتحصيل نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي يقوم بها مكتب دراسات.

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي : – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة، ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية، – وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها، – اتخاذ كل إجراء يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي، وحمايتها، – متابعة مع الهيئة المعنية، عمليات تحويل الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى، – العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال، – متابعة مع الهيئة المعنية، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير، – متابعة التصرفات العقارية، – متابعة عمليات التجميع، – متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية. ب – المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي: – إعداد سياسة استصلاح الأراضي لكل منطقة وتنفيذها، – إعداد كل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة والماء في إطار الاستصلاح وضمان تنفيذها، – معاينة ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص، – المشاركة في برنامج البحث لتطوير وتحسين موردي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي، – تثمين وتحسين المقدر العقاري الموجود، – إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها ومتابعتها وتقييمها، – متابعة تنفيذ برنامج استصلاح الأراضي، – وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته، – إعداد ومتابعة البرامج المحددة الخاصة باستصلاح الأراضي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 ج – المديرية الفرعية للتخطيط العقاري، وتكلف بما يأتي : – القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية وتحديدها، – إعداد الدراسات المتعلقة بمساحات الأراضي الفلاحية الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وتأطيرها ومتابعتها، – جرد الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي والسهر على تحيينها، – إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية والقطاعات المعنية، والسهر على تحيينها. المادّة 3 : مديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ سياسة للتنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية (المياه والتربة والنبات والطاقة)، واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها، – المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام معلوماتي جغرافي، – إعداد سياسة للتنمية المستدامة وتنفيذها في المناطق الريفية والبرامج التي تهدف لاسيما إلى التهيئة الريفية للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على تثمين والاستعمال العقلاني لموارد مياه السقي والتربة من أجل ديمومتها، – المساهمة في ترقية استعمال الطاقات المتجددة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الصحراوية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص، إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية،

8 شوّال عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص، بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية، – المشاركة في تثمين الموارد المائية، لاسيما الباطنية وغير التقليدية، – السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق الصحراوية. ب – المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، – إعداد برامج التنمية الريفية في المناطق السهبية ومتابعتها وتقييم تنفيذها، – إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والاجتماعي والاقتصادي، – السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق السهبية. ج – المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية (المياه والتربة والنبات والطاقة) وتثمينها، – المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة، – المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها، – المبادرة بدراسات مرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية. 31 مايو سنة 2020 م د – المديرية الفرعية لتطوير السقي الفلاحي، وتكلف بما يأتي : – تحديد برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية، – المساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي وتحلية المياه المالحة واستعمال المياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف، – ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء، – جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها، – المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي، – الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره. المادّة 4 : مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي : – ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع، – تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني، – تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة، – ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها، – تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية، – اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية، – تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية، – ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية، ومتابعتها، – اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات، – اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي. ج – المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي : – تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي، – وضع نظام لضبط الفروع الفلاحية ومتابعته وتقييم تنفيذه، – تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط، – تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها، – اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع منشآت تجميع وتخزين المنتجات الفلاحية. المادّة 5 : مديرية الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، وتكلف بما يأتي: – تأطير ودعم حماية الإنتاج الفلاحي عن طريق ترقية الصادرات ووضع أنظمة تثمينه، – ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها، – تحديد واقتراح السياسة الفلاحية في مجال تثمين وحماية موروث الموطن والموروث الجيني، وضمان متابعة تنفيذها، – السهر على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية، – المساهمة في حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 – المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية، وتكلف بما يأتي : – ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها، – المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم كيفيات الإنتاج البيولوجي، – وضع الآليات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها، – وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي. ب – المديرية الفرعية لعلامة الجودة والأملاك الوراثية، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها، – السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي، – العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية، – ضمان متابعة ووضع نظام نوعية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، – ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة. ج – المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، وتكلف بما يأتي : – اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية، – اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي حسب كل فرع ومتابعتها وتقييمها، وتشجيع وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك، – المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها، – وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي.

8 شوّال عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 المادّة 6 : مديرية المصالح البيطرية، وتكلف بما يأتي : – ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية، – تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية، – مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية، – تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية، – التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري، – ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف بما يأتي : – إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها، – القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة، – اقتراح كل تنظيم يتعلق بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وبترقية الصحة الحيوانية، والسهر على تطبيقه، – ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية وتقييمها ومتابعتها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر، – تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام، – القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة. ب – المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف بما يأتي : – اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية، – ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها، 31 مايو سنة 2020 م – دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، وإعداد وتحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادل الدولي، – ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني باتباع مقاييس وشروط البلدان المستوردة الأخرى، – إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير والاستيراد. ج – المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف بما يأتي : – تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها، – تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة واستيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات، – القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة، – تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية، – إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية والمدخلات قصد تأمين عمليات التبادل، – إعداد ومتابعة البرنامج الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية. د – المديرية الفرعية لتحسين القدرات والخدمات البيطرية، وتكلف بما يأتي : – تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية، – تحديد الأولويات في مجال التشخيص والمراقبة المخبرية، – وضع نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي البيطري وتسييره، – تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية، – ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م المادّة 7 : مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي : – ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية، – إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية، – إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا ذلك المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لاسيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)، – ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعلى التراب الوطني، – وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي، – المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي : – ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعلى التراب الوطني، – ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي، – المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية. ب – المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي : – تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 – تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، – وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها، – ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها. ج – المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي : – وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه، – تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها، – التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية. المادّة 8 : مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة ومتابعة كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا الاستثمارات العمومية للقطاع انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية، – رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها، – تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي، – ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة، – ضمان متابعة تنفيذ جهاز توجيه ومرافقة ومتابعة وتقييم الاستثمارات الخاصة في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية، – وضع نظام لمتابعة وتقييم برامج الاستثمار وتنمية القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي : – إعداد ميزانية تجهيز القطاع،

8 شوّال عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – التعبير عن احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية، – وضع برامج الاستثمارات العمومية، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة والمسك المنتظم لمدونة عمليات تجهيز القطاع، – ضمان متابعة وتقييم إنجاز مشاريع استثمارات القطاع، – تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات تحت الوصاية وضمان تحيينها. ب – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وترقية وتوجيه الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة ومتابعة إعداد كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع ذات الأولوية، والسهر على تنفيذها، – ترقية وتوجيه الاستثمارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية، – ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية، – وضع نظام متابعة وتقييم جهاز ترقية الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية والسهر على تحسينه، – تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية واقتراح كل التدابير التي من شأنها حلها، – تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج، – وضع قاعدة معطيات لتحديد ومتابعة مشاريع الاستثمارات الخاصة والسهر على تحيينها. ج – المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي : – تعزيز البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات، – رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين، 31 مايو سنة 2020 م – السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها. المادّة 9 : مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي : – تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع، – ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة، – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، – تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون، – ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي : – تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع وضمان تنفيذها ومتابعتها، – تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللجان المختلطة، – العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع، – تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ب – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي : – تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع، – متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع، – المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها،

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه، – تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع، – المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي، ومتابعة تنفيذها، – تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون. المادّة 10 : مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، وتكلف بما يأتي : – تحسين وعصرنة النظام المعلوماتي للقطاع، – إعداد برنامج رقمنة الهياكل تحت الوصاية ومتابعته، – تنظيم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها، – المبادرة ببرامج التحقيقات والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية، – تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية، – متابعة ارتقاء التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه، – المبادرة بدراسات الاستشراف التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي : – متابعة برنامج رقمنة القطاع وتنفيذه وتقييمه بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – السهر على عمل الأنظمة المعلوماتية للقطاع فيما بينها وعلى احترام المقاييس والتوصيات في مجال تأمين منشآت وتطبيقات الإعلام الآلي، – تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية، ووضع أرضية للمعطيات الجغرافية، – تحديد احتياجات الوزارة في مجال البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية وصياغة كل اقتراح من أجل تحيينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 – ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية. ب – المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي : – تنظيم دائرة الإعلام الإحصائي الفلاحي، – تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية، – متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم، – تصميم المجلات والنشرات الإحصائية وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وإعدادها وتسييرها، – ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. ج – المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي : – متابعة وتقييم إنشاء المناصب الجديدة للتشغيل على مستوى كل الفروع بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالتشغيل، – متابعة وتقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية على التشغيل، – إعداد المذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي، بصفة دورية، وتحليل مقاييسها الرئيسية، – إعداد ومتابعة وتحليل التشغيل المنظم على مستوى الهياكل تحت الوصاية واقتراح تدابير تصحيحية، – تشكيل قاعدة معطيات تتعلق بالتشغيل الفلاحي وتسييرها، – متابعة وتقييم أثر إنشاء المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع على التشغيل الفلاحي، – ضمان متابعة المؤسسات الفلاحية الناشئة وترقية المقاولتية الفلاحية. د – المديرية الفرعية للاستشراف والتحقيقات الفلاحية، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بدراسات وتحاليل استشرافي حول تنمية الفروع الفلاحية، – إعداد نماذج الخاصة بالتسطير السنوي حول إنتاج الفروع الفلاحية في إطار مخططات العمل القطاعية،

8 شوّال عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات، – إعداد برنامج سنوي للتحقيقات حول الفروع الفلاحية، لاسيما الفروع الاستراتيجية وتنفيذه، – إعداد وتسيير البطاقيات وقواعد المعطيات المنتجة. المادّة 11 : مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتنشيط واقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها، – ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج، – تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين، – إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية. ب – المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي: – اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع، – دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية وتثمينها. ج – المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي: – تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة بالتشاور مع مؤسسات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع، 31 مايو سنة 2020 م – تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي. المادّة 12 : مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية، – متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها، – القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها، – المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي : – صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها، – معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها، – مساعدة الهياكل تحت الوصاية في مجال التنظيم . ب – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع، – دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، – إعداد المصنفات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، – ضمان تصميم النشرة الرسمية للوزارة ونشرها. ج – المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي : – اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة والمهنة المشتركة، – السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية،

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م – الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني، – ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها. المادّة 13 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها، – تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها، – القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل له علاقة بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية، – تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع، – القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة، – تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها، – توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني، – تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه، – اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع. ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، وتنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 – تنفيذ إجراءات التعهد والدفع للعمليات المركزية لميزانية التجهيز، – توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك، – تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، – تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع، – تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي : – ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات، – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، – مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، والقيام بتحيينه. د – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : – جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها، – تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية، – ضمان تسيير أرشيف القطاع، – السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. المادّة 14 : تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

8 شوّال عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 المادّة 15 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، 31 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-61 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم رقم 20-129 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، المذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها. المادّة 2 : المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير. وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة مهام : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لاسيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، – التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية ومتابعتها، – التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني، – القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية، – تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م المادّة 4 : تقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادّة 5 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 6 : تتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 7 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. المادّة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. المادّة 9 : يخوّل المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي ديواني واليين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : – جمال الدين حصحاص، في ولاية الجزائر، – رشيد مغاربة، في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام
1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19
المادّة 10 : يتعيّن على المفتش العام والمفتشين، في
إطار ممارسة وظائفهم الحفاظ خصوصا، على السر المهني
وتفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها،
بالامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه
المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.
المادّة 11 : ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين
وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم
بناء على اقتراح المفتش العام.
المادّة 12 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام
يساعده ثمانية (8) مفتشين.
المادّة 13 : يُفوّض المفتش العام الإمضاء، في حدود
صلاحياته، باسم الوزير.
المادّة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-61
المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة
2017 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة
والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها.
المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو
سنة .2020
عبد العزيز جراد
فرديّة
– نبيل بريش، في ولاية برج بوعريريج، لإعادة إدماجه
في رتبته الأصلية،
– ابراهيم قراش، في ولاية عين الدفلى، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– عبد القادر لالو، في ولاية غليزان، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– عبد الوهاب رمضاني، في ولاية جيجل، لإحالته على
التقاعد،
– نور الدين تازير، في ولاية مستغانم، لإحالته على
التقاعد،
– رابح هبهوب، في ولاية المدية،
– رضا شعبوب، في ولاية ميلة.

8 شوّال عام 1441 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس
ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببئر توتة
في ولاية الجزائر.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد كريفالي،
بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببئر
توتة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام
مفتشين عامين في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم،
بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف
أخرى :
– موسى هزيل، في ولاية أدرار،
– جمال الدين حموش، في ولاية البليدة،
– كمال بركان، في ولاية البويرة،
– بلقاسم بن طويلة، في ولاية تبسة،
– عز الدين حجاوي، في ولاية سطيف،
– كمال بن فليس، في ولاية سكيكدة،
– أحسن مدوري، في ولاية ورقلة،
– جيلالي سكينة، في ولاية وهران،
– عبد المالك عيساوي، في ولاية عين الدفلى،
– مسعود سليماني، في ولاية الوادي،
– نجم الدين طيار، في ولاية غرداية،
– عبد المجيد غايب، في ولاية غليزان.
```````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية،
أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية :
– عبد الوهاب بوسنان، في ولاية أم البواقي، لإعادة
إدماجه في رتبته الأصلية،
31 مايو سنة 2020 م
– يحي إيديري، في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– محي الدين بطاهر، في ولاية البيض، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– جلول بن طيب، في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد،
– الطيب رزايقي، في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد،
– حسين بوروبة، في ولاية سوق أهراس، لإحالته على
التقاعد.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين
بالمفتشية العامة في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدتين والسادة
الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة في
الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عبد الرحمان الحوساوي، في ولاية تامنغست،
– نصيرة سالم، في ولاية المسيلة،
– فتحي لعيمش، في ولاية تيسمسيلت،
– أحلام طلحي، في ولاية الطارف،
– طارق قليل، في ولاية خنشلة،
– حسين حليمي، في ولاية تيبازة.
H
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام
مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات
الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– ياسين قوادري، في ولاية سطيف،
– منور يازة، في ولاية قالمة،
– عبد الحكيم بوفروة، في ولاية قسنطينة،
– فريد أكمون، في ولاية مستغانم،
– نصر الدين قدوري، في ولاية معسكر،
– أمحمد خثير، في ولاية تندوف.

8 شوّال عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
31 مايو سنة 2020 م
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات
الآتية :
– عبد الله رتوش، في ولاية الشلف، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– علي أزرارق، في ولاية أم البواقي، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– عبد النور أيت رمضان، في ولاية باتنة، لإعادة إدماجه
في رتبته الأصلية،
– صالح شريط، في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته
الأصلية،
– موسى عليلي، في ولاية سعيدة، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– عبد القادر بن العيفاوي، في ولاية البيض، لإعادة
إدماجه في رتبته الأصلية،
– نور الدين شلالي، في ولاية بومرداس، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– سيد أحمد حسين، في ولاية تيسمسيلت، لإعادة إدماجه
في رتبته الأصلية،
– عبد القادر بختي، في ولاية تيبازة، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– الطيب زغدود، في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد،
– أحمد بوليل، في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد،
– موسى معزوزي، في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد،
– بوجمعة بوميدونة، في ولاية ميلة، لإحالته على
التقاعد،
– مصطفى حمداوي، في ولاية عين تموشنت، لإحالته على
التقاعد،
– يوسف باديس عبد الحميد عيمر، في ولاية غرداية،
بناء على طلبه.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3
مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين
والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد لمين
هواري، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات
في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3
مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية
والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد خالد بلال،
بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية
الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام
مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم،
بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية،
لتكليفهم بوظائف أخرى :
– أحمد مناصري، في ولاية البليدة،
– أكلي واعلي، في ولاية البويرة،
– شلالي دقيش، في ولاية قسنطينة،
– يزيد رملي، في ولاية المسيلة،
– طاهر بوتسونة، في ولاية ورقلة.
```````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية
أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في
الولايات الآتية :
– علي سعدون، في ولاية الأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته
الأصلية،
– أمحمد بوزكري، في ولاية تيزي وزو، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– عامر عتيق، في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته
الأصلية،
– محمد بن أحمد دايج، في ولاية مستغانم، لإعادة إدماجه
في رتبته الأصلية،
– حسين بخوش، في ولاية خنشلة، لإعادة إدماجه في
رتبته الأصلية،
– عياش العايب، في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد،
– مولود مزيان، في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد،
– مصطفى بن شيخ، في ولاية عين تموشنت، لإحالته على
التقاعد.

8 شوّال عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3
مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين
منتدبين للتقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية
بالمقاطعات الإدارية في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم،
بصفتهم مديرين منتدبين للتقنين والشؤون العامة والإدارة
المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم
في رتبتهم الأصلية :
– بو عبد الله دوبة، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار،
– عبد الله حوسي، ببني عباس في ولاية بشار،
– منصور شويرف، بالمنيعة في ولاية غرداية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام
لبلدية الدار البيضاء في ولاية الجزائر.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد بعزيز حفيان،
بصفته كاتبا عاما لبلدية الدار البيضاء في ولاية الجزائر،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير
الجهوي للميزانية بعنابة.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد المجيد
بن عريوة، بصفته مديرا جهويا للميزانية بعنابة، لإحالته على
التقاعد.
31 مايو سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين
للضرائب في ولايتين.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما،
بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما
على التقاعد :
– علي بوحديدة، في ولاية سعيدة،
– بشير فايد، في ولاية عين الدفلى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بسكرة.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد صالح عسول،
بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بسكرة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
المسرح الجهوي بالجلفة.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد مصطفى
صفراني، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بالجلفة، بناء على
طلبه.
HH
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف
بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية
العامة للمالية بسطيف.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد الطيب
لعماري، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية
للمفتشية العامة للمالية بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير
الثقافة في ولاية غليزان.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيد مجيد
لعلوشي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية غليزان، لإحالته
على التقاعد.

8 شوّال عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
31 مايو سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3
مايو سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية :
– جمال الدين حموش، في ولاية الجزائر،
– محمد كريفالي، في ولاية مستغانم،
– جمال الدين حصحاص، في ولاية معسكر،
– رشيد مغاربة، في ولاية ميلة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين عامين
في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية
أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية :
– نصيرة سالم، في ولاية أم البواقي،
– بلقاسم بن طويلة، في ولاية بجاية،
– كمال بركان، في ولاية البليدة،
– أحلام طلحي، في ولاية تبسة،
– عز الدين حجاوي، في ولاية تيارت،
– أحسن مدوري، في ولاية تيزي وزو،
– موسى هزيل، في ولاية الجلفة،
– عبد المالك عيساوي، في ولاية سطيف،
– عبد المجيد غايب، في ولاية سعيدة،
– طارق قليل، في ولاية سكيكدة،
– محمد الأمين رياح، في ولاية المسيلة،
– حسين حليمي، في ولاية ورقلة،
– نجم الدين طيار، في ولاية وهران،
– عبد الرحمان الحوساوي، في ولاية البيض،
– مسعود سليماني، في ولاية بومرداس،
– فتحي لعيمش، في ولاية الطارف،
– كمال بن فليس، في ولاية الوادي،
– جيلالي سكينة، في ولاية عين الدفلى.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للإدارة
المحلية في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية
أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
– عبد الحكيم بوفروة، في ولاية الشلف،
– خالد بلال، في ولاية بجاية،
– فريد أكمون، في ولاية تيارت،
– نصر الدين قدوري، في ولاية الجلفة،
– صادق حجار، في ولاية سطيف،
– بعزيز حفيان، في ولاية مستغانم،
– خيرة خديدي، في ولاية معسكر، ابتداء من 25 أبريل
سنة 2020،
– ياسين قوادري، في ولاية ورقلة،
– منور يازة، في ولاية بومرداس،
– أمحمد خثير، في ولاية تيسمسيلت،
– صالح بوعلي، في ولاية غرداية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتقنين
والشؤون العامة في الولايات.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
– أكلي واعلي، في ولاية باتنة،
– فاتح حليلو، في ولاية البليدة،
– يزيد رملي، في ولاية تلمسان،
– شلالي دقيش، في ولاية تيزي وزو،
– أحمد مناصري، في ولاية الجزائر،
– محمد لمين هواري، في ولاية قسنطينة،
– طاهر بوتسونة، في ولاية مستغانم.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين جهويين
للخزينة.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي
اسماهما، مديرين جهويين للخزينة :

8 شوّال عام 1441 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32
– مهرية بوغرارة، بسطيف،
– مختار عزيزي، ببومرداس.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش الجهوي
للمفتشية العامة للمالية بالأغواط.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد الطيب لعماري،
مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بالأغواط.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3
مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش
بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة
للمالية الآتية :
– خليل بن غربي، بالأغواط،
– محمد قول، بالأغواط،
– سعيد مراحي، بتيزي وزو،
– مراد عناني، بسطيف،
– كمال غزار، بسيدي بلعباس،
– وسام غسول، بعنابة،
– سمير فراح، بقسنطينة،
31 مايو سنة 2020 م
– إبراهيم لعرج، بمستغانم،
– أحمد بن عيسى، بوهران،
– محمد فتاح، بوهران.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق
3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة
ومتابعة الميزانية في ولايتين.
`````````````````````````
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رمضان عام 1441
الموافق 3 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي
اسماهما، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين
الآتيتين :
– فاطمة الزهراء بن مسعود، في ولاية سطيف،
– صالح عسول، في ولاية سيدي بلعباس.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441
الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام
مدير ديوان رئاسة الجمهورية (استدراك).
`````````````````````````
الجريدة الرسمية – العدد 13 الصادر
في 6 رجب عام 1441 الموافق أوّل مارس سنة 2020
الصفحة 4، العمود الثاني، السطران 3 و 4
– بدلا من : “لتكليفه بوظيفة أخرى”،
– يقرأ : “لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”.
..................... (الباقي بدون تغيير) ....................
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1441
الموافق 14 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط
وضباط الصف للمصالح العسكرية للأمن بصفة
ضباط للشرطة القضائية.

إنّ وزير الدفاع الوطني،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرّخ في
15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن
إحداث المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش
ومهامها وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،

8 شوّال عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
31 مايو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14
شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد
مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم
66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط
للشرطة القضائية، الضباط وضباط الصف السبعة (7)
للمصالح العسكرية للأمن، الواردة أسماؤهم في القائمة
الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو
سنة .2020
وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني
حافظ الأختام الأمين العام
بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس
H
قرارات مؤرّخة في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2020، مهام
العقيد محمد بن هني الباي، بصفته نائبا عاما عسكريا
مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية
العسكرية الأولى.
H
بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 3 مايو سنة 2020، مهام
العقيد خالد بوريش، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام
لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية
الأولى.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25
بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2020، مهام
العقيد حمود بورحمون، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى
المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 3 مايو سنة 2020، مهام
العقيد كمال سوابعة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية
لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2020، مهام
العقيد جمال غزال، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى
مجلس الاستئناف العسكري بورقلة/ الناحية العسكرية
الرابعة.
H
قراران مؤرّخان في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو
سنة 2020، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، يعيّن العقيد حمود بورحمون، نائبا عاما
عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/
الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 مايو سنة .2020

بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17
مايو سنة 2020، يعيّن العقيد جمال غزال، وكيلا عسكريا
للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية
الثانية، ابتداء من 16 مايو سنة .2020
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441
الموافق 12 مايو سنة 2020، يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي
لإطارات الشباب بورقلة.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الشباب والرياضة،

8 شوّال عام 1441 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي عام 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20
شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث
المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة،
المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
31 مايو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان
المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة، طبقا
للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 4 -
حارس 4 -
عامل مهني من المستوى الثاني 1 -
عون وقاية من المستوى الأول 7 -
المجموع العام 16 -
الكامل الجزئي
- - 4 4
- - 1 200

- - 1 1
3 240
- - 7 7
5 288
- - 16
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة
وزير المالية وزير الشباب والرياضة
عبد الرحمان راوية سيد علي خالدي
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
.2020
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة